إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[ المأثـور في تحريم السفور ] لشيخنا أبي سفيان الزيلعي حفظه الله تعالي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ المأثـور في تحريم السفور ] لشيخنا أبي سفيان الزيلعي حفظه الله تعالي



    المأثـور
    في تحريم السفور


    تأليف :
    أبو سفيان الزيلعي




    مقدمة الرسالة
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فهو المهتدى ومن يضلل الله فلا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
    ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) ﴾ [النساء : 1]
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)﴾ [آل عمران : 102].
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) ﴾ [الأحزاب : 70 ، 71].
    أما بعد:-

    فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
    ولما كانت المرأة مصدر التعلق والفتنة والإغراء فقد أمرها الله تعالى بالحجاب السابغ الساتر لجميع بدنها صيانة لها من الأوساخ

    قال إبن باز رحمه الله: المرأة " الحرة عورة يحرم عليها كشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب منها سوء كانت في الصلاة أو في حالة إحرام أو في غير ذلك من الحالات العادية ".
    وقال إبن عثيمين رحمه الله: " وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن فتنة .. ثم قال ... اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ". " رسالة الحجاب ".
    وقال أيضاً رحمه الله : " وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك ". وفتاوى الحرم المكي
    وأن تغطية وجه المرأة واجب ستره سداً لذرائع الفساد وحرصاً على عفاف المرأة وصوناً لأخلاق المجتمع وقطعاً لنزعات الشيطان .
    وأنه ليس من السنن ولا من عادات العرب .ومن قال هذا القول فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع .

    " ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد - فيما أعلم - مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ، يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور ، وأفضل السبل .
    ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام".

    س- ما هو الرد على الذين يقولون: إن حجاب المرأة هو: أن تستر جميع بدنها، وتظهر وجهها وكفيها، وحججهم مذكورة في كتاب (حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله .
    وقالت اللجنة عن السؤال
    ج : يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية، فهذا أقوم سبيلاً، وأهدى إلى إصابة الحق، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره ناقصاً، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى، الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى.
    ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، في وجوب ستر المرأة عورتها، وفي تحريم النظرة الخائنة،
    وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم، واختلاط مريب، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب جريمة الفاحشة .(1)
    ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أنه لم يدع شأناً فيه مصلحتهم ومنفعتهم إلا وشرعه لهم وأمرهم باتباعه ولم يترك أمراً فيه ضررهم وإفسادهم إلا ونهاهم عنه وحثهم على اجتنابه
    لهذا لا عجب إذا رأينا عناية الله بالمرأة حيث شرع لها الحجاب وأمرها إذا خرجت من بيتها بالتغطية جميع جسدها ونهاها عن إبداء زينتها غير زوجها ومحارمها ووضع لزيهن شروطاً لا بد من توافرها ليكون حجابها حجاباً شرعياً .
    أما هذه الشروط التي يجب توفرها في لباس المرأة المسلمة عند خروجها من بيتها فهي :
    - 1 - أن يكون ساتراً لجميع بدنها

    والأدلة على ذلك من القرآن
    ما يلي:
    v الدليل الأول :
    قوله تعالى)(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) [النور : 31]
    أمر الله تعالى في هذه الآية النساء أن لا يبدين زينتهن للناظرين إلا لبعولتهن أو ءابائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أوبني إخوانهن أوبني أخواتهن من المحارم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
    وأن قوله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) هو الثياب -
    وهذا هو تفسير السلف : كابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وابن سيرين وأبي الجوازاء وإبراهيم النخعي وابن كثير وابن عطية وأبي إسحاق السبيعي والألباني في قوله الأول . (2)
    وفسره أيضاً فهم السلف كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله قوله تعالى:
    (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) شققن مروطهن فاختمرن
    قال الحافظ إبن حجر رحمه الله: " غطين وجوههن ".

    وقال إبن تيمية رحمه الله : " الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا بسها إلا العينان ".
    وقال العيني رحمه الله: " أي غطين وجوههن بالمروط التي شققنها ".
    وروى ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة ما يوضح ذلك ولفظه " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن نساء قريش لفضلاء ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان "
    وروى أبو داود وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن أسماء من أكسية سود يلبسنها.
    شبهة حول هذه الآية والجواب عنها: "
    قالوا أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان أو الكحل والخاتم (3)؟
    الجواب عن هذه الشبهة :
    جاء روايتان عن ابن عباس رضي الله عنه
    الرواية الأولى:" الكحل والخاتم ".
    رواه الطبري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مروان قال حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .(4)
    هذا الإسناد ضعيف جداً بل هو منكر لأن فيه: " مسلم بن كيسان الضبي الكوفي الملائي الأعور أبو عبد الله" .
    أقوال العلماء فيه :

    قال الفلاس رحمه الله: متروك الحديث .
    وقال أحمد رحمه الله:لا يكتب حديثه .
    وقال أيضاً رحمه الله: وهو منكر الحديث جداً.
    و قال عمرو بن علي رحمه الله: منكر الحديث .
    وقال يحيى رحمه الله: ليس بثقة .
    وقال البخاري رحمه الله: يتكلمون فيه .
    وقال النسائي رحمه الله: متروك الحديث .
    وقال يحيى رحمه الله: زعموا أنه اختلط .
    و " برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي الشافعي" :
    ضعيف لا يحتج بحديثه فما زاد الاختلاط حديثه إلا ضعفا ونكارة والله تعالى أعلم.
    وقال ابن الجوزي قال أحمد رحمهم الله:ضعيف الحديث لا يكتب حديثه .
    قال الفلاس رحمه الله: منكر الحديث جداً .
    وقال يحيى رحمه الله:لا شيء .
    وقال السعدي رحمه الله: غير ثقة
    وقال النسائي رحمه الله: وعلي بن الجنيد متروك .
    وقال البخاري رحمه الله: ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه .
    قال ابن حبان رحمه الله : اختلط في آخر عمره فكان لا يدري ما يحدث به تركه أحمد ويحيى
    وقال علي بن الجنيد رحمه الله : متروك (5)

    إن إسناد تلك الرواية غير صحيح ، لأن من رجاله : مسلم بن كيسان الملائي ، و هو ليس بثقة ،و متروك الحديث. و هذا وحده دليل كاف لرد الرواية كلية ، لأنها فقدت شرطاً أساسياً من شروط صحة الخبر . ولا يصلح للشواهد ولا المتابعات
    الرواية الثانية:" ما في الكف والوجه ".
    رواه البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .(6)
    هذا الإسناد مظلم ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم لأن فيه راويين ضعيفين.
    أ‌- أحمد بن عبد الجبار العطاري رحمه الله
    أقوال العلماء فيه :
    قال عبد الله بن عدى الحافظ أحمد بن عبد الجبار العطاردي رحمه الله: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه.
    وقال مطين رحمه الله: كان يكذب .
    وقال أبو حاتم رحمه الله: ليس بالقوي .
    وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه .
    وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ضعيف .
    وقال محمد بن عبد الله الحضرمي أحمد بن عبد الجبار العطاردي رحمه الله: كان يكذب (7)
    ب‌- عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي رحمه الله
    أقوال العلماء فيه :
    قال الذهبي رحمه الله: ضعفه ابن معين .
    وقال أبو حاتم رحمه الله: ليس بالقوي .

    وقال ابن المديني رحمه الله: كان ضعيفاً مرتين عندنا .
    وقال يحيى رحمه الله: يقول عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف ليس حديثه عندهم بشيء كان يرفع أشياء لا ترفع .
    وقال الفلاس رحمه الله : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه .
    وقال ابن عدي رحمه الله : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه .
    وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ضعيف قال النسائي ضعيف .
    وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه رحمهم الله: عبد الله بن مسلم بن هرمز يحدث عنه الثوري ضعيف الحديث ليس بشيء .
    وقال عمرو بن علي رحمه الله: وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الله بن مسلم بن هرمز.
    وقال النسائي رحمه الله: عبد الله بن مسلم بن هرمز مكي ضعيف .
    وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي رحمه الله: عبد الله بن مسلم بن هرمز ليس بشيء ضعيف الحديث .
    قال العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال: عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف ( )
    وهذان الاسنادان ساء حالهما ولا يحتجان ولا يكتبان لضعفهما
    فالروايتان ضعيفتان لا تحتجان بهما .
    فبقي أن قوله تعالى (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )هو الثياب الظاهر.
    v الدليل الثاني:

    قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) [الأحزاب : 53] فسرت هذه الآية بعض الأحاديث :
    1- ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت: " يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب" " فأنزل الله آية الحجاب ".
    2- وروي البخاري عنه قال :" أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاماً ودعا القوم قعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله قوله فسألوهن من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم ".
    وأن الآية عامة في جميع نساء الأمة في الحكم والعلة وليس نفي الأذى علة الحجاب . وخطاب الواحد يعم الجميع الأمة .
    وهذا هو قول ابن كثير والقرطبي وابن جرير وابن عطية والبغوي وابن الجوزي وأبو حيان وابن العربي والجصاص والشوكاني والشنقيطي والألباني رحمة الله عليهم أجمعين.
    أن طهارة القلب من الريبة علة الحجاب ولا مانع أن يزاد الثالث ذكر فيه بعض أهل العلم كابن العربي والقرطبي ( وما كان لكم أن تؤدوا رسول الله ). (9)
    شبهة حول هذه الآية والجواب عنها:
    قالوا أن هذه الآية خاصة في البيوت لا علاقة في الخارج .
    ولا حجاب المرأة
    الجواب عن هذا الإشكال:
    أن هذه الآية نصت على أن الرجال إذا سألوا النساء شيئاً فلا بد أن يكون بينهما حجاب والحجاب هنا على نوعين بيوت أو خارج البيوت
    1- إذا كن في البيوت فالحجاب يكون ستار أو جدار أو باب
    2- إذا كن خارج البيوت فالحجاب يكون الثياب الذي يغطي سائر البدن بدون استثناء
    أما إذا قيل أن هذه الآية خاصة في البيوت فالأقسام تكون ستارة أو جدار أو باب.

    وأن هذه الآية لا علاقة لها بالخارج وما تلبس به المرأة وهذا باطل من وجهين :
    الوجه الأول : جواز الأجانب على الدخول سائر النساء سوى الأزواج وهذا مخالف للنهي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( إياكم والدخول على النساء ) متفق عليه عن عقبة
    الوجه الثاني : إنكار حصول الطهارة القلوب وهذا أمر مطلوب حتى في خارج البيوت وهذا باطل لأنه تعطيل الآية بمنطو قها.
    ومما يدل على أن الآية عامة في جميع النساء ولا يجوز إبداء زينتهن للأجانب كلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال وحقيقة الأمر‏:‏ أن الله جعل الزينة زينتين‏:‏ زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يري الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان ـ حينئذ ـ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله ـ عز وجل ـ آية الحجاب بقوله‏:‏ ‏(‏يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ‏)‏، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش، فأرخي الستر، ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفي صفية بنت حيي بعد ذلك ـ عام خيبر ـ قالوا‏:‏ إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها‏.‏
    فلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ـ و‏‏الجلباب‏ هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره‏:‏ الرداء، وتسميه العامة الإزار‏.‏ وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها‏.‏ وقد حكي أبو عبيد وغيره‏:‏ أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب‏:‏ فكن النساء ينتقبن‏.‏ وفي الصحيح‏:‏ أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين‏.
    مع أن تفسير ابن عباس ضعيف كما تقدم .

    الدليل الثالث:
    قوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) [الأحزاب : 59]
    فقد أمر الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات وبناته الفضليات وكافة النساء المؤمنات أن يرتدين الجلباب الشرعي السابغ الذي يغطي جميع أجسامهن .
    وتتابع المفسرون على أن الإدناء في الآية " تغطية الوجه والأبدان ".
    وهذا هو قول ابن جرير وأبو بكر الجصاص والبقاعي وابن العربي والرازي وإلكيا الهراسي والبغوي والقرطبي والبيضاوي والنسفي وابن جزي وابن تيمية وابن كثير وأبو حيان وأبو السعود والسيوطي والألوسي والشوكاني والقاسمي والشنقيطي وهو قول ابن عباس(10)
    وابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وابن سيرين وأبو الجوزاء . (11)
    وأن هذا هو فهم السلف من الصحابة وغيرهم كما تقدم
    شبهة حول هذه الآية والجواب عنها:
    قالوا : أن الإدناء في اللغة هو:" التقريب :.
    الجواب :
    هل في هذا الكلام دليل على أن القرب كشف الوجه وقد مر كلام أهل العلم في هذه الآية أن معنى الإدناء تغطية الوجه والبدن .

    الدليل الرابع:

    قوله تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً (
    قال إبن منظور رحمه الله:في " لسان العرب ": (التبرج ): " إظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل ".
    وقال أيضاً رحمه الله : و ": (التبرج ): " إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال ".
    وتبرجت المرأة : أظهرت وجهها . وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها (12)
    وقال الشوكاني رحمه الله: " التبرج أن تبدي المرأة زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهودة الرجل ".(13)
    وقال القرطبي رحمه الله: التبرج التكشف والظهور للعيون .(14)
    وقال إبن العربي رحمه الله: من التبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصفها وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رب نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها.
    وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن وإنما وصفهن بعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهن وذلك حرام .(15)
    وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة .(16)
    وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: الحجاب حجابان حجاب في البيوت كما قال تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )وقوله (وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ) هذا حجاب
    والحجاب الآخر إذا احتاجت المرأة أن تخرج لا يظهر منها شيء ,
    فالأصل أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها إذا خرجت بين الرجال (17).
    قال الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: في تفسير آيات الأحكام 1/370
    فجميع هذه النصوص تفيد حرمة النظر إلى الأجنبية ، ولا شك أن الوجه مما لا يجوز النظر إليه فهو إذاً عورة .
    د- واستدلوا بقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسألوهن مِن وَرَآءِ حِجَابٍ } [ الأحزاب : 53 ] فإن الآية صريحة في عدم جواز النظر . والآية وإن كانت قد نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنَّ الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس عليهن ، والعلة هي أن المرأة كلها عورة .
    وأما المعقول : فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة ، والفتنةُ في الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم والشعر والساق .
    فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق فحرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولى باعتبار أنه أصل الجمال ، ومصدر الفتنة ، ومكمن الخطر وقد قال الشاعر :
    كلُّ الحوادث مبداها من النظر ... ومعظمُ النار من مستصغر الشرر

    أقول : الآية الكريمة قد عرفتَ تأويلها على رأي ( الشافعية والحنابلة ) فلم يعد فيها دليل على أن الوجه ليس بعورة . وأما حديث أسماء ( إن المرأة إذا بلغت المحيض . . . ) فهو حديث منقطع الإسناد وفي بعض رواته ضعف وفيه كلام وهو في « سنن أبي داود » ، قال أبو داود رحمه الله: « هذا مرسل خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري ، نزيل دمشق مولى ابن نصر وقد تكلم فيه غير واحد » انتهى .
    فإذا كان هذا كلام ( أبي داود ) فيه ولم يروه غيره فكيف يصلح للاحتجاج وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أنه كان قبل نزول آية الحجاب ثم نسخ بآية الحجاب ، أو أنه محمول ما إذا كان النظر إلى وجه والكفين لعذر كالخاطب ، والشاهد ، والقاضي .
    قال ابن الجوزي رحمه الله : ( ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر ، فإن كان لعذر مثل أ ن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصة ، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها ، وسواءٌ في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن .
    فإن قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟ فالجواب : أن في تغطيته مشقة فعفى عنه.
    أقول : الأئمة الذين قالوا بأن ( الوجه والكفين ) ليسا بعورة اشترطوا بألا يكون عليهما شيء من الزينة وألا يكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء في زماننا من الأصباغ والمساحيق على وجوههن وأكفهن بقصد التجميل ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات فلا شك في تحريمه عند جميع الأئمة ، ثم إن قول بعضهم : أن الوجه والكفين ليسا بعورة ليس معناه أنه يجب كشفهما أو أنه سنة وسترهما بدعة فإن ذلك ما لا يقول به مسلم وإنما معناه أنه لا حرج في كشفهما عند الضرورة ، وبشرط أمن الفتنة .



    سنتابع إن شاء الله
    منقول من منتديات الحامي السلفية



    _____________________________________________


    (1) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (ج 17 / ص 83)
    2 - ابن كثير 3/283 ابن جرير 17/257- 19/181
    3 - ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية بالوجه والكف: مفسر بما جاء عنه في الرواية الأخرى، التي رواها ابن جرير فقال: حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنى معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ)، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم. فهذه تظهر في بيتها، لمن دخل من الناس عليها التفسير 17/259 سند هذه الرواية صحيح، كما قال الإمام أحمد، وابن حجر
    4 - تفسير ابن جرير 18/119
    5 - ميزان الاعتدال 4/106 تهذيب الكمال 7/663 الإصابة في تمييز الصحابة 1 / 328 الجرح والتعديل 8 / 192 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3 / 118 الضعفاء والمتروكين للنسائي 1 / 238 الكواكب النيرات 1 / 420 المجروحين 3 / 8 المغني في الضعفاء 2 / 656 المقتنى في سرد الكنى 1 / 201 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 376 ضعفه البخاري وأبو داود والنسائي وابن معين وأبو حتم
    6 - سنن الكبرى 2/182-7/86
    7 - ميزان الاعتدال 1/112 تقريب التهذيب 1/19 الجرح والتعديل 2 / 62 المغني في الضعفاء 1 / 45 تاريخ بغداد 4 / 263 الجرح والتعديل 5 / 164 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2 / 142 الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عدي 4 / 157
    8 - ميزان الاعتدال 2/503 تقريب التهذيب 1/450 الإصابة في تمييز الصحابة 1 / 20 المغني في الضعفاء 1 / 357 بحر الدم 1 / 90 تهذيب الكمال 16 / 132 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 214 لسان الميزان 7 / 502 مختصر الكامل في الضعفاء 1 / 452
    9 - تفسير الطبري 10 /321 تفسير القرطبي 14 / 197 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 6 / 242 اللباب في علوم الكتاب 13 / 105 الوجيز للواحدي 1 / 737 تفسير آيات الأحكام 1 / 370 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4 / 458 تفسير النسفي 3 /313 تفسير الثعالبي 3 / 235 تفسير السراج المنير 3 / 225
    10 - كما روى ابن جرير في تفسيره 19/181
    " قال علي، عن ابن عباس قوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن": أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن، من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة ".
    وابن حجر نفسه يحتج بهذه الرواية ويصححها، في الفتح 13/271 قال: وأخرج الطبري بسند صحيح عن عاصم بن كلي، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما - ثم أخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما - بسند صحيح، .
    إذاً لا وجه للطعن في هذه الرواية، فهي ثابتة، عمل بها الأئمة، واحتجوا بها، وليس بعد قول الإمام أحمد والبخاري وابن حاتم وابن حجر فيها قول.
    أما عبد الله بن صالح، فقد نقل الذهبي أقوال الأئمة فيه، بين مجرح ومعدل.
    ميزان الاعتدال 2/440-442
    وهكذا قال أبو زرعة: " لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث ".
    وقال ابن عدي " هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمد ".
    وقال الذهبي: " وقد روى عنه البخاري في الصحيح، على الصحيح، ولكنه يدلسه، يقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه، وهو هو، نعم علق البخاري حديثا فقال فيه: قال الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، ثم قال في آخر الحديث: حدثني عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، فذكره. ولكن هذا عند ابن حمويه السر خسي دون صاحبيه، وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن حماد، ولا إسماعيل بن أبي أويس، ولا سويد بن سعيد، وحديثهم في الصحيحين، ولكل منهم منا كير تغتفر في كثرة ما روي".
    فإذا كان هذا رأي الذهبي فيه، وابن عدي، وأبي زرعة، والبخاري، فكيف يرد حديثه جملة وتفصيلاً ؟.
    ثم إن ثناء الإمام أحمد وقبوله، والإمام البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حجر: ما في صحيفة علي بن أبي طلحة تعديل وقبول ضمني لرواية أبي صالح عبد الله بن صالح، إذ هو أحد رواة هذه الصحيفة.
    وإلى القول بدلالة الإدناء على التغطية ذهب كل منهم: ابن عباس، وعبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، وابن علية، وابن عون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين، ..
    وسند هذه الرواية صحيحة عند الأئمة: أحمد، والبخاري، وابن حجر. ورواها ابن جرير في تفسير الآية.
    فأما علي بن أبي طلحة، فقد أخذ التفسير من مجاهد فهو متصل،
    وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 3/134
    " أخذ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما - عن مجاهد، فلم يذكر مجاهداً، بل أرسله عن ابن عباس" رضي الله عنهما . فهذه شهادة باتصال تفسيره إلى ابن عباس، هذا وإن رواية علي هذه من الروايات المقبولة والمعتبرة عند المحدثين، .
    قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن 2/241 "وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة، وفيه روايات وطرق مختلفة، فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي، عنه .
    قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي ابن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر، قاصداً، ما كان كثيراً.
    أسنده أبو جعفر في ناسخه.
    قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح، كاتب الليث، رواها معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيراً، فيما يعلقه عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح.
    وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس رضي الله عنهما - التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير. قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة، وهو ثقة، فلا ضير في ذلك".
    وقال ابن حجر: "ومن طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وعلي: صدوق. لم يلق ابن عباس، لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، يعتمدون على هذه النسخة ". العجاب في بيان الأسباب 57-58
    11 - تفسير الرازي 25/230 البيضاوي 2/135 النسفي 4/182 القرطبي 14/243تفسير القاسمي13/4908 تفسير البقاعي 15/411 روح المعاني 12/89 جامع البيان للأيجي2/173 أحكام القرآن للجصاص 3/372 حاشية الجمل للجمل 3/455 أحكام القرآن لابن العربي 3/1586غرائب القرآن للنيسابوري 22/32 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 3/144 تفسير السعدي 575 – 689 أضواء البيان 6/586
    12 - في لسان العرب 1/243 - 2 / 211 - 11 / 163
    13 - فتح القدير 4/278
    14 - تفسير القرطبي 12/309
    15 - أحكام القرآن 3/1401
    16 - حكم السفور والحجاب 42
    17 - فتاوى المرأة 314 – 325-326


  • #2
    متجدد : المأثور في تحريم السفور لشيخنا أبي سفيان الزيلعي حفظه الله تعالي

    المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسحاق عبد الناصر السعدي مشاهدة المشاركة

    سنتابع إن شاء الله


    الأحاديث التي تدل على وجوب تغطية وجه المرأة:

    عن أم عطية رضي الله عنها؛ قالت: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قال، قالت أم عطية: فقلنا: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها أختها من جلبابها)). متفق عليه
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل الحجاب،……….. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي،
    و عن عائشة رضي الله عنها:أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهوعمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له.
    وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المرأة عورة وانها إذا خرجت استشرفها الشيطان وانها لا تكون الى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها)
    وعن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أرأيت الحمو قال الحمو الموت )
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ) شققن مروطهن فاختمرن
    وروى ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة ما يوضح ذلك ولفظه " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن نساء قريش لفضلاء ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه فأصبحن يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات كأن على رؤسهن الغربان "
    وروى أبو داود وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن أسماء من أكسية سود يلبسنها.
    وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً رواه مسلم
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت:كنا نساء المؤمنات، يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس.
    وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها".(1) رواه أبو داود
    وعن جابررضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: "إن المرأة تقبل في صورة شيطانٍ، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه". رواه أبو داود
    عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ).
    قال النووي رحمه الله: قيل معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً بحالها ونحوه . وقيل معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها.


    تفسير في بعض الكلمات الواردة في الأدلة



    معنى (الخمر):
    أن (الخمار): : في الشرع هو :" غطاء الوجه ".
    ويدل هذا المعنى: المعنى ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة في قصة الإفك قالت فخمرت وجهي عنه بجلبابي

    وروى البخاري ومسلم أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأس
    وأن هذا هو فهم السلف: كما روى البخاري وابن جرير والبيهقي وابن أبي حاتم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله قوله تعالى ) وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ( شققن مروطهن فاختمرن بها .
    قال الحافظ رحمه الله: " غطين وجوههن ".
    وروى ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن نساء قريش لفضلاء ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور ...فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ".
    وقال إبن تيمية رحمه الله: (الخمر): " التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا بسها إلا العينان" .
    وقال العيني: أي :" غطين وجوههن بالمروط التي شققنها ".
    معنى التقنع: (2)
    وقال إبن حجر رحمه الله: هو " كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب ".
    وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة .وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة ( منتقبة ) قد وضعت النقاب على وجهها والنقاب ما يغطى به الوجه صحيح البخاري 2 / 939)
    معنى الإعتجار:
    هو لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه . وهو قول ابن الأثير
    معنى الزينة:
    هو اسم جامع لكل شيء يتزين به وهي نوعان باطن وظاهر
    أما الباطنة فهي الوجه والكفان والقلادة والخلخال والدملج والسوار .
    والظاهرة فهي الثياب

    قال إبن تيمية رحمه الله: أنه قال وحقيقة الأمر‏:‏ أن الله جعل الزينة زينتين‏:‏ زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يري الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان ـ حينئذ ـ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله ـ عز وجل ـ آية الحجاب بقوله‏:‏ ‏) ‏يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن‏( حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش، فأرخي الستر، ومنع النساء أن ينظرن

    وجوب تغطية الوجه المرأة بالإجماع:


    نقل الإمام النووي رحمه الله: عن الإمام الشافعي : " اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات" .
    وعن الإمام الجويني رحمه الله: إمام الحرمين كذلك وهو قول الاصطخري وأبو علي الطبري والشيخ أبو محمد .
    نقل الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي رحمه الله:" اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق" .
    ونقل العلامة السهانفوري رحمه الله:
    " اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره" .
    وقال الإمام العيني رحمه الله:" أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع "
    وقال شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله: " اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة"
    .
    وقال الإمام إبن باز رحمه الله: " وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة وجهها و أنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم" .
    ونقل هذا الإجماع أيضاً: " إبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم الوزير "هذا حيث قال: "وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء " .

    إجماع العلماء في تغطية الوجه المرأة عند وجود الفتنة

    ونقل هذا الإجماع : الشيخ يوسف الدجوي والشوكاني والكاندهلوي والزر قاني وابن تيمية والخطيب الشربيني وأبو حيان وأبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي وابن عبد البر والحافظ ابن الحجر والمنذري رحمهم الله." أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء " .

    إجماع العلماء في تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة

    قال الإمام القرطبي رحمه الله:
    " واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف على تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر".
    وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم على القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع لأنها ذرائع المحرمات .
    إجماع العملي في تغطية وجه المرأة
    قال أبو حامد الغزالي رحمه الله:
    " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات".
    وقال إبن حجر رحمه الله:
    " استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ".
    وقال أبو حيان رحمه الله:
    " وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة " .
    وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي رحمه الله:
    " وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :]وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ [
    وقال ألإمام الموزعي الشافعي-رحمه الله-:
    :" لم يزل عمل النساء على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصار والأقطار , فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكراً.. والسلف والأئمة كمالك والشافعي وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة , فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين, وما أظن أحداً منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير الحاجة ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير الحاجة" (3)

    أقوال الفقهاء في وجوب تغطية وجه المرأة :

    سبق أن ذكرنا أن القول الذي تشهد له أدلة الكتاب والسنة والإجماع, هو وجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب.
    ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب تغطية وجه المرأة منقولة من كتب أصحابها إبراءً للذمة
    وإقامة للحجة لمن خالف عن هذا الأمر.

    المطلب الأول:

    مذهب الحنفية
    قال الشيخ الحصكفي رحمه الله:
    يعزر المولى عبده والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها وتركها غسل الجنابة .
    أو على الخروج من المنزل لو بغير حق أو كشفت وجهها لغير محرم . " الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 3/188
    وقال العلامة إبن نجم رحمه الله:
    قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة . الدر المختار مع حاشية رد المختار 1/272
    وقال أيضاً ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها . البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/284
    وقال الكمال بن الهمام رحمه الله:
    ودلة المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دل الحديث ـ كان الركبان يمرون ـ فتح القدير2/405
    وقال خاتمة المحققين العلامة إبن عابدين رحمه الله:
    وتمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة . الدر المختار مع حاشية رد المحتار1/272
    وقال أيضاً وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر الدر المختار مع حاشية رد المحتار1/189
    وقال الشيخ دامادأفندي رحمه الله:
    تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤذي إلى الفتنة وفي زماننا واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة : جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب لاندفاع الضرورة .مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/81
    وقال الشيخ علاء الدين عابدين رحمه الله:
    وتمنع الشابة من كشف وجهها خوف فتنة . الهدية العلائية 244
    المطلب الثاني:
    مذهب المالكية:

    روى الإمالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق الموطأ2/234
    وقال الشيخ الزرقاني رحمه الله:
    لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها . شرح الزر قاني 2/234
    وقال الشيخ الحطاب رحمه الله:
    واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين .مواهب الجليل 1/499
    وقال إبن العربي رحمه الله:
    والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة .أحكام القرآن 3/1579
    وقد أو جب فقهاء المالكية على المرأة المحرمة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب
    وهو قول الشيخ عبد السميع الأزهري جواهر الإكليل 1/186
    والشيخ الدر دير الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوق2/54
    والشيخ عبد الباقي الزر قاني شرح الزر قاني على مختصر خليل
    2/290
    المطلب الثالث

    مذهب الشافعية :

    قال الشيخ سليمان الجمل ومحمد بن قاسم الغزي رحمه الله:
    غير وجه وكفين وهذه عورتها في الصلاة ... وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن . حاشية الجمل على شرح المنهج 1/411
    فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب 19
    وقال الشرواني رحمه الله:
    إن لها ثلاث عورات عورة في الصلاة وهو ما تقدم أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل . حاشية الشر واني على تحفة المحتاج 2/112- 6/193

    وقال الشرقاوي رحمه الله:
    أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة . تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب 1/174
    وقال الشيخ محمد الغمراوي رحمه الله:
    ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية سواء كان وجهها أو شعرها أو ظفرها حرة كانت أو أمة . أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك 217
    وقال محمد بن عبد الله الجرداني رحمه الله:
    واعلم أن عورة قسمان عورة في الصلاة وعورة في خارجها وكل منهما يجب ستره . ثم قال بعد تفصيل طويل عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب وما فيه من كلام الأئمة وحكم كشف الوجه وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلاً . ثم قال ويجب عليها أن تستتر عنه هذا هو المعتمد . فتح العلام بشرح مرشد الأنام 1/41 مغني المحتاج 3/129
    وقال الشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله:
    ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب .كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 1/181

    المطلب الرابع
    مذهب الحنابلة:
    قال أحمد بن حنبل رحمه الله:
    كل شيء عورة حتى الظفر. زاد المسير 6/31
    وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله:
    ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها والصغيرة التي ليست محلاً للشهوة ويجب عليه صرف نظره عنها ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت .مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام 120
    وقال الشيخ منصور بن يونس إدريس البهوتي رحمه الله:
    والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة رواه الترمذي . إلى أن قال
    والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة .كشاف القناع عن متن الإقناع 1/309
    وقال عبد القادر الشيباني الحنبلي رحمه الله:
    " والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة، باعتبار النظر، كبقية بدنها ". نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1/39
    وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز النعقري رحمه الله:
    وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها صرح به في الرعاية إلا وجهها فليس عورة في الصلاة وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخثنى . الروضة المربع حاشية زاد المستقنع 1/140
    وقال العلامة إبن مفلح رحمه الله:
    قال أحمد ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية (4) ونقل أبو طالب ظفرها عورة فإذا خرجت فلا تبين شيئاً ولا خفها فإنه يصف القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يدها اختار القاضي قول من قال المراد ب) ما ظهر ( من الزينة الثياب لقول ابن مسعود وغيره لا قول من فسرها ببعض الحلي أو ببعضها فإنها الخفية قال وقد نص عليه أحمد فقال الزينة الظاهرة الثياب وكل شيءمنها عورة حتى الظفر . الفروع 1/601 غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى 3/7

    العورة عورتان


    عورة في النظر، وهذه تعم جميع البدن . وعورة في الصلاة، وهذه تعم البدن إلا الوجه والكف إذا لم يكن هناك أحد من الأجانب .
    وطائفة من العلماء يقولون بأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفها. ومقصودهم أن ذلك في الصلاة، لأنها مأمورة به في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي .

    قال البيضاوي رحمه الله في تفسيره قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن..): "والمستثنى هو الوجه والكفان، لأنهما ليسا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن بدن الحرة كلها عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها، إلا لضرورة، كالمعالجة وتحمل الشهادة".
    وقال الشهاب رحمه الله: في شرحه تفسير البيضاوي
    "ومذهب الشافعي رحمه الله، أن جميع بدن المرأة عورة، حتى الوجه والكف مطلقاً، عناية القاضي وكفاية الراضي 6/373،
    وقال إبن تيمية رحمه الله:
    "التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذ لم يجز النظر إليه". وقال: "فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً" الفتاوى الكبرى 4/409
    وقال إبن القيم :"العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك". إعلام الموقعين 2/80
    وقال الأمير الصنعاني رحمه الله:
    "ويباح كشف وجهها، حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها، بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة " في سبل السلام 1/176
    وقال إبن أبي شيبة رحمه الله:
    حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الاحوص قال قال عبد الله : احبسوا النساء في البيوت فإن النساء عورة وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وقال لها إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك .
    حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر : استعينوا على النساء بالعري إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج .
    حدثنا عبد الله بن رجاء عن محمد بن علجان عن سمى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها .
    قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: كما في موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 1- 29 - 6 / 10
    فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجبٌ , لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة , وتغطيته أولى من تغطية الرجلين .
    أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 - (ج 1 / ص 8796)
    وقال تقي الدين الشافعي-رحمه الله-: (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
    قال ابن حجر رحمه الله: في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " .
    قال ابن حجر رحمه الله (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .
    قال السيوطي رحمه الله(ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .
    قال البهوتي الحنبلي-رحمه الله-:(ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها " .
    وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم .
    تفسير آيات الأحكام 1 / 491


    سنتابع إن شاء الله







    __________________________________________________ ______


    1- قال ابن حجر في الفتح برقم الحديث 4942 قال النووي فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا مما لا خلاف فيه وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع
    فتح الباري 12/57
    وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه
    ¬2 - القناع والنقاب على مارن الأنف
    لسان العرب 1/ 765 قال ابن الأعرابي فلان ميمون النقيبة والنقيمة أي اللون ومنه سمي نقاب المرأة لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب والنقبة خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار ...
    والنقاب القناع على مارن الأنف والجمع نقب وقد تنقبت المرأة وانتقبت وإنها لحسنة النقبة بالكسر والنقاب نقاب المرأة التهذيب والنقاب على وجوه قال الفراء إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام .
    وقال أبو زيد النقاب على مارن الأنف وفي حديث ابن سيرين النقاب محدث أراد أن النساء ما كن ينتقبن أي يختمرن قال أبو عبيد ليس هذا وجه الحديث ولكن النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العين ومعناه أن إبداءهن المحاجر محدث إنما كان النقاب لاحقاً بالعين وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة والنقاب لا يبدو منه إلا العينان وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع وكان من لباس النساء ثم أحدثن النقاب بعد .
    وقوله أنشده سيبويه بأعين منها مليحات النقب ... شكل التجار وحلال المكتسب
    يروى النقب والنقب روى الأولى سيبويه وروى الثانية الرياشي فمن قال النقب عنى دوائر الوجه
    لسان العرب 7/40 ورصصت المرأة إذا أدنت نقابها حتى لا يرى إلا عيناها أبو زيد النقاب على مارن الأنف والترصيص هو أن تنتقب المرأة فلا يرى إلا عيناها
    لسان العرب 7 / 105 وصوصت الجارية إذا لم ير من قناعها إلا عيناها أبو زيد النقاب على مارن الأنف والترصيص لا يرى إلا عيناها وتميم تقول هو التوصيص بالواو وقد رصصت ووصصت توصيصاً قال الفراء إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة قال الجوهري التوصيص في الانتقاب مثل الترصيص ابن الأعرابي الوص إحكام العمل من بناء وغيره والوصواص البرقع الصغير قال المثقب العبدي ظهرن بكلة وسدلن رقماً وثقبن الوصاوص للعيون وروي أرين محاسناً وكنن أخرى وأنشد ابن بري لشاعر يا ليتها قد لبست وصواصا وبرقع وصواص ضيق والوصائص مضايق مخارج عيني البرقع والوصواص خرق في الستر ونحوه على قدر العين ينظر منه قال الشاعر في وهجان يلج الوصواصا الجوهري الوصوص ثقب في الستر والجمع الوصاوص ووصوص الرجل عينه صغرها ليستثبت النظر والوصاوص خروق البراقع
    تاج العروس 1/ 4456 وقال أبو عمرو : الرصيص : نقاب المرأة إذا أدنته من عينيها وقال أبو زيد : النقاب : على مارن الأنف والترصيص : هو أن تنتقب المرأة فلا يرى إلا عيناها
    تاج العروس 1/4556 وقال الجوهري : التوصيص في الانتقاب مثل الترصيص . " والوصاوص : براقع صغار تلبسها الجارية " جمع وصواص . وفي الصحاح : الوصواص : البرقع الصغير
    3 - مراجـع مسألة الإجماع روضة الطالبين 5/366 أو 7/21 نيل الأوطار6/130بذل المجهود 16/431 عمدة القاري 20/98مجموع فتاوى المتنوعة 5/231 كفاية الأخيار 2/75 مغني المحتاج 3/123 عون المعبود 11/162 أوجز المسالك6/196 شرح الزر قاني 2/234 مكانك تحمدي 40 التمهيد 15/108فتح الباري 9/338 إرشاد الساري 8/117 تحفة الأحودي 8/62 رسالة الحجاب 11 وانظر مجموعة الرسالة في الحجاب والسفور 85 فتح العلام بشرح مرشد الأنام 1/41 مقالات وفتاوى الدجوي 2/543 شرح الزر قاني على الموطأ2/234 البحر المحيط 7/250 أحكام القرآن 2-3/360 فيض القدير 1 / 677 أسنى المطالب شرح روض الطالب 14 / 271 إعانة الطالبين 3 / 258 الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع 2 /67 الإقناع للشربيني 2 / 403 كفاية الأخيار 1 / 350 فتاوى الرملي 4 /114 فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ 10 /17
    المرأة المسلمة 202 تيسير البيان لأحكام القرآن2/1001
    4 - (ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن .إلا لبعولتهن أوءابائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أوبني إخوانهن أوبني أخواتهن أو نسائهن).



    التعديل الأخير تم بواسطة أبو إسحاق عبد الناصر السعدي; الساعة 28-12-2011, 04:21 PM.

    تعليق


    • #3
      متجدد : المأثور في تحريم السفور لشيخنا أبي سفيان الزيلعي حفظه الله تعالي.... في نهايته

      [/QUOTE]
      المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسحاق عبد الناصر السعدي مشاهدة المشاركة
      سنتابع إن شاء الله




      النصوص الواردة في الحجاب



      1- يقول الله سبحانه : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى } [ الأحزاب : 33 ] الآية .
      2- ويقول جلّ شأنه : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسألوهن مِن وَرَآءِ حِجَابٍ } [ الأحزاب : 53 ] الآية .
      3- ويقول سبحانه مخاطباً نبيه العظيم : { ياأيها النبي قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً } الآية .
      4- ويقول سبحانه أيضاً : { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } [ النور : 31 ] الآية .
      فمن هذه النصوص الكريمة نعلم أن الحجاب مفروض على المرأة المسلمة بنصوص في كتاب الله قطعية الدلالة ، وليس كما يزعم المتحلّلون أنه من العادات والتقاليد التي أوجبها العصر العباسي . . . الخ فإن حبل الكذب قصير .
      ومن خلال هذه الآيات الكريمة نلمح أن الإسلام إنما قصد من وراء فرض الحجاب أن يقطع طرق الشبهات ونزغات الشيطان أن تطوف بقلوب الرجال والنساء وفي ذلك يقول الله سبحانه : { ذلكم أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } [ الأحزاب : 53 ] وهدفه الأول إنما هو صون « الشرف » والمحافظة على « العفة والكرامة » ولا ننسى أن هناك كثيراً من ضعفاء القلوب ومرضى الضمائر يتربصون بالمرأة السوء ليهتكوا عنها ستر الفضيلة والعفاف .
      ولا يشك عاقل أن تهتك النساء وخلاعتهن هو الذي أحدث ما يسمونه « أزمة الزواج » ذلك لأن كثيراً من الشباب قد أحجموا عن الزواج لأنهم أصبحوا يجدون الطريق معبَّداً لإشباع غرائزهم من غير تعب ولا نصب ، فهم في غنى عن الزواج ، وهذا بلا شك يعرَّض البلاد إلى الخراب والدمار ، وينذر بكارثه لا تبقي ولا تذر ، وليس انتشار الخيانات الزوجية وخراب البيوت إلا أثراً من آثار هذا التبرج الذميم .
      بعض أدلة أصحاب كشف الوجه والجواب عنها:
      1- استدل أصحاب هذا المذهب بحديث عائشة الذين فيه " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه .
      قال أبو داود حدثنا يعقوب بن كعب ومؤمل بن الفضل قالا: ثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب: ابن دريك، عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاقٌ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه.رواه أبو داود.


      والجواب عن هذا الحديث يكون على وجهين:



      الوجه الأول من جهة السند وهذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج لأمور التالية
      1- الإرسال:
      فقد قال أبو داود رحمه الله: بعد روايته للحديث " هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها ". (1)
      ونقل الزيلعي عن أبي داود مثله ثم قال قال ابن القطان ومع هذا فخالد مجهول الحال (2)
      وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: فهذا الحديث مملوء بالعلل منها أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود
      ومنها أن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي رواه عن قتادة مرسلاً وهذا أعظم العلل المتقدمة فإن الرواية المرسلة تعل الرواية التي ظاهرها الإتصال وقلنا ظاهرها الإتصال لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة فالحاصل أن الحديث ضعيف .(3)
      2- وفيه أيضاً سعيد بن بشير وهو ضعيف: .
      أقوال العلماء فيه:
      قال أبو مسهر عنه لم يكن في جندنا أحفظ منه وهو ضعيف منكر الحديث.
      وقال سعيد بن عبد العزيز كان حاطب ليل.
      وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يضعف أمره.
      وقال ابن معين ليس بشيء .
      وقال علي بن المديني كان ضعيفاً .
      وقال ابن نمير منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي
      عن قتادة المنكرات .
      وقال البخاري يتكلمون في حفظه وهو محتمل .
      وقال النسائي ضعيف.
      وقال الحاكم ليس بالقوي عندهم . وقال ابن عدي ولعله يهم في الشيء بعض ويغلط .
      وقال الساجي حدث عن قتادة مناكير .
      وقال الآجري عن أبي داود ضعيف .
      وقال ابن حبان كان ردي الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار ما لا يعرف من حديثه .(4)
      وقال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: أن الراوي عن قتادة سعيد بن بشير مختلف فيه والراحج ضعفه . (5)
      3- فيه عنعنة بعض المدلسين:
      أ- الوليد بن مسلم:
      قال أبو مسهر وغيره كان الوليد مدلساً ربما دلس عن الكذابين .
      قال الزين والذهبي وابن الصلاح رحمهم الله لا يحتج به إلا إذا صرح بالسماع .(6)
      ب- قتادة بن دعامة السدوسي
      قال الذهبي وكان مدلساً.
      وقال العلائى أحد المشهورين بالتدليس .(7)
      وقال مقبل بن هادي الوادعي وهذا أعظم العلل . (8)
      4- فيه عبد الله بن لهيعة
      ضعفه جماهير المحدثين كالبخاري والحميدي وابن المديني وابن مهدي والنسائي وابن عبد البر والمنذري والجوزجاني هذا إذا روى عن غير العبادلة أما إذا روى عن العبادلة فهل يقبل الجواب لا يصلح
      قال الذهبي وابن معين لا يحتج به ولا يرتقي حديثه إلى القبول .
      (9)
      وقال الوادعي رحمه الله فقد جاء من طريق ابن لهيعة فهو ضعيف لا يثبت .
      الوجه الثاني :
      مخالفته ما ثبت عن أسماء بنت أبي بكر
      أخرج الحاكم وابن خزيمة بسند صحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا عن الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.
      ويزاد هنا وجهاً ثالثاً:
      أن إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء دليل يدل على أن وجه المرأة عورة يجب ستره,ولا يجوز النظر إليه وهذا الوجه متوقف بصحة الحديث وهذا الأمر قد فات ممن يستدل بهذا الحديث.
      وقد حاول الألباني تصحيح هذا الحديث .
      ولكن كما ترى لا يمكن تصحيحه لمخالفة أقوال العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث كإمام أبو داود والزيلعي وابن القطان ومقبل بن هادي الوادعي وأبو مسهر وسعيد بن عبد العزيز والميموني وابن معين وعلي بن المديني وابن نمير والبخاري والنسائي والحاكم والساجي والآجري وابن حبان والجوزجاني والعلائى وابن عبد البر والمنذري و الزين والذهبي وابن الصلاح .
      ويزاد أيضاً أن البيهقي لم يقو حديث أسماء الذي روته عنها عائشة ولا الشاهد الذي ساقه من طريق ابن لهيعة بل صرح بإرسال الأول (10) وضعف الثاني (11)
      وجاء عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف بهذا الحديث كما رواه ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها (12)
      أي وجه المرأة
      ب- واستدلوا أيضاً حديث الخثعمية
      من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه. قال: ( نعم ). وذلك في حجة الوداع. رواه السبعة
      والجواب عن هذا الحديث يكون على أربعة الأوجه
      الوجه الأول :
      ليس صريحاً أنها كانت كاشفة الوجه .
      قال الإمام الوادعي رحمه الله: والأحاديث التي وردت في كشف الوجه صريحها ليس بصحيح وصحيحها ليس بصريح مثل حديث الخثعمية ليس صريحاً أنها كانت كاشفة الوجه وهو صحيح .(13)
      الوجه الثاني :
      أنها محرمة وقبل التحلل كما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفا ابنة له جميلة وكان يسايره قال: فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
      في لفظ آخر قال الفضل كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يساره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه أحمد
      وأخرج مسلم عن جابر فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعنٌ يجرين. فطفق الفضل ينظر إليهن.
      قال النووي فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب،
      معنى الظعينة وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة
      وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع
      وابن ماجه والحميدي والنسائي عن ابن عباس، عن أخيه الفضل؛ أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر: فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يركب. أفأحج عنه؟

      الوجه الثالث :
      أنها كانت محرمة كما قال ابن حجر
      ويجوز للمحرمة ستر وجهها بالسدل عليه باتفاق العلماء
      الوجه الرابع :
      أن أباها كان يعرضها على رسول الله لأجل الزواج وهو سبب الكشف كما رواه أبو يعلى والهيثمي وصححه الحافظ ابن حجر عن بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها قال فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة (14)
      ج- واستدلوا فيما ذهبوا إليه حديث سفعاء الخدين
      من حديث جابر بن عبدالله. قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. بغير أذان ولا إقامة. ثم قام متوكأ على بلال. فأمر بتقوى الله. وحث على طاعته. ووعظ الناس. وذكرهم. ثم مضى. حتى أتى النساء. فوعظهن وذكرهن. فقال "تصدقن. فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. فقالت: لم ؟ يا رسول الله ! قال "لأنكن تكثرن الشكاة. وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
      والجواب عن هذا الحديث يكون على ثلاثة أوجه .
      الوجه الأول :
      أن الحادثة وقعت قبل الحجاب شرعت صلاة العيد في السنة الثانية وآية الحجاب نزلت في ذي العقدة سنة ثلاث وبعضهم ذكر سنة أربع وصححه الدمياطي وقيل سنة خمس وقيل سنة السادس ذكر هذا الكلام ابن حجر وابن عثيمين.
      الوجه الثاني :
      أنها كانت منتقبة انكشف وجهها من غير قصد
      ذكر مسلم ممن روى القصة غير جابر أبا سعيد وابن عباس وابن عمر وذكر غيره عن غيرهم من الصحابة ولم يصفها واحد منهم غير جابر
      وبذلك علم أنه لا دليل على السفور وجاء عن جابر عدم ذكر المرأة كما في صحيح مسلم
      قال ابن عباس رضي الله عنه كما في مسلم لا يدرى حينئذ من هي .
      وقال النووي رحمه الله معناه لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يدرى من هي
      الوجه الثالث :
      أنكر بعض أهل العلم لفظة سفعاء الخدين
      قالوا إن هذه اللفظة غير موجودة في حديث جابر ألبتة منهم الإمام الشنقيطي
      د- واستدل أصحاب هذا المذهب قول ابن عباس
      تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به.
      تمام الأثر هو كما رواه أبو داود حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى وروح عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال أخبرني أبو الشعثاء أن عباس قال تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به.
      قال روح قلت وما لا تضرب به فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار لي على خدها من الجلباب قال تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها.
      والجواب عن هذا الأثر يكون على ثلاثة أوجه.
      الوجه الأول :
      أن أبا داود أورد هذا الأثر في باب ما تلبس المرأة في إحرامها وهذا فيه قطع للنزاع والخلاف وذلك المحرمة ممنوعة من النقاب غير ممنوعة من السدل كما فسر ابن عباس بقوله ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه .
      الوجه الثاني :
      أن أحمد فهم من الأثر أن المحرمة لها السدل ويمنع من الضرب به وهو النقاب فكان يفتي على ذلك مما يدل على ما قلنا به قول أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل .
      وقال ابن قدامة كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها .
      الوجه الثالث :
      جاء في مسند الإمام الشافعي قول يوفق قول روح قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به قلت وما لا تضرب به فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي لا يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه
      ويزاد وجهاً رابعاً :
      أن عبد الله بن عمر كان يأمر المرأة بزر الجلباب إلى جبهتها .
      ورواه أيضا عبد الله بن المبارك وجماعة عن موسى بن عقبة
      البيهقي وكان عبد الله بن عمر يأمر المرأة بزر الجلباب إلى جبهتها .
      ورواه أيضا عبد الله بن المبارك وجماعة عن موسى بن عقبة .
      هـ: واستدل أصحاب هذه المذهب أثر ابن عباس رضي الله عنهما
      عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأهر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله عز وجل ) ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ( .
      والجواب عن هذا الأثر يكون على ثلاثة أوجه :
      1-من جهة السند
      أخرجه ابن جرير والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه ووفقه الذهبي .
      وهذا الأثر ضعيف
      قال الترمذي برقم 3122 وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح .
      وقال ابن كثير في تفسيره 2/250 وهذا الحديث فيه بكارة شديدة ... والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقد .
      وضعفه أيضاً الإمام الوادعي رحمه الله والشيخ يحيى بن علي الحجوري والشيخ محمد بن عبد الله الإمام .
      2- من جهة نزول الآية
      وتظل غرابة هذا الحديث أن الآية مكية والقصة تشعر بأن ابن عباس كان مدركاً لها وهذا بعيد لأنه يوم الهجر لم يبلغ الثالثة من عمره فكيف يقول لا والله ما رأيت مثلها قط فهذا مما يدل على نكارة هذا الحديث.
      3-وأنه لم يكن في مكة مسجد يجتمع فيه الرجال والنساء .
      ويزاد وجهاً رابعاً أن معنى الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم في حق القتال وعلمنا المستأخرين عنه .
      ويزاد أيضاً وجهاً خامساً أن هذا الأثر فيه طعن في أدب الصحابة .
      ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الأخر أن يعتقد هذا الأمر بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين زكاهم الله وكيف يصح هذا الفعل من تربى بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم .
      و- واستدل أصحاب هذا المذهب حديث ابن عباس .
      قال عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس:[ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك). فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها ].
      أجاب عن هذا الإشكال حافظ ابن حجر فقال
      قوله ألا أريك ألا بتخفيف اللام قبلها همزة مفتوحة قوله هذه المرأة السوداء في رواية جعفر المستغفري في كتاب الصحابة وأخرجه أبو موسى في الذيل من طريقه ثم من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح في هذا الحديث فأراني حبشية صفراء عظيمة فقال هذه سعيرة الأسدية قوله فقالت إن بي هذه المؤتة وهو بضم الميم بعدها همزة ساكنة الجنون وأخرجه بن مردويه في التفسير من هذا الوجه فقال في روايته إن بي هذه المؤتة يعني الجنون وزاد في روايته وكذا بن منده أنها كانت تجمع الصوف والشعر والليف فإذا اجتمعت لها كية عظيمة نقضتها فنزل فيها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها الآية وقد تقدم في تفسير النحل أنها امرأة أخرى قوله وإني أتكشف بمثناة وتشديد المعجمة من التكشف وبالنون الساكنة مخففا من الانكشاف والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر قوله في الطريق الأخرى حدثنا محمد هو بن سلام وصرح به في الأدب المفرد ومخلد هو بن يزيد قوله أنه رأى أم زفر بضم الزاي وفتح الفاء قوله تلك المرأة في رواية الكشميهني تلك امرأة قوله على ستر الكعبة بكسر المهملة أي جالسة عليها معتمدة ويجوز أن يتعلق بقوله رأي ثم وجدت الحديث في الأدب المفرد للبخاري وقد أخرجه بهذا السند المذكور هنا بعينه وقال على سلم الكعبة فالله أعلم وعند البزار من وجه آخر عن بن عباس في نحو هذه القصة أنها قالت أني أخاف الخبيث أن يجردني فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها
      أما بقي الشرط فهي ما يلي :-
      - 2 - أن لا يكون مزيناً يستدعي أنظار الرجال .
      لقوله تعالى في الآية المتقدمة من سورة النور : ( ولا يبدين زينتهن )
      و قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجاهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )

      و قوله تعالى : ( غير متبرجات بزينة )
      و قوله تعالى:(وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية)
      عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً وأمة أوعبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم
      ) رواه أحمد وصححه الألباني والوادعي
      وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ( جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال : أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى ) رواه أحمد وحسنه الألباني
      - 3 - أن يكون ثخيناً لا يشف عما تحته .
      عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات )
      زاد في حديث آخر :
      ( لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) رواه أحمد ومسلم
      وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت :( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟ ثم دعت بخمار فكستها )
      وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر ) وهو أثر صحيح
      - 4 - أن يكون واسعاً غير ضيق .
      عن أسامة بن زيد : (كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها امرأتي فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ) راوه أحمد وحسنه الألباني
      - 5 - أن لا يكون مطيباً بأي نوع من أنواع الطيب .
      عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
      ( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني
      وعن أبي هريرة
      رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
      ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ) رواه أحمد ومسلم
      - 6 - أن لا يشبه لباس الرجل .
      عن أبي هريرة رضي الله قال قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ) راوه أحمد وأبو داود وصححه الألباني
      و عن ابن عباس رضي الله عنه قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) متفق عليه
      وعنه أيضاً ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال : أخرجوهم من بيوتكم . قال : فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلان ) رواه البخاري
      - 7 - أن لا يشبه لباس الكافرات .
      قال الله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
      عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) رواه أحمد ومسلم
      وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأفوا اللحى ) متفق عليه
      وعنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
      ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) متفق عليه
      قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غيروا الشيب ولا تشبهوا اليهود ولا بالنصارى )رواه الترمذي والنسائي وأحمد عن الزبير و ابن عباس و جابر و أبي ذر و أنس و أبي رمة و الجهدمة و أبي الطفيل و جابر بن سمرة و أبي جحيفة و ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم
      - 8 - أن لا يكون لباس شهرة .
      عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني
      - 9-أن لا يكون فيه تصاليب .
      عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه ) رواه البخاري
      عند البيهقي في شعب الإيمان عنها ( ثوبا فيه تصليب إلا قضبه )
      - 10-أن لا يكون فيه تصاوير .
      عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما بال هذه النمرقة ) . قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيو ما خلقتم ) وقال ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) متفق عليه.


      شبهات حول الحجاب والجواب عليها



      قال إسلام محمود دربالة
      س: ذكر لي أحد زملائي في الجامعة أن امرأة مدت يدها من وراء ستارة إلى رسول الله صلى الله فلم يمد يده إليها وقال: ((لا أدري أيدُّ رجل أم يد امرأة))؟ فقالت: بل امرأة.
      قال زميلي: فهذا دليلٌ على إباحة السفور هل هذا صحيح؟

      ج: أختي الكريمة قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أذكِّركِ وأحذرك من رفقة السوء فإن الصاحب ساحب إلى الخير أو إلى الشر، والمرء على دين خليله فاحذري، كما أن اختلاط المرأة بالرجال فتنةٌ عظيمة، وباب شرٍّ وخيم.
      أما عن السؤال: فابتداءً هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه علماء الحديث، وممن حكم بضعفه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في كتابه ضعيف الجامع برقم (4846)، والقول الصحيح الراجح: أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في العقائد ولا في العبادات ولا في فضائل الأعمال.
      ثانيًا: إذا افترضنا صحة الحديث فليس فيه دليلٌ على إباحة السفور
      س: وماذا عن حديث أخر سمعته جاء فيه أن النساء كن يهوين بأيديهن في صلاة العيد يلقين الذهب في ثوب بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدٌ وكذلك ابن عباس؟
      ج: نعم، هذا حديثٌ صحيح رواه البخاري وأذكر نصه أولاً: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قيل له: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن أبي الصلت فصلى فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يَشُقهم، ثم أتى النساء ومعه بلال فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا...}[الممتحنة: 12] فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: ((أنتن على ذلك؟)) فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، ثم قال: ((هلم لكن فداكن أبي وأمي)) فرأيتهن يهوين يقذفنه، وفي رواية: ((فجعلن يلقين الفُتُخَ والخواتم في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته)) رواه البخاري.
      س: كنت قد قرأت في كتاب المحلى لابن حزم قال: ((فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة وما عداهما ففرضٌ ستره))
      ج: يجاب عن هذا الكلام بعدة أجوبة: أولاً: أنه ليس في الحديث ذكر الوجه على الإطلاق فأين إذن ما يدل على أن الوجه ليس بعورة من الحديث.

      ثانيا: إنه وإن ورد في الحديث ذكر الأيدي لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مشكوفة حتى يتم الاستدلال به على أن يدي المرأة ليست بعورة.
      ثالثًا: حتى وإن ثبت في الحديث أن ابن عباس رأى وجوههن وأيديهن فليس في ذلك دليلٌ على جواز السفور، ولا حجة فيه على إباحة كشف الوجه والكفين.
      فقد جاء في الحديث من قول ابن عباس -رضي الله عنهما: ((ولولا مكاني من الصغر ما شهدته)) فهذا يدل على أن ابن عباس كان صغيرًا ليس عليه حرج ولا جناح، ولا على النساء إن أظهرت وجوههن أمامه لأنه لم يبلغ.
      س: وماذا عن تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور: 31] قال: الكحل والخاتم اهـ. ومعلوم أن الكحل في الوجه والخاتم في اليد.
      ج:لم يثبت هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بل: (إسناده ضعيفٌ جدًّا بل هو منكر)
      س: وورد أيضًا عن ابن عباس أنه فسر الآية السابقة بقوله: (ما في الكف والوجه).
      ج: هذا التفسير أيضًا إسناده ضعيفٌ لضعف راويين فيه.
      س: وما هي الأقوال الثابتة عن الصحابة -رضي الله عنهم- في تفسير هذه الآية؟
      ج: قد صح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- تفسير قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالثياب.
      روى ابن جرير الطبري في تفسيره (18/119) قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: {لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الثياب. اهـ.
      وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفة، والحاكم في مستدركه وقال: ((هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص)).
      س: هناك حديثٌ جاء فيه: ((أن النساء كن يصلين الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس)).
      فهذا يدل على أنهن كن سافرات، ولكن الذي عاق الرجال عن معرفتهن هو الغلس وليس الحجاب؟
      ج: هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم، ولكن هذا الفهم لم يفهمه علماء الإسلام الأكابر، ولتوضيح فهم هذا الحديث.[/color]
      أنقل كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله خلف يقول: ((هذا الحديث يدل على أن نساء الصحابة كن يغطين وجوههن ويتسترن عن نظر الرجال الأجانب، حتى أنهن من شدة مبالغتهن في التستر والتغطية الوجوه لا يعرف بعضهن بعضًا، ولو كن يكشف وجوههن لعرف بعضهن بعضًا كما كان الرجال يعرف بعضهم بعضًا)).(15)
      وقال ابن بطال شرح صحيح البخارى 2 / 222
      فإن قال قائل : إن قول أبى برزة : ( وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدُنا جليسه ) ، معارض لقول عائشة : ( إن النساء كن ينصرفن من صلاة الفجر مع رسول الله وكن متلفعات بمروطهن لا يُعرفن من الغَلَسِ ) . قيل : لا تعارض بينهما ، وذلك أن تلفعهن وتسترهن بمروطهن مانع من معرفتهن ، وكان الرجال يصلون ووجوههم بادية بخلاف زى النساء وهيئاتهن ، وذلك غير مانع للرجل من معرفة جليسه ، فلا تعارض بين شىء من ذلك بحمد الله .
      وقال الشوكاني في نيل الأوطار 1 / 420
      قوله ( لا يعرفهن أحد )
      قال الداودي : معناه ما يعرفن أنساء هن أم رجال . وقيل لا يعرف أعيانهن قال النووي : وهذا ضعيف لأن المتلفعة في النهار أيضاً لا يعرف عنها فلا يبقى في الكلام فائدة وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان ولو كان المراد الأول لعبر عنه نفي العلم
      قال الحافظ رحمه الله: وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يعرف عينها فيه نظر لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى . قوله ( من الغلس ) من ابتدائية أو تعليلية ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة إنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد وذاك إخبار عن رؤية الجليس
      س: عندي استفسار بسيط: سمعت أن ما تعم به البلوى هو من الأمور المعفو عنها أفلا يكون كشف الوجه مما تعم به البلوى فيجوز كشف الوجه؟
      ج: لا يصح هذا القول لعدة أمور:
      1-أنه لا حاجة تدفع إلى كشف الوجه.
      2-أن الوجه هو أزين شيء في المرأة وأجمل ما يدعو إليها.
      3-أن كشف الوجه أكبر مثير لشهوة الناظرين.
      4-أن من حكمة التشريع الإلهي تقليل الشر بمنع وسائله، وتكثير الخير بتقريب أسبابه.(16)
      قال الألباني ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :
      ( صحيح ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض
      ونقول هذا الحديث ضعيف فيه عبد الله بن إياس وأبوه مجهولان.
      كما في التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل 1 / 51
      يخالف ما جاء في مسند أبي يعلى:ج7/ص466 ح4493
      عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في مروطنا وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض
      وقال حسين سليم أسد : إسناده صحيح
      البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 3 / 223

      فَائِدَة :
      متلفعات لا يسْتَعْمل إِلَّا مَعَ تَغْطِيَة الرَّأْس


      فهذا ما تيسر جمعه وبيانه من أدلة الكتاب والسنة في هذه المسألة , سائلاً الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على طاعته ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.




      كتبه:
      أبو سفيان الزيلعي حفظه الله.






      __________________________________________________

      - عون المعبود 11/161
      2 - نصب الراية 1/299
      3 - غارة الأشرطة2/80 فتاوى المرأة للإمام الوادعي 325-326, 335
      4 - تهذيب التهذيب 4/10
      5 - غارة الأشرطة2/80 فتاوى المرأة للإمام الوادعي 325-326, 335
      6- تذكرة الحفاظ 1/302 ميزان 4/347 تهذيب التهذيب 11/151 تقريب التهذيب 2/236 تنقيح الأنظار 1/352
      7 - الثقات 5/321 جامع التحصيل 312 ميزان الاعتدال 3/358 تهذيب التهذيب 8/355
      8 - غارة الأشرطة2/80 فتاوى المرأة للإمام الوادعي 325-326, 335
      9 - الضعفاء والتروكين 115 تهذيب التهذيب 5/373 سنن البيهقي 7/86 التمهيد 5/244
      10 - سنن البيهقي 2/226
      11- سنن البيهقي 7/ 86
      12 - التلخيص الحبير 2/272 - 2 / 576
      13-
      14 تهذيب الكمال 32 /492 وقال أبو طالب قال أحمد بن حنبل يونس بن أبي إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث الناس قلت يقولون إنه سمع في الكتب فهي أتم قال إسرائيل ابنه قد سمع من أبي إسحاق وكتب فلم يكن فيه زيادة مثل ما يزيد يونس وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق فقال حديثه مضطرب وقال في موضع آخر سألت أبي عن عيسى بن يونس فقال عن مثل عيسى يسأل قلت فأبوه يونس قال كذا وكذا
      وقال إسحاق بن منصور وأحمد بن سعد بن أبي مريم وعثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين يونس بن أبي إسحاق ثقة قال عثمان قلت فيونس أحب إليك أو إسرائيل قال كل ثقة وقال أبو حاتم كان صدوقاً إلا أنه لا يحتج بحديثه وقال النسائي ليس به بأس وقال أبو أحمد بن عدي له أحاديث حسان وروى عنه الناس وإسرائيل بن يونس ابنه وعيسى بن يونس ابنه وهما أخوان وهم أهل بيت العلم وحديث الكوفة عامته يدور عليهم وذكره بن حبان في كتاب الثقات
      الكاشف 2/ 286
      يونس بن أبي إسحاق ثقة 4
      تاريخ أسماء الثقات 1 / 263
      الجرح والتعديل 9/243
      قال عبد الرحمن يعنى بن مهدى يونس بن أبى إسحاق لم يكن به بأس .
      قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سألت أبى عن يونس بن أبى إسحاق فقال حديثه مضطرب .
      يونس بن أبي إسحاق ثقة ليس به بأس قاله بن معين
      الثقات للعجلي 2 / 377
      يونس بن إبي إسحاق ثقة وقال مرة جائز الحديث
      الكامل في الضعفاء 7/178
      وقال عبد الرحمن توفي يونس بن أبى إسحاق سنة أربع وخمسين ولم أواف تلك السنة ثنا بن حماد حدثني صالح ثنا علي سمعت يحيى وذكر يونس بن أبى إسحاق فقال كان فيه شجية يقول حدثني أبى قال سمعت أبى حازم يقول حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة قال يحيى وهذا حدثناه سفيان وشعبة عن أبى إسحاق عن بن معقل عن عدي بن حاتم قال يحيى كان فيه غفلة ثنا بن حماد ثنا عبد الله بن أحمد سألت أبى عن يونس بن أبى إسحاق فقال حديثه مضطرب وفي موضع آخر سألت أبى عن عيسى بن يونس فقال عن مثل عيسى يسأل قلت فأبوه قال كذا وكذا ثنا علان ثنا بن أبى مريم سمعت يحيى يقول يونس بن أبى إسحاق ثقة ثنا محمد بن علي ثنا عثمان سألت يحيى عن يونس بن أبى إسحاق فقال ثقة قلت فيونس أحب إليك أو إسرائيل قال فالكل ثقة ويونس بن أبى إسحاق له أحاديث حسان وروى عنه الناس وإسرائيل بن يونس ابنه وعيسى بن يونس ابنه وإسرائيل وعيسى اخوان وهم من أهل بيت العلم والروايات وحديث الكوفة يدور عليهم
      تاريخ ابن معين - رواية الدارمي 1/45
      قلت فيونس أحب إليك أو عقيل فقال يونس ثقة وعقيل ثقة نبيل الحديث عن الزهري
      وسألته عن الأوزاعي ما حاله في الزهري فقال ثقة
      قلت له أين يقع من يونس فقال يونس أسند عن الزهري والأوزاعي ثقة ما أقل ما روى الأوزاعي عن الزهري
      تاريخ دمشق 41/ 45
      -15 شبهات حول الحجاب 1 / 15
      -16 شبهات حول الحجاب 1 / 12





      التعديل الأخير تم بواسطة أبو إسحاق عبد الناصر السعدي; الساعة 29-12-2011, 04:53 PM.

      تعليق

      يعمل...
      X