المأثـور
في تحريم السفور
تأليف :
أبو سفيان الزيلعي
مقدمة الرسالة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
منقول من منتديات الحامي السلفية
_____________________________________________
(1) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (ج 17 / ص 83)
2 - ابن كثير 3/283 ابن جرير 17/257- 19/181
3 - ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية بالوجه والكف: مفسر بما جاء عنه في الرواية الأخرى، التي رواها ابن جرير فقال: حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنى معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ)، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم. فهذه تظهر في بيتها، لمن دخل من الناس عليها التفسير 17/259 سند هذه الرواية صحيح، كما قال الإمام أحمد، وابن حجر
4 - تفسير ابن جرير 18/119
5 - ميزان الاعتدال 4/106 تهذيب الكمال 7/663 الإصابة في تمييز الصحابة 1 / 328 الجرح والتعديل 8 / 192 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3 / 118 الضعفاء والمتروكين للنسائي 1 / 238 الكواكب النيرات 1 / 420 المجروحين 3 / 8 المغني في الضعفاء 2 / 656 المقتنى في سرد الكنى 1 / 201 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 376 ضعفه البخاري وأبو داود والنسائي وابن معين وأبو حتم
6 - سنن الكبرى 2/182-7/86
7 - ميزان الاعتدال 1/112 تقريب التهذيب 1/19 الجرح والتعديل 2 / 62 المغني في الضعفاء 1 / 45 تاريخ بغداد 4 / 263 الجرح والتعديل 5 / 164 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2 / 142 الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عدي 4 / 157
8 - ميزان الاعتدال 2/503 تقريب التهذيب 1/450 الإصابة في تمييز الصحابة 1 / 20 المغني في الضعفاء 1 / 357 بحر الدم 1 / 90 تهذيب الكمال 16 / 132 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 214 لسان الميزان 7 / 502 مختصر الكامل في الضعفاء 1 / 452
9 - تفسير الطبري 10 /321 تفسير القرطبي 14 / 197 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 6 / 242 اللباب في علوم الكتاب 13 / 105 الوجيز للواحدي 1 / 737 تفسير آيات الأحكام 1 / 370 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4 / 458 تفسير النسفي 3 /313 تفسير الثعالبي 3 / 235 تفسير السراج المنير 3 / 225
10 - كما روى ابن جرير في تفسيره 19/181
" قال علي، عن ابن عباس قوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن": أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن، من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة ".
وابن حجر نفسه يحتج بهذه الرواية ويصححها، في الفتح 13/271 قال: وأخرج الطبري بسند صحيح عن عاصم بن كلي، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما - ثم أخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما - بسند صحيح، .
إذاً لا وجه للطعن في هذه الرواية، فهي ثابتة، عمل بها الأئمة، واحتجوا بها، وليس بعد قول الإمام أحمد والبخاري وابن حاتم وابن حجر فيها قول.
أما عبد الله بن صالح، فقد نقل الذهبي أقوال الأئمة فيه، بين مجرح ومعدل.
ميزان الاعتدال 2/440-442
وهكذا قال أبو زرعة: " لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث ".
وقال ابن عدي " هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمد ".
وقال الذهبي: " وقد روى عنه البخاري في الصحيح، على الصحيح، ولكنه يدلسه، يقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه، وهو هو، نعم علق البخاري حديثا فقال فيه: قال الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، ثم قال في آخر الحديث: حدثني عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، فذكره. ولكن هذا عند ابن حمويه السر خسي دون صاحبيه، وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن حماد، ولا إسماعيل بن أبي أويس، ولا سويد بن سعيد، وحديثهم في الصحيحين، ولكل منهم منا كير تغتفر في كثرة ما روي".
فإذا كان هذا رأي الذهبي فيه، وابن عدي، وأبي زرعة، والبخاري، فكيف يرد حديثه جملة وتفصيلاً ؟.
ثم إن ثناء الإمام أحمد وقبوله، والإمام البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حجر: ما في صحيفة علي بن أبي طلحة تعديل وقبول ضمني لرواية أبي صالح عبد الله بن صالح، إذ هو أحد رواة هذه الصحيفة.
وإلى القول بدلالة الإدناء على التغطية ذهب كل منهم: ابن عباس، وعبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، وابن علية، وابن عون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين، ..
وسند هذه الرواية صحيحة عند الأئمة: أحمد، والبخاري، وابن حجر. ورواها ابن جرير في تفسير الآية.
فأما علي بن أبي طلحة، فقد أخذ التفسير من مجاهد فهو متصل،
وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 3/134
" أخذ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما - عن مجاهد، فلم يذكر مجاهداً، بل أرسله عن ابن عباس" رضي الله عنهما . فهذه شهادة باتصال تفسيره إلى ابن عباس، هذا وإن رواية علي هذه من الروايات المقبولة والمعتبرة عند المحدثين، .
قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن 2/241 "وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة، وفيه روايات وطرق مختلفة، فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي، عنه .
قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي ابن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر، قاصداً، ما كان كثيراً.
أسنده أبو جعفر في ناسخه.
قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح، كاتب الليث، رواها معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيراً، فيما يعلقه عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح.
وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس رضي الله عنهما - التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير. قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة، وهو ثقة، فلا ضير في ذلك".
وقال ابن حجر: "ومن طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وعلي: صدوق. لم يلق ابن عباس، لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، يعتمدون على هذه النسخة ". العجاب في بيان الأسباب 57-58
11 - تفسير الرازي 25/230 البيضاوي 2/135 النسفي 4/182 القرطبي 14/243تفسير القاسمي13/4908 تفسير البقاعي 15/411 روح المعاني 12/89 جامع البيان للأيجي2/173 أحكام القرآن للجصاص 3/372 حاشية الجمل للجمل 3/455 أحكام القرآن لابن العربي 3/1586غرائب القرآن للنيسابوري 22/32 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 3/144 تفسير السعدي 575 – 689 أضواء البيان 6/586
12 - في لسان العرب 1/243 - 2 / 211 - 11 / 163
13 - فتح القدير 4/278
14 - تفسير القرطبي 12/309
15 - أحكام القرآن 3/1401
16 - حكم السفور والحجاب 42
17 - فتاوى المرأة 314 – 325-326
في تحريم السفور
أبو سفيان الزيلعي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فهو المهتدى ومن يضلل الله فلا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) ﴾ [النساء : 1]
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)﴾ [آل عمران : 102].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) ﴾ [الأحزاب : 70 ، 71].
أما بعد:-
فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
ولما كانت المرأة مصدر التعلق والفتنة والإغراء فقد أمرها الله تعالى بالحجاب السابغ الساتر لجميع بدنها صيانة لها من الأوساخ
قال إبن باز رحمه الله: المرأة " الحرة عورة يحرم عليها كشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب منها سوء كانت في الصلاة أو في حالة إحرام أو في غير ذلك من الحالات العادية ".
وقال إبن عثيمين رحمه الله: " وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن فتنة .. ثم قال ... اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ". " رسالة الحجاب ".
وقال أيضاً رحمه الله : " وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك ". وفتاوى الحرم المكي
وأن تغطية وجه المرأة واجب ستره سداً لذرائع الفساد وحرصاً على عفاف المرأة وصوناً لأخلاق المجتمع وقطعاً لنزعات الشيطان .
وأنه ليس من السنن ولا من عادات العرب .ومن قال هذا القول فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع .
" ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد - فيما أعلم - مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ، يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور ، وأفضل السبل .
ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام".
س- ما هو الرد على الذين يقولون: إن حجاب المرأة هو: أن تستر جميع بدنها، وتظهر وجهها وكفيها، وحججهم مذكورة في كتاب (حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله .
وقالت اللجنة عن السؤال
ج : يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية، فهذا أقوم سبيلاً، وأهدى إلى إصابة الحق، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره ناقصاً، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى، الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى.
ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، في وجوب ستر المرأة عورتها، وفي تحريم النظرة الخائنة،
وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم، واختلاط مريب، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب جريمة الفاحشة .(1)
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أنه لم يدع شأناً فيه مصلحتهم ومنفعتهم إلا وشرعه لهم وأمرهم باتباعه ولم يترك أمراً فيه ضررهم وإفسادهم إلا ونهاهم عنه وحثهم على اجتنابه
لهذا لا عجب إذا رأينا عناية الله بالمرأة حيث شرع لها الحجاب وأمرها إذا خرجت من بيتها بالتغطية جميع جسدها ونهاها عن إبداء زينتها غير زوجها ومحارمها ووضع لزيهن شروطاً لا بد من توافرها ليكون حجابها حجاباً شرعياً .
أما هذه الشروط التي يجب توفرها في لباس المرأة المسلمة عند خروجها من بيتها فهي :
- 1 - أن يكون ساتراً لجميع بدنها
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) ﴾ [النساء : 1]
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)﴾ [آل عمران : 102].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) ﴾ [الأحزاب : 70 ، 71].
أما بعد:-
فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
ولما كانت المرأة مصدر التعلق والفتنة والإغراء فقد أمرها الله تعالى بالحجاب السابغ الساتر لجميع بدنها صيانة لها من الأوساخ
قال إبن باز رحمه الله: المرأة " الحرة عورة يحرم عليها كشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب منها سوء كانت في الصلاة أو في حالة إحرام أو في غير ذلك من الحالات العادية ".
وقال إبن عثيمين رحمه الله: " وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن فتنة .. ثم قال ... اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ". " رسالة الحجاب ".
وقال أيضاً رحمه الله : " وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك ". وفتاوى الحرم المكي
وأن تغطية وجه المرأة واجب ستره سداً لذرائع الفساد وحرصاً على عفاف المرأة وصوناً لأخلاق المجتمع وقطعاً لنزعات الشيطان .
وأنه ليس من السنن ولا من عادات العرب .ومن قال هذا القول فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع .
" ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد - فيما أعلم - مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ، يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور ، وأفضل السبل .
ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام".
س- ما هو الرد على الذين يقولون: إن حجاب المرأة هو: أن تستر جميع بدنها، وتظهر وجهها وكفيها، وحججهم مذكورة في كتاب (حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله .
وقالت اللجنة عن السؤال
ج : يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية، فهذا أقوم سبيلاً، وأهدى إلى إصابة الحق، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره ناقصاً، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى، الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى.
ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، في وجوب ستر المرأة عورتها، وفي تحريم النظرة الخائنة،
وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم، واختلاط مريب، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب جريمة الفاحشة .(1)
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أنه لم يدع شأناً فيه مصلحتهم ومنفعتهم إلا وشرعه لهم وأمرهم باتباعه ولم يترك أمراً فيه ضررهم وإفسادهم إلا ونهاهم عنه وحثهم على اجتنابه
لهذا لا عجب إذا رأينا عناية الله بالمرأة حيث شرع لها الحجاب وأمرها إذا خرجت من بيتها بالتغطية جميع جسدها ونهاها عن إبداء زينتها غير زوجها ومحارمها ووضع لزيهن شروطاً لا بد من توافرها ليكون حجابها حجاباً شرعياً .
أما هذه الشروط التي يجب توفرها في لباس المرأة المسلمة عند خروجها من بيتها فهي :
- 1 - أن يكون ساتراً لجميع بدنها
والأدلة على ذلك من القرآن
ما يلي:
v الدليل الأول :
قوله تعالى)(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) [النور : 31]
أمر الله تعالى في هذه الآية النساء أن لا يبدين زينتهن للناظرين إلا لبعولتهن أو ءابائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أوبني إخوانهن أوبني أخواتهن من المحارم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
وأن قوله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) هو الثياب -
وهذا هو تفسير السلف : كابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وابن سيرين وأبي الجوازاء وإبراهيم النخعي وابن كثير وابن عطية وأبي إسحاق السبيعي والألباني في قوله الأول . (2)
وفسره أيضاً فهم السلف كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله قوله تعالى:
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) شققن مروطهن فاختمرن
قال الحافظ إبن حجر رحمه الله: " غطين وجوههن ".
وقال إبن تيمية رحمه الله : " الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا بسها إلا العينان ".
وقال العيني رحمه الله: " أي غطين وجوههن بالمروط التي شققنها ".
وروى ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة ما يوضح ذلك ولفظه " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن نساء قريش لفضلاء ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان "
وروى أبو داود وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن أسماء من أكسية سود يلبسنها.
شبهة حول هذه الآية والجواب عنها: "
قالوا أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان أو الكحل والخاتم (3)؟
الجواب عن هذه الشبهة :
جاء روايتان عن ابن عباس رضي الله عنه
الرواية الأولى:" الكحل والخاتم ".
رواه الطبري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مروان قال حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .(4)
هذا الإسناد ضعيف جداً بل هو منكر لأن فيه: " مسلم بن كيسان الضبي الكوفي الملائي الأعور أبو عبد الله" .
أقوال العلماء فيه :
قال الفلاس رحمه الله: متروك الحديث .
وقال أحمد رحمه الله:لا يكتب حديثه .
وقال أيضاً رحمه الله: وهو منكر الحديث جداً.
و قال عمرو بن علي رحمه الله: منكر الحديث .
وقال يحيى رحمه الله: ليس بثقة .
وقال البخاري رحمه الله: يتكلمون فيه .
وقال النسائي رحمه الله: متروك الحديث .
وقال يحيى رحمه الله: زعموا أنه اختلط .
و " برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي الشافعي" :
ضعيف لا يحتج بحديثه فما زاد الاختلاط حديثه إلا ضعفا ونكارة والله تعالى أعلم.
وقال ابن الجوزي قال أحمد رحمهم الله:ضعيف الحديث لا يكتب حديثه .
قال الفلاس رحمه الله: منكر الحديث جداً .
وقال يحيى رحمه الله:لا شيء .
وقال السعدي رحمه الله: غير ثقة
وقال النسائي رحمه الله: وعلي بن الجنيد متروك .
وقال البخاري رحمه الله: ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه .
قال ابن حبان رحمه الله : اختلط في آخر عمره فكان لا يدري ما يحدث به تركه أحمد ويحيى
وقال علي بن الجنيد رحمه الله : متروك (5)
إن إسناد تلك الرواية غير صحيح ، لأن من رجاله : مسلم بن كيسان الملائي ، و هو ليس بثقة ،و متروك الحديث. و هذا وحده دليل كاف لرد الرواية كلية ، لأنها فقدت شرطاً أساسياً من شروط صحة الخبر . ولا يصلح للشواهد ولا المتابعات
الرواية الثانية:" ما في الكف والوجه ".
رواه البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .(6)
هذا الإسناد مظلم ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم لأن فيه راويين ضعيفين.
أ- أحمد بن عبد الجبار العطاري رحمه الله
أقوال العلماء فيه :
قال عبد الله بن عدى الحافظ أحمد بن عبد الجبار العطاردي رحمه الله: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه.
وقال مطين رحمه الله: كان يكذب .
وقال أبو حاتم رحمه الله: ليس بالقوي .
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ضعيف .
وقال محمد بن عبد الله الحضرمي أحمد بن عبد الجبار العطاردي رحمه الله: كان يكذب (7)
ب- عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي رحمه الله
أقوال العلماء فيه :
قال الذهبي رحمه الله: ضعفه ابن معين .
وقال أبو حاتم رحمه الله: ليس بالقوي .
وقال ابن المديني رحمه الله: كان ضعيفاً مرتين عندنا .
وقال يحيى رحمه الله: يقول عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف ليس حديثه عندهم بشيء كان يرفع أشياء لا ترفع .
وقال الفلاس رحمه الله : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه .
وقال ابن عدي رحمه الله : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ضعيف قال النسائي ضعيف .
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه رحمهم الله: عبد الله بن مسلم بن هرمز يحدث عنه الثوري ضعيف الحديث ليس بشيء .
وقال عمرو بن علي رحمه الله: وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الله بن مسلم بن هرمز.
وقال النسائي رحمه الله: عبد الله بن مسلم بن هرمز مكي ضعيف .
وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي رحمه الله: عبد الله بن مسلم بن هرمز ليس بشيء ضعيف الحديث .
قال العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال: عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف ( )
وهذان الاسنادان ساء حالهما ولا يحتجان ولا يكتبان لضعفهما
فالروايتان ضعيفتان لا تحتجان بهما .
فبقي أن قوله تعالى (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )هو الثياب الظاهر.
v الدليل الثاني:
قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) [الأحزاب : 53] فسرت هذه الآية بعض الأحاديث :
1- ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت: " يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب" " فأنزل الله آية الحجاب ".
2- وروي البخاري عنه قال :" أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاماً ودعا القوم قعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله قوله فسألوهن من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم ".
وأن الآية عامة في جميع نساء الأمة في الحكم والعلة وليس نفي الأذى علة الحجاب . وخطاب الواحد يعم الجميع الأمة .
وهذا هو قول ابن كثير والقرطبي وابن جرير وابن عطية والبغوي وابن الجوزي وأبو حيان وابن العربي والجصاص والشوكاني والشنقيطي والألباني رحمة الله عليهم أجمعين.
أن طهارة القلب من الريبة علة الحجاب ولا مانع أن يزاد الثالث ذكر فيه بعض أهل العلم كابن العربي والقرطبي ( وما كان لكم أن تؤدوا رسول الله ). (9)
شبهة حول هذه الآية والجواب عنها:
قالوا أن هذه الآية خاصة في البيوت لا علاقة في الخارج .
ولا حجاب المرأة
الجواب عن هذا الإشكال:
أن هذه الآية نصت على أن الرجال إذا سألوا النساء شيئاً فلا بد أن يكون بينهما حجاب والحجاب هنا على نوعين بيوت أو خارج البيوت
1- إذا كن في البيوت فالحجاب يكون ستار أو جدار أو باب
2- إذا كن خارج البيوت فالحجاب يكون الثياب الذي يغطي سائر البدن بدون استثناء
أما إذا قيل أن هذه الآية خاصة في البيوت فالأقسام تكون ستارة أو جدار أو باب.
وأن هذه الآية لا علاقة لها بالخارج وما تلبس به المرأة وهذا باطل من وجهين :
الوجه الأول : جواز الأجانب على الدخول سائر النساء سوى الأزواج وهذا مخالف للنهي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( إياكم والدخول على النساء ) متفق عليه عن عقبة
الوجه الثاني : إنكار حصول الطهارة القلوب وهذا أمر مطلوب حتى في خارج البيوت وهذا باطل لأنه تعطيل الآية بمنطو قها.
ومما يدل على أن الآية عامة في جميع النساء ولا يجوز إبداء زينتهن للأجانب كلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يري الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان ـ حينئذ ـ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله ـ عز وجل ـ آية الحجاب بقوله: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش، فأرخي الستر، ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفي صفية بنت حيي بعد ذلك ـ عام خيبر ـ قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها.
فلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ـ والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكي أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب: فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح: أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين.
مع أن تفسير ابن عباس ضعيف كما تقدم .
v الدليل الأول :
قوله تعالى)(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) [النور : 31]
أمر الله تعالى في هذه الآية النساء أن لا يبدين زينتهن للناظرين إلا لبعولتهن أو ءابائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أوبني إخوانهن أوبني أخواتهن من المحارم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
وأن قوله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) هو الثياب -
وهذا هو تفسير السلف : كابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وابن سيرين وأبي الجوازاء وإبراهيم النخعي وابن كثير وابن عطية وأبي إسحاق السبيعي والألباني في قوله الأول . (2)
وفسره أيضاً فهم السلف كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله قوله تعالى:
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) شققن مروطهن فاختمرن
قال الحافظ إبن حجر رحمه الله: " غطين وجوههن ".
وقال إبن تيمية رحمه الله : " الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا بسها إلا العينان ".
وقال العيني رحمه الله: " أي غطين وجوههن بالمروط التي شققنها ".
وروى ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة ما يوضح ذلك ولفظه " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن نساء قريش لفضلاء ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان "
وروى أبو داود وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن أسماء من أكسية سود يلبسنها.
شبهة حول هذه الآية والجواب عنها: "
قالوا أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان أو الكحل والخاتم (3)؟
الجواب عن هذه الشبهة :
جاء روايتان عن ابن عباس رضي الله عنه
الرواية الأولى:" الكحل والخاتم ".
رواه الطبري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مروان قال حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .(4)
هذا الإسناد ضعيف جداً بل هو منكر لأن فيه: " مسلم بن كيسان الضبي الكوفي الملائي الأعور أبو عبد الله" .
أقوال العلماء فيه :
قال الفلاس رحمه الله: متروك الحديث .
وقال أحمد رحمه الله:لا يكتب حديثه .
وقال أيضاً رحمه الله: وهو منكر الحديث جداً.
و قال عمرو بن علي رحمه الله: منكر الحديث .
وقال يحيى رحمه الله: ليس بثقة .
وقال البخاري رحمه الله: يتكلمون فيه .
وقال النسائي رحمه الله: متروك الحديث .
وقال يحيى رحمه الله: زعموا أنه اختلط .
و " برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي الشافعي" :
ضعيف لا يحتج بحديثه فما زاد الاختلاط حديثه إلا ضعفا ونكارة والله تعالى أعلم.
وقال ابن الجوزي قال أحمد رحمهم الله:ضعيف الحديث لا يكتب حديثه .
قال الفلاس رحمه الله: منكر الحديث جداً .
وقال يحيى رحمه الله:لا شيء .
وقال السعدي رحمه الله: غير ثقة
وقال النسائي رحمه الله: وعلي بن الجنيد متروك .
وقال البخاري رحمه الله: ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه .
قال ابن حبان رحمه الله : اختلط في آخر عمره فكان لا يدري ما يحدث به تركه أحمد ويحيى
وقال علي بن الجنيد رحمه الله : متروك (5)
إن إسناد تلك الرواية غير صحيح ، لأن من رجاله : مسلم بن كيسان الملائي ، و هو ليس بثقة ،و متروك الحديث. و هذا وحده دليل كاف لرد الرواية كلية ، لأنها فقدت شرطاً أساسياً من شروط صحة الخبر . ولا يصلح للشواهد ولا المتابعات
الرواية الثانية:" ما في الكف والوجه ".
رواه البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .(6)
هذا الإسناد مظلم ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم لأن فيه راويين ضعيفين.
أ- أحمد بن عبد الجبار العطاري رحمه الله
أقوال العلماء فيه :
قال عبد الله بن عدى الحافظ أحمد بن عبد الجبار العطاردي رحمه الله: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه.
وقال مطين رحمه الله: كان يكذب .
وقال أبو حاتم رحمه الله: ليس بالقوي .
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ضعيف .
وقال محمد بن عبد الله الحضرمي أحمد بن عبد الجبار العطاردي رحمه الله: كان يكذب (7)
ب- عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي رحمه الله
أقوال العلماء فيه :
قال الذهبي رحمه الله: ضعفه ابن معين .
وقال أبو حاتم رحمه الله: ليس بالقوي .
وقال ابن المديني رحمه الله: كان ضعيفاً مرتين عندنا .
وقال يحيى رحمه الله: يقول عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف ليس حديثه عندهم بشيء كان يرفع أشياء لا ترفع .
وقال الفلاس رحمه الله : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه .
وقال ابن عدي رحمه الله : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ضعيف قال النسائي ضعيف .
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه رحمهم الله: عبد الله بن مسلم بن هرمز يحدث عنه الثوري ضعيف الحديث ليس بشيء .
وقال عمرو بن علي رحمه الله: وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الله بن مسلم بن هرمز.
وقال النسائي رحمه الله: عبد الله بن مسلم بن هرمز مكي ضعيف .
وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي رحمه الله: عبد الله بن مسلم بن هرمز ليس بشيء ضعيف الحديث .
قال العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال: عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف ( )
وهذان الاسنادان ساء حالهما ولا يحتجان ولا يكتبان لضعفهما
فالروايتان ضعيفتان لا تحتجان بهما .
فبقي أن قوله تعالى (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )هو الثياب الظاهر.
v الدليل الثاني:
قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) [الأحزاب : 53] فسرت هذه الآية بعض الأحاديث :
1- ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت: " يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب" " فأنزل الله آية الحجاب ".
2- وروي البخاري عنه قال :" أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاماً ودعا القوم قعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله قوله فسألوهن من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم ".
وأن الآية عامة في جميع نساء الأمة في الحكم والعلة وليس نفي الأذى علة الحجاب . وخطاب الواحد يعم الجميع الأمة .
وهذا هو قول ابن كثير والقرطبي وابن جرير وابن عطية والبغوي وابن الجوزي وأبو حيان وابن العربي والجصاص والشوكاني والشنقيطي والألباني رحمة الله عليهم أجمعين.
أن طهارة القلب من الريبة علة الحجاب ولا مانع أن يزاد الثالث ذكر فيه بعض أهل العلم كابن العربي والقرطبي ( وما كان لكم أن تؤدوا رسول الله ). (9)
شبهة حول هذه الآية والجواب عنها:
قالوا أن هذه الآية خاصة في البيوت لا علاقة في الخارج .
ولا حجاب المرأة
الجواب عن هذا الإشكال:
أن هذه الآية نصت على أن الرجال إذا سألوا النساء شيئاً فلا بد أن يكون بينهما حجاب والحجاب هنا على نوعين بيوت أو خارج البيوت
1- إذا كن في البيوت فالحجاب يكون ستار أو جدار أو باب
2- إذا كن خارج البيوت فالحجاب يكون الثياب الذي يغطي سائر البدن بدون استثناء
أما إذا قيل أن هذه الآية خاصة في البيوت فالأقسام تكون ستارة أو جدار أو باب.
وأن هذه الآية لا علاقة لها بالخارج وما تلبس به المرأة وهذا باطل من وجهين :
الوجه الأول : جواز الأجانب على الدخول سائر النساء سوى الأزواج وهذا مخالف للنهي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( إياكم والدخول على النساء ) متفق عليه عن عقبة
الوجه الثاني : إنكار حصول الطهارة القلوب وهذا أمر مطلوب حتى في خارج البيوت وهذا باطل لأنه تعطيل الآية بمنطو قها.
ومما يدل على أن الآية عامة في جميع النساء ولا يجوز إبداء زينتهن للأجانب كلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يري الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان ـ حينئذ ـ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله ـ عز وجل ـ آية الحجاب بقوله: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش، فأرخي الستر، ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفي صفية بنت حيي بعد ذلك ـ عام خيبر ـ قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها.
فلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ـ والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكي أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب: فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح: أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين.
مع أن تفسير ابن عباس ضعيف كما تقدم .
الدليل الثالث:
قوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) [الأحزاب : 59]
فقد أمر الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات وبناته الفضليات وكافة النساء المؤمنات أن يرتدين الجلباب الشرعي السابغ الذي يغطي جميع أجسامهن .
وتتابع المفسرون على أن الإدناء في الآية " تغطية الوجه والأبدان ".
وهذا هو قول ابن جرير وأبو بكر الجصاص والبقاعي وابن العربي والرازي وإلكيا الهراسي والبغوي والقرطبي والبيضاوي والنسفي وابن جزي وابن تيمية وابن كثير وأبو حيان وأبو السعود والسيوطي والألوسي والشوكاني والقاسمي والشنقيطي وهو قول ابن عباس(10)
وابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وابن سيرين وأبو الجوزاء . (11)
وأن هذا هو فهم السلف من الصحابة وغيرهم كما تقدم
شبهة حول هذه الآية والجواب عنها:
قالوا : أن الإدناء في اللغة هو:" التقريب :.
الجواب :
هل في هذا الكلام دليل على أن القرب كشف الوجه وقد مر كلام أهل العلم في هذه الآية أن معنى الإدناء تغطية الوجه والبدن .
فقد أمر الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات وبناته الفضليات وكافة النساء المؤمنات أن يرتدين الجلباب الشرعي السابغ الذي يغطي جميع أجسامهن .
وتتابع المفسرون على أن الإدناء في الآية " تغطية الوجه والأبدان ".
وهذا هو قول ابن جرير وأبو بكر الجصاص والبقاعي وابن العربي والرازي وإلكيا الهراسي والبغوي والقرطبي والبيضاوي والنسفي وابن جزي وابن تيمية وابن كثير وأبو حيان وأبو السعود والسيوطي والألوسي والشوكاني والقاسمي والشنقيطي وهو قول ابن عباس(10)
وابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وابن سيرين وأبو الجوزاء . (11)
وأن هذا هو فهم السلف من الصحابة وغيرهم كما تقدم
شبهة حول هذه الآية والجواب عنها:
قالوا : أن الإدناء في اللغة هو:" التقريب :.
الجواب :
هل في هذا الكلام دليل على أن القرب كشف الوجه وقد مر كلام أهل العلم في هذه الآية أن معنى الإدناء تغطية الوجه والبدن .
الدليل الرابع:
قوله تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً (
قال إبن منظور رحمه الله:في " لسان العرب ": (التبرج ): " إظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل ".
وقال أيضاً رحمه الله : و ": (التبرج ): " إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال ".
وتبرجت المرأة : أظهرت وجهها . وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها (12)
وقال الشوكاني رحمه الله: " التبرج أن تبدي المرأة زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهودة الرجل ".(13)
وقال القرطبي رحمه الله: التبرج التكشف والظهور للعيون .(14)
وقال إبن العربي رحمه الله: من التبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصفها وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رب نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها.
وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن وإنما وصفهن بعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهن وذلك حرام .(15)
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة .(16)
وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: الحجاب حجابان حجاب في البيوت كما قال تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )وقوله (وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ) هذا حجاب
والحجاب الآخر إذا احتاجت المرأة أن تخرج لا يظهر منها شيء ,
فالأصل أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها إذا خرجت بين الرجال (17).
قال الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: في تفسير آيات الأحكام 1/370
فجميع هذه النصوص تفيد حرمة النظر إلى الأجنبية ، ولا شك أن الوجه مما لا يجوز النظر إليه فهو إذاً عورة .
د- واستدلوا بقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسألوهن مِن وَرَآءِ حِجَابٍ } [ الأحزاب : 53 ] فإن الآية صريحة في عدم جواز النظر . والآية وإن كانت قد نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنَّ الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس عليهن ، والعلة هي أن المرأة كلها عورة .
وأما المعقول : فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة ، والفتنةُ في الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم والشعر والساق .
فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق فحرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولى باعتبار أنه أصل الجمال ، ومصدر الفتنة ، ومكمن الخطر وقد قال الشاعر :
كلُّ الحوادث مبداها من النظر ... ومعظمُ النار من مستصغر الشررقوله تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً (
قال إبن منظور رحمه الله:في " لسان العرب ": (التبرج ): " إظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل ".
وقال أيضاً رحمه الله : و ": (التبرج ): " إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال ".
وتبرجت المرأة : أظهرت وجهها . وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها (12)
وقال الشوكاني رحمه الله: " التبرج أن تبدي المرأة زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهودة الرجل ".(13)
وقال القرطبي رحمه الله: التبرج التكشف والظهور للعيون .(14)
وقال إبن العربي رحمه الله: من التبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصفها وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رب نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها.
وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن وإنما وصفهن بعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهن وذلك حرام .(15)
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة .(16)
وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: الحجاب حجابان حجاب في البيوت كما قال تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )وقوله (وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ) هذا حجاب
والحجاب الآخر إذا احتاجت المرأة أن تخرج لا يظهر منها شيء ,
فالأصل أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها إذا خرجت بين الرجال (17).
قال الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: في تفسير آيات الأحكام 1/370
فجميع هذه النصوص تفيد حرمة النظر إلى الأجنبية ، ولا شك أن الوجه مما لا يجوز النظر إليه فهو إذاً عورة .
د- واستدلوا بقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسألوهن مِن وَرَآءِ حِجَابٍ } [ الأحزاب : 53 ] فإن الآية صريحة في عدم جواز النظر . والآية وإن كانت قد نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنَّ الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس عليهن ، والعلة هي أن المرأة كلها عورة .
وأما المعقول : فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة ، والفتنةُ في الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم والشعر والساق .
فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق فحرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولى باعتبار أنه أصل الجمال ، ومصدر الفتنة ، ومكمن الخطر وقد قال الشاعر :
أقول : الآية الكريمة قد عرفتَ تأويلها على رأي ( الشافعية والحنابلة ) فلم يعد فيها دليل على أن الوجه ليس بعورة . وأما حديث أسماء ( إن المرأة إذا بلغت المحيض . . . ) فهو حديث منقطع الإسناد وفي بعض رواته ضعف وفيه كلام وهو في « سنن أبي داود » ، قال أبو داود رحمه الله: « هذا مرسل خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري ، نزيل دمشق مولى ابن نصر وقد تكلم فيه غير واحد » انتهى .
فإذا كان هذا كلام ( أبي داود ) فيه ولم يروه غيره فكيف يصلح للاحتجاج وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أنه كان قبل نزول آية الحجاب ثم نسخ بآية الحجاب ، أو أنه محمول ما إذا كان النظر إلى وجه والكفين لعذر كالخاطب ، والشاهد ، والقاضي .
قال ابن الجوزي رحمه الله : ( ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر ، فإن كان لعذر مثل أ ن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصة ، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها ، وسواءٌ في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن .
فإن قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟ فالجواب : أن في تغطيته مشقة فعفى عنه.
أقول : الأئمة الذين قالوا بأن ( الوجه والكفين ) ليسا بعورة اشترطوا بألا يكون عليهما شيء من الزينة وألا يكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء في زماننا من الأصباغ والمساحيق على وجوههن وأكفهن بقصد التجميل ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات فلا شك في تحريمه عند جميع الأئمة ، ثم إن قول بعضهم : أن الوجه والكفين ليسا بعورة ليس معناه أنه يجب كشفهما أو أنه سنة وسترهما بدعة فإن ذلك ما لا يقول به مسلم وإنما معناه أنه لا حرج في كشفهما عند الضرورة ، وبشرط أمن الفتنة .
سنتابع إن شاء الله فإذا كان هذا كلام ( أبي داود ) فيه ولم يروه غيره فكيف يصلح للاحتجاج وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أنه كان قبل نزول آية الحجاب ثم نسخ بآية الحجاب ، أو أنه محمول ما إذا كان النظر إلى وجه والكفين لعذر كالخاطب ، والشاهد ، والقاضي .
قال ابن الجوزي رحمه الله : ( ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر ، فإن كان لعذر مثل أ ن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصة ، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها ، وسواءٌ في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن .
فإن قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟ فالجواب : أن في تغطيته مشقة فعفى عنه.
أقول : الأئمة الذين قالوا بأن ( الوجه والكفين ) ليسا بعورة اشترطوا بألا يكون عليهما شيء من الزينة وألا يكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء في زماننا من الأصباغ والمساحيق على وجوههن وأكفهن بقصد التجميل ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات فلا شك في تحريمه عند جميع الأئمة ، ثم إن قول بعضهم : أن الوجه والكفين ليسا بعورة ليس معناه أنه يجب كشفهما أو أنه سنة وسترهما بدعة فإن ذلك ما لا يقول به مسلم وإنما معناه أنه لا حرج في كشفهما عند الضرورة ، وبشرط أمن الفتنة .
منقول من منتديات الحامي السلفية
_____________________________________________
(1) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (ج 17 / ص 83)
2 - ابن كثير 3/283 ابن جرير 17/257- 19/181
3 - ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية بالوجه والكف: مفسر بما جاء عنه في الرواية الأخرى، التي رواها ابن جرير فقال: حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنى معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ)، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم. فهذه تظهر في بيتها، لمن دخل من الناس عليها التفسير 17/259 سند هذه الرواية صحيح، كما قال الإمام أحمد، وابن حجر
4 - تفسير ابن جرير 18/119
5 - ميزان الاعتدال 4/106 تهذيب الكمال 7/663 الإصابة في تمييز الصحابة 1 / 328 الجرح والتعديل 8 / 192 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3 / 118 الضعفاء والمتروكين للنسائي 1 / 238 الكواكب النيرات 1 / 420 المجروحين 3 / 8 المغني في الضعفاء 2 / 656 المقتنى في سرد الكنى 1 / 201 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 376 ضعفه البخاري وأبو داود والنسائي وابن معين وأبو حتم
6 - سنن الكبرى 2/182-7/86
7 - ميزان الاعتدال 1/112 تقريب التهذيب 1/19 الجرح والتعديل 2 / 62 المغني في الضعفاء 1 / 45 تاريخ بغداد 4 / 263 الجرح والتعديل 5 / 164 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2 / 142 الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عدي 4 / 157
8 - ميزان الاعتدال 2/503 تقريب التهذيب 1/450 الإصابة في تمييز الصحابة 1 / 20 المغني في الضعفاء 1 / 357 بحر الدم 1 / 90 تهذيب الكمال 16 / 132 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 214 لسان الميزان 7 / 502 مختصر الكامل في الضعفاء 1 / 452
9 - تفسير الطبري 10 /321 تفسير القرطبي 14 / 197 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 6 / 242 اللباب في علوم الكتاب 13 / 105 الوجيز للواحدي 1 / 737 تفسير آيات الأحكام 1 / 370 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4 / 458 تفسير النسفي 3 /313 تفسير الثعالبي 3 / 235 تفسير السراج المنير 3 / 225
10 - كما روى ابن جرير في تفسيره 19/181
" قال علي، عن ابن عباس قوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن": أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن، من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة ".
وابن حجر نفسه يحتج بهذه الرواية ويصححها، في الفتح 13/271 قال: وأخرج الطبري بسند صحيح عن عاصم بن كلي، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما - ثم أخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما - بسند صحيح، .
إذاً لا وجه للطعن في هذه الرواية، فهي ثابتة، عمل بها الأئمة، واحتجوا بها، وليس بعد قول الإمام أحمد والبخاري وابن حاتم وابن حجر فيها قول.
أما عبد الله بن صالح، فقد نقل الذهبي أقوال الأئمة فيه، بين مجرح ومعدل.
ميزان الاعتدال 2/440-442
وهكذا قال أبو زرعة: " لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث ".
وقال ابن عدي " هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمد ".
وقال الذهبي: " وقد روى عنه البخاري في الصحيح، على الصحيح، ولكنه يدلسه، يقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه، وهو هو، نعم علق البخاري حديثا فقال فيه: قال الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، ثم قال في آخر الحديث: حدثني عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، فذكره. ولكن هذا عند ابن حمويه السر خسي دون صاحبيه، وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن حماد، ولا إسماعيل بن أبي أويس، ولا سويد بن سعيد، وحديثهم في الصحيحين، ولكل منهم منا كير تغتفر في كثرة ما روي".
فإذا كان هذا رأي الذهبي فيه، وابن عدي، وأبي زرعة، والبخاري، فكيف يرد حديثه جملة وتفصيلاً ؟.
ثم إن ثناء الإمام أحمد وقبوله، والإمام البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حجر: ما في صحيفة علي بن أبي طلحة تعديل وقبول ضمني لرواية أبي صالح عبد الله بن صالح، إذ هو أحد رواة هذه الصحيفة.
وإلى القول بدلالة الإدناء على التغطية ذهب كل منهم: ابن عباس، وعبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، وابن علية، وابن عون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين، ..
وسند هذه الرواية صحيحة عند الأئمة: أحمد، والبخاري، وابن حجر. ورواها ابن جرير في تفسير الآية.
فأما علي بن أبي طلحة، فقد أخذ التفسير من مجاهد فهو متصل،
وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 3/134
" أخذ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما - عن مجاهد، فلم يذكر مجاهداً، بل أرسله عن ابن عباس" رضي الله عنهما . فهذه شهادة باتصال تفسيره إلى ابن عباس، هذا وإن رواية علي هذه من الروايات المقبولة والمعتبرة عند المحدثين، .
قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن 2/241 "وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة، وفيه روايات وطرق مختلفة، فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي، عنه .
قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي ابن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر، قاصداً، ما كان كثيراً.
أسنده أبو جعفر في ناسخه.
قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح، كاتب الليث، رواها معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيراً، فيما يعلقه عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح.
وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس رضي الله عنهما - التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير. قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة، وهو ثقة، فلا ضير في ذلك".
وقال ابن حجر: "ومن طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وعلي: صدوق. لم يلق ابن عباس، لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، يعتمدون على هذه النسخة ". العجاب في بيان الأسباب 57-58
11 - تفسير الرازي 25/230 البيضاوي 2/135 النسفي 4/182 القرطبي 14/243تفسير القاسمي13/4908 تفسير البقاعي 15/411 روح المعاني 12/89 جامع البيان للأيجي2/173 أحكام القرآن للجصاص 3/372 حاشية الجمل للجمل 3/455 أحكام القرآن لابن العربي 3/1586غرائب القرآن للنيسابوري 22/32 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 3/144 تفسير السعدي 575 – 689 أضواء البيان 6/586
12 - في لسان العرب 1/243 - 2 / 211 - 11 / 163
13 - فتح القدير 4/278
14 - تفسير القرطبي 12/309
15 - أحكام القرآن 3/1401
16 - حكم السفور والحجاب 42
17 - فتاوى المرأة 314 – 325-326
تعليق