إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة الفطر - للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة الفطر - للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى

    بسم الله الرحمن الرحيم


    قال الشيخ رحمه الله
    الفصل الثامن: في زكاة الفطر
    زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه(25).
    وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري(26). فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(27). أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
    ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود وابن ماجه(28). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
    --------------------------
    (25) صحيح البخاري كتاب الزكاة (1511) ومسلم كتاب الزكاة (984).
    (26) صحيح البخاري كتاب الزكاة (1510).
    (27) صحيح البخاري كتاب الاعتصام معلقا في باب (20) وموصولا بلفظ آخر في كتاب الصلح (2697) ومسلم كتاب الأقضية (1718) وسنن أبي داوود كتاب السنة (4606) وسنن ابن ماجه المقدمة (14) ومسند الإمام أحمد 2/146.
    (28) سنن أبي داوود كتاب الزكاة (1609) وسنن ابن ماجه كتاب الزكاة (1827) والمستدرك للحاكم 1/409 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.


    المصدر: فصول في الصيام والتراويح والزكاة
    الشيخ: محمد بن صالح العثيميين رحمه الله

  • #2
    جزاكَ اللهُ خيراً أخي الكريم

    و رحم اللهُ العلامة الفقيهَ المُفسر الأصولي ...

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا اخي سلطان

      تعليق


      • #4
        أحسنت يا سلطان

        تعليق


        • #5
          وجزاكم الله خيرا و بارك فيكم أيها الأحبة

          تعليق


          • #6
            لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً

            لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً
            ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟

            اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .

            [1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985

            من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

            الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

            منقول من موقع الشيخ

            تعليق


            • #7
              حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد

              حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
              أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟

              لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [1] ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل :(( قد فعلت )) [2] ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .


              [1] سورة البقرة ، الآية 286
              [2] رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126

              نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

              منقول من موقع الشيخ رحمه الله

              تعليق


              • #8
                الفقير الذي يأخذ زكاة الفطر هل يزكي عن نفسه منها


                الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟

                نعم يخرج، إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقير ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع يخرجه عن نفسه ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته، لشدة فقره ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان عنده سعة يستطيع أن يخرج صاعاً عن نفسه وأصواعاً أخرى عن أهل بيته بقدر حاجته يوم العيد وليلة العيد فهذا يلزمه، يدخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته، أما إذا كان لا، ما يستطيع هذا ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن لو أعطي فطرة قبل العيد، أعطاه الناس فطرة قبل العيد يخرج منها، يخرج منها زكاتها.


                الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله

                منقول من موقع الشيخ
                التعديل الأخير تم بواسطة سلطان بن سالم العيني; الساعة 11-09-2009, 02:21 PM.

                تعليق


                • #9
                  زكاة الفطر عن الجنين

                  السؤال الأول من الفتوى رقم (1474)
                  س1: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
                  ج1: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
                  وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                  عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
                  عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


                  فتوى رقم (10816)
                  س: كانت زوجتي حاملاً في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علماً بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني؟
                  ج: لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني.
                  وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                  عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
                  عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


                  الفتوى رقم (3382)
                  س: هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه؟
                  ج: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
                  وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                  عضو، الرئيس
                  عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
                  التعديل الأخير تم بواسطة سلطان بن سالم العيني; الساعة 13-09-2009, 03:21 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟

                    س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
                    ج12: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها.
                    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
                    عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

                    رقم الفتوى 606

                    تعليق


                    • #11
                      بيع زكاة الفطر

                      س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعاً من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقداً؟

                      ج4: إذا كان من أخذها مستحقاً جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
                      وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                      عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
                      عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

                      رقم الفتوى 9231

                      تعليق


                      • #12
                        : : يُرفــــــع ::

                        تعليق


                        • #13
                          ترفع للتذكير

                          تعليق

                          يعمل...
                          X