إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مقتطفات من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام -للشيخ محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله.....

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مقتطفات من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام -للشيخ محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله.....

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يُحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..............وبعد،

    فأقدّم بين يدي إخواني طلبة العلم هذه الفوائد الذهبية من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام للشيخ الفاضل أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني حفظه الله
    هذا ، وأسال الله أن ينفعنا جميعا بهذه الفوائد وأن يجزي الشيخ محمد بن حزام خيرا ويبارك فيه وفي علمه.

    وستكون هذه الفوائد على شكل سلسلة

    تعريف الصوم
    لغة: الإمساك، ومنه قوله تعالى [ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا] سورة مريم [27]
    ومنه قول النابغة :
    خيل صيام وخيل غير صائمة.......تحت العجاج وأخرى تعلك اللُّجُما
    أي : خيل ممسكة عن الجري وخيل غير ممسكة.
    وشرعا : قال النووي رحمه الله في المجموع [247/6]:إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص.اهـ.
    وتبعه الحافظ على هذا التعريف في الفتح [1891]، إلا أنه قال : بشرائط مخصوصة .بدل قوله : من شخص مخصوص.
    وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله : هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.اهـ من تفسيره لسورة البقرة[ آية: 183].


    أسماء أخرى للصوم

    وقد سمّي الصيام [صبرا] ،ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : [صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر] أخرجه أحمد [263/2] والنسائي في الكبرى [2716]،من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح.
    كذا ذكر شيخ الإسلام ، والذي يظهر أن الصبر تسمية للشهر لا للصوم ، لوجود الصبر فيه ،والله أعلم
    وسمّي أيضا
    [سياحة ]، ومنه قوله تعالى {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ} براءة [112]
    وقوله تعالى { عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} التحريم [5]
    انظر التمهيد [307/7]،كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام [24/1].
    أنواع الصيام
    قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة [26/1]: الصوم خمسة أنواع : الصوم المفروض في الشرع وهو صوم شهر رمضان أدآء ً وقضآءً، والصوم الواجب في الكفارات ، والواجب بالنذر ، وصوم التطوع.اهـ.
    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 17-08-2009, 05:42 PM.

  • #2
    جزاكم الله خيرا أخانا مهدي
    على ما تقومون من جهود مباركة في نشر العلم ونفع المسلمين وجعل ذلك في ميزان حسناتك

    وجزى الله الشيخَ محمد بن حزام خيراً على هذه الفوائد وبارك فيه وفي علمه

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى مشاهدة المشاركة
      جزاكم الله خيرا أخانا مهدي
      على ما تقومون من جهود مباركة في نشر العلم ونفع المسلمين وجعل ذلك في ميزان حسناتك

      وجزى الله الشيخَ محمد بن حزام خيراً على هذه الفوائد وبارك فيه وفي علمه
      آمين
      وجزاك الله خير ياأباإبراهيم وبارك فيك

      تعليق


      • #4
        مقتطفات من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام -للشيخ محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله.....

        سبب تسمية رمضان بهذا الاسم
        قيل : لأنه يرمض الذنوب ، أي: يحرقها،أو يهلكها.
        وقيل:
        لارتماض الناس فيه من حر الجوع،ومقاساة الشدة.
        وقيل:لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها ، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر، فسمّي بذلك.
        انظر الفتح [1900]، كتاب الصيام [35/1]، توضيح الأحكام [3/131].

        تعليق


        • #5
          جزاكم الله خيرا اخي الفاضل

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة يوسف النالي الذهبي مشاهدة المشاركة
            جزاكم الله خيرا اخي الفاضل
            وأنت جزاك الله خيرا وبارك فيك

            تعليق


            • #7
              مقتطفات من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام -للشيخ محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله.....

              متى يجب صيام شهر رمضان؟
              ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[ إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له]
              وفي رواية لمسلم : [فاقدروا له ثلاثين ]
              وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه.
              وأخرج أبو داود [2325]، باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها ، أن االنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان مالايتحفظ من غيره ، ثم يصوم لرؤية رمضان فإذا غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام.
              انظر المجموع [269/6-270].

              تعليق


              • #8
                واصل الله يحفظك ويبارك فيك

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة أبو المندر البوسيفي أحمد مشاهدة المشاركة
                  واصل الله يحفظك ويبارك فيك
                  آمين
                  وجزاك الله خيرا وبارك فيك

                  تعليق


                  • #10
                    مقتطفات من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام -للشيخ محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله.....

                    معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب :
                    تقدم في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم بالرؤية ، وفي ذالك إبطالٌ لطريقة أهل الحساب .
                    قال ابن دقيق العيد رحمة الله : الذي أقول : إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمقارنة
                    القمر للشمس على مايراه المنجمون ، فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين
                    وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن به الله . انتهى المراد من شرحه للعمدة [2-206].

                    قال ابن بطال رحمه الله كما في السبل [4-110]: في الحديث دفع لمراعاة المنجمين ،وإنما المعول عليه رؤية الهلال ، وقد نهينا عن التكلف.
                    وقال ابن بريرة رحمه الله كما في السبل [4-110]: هو مذهب باطل ، وقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم ، لأنها حَدس وتخمين ليس فيها قطع.
                    ثم قال الصنعاني رحمه الله : والجواب الواضح عليهم ماأخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [إنا أمة أمّيّة، لانكتب ولانحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا]وعقد في الثالثة أصبعا"] [والشهر هكذا وهكذا وهكذا]يعني تمام الثلاثين .
                    قال أبو عبدالله البعداني : وقد أخرج الحديث مسلم أيضا.
                    وقال صديق بن حسن رحمه الله في الروضة الندية [1-224]:والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة.اهـ.
                    و َسُئِلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة رقم [386] ، فأجابت بجواب فيه : فالرجوع في إثباتالشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لاخير فيها ولامستند لها من الشريعة .اهـ.

                    وقد ذهب إلى القول بحساب المنازل:مُطّرّف بن عبدالله من التابعين ،وابن قتيبة .
                    قال ابن عبدالبر رحمه الله : لايصح عن مُطّرّف،وأما ابن قتيبة فهو ممن لايُعرّج عليه في مثل هذا.اهـ.
                    انظر التمهيد [7-156]والفتح [1911]وسبل السلام ب4-110]ومجموع الفتاوى [132/25-133].
                    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 19-08-2009, 07:44 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      مقتطفات من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام -للشيخ محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله.....

                      من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم والفطر؟
                      في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
                      الأول : أنه يلزمه الصوم والفطر - أعني الصوم إذا رآه في أول الشهر ، والفطر إذا رآه في آخر الشهر-ويفطر سرا، وهو مذهب الشافعي ، والحسن بن حي ، ورواية عن أحمد ، ورجحه ابن حزم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم [صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته]، فهذا قد تيقن أن رمضان قد دخل أو قد خرج فوجب العمل به .
                      الثاني : أنه يصوم ولايفطر ، وهو المشهور عن أحمد ومالك ، وأبي حنيفة ، واستدلوا بما استدل به الفريق الأول ، وقالوا : لايفطر ، احتياطا لرمضان.
                      الثالث : يصوم مع الناس ، ويفطر من الناس، وهو مذهب الشعبي والحسن وابن سيرين ، ورواية عن أحمد، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ ابن باز ، والشيخ الألباني رحمة الله عليهم.
                      واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، مرفوعا:[صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون]أخرجه الترمذي [697]، وإسناده حسن.
                      والراجح -والله أعلم - القول الأول ،وقد أجابوا عن هذا الحديث بحمله على من لم يعلم خلاف ماعليه الناس،ولم يتيقن من رؤية الهلال كما ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله في [سبل السلام]، والله أعلم.
                      انظر مجموع الفتاوى[25-118/114]والمغني [47/3] والتمهيد [7-159/158] وسبل السلام [3-218/217]والمحلى [757]وكتاب الصيام [154/1] والشرح الممتع [6-330/328].
                      التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 20-08-2009, 09:50 PM.

                      تعليق


                      • #12
                        مقتطفات من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام -للشيخ محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله.....

                        إذا أصبح الرجل مفطرا يعتقد أنه من شعبان ، ثم قامت البينة أن اليوم من رمضان وأن الهلال قد أُهلّ؟
                        في هذه المسألة أقوال :
                        الأول : أنه لايصوم ، وليس عليه القضاء، وهو قول داود ، والظاهريةإلا ابن حزم، لأنه لم يدرك زمن صوم ذلك اليوم من أوله .
                        الثاني: أنه يأكل بقية يومه ثم يقضيه، وهذا القول مروي عن عطاء.
                        الثالث : أنه يمسك فيه غما يمسك الصائم ولايجزئه وعليه قضاؤه، وهو قول أحمد ، ومالك ، والشافعي ، والجمهور، لأنه لم يصم يوما كاملا.
                        الرابع: أنه يمسك ولايجزئه ، وعليه قضاؤه إن أكل ، أو علم بعد الزوال أكل أو لم يأكل ، وهو قول أبي حنيف
                        الخامس : أنه يصوم يومه ويجزئه ، وهو قول عمر بن عبدالعزيز ، وابن حزم ، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني.
                        استدلوا بحديث سلمة بن الأكوع، والرُّبيِّع بنت معوذ، وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ، في صيام يوم عاشوراء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : [ من أصبح صائما فليتم صومه،ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه].
                        وهذا القول هو الصحيح ، وهو ظاهر ترجيح صديق بن حسن رحمه الله في [ الروضة الندية].

                        قال ابن القيم رحمه الله: وَلا يَخْلُو هَذَا الإِمْسَاكُ - الَّذِي أَمَرُوهُ بِهِ - مِنْ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يُجْزِئُهُ، وَهُمْ لا يَقُولُونَ بِهَذَا، أَوْ لا يَكُونُ صَوْمًا وَلا يُجْزِئُهُ، فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِعَمَلٍ يَتْعَبُ فِيهِ وَيَتَكَلَّفُهُ وَلا يُجْزِئُهُ، وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُفْطِرًا أَوْ صَائِمًا؛ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلِمَ يَقْضِيهِ إذَنْ ؟ فَيَصُومُ يَوْمَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلا وَاحِدٌ. وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلِمَ أَمَرُوهُ بِعَمَلِ الصَّوْمِ ؟ وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
                        قال أبو عبدالله وفقه الله :هذا القول هو الصحيح، والأحوط أن يقضي يوما كما قال الجمهور، وبالله التوفيق.
                        انظر المغني [33/3]والمجموع [271/6]والمحلى [4-293-294]والإنصاف ]254/3].
                        التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 25-08-2009, 04:07 AM.

                        تعليق


                        • #13
                          مقتطفات من كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام -للشيخ محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله.....

                          إذا نوى الإفطار أثناء صومه؟
                          المشهور من مذهب المالكية،والحنابلة أن من نوى الإفطار ولم يتناول شيئا من المفطرات أنه يعد مفطرا وهو قول الظاهرية ، والفيروز آبادي ، والغوي وغيرهما من الشافعية.
                          واستدلوا بمايلي :
                          1- بقوله صلى الله عليه وسلم:[إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى].
                          2- قالوا : النية شرط في جميع الصوم ، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع، لأنه لاينفرد بعضه عن بعض.
                          وذهب الحنفية إلى أن الصائم إذا نوى الإفطار لايعد مفطرا بمجرد النية، وهو مذهب الأكثر من الشافعية، واستدل الحنفية بأن مجرد النية لاعبرة به في أحكام الشرع مالم يتصل به الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :[إن الله تجاوز عن أمتي ماحدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم ] متفق عليه عن أبي هريرة .
                          وقالوا أيضا: النية شرط انعقاد الصوم لاشرط بقائه منعقدا ، ألا ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان والغفلة ؟!
                          والراجح :هو القول الأول ، وقد اختاره ابن قدامه ورجحه السعدي والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح السدلان رحمهم الله.
                          وأما الجواب عن استدلالات الحنفية ، فأما الحديث فالجواب عنه:
                          1- أن الإرادة والعزم من أفغال القلوب، فإذا عزم على رفض نية الصوم ، فقد أتى بنية متصل بها فعل القلب.
                          2- أن حديث النفس الذي لايصاحبه عزم وتصميم معفو عنه بنص الحديث، وأما إذا صاحبه العزم والتصميم على الفعل ، ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه ، لقوله تعالى {ومن يرد فيه بإلاحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} الحج 25
                          وفي الحديث : [القاتل والمقتول في النار ]، قالوا يارسول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : [إنه كان حرصا على قتل صاحبه]متفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه.
                          وأما قولهم : إن النية شرط انعقاد الصوم لاشرط بقائه ، فالجواب :
                          أن بقاء النية يتناول أمرين:
                          1- استصحاب الذكر 2- استصحاب الحكم
                          فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل فمعفو عنه، للمشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها.
                          وأما استصحاب الحكم فهو البقاء على استصحاب حكم النية ، وهو إن لا ينوي قطعها، ولهذا لايؤثر النوم ، ولا الغفلة في بقاء حكم النية ، وهذا الثاني هو الذي يشترط في بقاء النية .
                          انظر [النية وأثرها في الأحكام الشرعية 2-21/18] والمغني [24/3] والشرح الممتع [376/6]وفتاوى رمضان [175/1] جمع أشرف،والمحلى [132]
                          التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 30-08-2009, 11:30 PM.

                          تعليق


                          • #14
                            جزاك الله خيراً أخي مهدي على هذه المقتطفات النافعة المناسبة لهذا الشهر المبارك

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الله فادي بن حسن مشاهدة المشاركة
                              جزاك الله خيراً أخي مهدي على هذه المقتطفات النافعة المناسبة لهذا الشهر المبارك
                              وأنت بارك الله فيك ياأخانا فادي وجزاك الله خيرا

                              تعليق

                              يعمل...
                              X