كتاب الصيام من الشرح الممتع سؤال وجواب
قام بإعداد هذه المادة
الأخت
أم محمد الظن
جزاها الله خيرا وبارك فيها
قام بإعداد هذه المادة
الأخت
أم محمد الظن
جزاها الله خيرا وبارك فيها
س1" عرف الصيام في اللغة والشرع؟
الصيام في اللغة : مصدر صام يصوم , ومعناه أمسك .
وإما في الشرع : فهو هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
س2" ذكر حكم صيام شهر رمضان موتي فرض وكم صام النبي- صلي الله عليه وسلم-؟
حكمه : الوجوب بالنص والإجماع .
فرض "في السنة الثانية إجماعاً , صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسع رمضانات إجماعاً .
س3" كيف كان فرض الصيام في بادئ الأمر ومالحكمه من ذلك؟
فرض أولاً على التخير بين الصيام والإطعام .
والحكمة "من فرضه" على التخير1- التدرج في التشريع ؛2- ليكون أسهل في القبول ؛ ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً [ ص: 298-299] ج6
س4" متى يجب صوم رمضان؟
بأحد أمرين :
الأول : رؤية هلاله : أي هلال رمضان .
الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يوماً .
س5" مالذي يشمله رؤية الهلال؟
يشمل إذا رؤي1- بالعين المجردة أو2- بالوسائل المقربة ؛ لأن الكل رؤية . [ص: 301-302]ج6
س6" هل يعمل بالحساب الفلكي؟
قال بعض المتأخرين: أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية ,وبه فسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" فإن غم عليكم فاقدروا له ".وقال : إنه مأخوذ من التقدير,وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى(اقدروا له)مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً.[ص: 301-302]ج6
س7" مالعمل إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ومالمقصود بكل منهما؟
ظاهر المذهب" يجب صومه
الغيم :هو السحاب
القتر : هو التراب الذي يأتي مع الرياح وكذلك غيرهما هما يمنع رؤيته . [ ص: 302]ج6
مالمقصود بالوجوب هنا؟
فالوجوب هنا" مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين حتى قال بعضهم :
إن نصوص أحمد تدل على الوجوب , وفيه أقوال أخرى.
وأصح هذه الأقوال" هو التحريم , لكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم , وأمر الناس بصومه ، فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره , وإنما يفطر سراً . [ ص:302-307]ج6
س8" متى يكون الاحتياط ؟
1- يكون فيما كان الأصل وجوبه , وأما إن كان الأصل عدمه , فلا احتياط في إيجابه .
2- إن كان سبيله الاحتياط , فقد ذكر الأمام أحمد وغير أنه ليس بلازم , وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب , وذلك لأننا إذا أحتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط , من حيث تأثيم الناس بالترك , والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى . [ص:304-305] ج6
مالعمل إن رؤي الهلال نهاراً وما لصحيح في هذه المسألة؟ ؟
فهو لليلة المقبلة "المؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة , ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول : أنه لليلة الماضية .
والصحيح "أنه ليس لليلة الماضية , اللهم إلا إذا رئي بعيداً عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة .
س9" هل قوله لليلة المقبلة علي إطلاقه ولماذا؟
لا ليس على إطلاقه ؛ لأنه أن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعاً. [ص:307-308]ج6
س10" هل إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ؟
القول الراجح " هو الذي تدل عليه الأدلة ، أنه لا يجب إلا على من رآه , أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال , فإن لم تتفق فلا يجب الصوم .
س11"أذكر قول شيخ الإسلام في هذه المسألة؟
قال شيخ الإسلام –رحمه الله- : تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك , فإن اتفقت لزم الصـوم , و إلا فلا . [ص:308-309-310] ج6
س12" من الذي يصام برؤيته؟.
برؤيته عدل ولو أنثى والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر .
س13" عرف العدل في اللغة والشرع؟
في اللغة : هو المستقيم , وضده المعوج .
في الشرع : من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة , ولم يصر على صغيرة .
هل هناك شروط أخري مع العدالة؟
نعم يشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه , فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته ، وإن كان عدلاً ؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم .
[ص:312-313-315] ج6
س14" مالعمل إن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومأ ،فلم يري الهلال أو صاموا لأجل غيم؟
1- لم يفطروا.
2-وقال بعض أهل العلم : بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر ؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماً، أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم ،لأنه يثبت تبعاً ،لا يثبت استقلالاً وهذا القول هو الصحيح. [ص317]ج6
س15" لو صام برؤية بلد ، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم ، وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافرا إليها ، فهل يفطر ، أو يصوم معهم ؟
الصحيح" أنه يصوم معهم ، ولو صام واحداً وثلاثين يوماً ، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها . [ص318]ج6
س16" مالعمل فيمن رأى وحده هلال رمضان ، ورد قوله ، أو رأى هلال شوال صام )
(( وحده )) أي :منفرداً عن الناس سواء إذا كان منفرداًً بمكان أو منفرداً برؤية ؛ والذي يظهر في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره . المؤلف أنه يصوم ، وأما في مسألة الفطر" فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة وهذا من باب الاحتياط فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر ، ففي الصوم قلنا له: صم ، وفي الفطر قلنا له:لا تفطر بل صم . [ص319-320]
س17" علي من يجب الصوم؟
الشرط الأول الإسلام ," فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه .
ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ، ولا بقضائه بعد إسلامه
الشرط الثاني التكليف" ، وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل .
*والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر :
1- إتمام خمس عشره سنه .
2- إنبات العانـة .
3- إنزال المني بشهوة .
الصيام في اللغة : مصدر صام يصوم , ومعناه أمسك .
وإما في الشرع : فهو هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
س2" ذكر حكم صيام شهر رمضان موتي فرض وكم صام النبي- صلي الله عليه وسلم-؟
حكمه : الوجوب بالنص والإجماع .
فرض "في السنة الثانية إجماعاً , صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسع رمضانات إجماعاً .
س3" كيف كان فرض الصيام في بادئ الأمر ومالحكمه من ذلك؟
فرض أولاً على التخير بين الصيام والإطعام .
والحكمة "من فرضه" على التخير1- التدرج في التشريع ؛2- ليكون أسهل في القبول ؛ ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً [ ص: 298-299] ج6
س4" متى يجب صوم رمضان؟
بأحد أمرين :
الأول : رؤية هلاله : أي هلال رمضان .
الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يوماً .
س5" مالذي يشمله رؤية الهلال؟
يشمل إذا رؤي1- بالعين المجردة أو2- بالوسائل المقربة ؛ لأن الكل رؤية . [ص: 301-302]ج6
س6" هل يعمل بالحساب الفلكي؟
قال بعض المتأخرين: أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية ,وبه فسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" فإن غم عليكم فاقدروا له ".وقال : إنه مأخوذ من التقدير,وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى(اقدروا له)مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً.[ص: 301-302]ج6
س7" مالعمل إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ومالمقصود بكل منهما؟
ظاهر المذهب" يجب صومه
الغيم :هو السحاب
القتر : هو التراب الذي يأتي مع الرياح وكذلك غيرهما هما يمنع رؤيته . [ ص: 302]ج6
مالمقصود بالوجوب هنا؟
فالوجوب هنا" مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين حتى قال بعضهم :
إن نصوص أحمد تدل على الوجوب , وفيه أقوال أخرى.
وأصح هذه الأقوال" هو التحريم , لكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم , وأمر الناس بصومه ، فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره , وإنما يفطر سراً . [ ص:302-307]ج6
س8" متى يكون الاحتياط ؟
1- يكون فيما كان الأصل وجوبه , وأما إن كان الأصل عدمه , فلا احتياط في إيجابه .
2- إن كان سبيله الاحتياط , فقد ذكر الأمام أحمد وغير أنه ليس بلازم , وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب , وذلك لأننا إذا أحتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط , من حيث تأثيم الناس بالترك , والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى . [ص:304-305] ج6
مالعمل إن رؤي الهلال نهاراً وما لصحيح في هذه المسألة؟ ؟
فهو لليلة المقبلة "المؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة , ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول : أنه لليلة الماضية .
والصحيح "أنه ليس لليلة الماضية , اللهم إلا إذا رئي بعيداً عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة .
س9" هل قوله لليلة المقبلة علي إطلاقه ولماذا؟
لا ليس على إطلاقه ؛ لأنه أن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعاً. [ص:307-308]ج6
س10" هل إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ؟
القول الراجح " هو الذي تدل عليه الأدلة ، أنه لا يجب إلا على من رآه , أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال , فإن لم تتفق فلا يجب الصوم .
س11"أذكر قول شيخ الإسلام في هذه المسألة؟
قال شيخ الإسلام –رحمه الله- : تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك , فإن اتفقت لزم الصـوم , و إلا فلا . [ص:308-309-310] ج6
س12" من الذي يصام برؤيته؟.
برؤيته عدل ولو أنثى والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر .
س13" عرف العدل في اللغة والشرع؟
في اللغة : هو المستقيم , وضده المعوج .
في الشرع : من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة , ولم يصر على صغيرة .
هل هناك شروط أخري مع العدالة؟
نعم يشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه , فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته ، وإن كان عدلاً ؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم .
[ص:312-313-315] ج6
س14" مالعمل إن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومأ ،فلم يري الهلال أو صاموا لأجل غيم؟
1- لم يفطروا.
2-وقال بعض أهل العلم : بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر ؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماً، أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم ،لأنه يثبت تبعاً ،لا يثبت استقلالاً وهذا القول هو الصحيح. [ص317]ج6
س15" لو صام برؤية بلد ، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم ، وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافرا إليها ، فهل يفطر ، أو يصوم معهم ؟
الصحيح" أنه يصوم معهم ، ولو صام واحداً وثلاثين يوماً ، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها . [ص318]ج6
س16" مالعمل فيمن رأى وحده هلال رمضان ، ورد قوله ، أو رأى هلال شوال صام )
(( وحده )) أي :منفرداً عن الناس سواء إذا كان منفرداًً بمكان أو منفرداً برؤية ؛ والذي يظهر في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره . المؤلف أنه يصوم ، وأما في مسألة الفطر" فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة وهذا من باب الاحتياط فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر ، ففي الصوم قلنا له: صم ، وفي الفطر قلنا له:لا تفطر بل صم . [ص319-320]
س17" علي من يجب الصوم؟
الشرط الأول الإسلام ," فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه .
ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ، ولا بقضائه بعد إسلامه
الشرط الثاني التكليف" ، وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل .
*والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر :
1- إتمام خمس عشره سنه .
2- إنبات العانـة .
3- إنزال المني بشهوة .
تعليق