إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

محاضرتان المحاضرة الأولى بعنوان:: [ أحكام الصيام وأركانه وشروطه وبعض فضائله ]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • محاضرتان المحاضرة الأولى بعنوان:: [ أحكام الصيام وأركانه وشروطه وبعض فضائله ]

    المحاضرة الأولى[ أحكام الصيام وأركانه وشروطه وفضائله ]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إنَّ الحَمدَ للهِ نحمَدهُ ونَسْتعِينهُ ونَسْتغفِرهُ ونَعُوذُ باللهِ منْ شُرورِ أنْفُسِنَا ومِن سَيِّئاتِ أعْمَالنَا ، منْ يَهْدهِ اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ومنْ يُضلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ، وأشْهدُ أنْ لَّا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريْكَ لَهُ ، وأشْهدُ أنَّ مُحمَّداً عَبدهُ ورسُولهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلى آلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً .
    ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :102] .
    ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء : 1] .
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (*) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب : 70 ،71] .
    أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلهِ وسلَّم وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ .
    فهذه محاضرتان ألقيت الأولى في مركز التوحيد بمدينة هرجيسا من بلاد الصومال:
    الأولى: في أحكام الصيام وأركانه وشروطه وبعض فضائله
    والثانية في مبطلاته وأصحاب الأعذار فيه
    وسميتها:[أحكام الصيام وشروطه وبعض فضائله ومبطلاته وأصحاب الأعذار فيه] .
    وقد أحببت أن أنشرها في هذه الشبكة المباركة ليعم النفع وليستفيد منها القريب والبعيد أسأل الله أن يجعل فيها النفع والبركة وأن يرزقنا فيها وسائر أعمالي الإخلاص والمتابعة أنه سميع مجيب وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل .
    تعريف الصيام:
    في اللغة الإمساك عن الكلام والسير وغيره
    قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم: 26] .
    قال الكفوي رحمه الله:في الكليات كل صَوْم فِي الْقُرْآن فَهُوَ من الْعِبَادَة إِلَّا ﴿ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ أَي: صمتا اهـ
    وقال أيضاً: كل مُمْسك عَن طَعَام أَو كَلَام أَو سير فَهُوَ صَائِم اهـ
    وهو في الشرع:التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس .
    وجوب الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة
    قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة : 5] .
    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ » .
    هذا حديث حسن رواه أحمد (2 / 441) والنسائي في الكبرى (3250) وابن ماجة (1690) .
    وعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَاْلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .

    متفق عليه
    .

    وجوب صيام رمضان وبيان أنه ركن من أركان الإسلام
    قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183] ﴿ كُتِبَ ﴾ أي فرض .
    وقال تعالى:﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185].
    وعَنْ عبد لله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ » .
    متفق عليه
    وفي قصة جبريل عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
    « الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » .رواه مسلم.
    قَالَ « مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ » . متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله.
    الإجماع على صيام رمضان
    وقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان وأن من أنكر على وجوبه كفر وصار مرتداً .
    وممن نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد ويحيى العمراني واللنووي وابن قدامة وآخرون رحمة الله عليهم .
    قال الإمام النوور رحمه الله: في المجموع [6 /252] وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ كَوْنُ صَوْمِ رَمَضَانَ رُكْنًا وَفَرْضًا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَدَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَيْهِ واجمعوا على أنه لا يجب غيره اهـ
    متى يجب صيام رمضان ؟
    يجب برؤية هلال رمضان أو إكمال عدة شعبان قال تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185].
    وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ « لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » .
    متفق عليه .
    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ».
    متفق عليه .
    وعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ ».

    حديث صحيح رواه أبو داود .

    وجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ».

    هذا حديث حسن رواه أحمد
    .
    أنواع الصيام
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في شرح العمدة والصوم خمسة أنواع: الصوم المفروض بالشرع وهو صوم رمضان أداءً, وقضاءً, والصوم الواجب في الكفارات, والواجب بالنذر, وصوم التطوع.اهـ
    أركان الصيام
    الركن الأول: النية

    النية ركن لصحة الصيام سواء كان فرضاً أو نفلاً وتجب فيه تعيين النية في الفرض وتجب أيضاً تبييت النية وهذا قول الجمهور وهو الراجح
    عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .
    متفق عليه .
    الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
    قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187]
    .
    الركن الثالث: الصائم وله شروط
    شروط الصيام خمسة: الأول: الإسلام
    وضده الكفر فلا يجب على الكافر ولا يصح منه ولا يجب عليه قضاؤه بعد إسلامه لأنه لا يقبل عمله .
    قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ .
    كَارِهُونَ ﴾ .
    [التوبة: 54] وقال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان: 23].

    وقال تعالى:
    ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ [إبراهيم: 18]
    الشرط الثاني: التكليف
    فلا يجب على غير المكلف والمراد بالمكلف البالغ العاقل فخرج الصبي والمجنون ولا يجب على المجنون القضاء إذا أفاق .
    لحديث عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ وفيه ... « أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبيّ حَتَّى يَعْقِلَ ».
    رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند
    الشرط الثالث: القدرة
    تجب القدرة على الصيام فلا يجب على العاجز مثل الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ومن كان مريضاً ويرجى برؤه يجب عليه القضاء .
    قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184] .
    الشرط الرابع الإقامة
    فلا يجب على المسافر ويجب عليه القضاء .
    قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ ﴾ [البقرة: 185].
    والخامس: الطهارة من الحيض والنفاس
    الحائض والنفساء لا يجب عليهما ولا يصح عنهما ويجب عليهما القضاء بالإجماع .
    ولحديث « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » قُلْنَ بَلَى قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا » .
    متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله .
    ولحديث « اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاَةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى ».

    رواه أبو داود من حديث أنس بن مالك الكعبي وهو حديث حسن وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله .
    وعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ ".
    متفق عليه .
    بعض أقوال العلماء في هذه الشروط
    قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: ويتحم وجوب ذلك علي كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم اهـ .
    وقال العمراني رحمه الله: في البيان [3/461] ويتحتم وجوب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل طاهرٍ قادر مقيم.اهـ
    وقال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6 /254] قَالَ أَصْحَابُنَا: شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ أَرْبَعَةٌ النَّقَاءُ عَنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالْوَقْتُ الْقَابِلُ لِلصَّوْمِ اهـ
    وقال الحجاوي رحمه الله: في زاد المستقنع [ص 81] ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر اهـ

    وقال محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي رحمه الله: في القوانين الفقهية [ص 77] شروط الصيام وهي ستة الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من دم النفاس والحيض والصحة والإقامة اهـ
    من فضائل الصيام
    قال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 184] .
    وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 35] .
    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .
    متفق عليه .
    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » .
    رواه مسلم .
    وعَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ » .
    متفق عليه .
    وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » .
    متفق عليه .
    وعن أَبي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ » .
    متفق عليه.
    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلَى مَنْ دُعِي مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ « نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » .
    متفق عليه .
    وعن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ « اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ».
    هذا حديث حسن رواه الترمذي وأحمد وغيرهما .
    وعن عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ« الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ » وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ ».
    هذا حديث صحيح رواه أحمد .
    وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ « نَعَمْ » قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا".
    رواه مسلم .
    وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ».
    رواه مسلم .
    وكانت في ليلة الجمعة الموافق في يوم الخميس الموافق [٢٨/ شعبان سنة ١٤٣٥هـ].
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 01-07-2014, 01:36 PM.

  • #2
    المحاضرة الثانية: ] مبطلات الصيام وأصحاب الأعذار في الصيام ]

    المحاضرة الثانية
    مبطلات الصيام وأصحاب الأعذار في الصيام
    إنَّ الحَمدَ للهِ نحمَدهُ ونَسْتعِينهُ ونَسْتغفِرهُ ونَعُوذُ باللهِ منْ شُرورِ أنْفُسِنَا ومِن سَيِّئاتِ أعْمَالنَا ، منْ يَهْدهِ اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ومنْ يُضلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ، وأشْهدُ أنْ لَّا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريْكَ لَهُ ، وأشْهدُ أنَّ مُحمَّداً عَبدهُ ورسُولهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلى آلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً .
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :102] .
    ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء : 1] .
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (*) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب : 70 ،71].
    أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلهِ وسلَّم وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ .
    مبطلات الصيام
    الأول والثاني من مبطلات الصيام الجماع والأكل والشرب .
    ودليلها الكتاب والسنة والأجماع .
    قال تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة : 187] .
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ » .
    رواه البخاري (7492) ومسلم (1151) .

    ويدخل في هذا كل أكل وشرب نافع أو ضار كشرب الدخان ونحوه
    قال الإمام النووي رحمه الله: في المجعموع [6/321] أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ عَلَى الصَّائِمِ وَعَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ يُبْطِلُ صَوْمَهُ اهـ
    والجماع من من أعظم المفطرات وأشدها ولهذا وردت فيه كفارة مغلطة .
    عَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ « مَا لَكَ » قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا » قَالَ لاَ قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » قَالَ لاَ فَقَالَ « فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا » قَالَ لاَ قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ « أَيْنَ السَّائِلُ » فَقَالَ أَنَا قَالَ « خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَضَحِكَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ « أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » .
    متفق عليه .

    ونقل الإجماع ابن جزم وابن قدامة وابن المنذر وغيرهم .
    قال الإمام النووي رحمه الله: وَالْعَرَق عِنْد الْفُقَهَاء مَا يَسْعَ خَمْسَة عَشَرَ صَاعًا ، وَهِيَ سِتُّونَ مُدًّا لِسِتِّينَ مِسْكِينًا ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ اهـ من شرح مسلم
    الصائم لا يبالغ في الاستنشاق
    عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ».
    هذا حديث حسن رواه أبو داود .
    من جامع أو أكل أو شرب ناسياً فما حكم صيامه ؟
    صيامه صحيح لعموم قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286] .
    وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5] .

    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » .
    متفق عليه .
    من جامع أو أكل أو شرب جاهلاً بالتحريم فما حكم صيامه ؟
    الراجح من قولي العلماء أن صيامه صحيح .
    عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ﴾ قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ » .
    متفق عليه .

    لَعَرِيض: معناه: إن نومك لعريض
    الرابع: ما يقوم مقام الطعام والشراب كالمغذية وغيرها
    لحديث « يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي » .
    الخامس: الأستمناء
    من استمنى يبطل صومه عند الجمهور وهو الراحج ولا كفارة عليه.
    لحديث « يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي » .
    السادس خروج دم الحيض والنفاس
    خروج دم الحيض والنفاس من المرأة يبطل صيامها لحديث « فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ ».
    رواه البخاري (321) ومسلم (335) من حديث عائشة رضي الله عنها.

    « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » .
    رواه البخاري (304) ومسلم (80) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .

    وقال الإمام النووي رحمه الله: المجموع (6 / 257) لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه وهذا كله مجمع عليه ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم وانما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد اهـ
    وقد نقل الإجماع أيضاً ابن قدامة وابن حزم رحمة الله عليهما .
    السابع قطع نية الصيام
    يبطل الصوم بقطع النية .
    لحديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .
    متفق عليه .
    الثامن الردة

    الردة وهي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام تبطل الصيام وجميع الأعمال .
    قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 5] .
    وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217] .
    وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[الأنعام: 88].
    وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: 65] .
    تنبيه مهم
    هذه المبطلات ما عدا الحيض والنفاس لا تبطل الصيام إلا بشروط ثلاثة .
    الأول العلم:
    من جهل عن الوقت أو الحكم فلا يبطل صيامه .
    والدليل قول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5] . وقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ﴾ [البقرة: 286] .
    حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا ".
    رواه البخاري.
    الثاني الذكر:
    فمن أكل أو شرب أو جامع لعموم ناسياً فلا يبطل صيامه لعموم قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ﴾ .
    ولحديث « مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » .
    الثالث الارادة .
    من أكره عليه الإفطار فلا يبطل صيامه لعموم قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 106] .
    بعض الأشياء التي لا تبطل الصيام
    ما عدا ذلك لا يبطل الصيام على الراجح مثل القيئ والحجامة وسحب الدم وذوق الطعام عند الحاجة وابتلاع الريق والاكتحال وقطرة العين وقطرة الأذن وبخاخ الربو وغيرها لعدم وجود دليل يدل على البطلان والله أعلم .
    أصحاب الأعذار في الصيام
    الأول والثاني المريض والمسافر
    قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].
    والمريض الذي لا يرجى برؤه ليس عليه شيئ
    لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286] وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7] .
    أحوال المريض
    قال القرطبي رحمه الله: لِلْمَرِيضِ حَالَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَلَّا يُطِيقَ الصَّوْمَ بِحَالٍ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرُ وَاجِبًا الثَّانِيَةُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الصَّوْمِ بِضَرَرٍ وَمَشَقَّةٍ، فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ وَلَا يَصُومُ إِلَّا جَاهِلٌ. اهـ
    ضابط المرض المبيح للفطر
    قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6/258] قَالَ أَصْحَابُنَا: شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يُشَقُّ احْتِمَالُهَا ... وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لَا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَهْلِ الظَّاهِرِ اهـ
    الثالث: من خاف الهلاك من الجوع أو العطش جاز له الفطر
    من خاف على نفسه الهلاك من شدة الجوع والعطش يلزم عليه الفطر
    قال الإمام النووي رحمه الله: [6/268] قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مَنْ غَلَبَهُ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ فَخَافَ الْهَلَاكَ لَزِمَهُ الْفِطْرُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا لقوله تعالي ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ وقَوْله تَعَالَى ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَالْمَرِيضِ اهـ
    الرابع العاجز عن الصيام مثل الشيخ الكبير والعجوز
    لا يجب عليه عليهما الصيام .
    لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا ﴾ [البقرة: 286] .
    وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7] .

    قال ابن المنذر:
    وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا اهـ .
    وقال ابن حزم رحمه الله: في مراتب الإجماع وَأَجْمعُوا أَن من كَانَ شَيخا كَبِيرا لَا يُطيق الصَّوْم أَنه يفْطر فِي رَمَضَان وَلَا اثم عَلَيْهِ اهـ وقال ابن عبد البر رحمه الله: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ الْإِفْطَارَ اهـ
    ماذا عليه
    الراجح من قولي العلماء أنه لا يلزمه الإطعام لعدم وجود دليل .
    وإلى هذا وذهب القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وكحول ومالك وربيعة والشافعي في رواية وداود ورجحه ابن ابن المنذر وعبد البر وابن حزم وغيرهم .

    قال ابن حزم رحمه الله: في المحلى [770] وَأَمَّا الشَّيْخُ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ لِكِبَرِهِ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286] فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الصَّوْمُ فِي وُسْعِهِ فَلَمْ يُكَلِّفْهُ. وَأَمَّا تَكْلِيفُهُمْ إطْعَامًا فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إيجَابُ غَرَامَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ.اهـ
    وقال ابن عبد البر رحمه الله: في الاستذكار وَالصَّحِيحُ فِي النَّظَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْفِدْيَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مَنْ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبِ الصِّيَامَ عَلَى مَنْ لَا يُطِيقُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ فَرْضًا إِلَّا عَلَى مَنْ أَطَاقَهُ وَالْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ كَالْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَكَالْأَعْمَى الْعَاجِزِ عَنِ النَّظَرِ لَا يُكَلِّفُهُ وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَلَمْ تَجِبْ بِكِتَابٍ مُجْتَمَعٍ عَلَى تَأْوِيلِهِ وَلَا سُنَّةٍ يَفْقَهُهَا مَنْ تَجِبُ الْحُجَّةُ بِفِقْهِهِ وَلَا إِجْمَاعٍ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَلَا عَنْ مَنْ بَعْدَهُمْ وَالْفَرَائِضُ لَا تَجِبُ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَالذِّمَّةُ بَرِيئَةٌ اهـ
    الرابع الحامل والمرضع
    الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما والحامل على جنينها والمرضع على ولدها لا يجب عليهما الصيام ويحب عليه القضاء .
    في المسألة خلاف والراحج أن هما تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما وهذا ترجيح شيخنا العلامة مقبل الوادعي والعلامة ابن باز والعلامة ابن العثيمين رحمة الله عليهم وهو ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله .
    والدليل حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى فَقَالَ « ادْنُ فَكُلْ » فَقُلْتُ إِنّي صَائِمٌ فَقَالَ « ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ ».
    رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث حسن .

    قال ابن قدامة رحمه الله: قَالَ أَصْحَابُنَا: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلَا خِلَافٍ اهـ .
    الخامس الحائض والنفساء
    لا يجب عليهما الصيام ولا يصح عنهما ويجب عليهما القضاء .
    لحديث: « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ».
    وحديث: « فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ ».

    قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6/257] لَا يَصِحُّ صَوْمُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ اهـ .
    قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله: في شرح الممتع[6/332]فلا يلزمها إجماعاً ولا يصح منها إجماعاً، ويلزمها قضاؤه إجماعاً، فهذه ثلاثة إجماعات، والنفساء كالحائض في هذا.اهـ
    السابع المجنون
    المجنون لا يجب عليه الصيام لأنه مرفوع عنه القلم .
    لحديث « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ».

    قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6/254] لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالِ بِالْإِجْمَاعِ لِلْحَدِيثِ وَلِلْإِجْمَاعِ اهـ .
    الثامن: الصبي
    لا يجب الصيام على الصغير الذي لم يبلغ للحديث المتقدم .
    قال الإمام النووي رحمه الله: [6/253] فَلَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى الصَّبِيِّ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِلَا خِلَافٍ اهـ
    التاسع المجاهد في سبيل الله
    عَنْ قَزَعَة قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضي الله عنه وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاَءِ عَنْهُ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ » فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ « إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا » وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ ".
    رواه مسلم .
    ما يباح للصائم
    يباح للصائم الاغتسال والحجامة وذوق الطعام عند الحاجة والسواك والمضمضة والاستنشاق من غير مبالغة والاكتحال والقبلة لمن يملك نفسه والنوم .
    ألقها :
    أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
    في مركز التوحيد بمدينة هرجيسا من بلاد الصومال
    في يوم الجمعة الموافق [٦/ رمضان سنة ١٤٣٥هـ]

    التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 06-07-2014, 11:23 AM.

    تعليق


    • #3

      تعليق


      • #4

        تعليق


        • #5

          تعليق


          • #6
            جزاك الله خيرا أخانا أبا عبدالله وبارك فيك وجعل ذلك في ميزان حسناتك
            فلا عدمناك ولا حرمناك
            جهود قيمة شكر الله لك سعيك
            ونسأل الله أن يمن عليك بالصحة والعافية
            ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى الممات
            كما نسأله أن يعتق رقابنا من النار

            تعليق

            يعمل...
            X