معرفة دخول الشهر بالرؤية لا بطريقة الحساب
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد:
تنبيه هام
معرفة دخول الشهر بالرؤية لا بطريقة الحساب
فقد جاء في بعض المجموعات وقبلها نشر في الانترنت هذا الموضوع وهو أن فلكيا يمنيا يتوقع السبت القادم أول أيام شهر رمضان المبارك
وحيث أن صيام شهر رمضان يعتبر ركن من أركان الإسلام وهو من أجل العبادات، فهل ما نشر يجوز الاعتماد عليه في صيام شهر رمضان فأقول مستعينا بالله:
إن الطريق الشرعي الوحيد لإثبات دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوما وكذا الحج وسائر الأحكام المعلقة بالهلال، وما عداه من الحساب للمنازل القمرية، علم النجوم أو علم الحساب الفلكي لا يجوز الاعتماد عليه، وقد أفتى العلماء بتحريمه، سلفا وخلفا.
إذا الاعتماد على دخول شهر رمضان هو:
(1) رؤية هلال رمضان
(2) أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما إذا حال دون رؤية هلال رمضان سحاب أو غيم أو دخان أو غير ذلك.
وإليكم أقوال أهل العلم في بيان ذلك:
قال ابن حجر رحمه الله:
عند باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رأيتموه فافطروا))
1906- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: ((لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)).
1907- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ)).
قال ابن حجر رحمه الله:
قال الجمهور المراد بقوله ( فاقدروا له) أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين، ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد وهي ( فأكملوا العدة ثلاثين) ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث ،...... وروى الدار قطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام) وأخرجه أبو داود وغيره.
ثم قال:
وذهب آخرون إلى تأويل ( فاقدروا له) معناه فاقدروا بحساب المنازل قاله مطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين،
قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة هو ممن لا يعرج في مثل هذا. (فتح الباري 4/145)
وقال أيضا رحمه الله:
باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ))
عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (( إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا )). يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ.
قال ابن حجر رحمه الله:
والمراد نفي الحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ،.......
والصوم علق بالرؤية ويوضحه الحديث الماضي ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولم يقل فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الإختلاف والنزاع عنهم ،
وقد ذهب إلى ذلك التسيير الروافض،
قال الباجي وإجماع السلف حجة عليهم، قال ابن بزيزة وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب . (فتح الباري 4/152) وقال ابن دقيق العيد رحمه الله عند حديث رقم 179- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ))
قال: إن الحديث يدل على تعليق الحكم بالرؤية ..... ويستدل به أيضا على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون .....
ثم قال والذي أقول به:
إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب الشهر بالرؤية بيوم أو يومين فإن ذالك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى. ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام8/2)
وقال الصنعاني رحمه الله في السبل عند حديث رقم (610) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول (( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)) متفق عليه ولمسلم (( فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين))
قال الصنعاني:
قال ابن بطال في الحديث دفع لمراعاة المنجمين وإنما المعول عليه رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف،
وقد قال الباجي في الرد على من قال إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم، قال : إن إجماع السلف حجة عليهم ، ثم ذكر الصنعاني قول ابن بزيزة السابق، ثم قال والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري:
عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)). يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ. ( سبل السلام 2/310 )
وقال الشوكاني رحمه الله:
قوله ( فاقدروا) معناه عند الشافعية والحنفية وجمهور السلف والخلف فاقدروا له تمام الثلاثين يوما ، لا كما قال جماعة منهم ابن شريح ومطرف وابن قتيبة إن معناه قدروه بحساب المنازل ، ثم ذكر كلام الحافظ في الفتح وابن عبد البر السابق .( نيل الأوطار 263/4)
وقال العلامة العثيمين رحمه الله:
شروط الرؤية:
قال الطريقة الشرعية لثبوت دخول شهر رمضان أن يتراءى الناس الهلال وينبغي أن يكون ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل باقتضى هذه الرؤية صوما إن كان هلال رمضان، وإفطارا إن كان هلال شوال،
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية،....وأما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه .( كتاب الدعوة 5 ابن عثيمين 150/2 ) فتوى اللجنة الدائمة بعدم جواز الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي:
إن الشريعة الإسلامية سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين، أهل الحضر والبادية فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت المغرب .... وجعل رؤية الهلال .. أمارة على ابتداء شهر قمري جديد .. ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم أو علم الحساب، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان والإفطار منه برؤية هلال شوال ... ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير،
فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة .( فتاوى اللجنة الدائمة 386)
وقال صديق حسن خان رحمه الله:
التكليف الشهري علق معرفة وقته ( أي شهر رمضان) برؤية الهلال دخولا وخروجا، أو إكمال العدة ثلاثين يوما ، فهل في الأكوان أوضح من هذا البيان،
والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة.
وقال أيضا:
الشرائع مبنية على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق، والمحاسبات النجومية. ( الروضة الندية 1/537)
هذا ما تيسر والحمد رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أبو عمر مختار الذماري
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد:
تنبيه هام
معرفة دخول الشهر بالرؤية لا بطريقة الحساب
فقد جاء في بعض المجموعات وقبلها نشر في الانترنت هذا الموضوع وهو أن فلكيا يمنيا يتوقع السبت القادم أول أيام شهر رمضان المبارك
وحيث أن صيام شهر رمضان يعتبر ركن من أركان الإسلام وهو من أجل العبادات، فهل ما نشر يجوز الاعتماد عليه في صيام شهر رمضان فأقول مستعينا بالله:
إن الطريق الشرعي الوحيد لإثبات دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوما وكذا الحج وسائر الأحكام المعلقة بالهلال، وما عداه من الحساب للمنازل القمرية، علم النجوم أو علم الحساب الفلكي لا يجوز الاعتماد عليه، وقد أفتى العلماء بتحريمه، سلفا وخلفا.
إذا الاعتماد على دخول شهر رمضان هو:
(1) رؤية هلال رمضان
(2) أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما إذا حال دون رؤية هلال رمضان سحاب أو غيم أو دخان أو غير ذلك.
وإليكم أقوال أهل العلم في بيان ذلك:
قال ابن حجر رحمه الله:
عند باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رأيتموه فافطروا))
1906- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: ((لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)).
1907- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ)).
قال ابن حجر رحمه الله:
قال الجمهور المراد بقوله ( فاقدروا له) أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين، ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد وهي ( فأكملوا العدة ثلاثين) ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث ،...... وروى الدار قطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام) وأخرجه أبو داود وغيره.
ثم قال:
وذهب آخرون إلى تأويل ( فاقدروا له) معناه فاقدروا بحساب المنازل قاله مطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين،
قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة هو ممن لا يعرج في مثل هذا. (فتح الباري 4/145)
وقال أيضا رحمه الله:
باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ))
عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (( إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا )). يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ.
قال ابن حجر رحمه الله:
والمراد نفي الحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ،.......
والصوم علق بالرؤية ويوضحه الحديث الماضي ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولم يقل فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الإختلاف والنزاع عنهم ،
وقد ذهب إلى ذلك التسيير الروافض،
قال الباجي وإجماع السلف حجة عليهم، قال ابن بزيزة وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب . (فتح الباري 4/152) وقال ابن دقيق العيد رحمه الله عند حديث رقم 179- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ))
قال: إن الحديث يدل على تعليق الحكم بالرؤية ..... ويستدل به أيضا على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون .....
ثم قال والذي أقول به:
إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب الشهر بالرؤية بيوم أو يومين فإن ذالك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى. ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام8/2)
وقال الصنعاني رحمه الله في السبل عند حديث رقم (610) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول (( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)) متفق عليه ولمسلم (( فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين))
قال الصنعاني:
قال ابن بطال في الحديث دفع لمراعاة المنجمين وإنما المعول عليه رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف،
وقد قال الباجي في الرد على من قال إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم، قال : إن إجماع السلف حجة عليهم ، ثم ذكر الصنعاني قول ابن بزيزة السابق، ثم قال والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري:
عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)). يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ. ( سبل السلام 2/310 )
وقال الشوكاني رحمه الله:
قوله ( فاقدروا) معناه عند الشافعية والحنفية وجمهور السلف والخلف فاقدروا له تمام الثلاثين يوما ، لا كما قال جماعة منهم ابن شريح ومطرف وابن قتيبة إن معناه قدروه بحساب المنازل ، ثم ذكر كلام الحافظ في الفتح وابن عبد البر السابق .( نيل الأوطار 263/4)
وقال العلامة العثيمين رحمه الله:
شروط الرؤية:
قال الطريقة الشرعية لثبوت دخول شهر رمضان أن يتراءى الناس الهلال وينبغي أن يكون ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل باقتضى هذه الرؤية صوما إن كان هلال رمضان، وإفطارا إن كان هلال شوال،
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية،....وأما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه .( كتاب الدعوة 5 ابن عثيمين 150/2 ) فتوى اللجنة الدائمة بعدم جواز الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي:
إن الشريعة الإسلامية سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين، أهل الحضر والبادية فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت المغرب .... وجعل رؤية الهلال .. أمارة على ابتداء شهر قمري جديد .. ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم أو علم الحساب، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان والإفطار منه برؤية هلال شوال ... ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير،
فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة .( فتاوى اللجنة الدائمة 386)
وقال صديق حسن خان رحمه الله:
التكليف الشهري علق معرفة وقته ( أي شهر رمضان) برؤية الهلال دخولا وخروجا، أو إكمال العدة ثلاثين يوما ، فهل في الأكوان أوضح من هذا البيان،
والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة.
وقال أيضا:
الشرائع مبنية على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق، والمحاسبات النجومية. ( الروضة الندية 1/537)
هذا ما تيسر والحمد رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أبو عمر مختار الذماري