أخرج الإمام مسلم في صحيحة عن ابي قتادة حديث فضل صيام عاشوراء
1977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا و حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخَمِيسَ
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عند قول البخاري{بَاب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ}حديث ابي قتادة في صحيح مسلم
وقال:وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ " إِنَّ صِيَام عَرَفَة يُكَفِّر سَنَتَيْنِ وَصِيَام عَاشُورَاء يُكَفِّر سَنَة
وإليك كلام الحافظ ابن حجر
قَوْله : ( بَاب الصَّوْم كَفَّارَة )
كَذَا لِأَبِي ذَرّ وَالْجُمْهُور بِتَنْوِينِ بَاب ، أَيْ الصَّوْم يَقَع كَفَّارَة لِلذُّنُوبِ ، وَرَأَيْته هُنَا بِخَطِّ الْقُطْب فِي شَرْحه " بَاب كَفَّارَة الصَّوْم " أَيْ بَاب تَكْفِير الصَّوْم لِلذُّنُوبِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة " بَاب الصَّلَاة كَفَّارَة " وَلِلْمُسْتَمْلِي " بَاب تَكْفِير الصَّلَاة " وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث الْبَاب بِعَيْنِهِ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي وَائِل ، وَقَدْ تَقَدَّمَ طَرَف مِنْ الْكَلَام عَلَى الْحَدِيث وَيَأْتِي شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي عَلَامَات النُّبُوَّة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ، وَفِيهِ مَا تَرْجَمَ لَهُ لَكِنْ أَطْلَقَ فِي التَّرْجَمَة وَالْخَبَر مُقَيَّد بِفِتْنَةِ الْمَال وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ ، فَقَدْ يُقَال لَا يُعَارِض الْحَدِيث السَّابِق فِي الْبَاب قَبْله وَهُوَ كَوْن الْأَعْمَال كَفَّارَة إِلَّا الصَّوْم لِأَنَّهُ يُحْمَل فِي الْإِثْبَات عَلَى كَفَّارَة شَيْء مَخْصُوص وَفِي النَّفْي عَلَى كَفَّارَة شَيْء آخَر ، وَقَدْ حَمَلَهُ الْمُصَنِّف فِي مَوْضِع آخَر عَلَى تَكْفِير مُطْلَق الْخَطِيئَة فَقَالَ فِي الزَّكَاة " بَاب الصَّدَقَة تُكَفِّر الْخَطِيئَة " ثُمَّ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيث بِعَيْنِهِ ، وَيُؤَيِّد الْإِطْلَاق مَا ثَبَتَ عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا مَرْفُوعًا " الصَّلَوَات الْخَمْس وَرَمَضَان إِلَى رَمَضَان مُكَفِّرَات لِمَا بَيْنهنَّ مَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِر " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِي الصَّلَاة . وَلِابْنِ حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد مَرْفُوعًا " مَنْ صَامَ رَمَضَان وَعَرَفَ حُدُوده كَفَّرَ مَا قَبْله " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ " إِنَّ صِيَام عَرَفَة يُكَفِّر سَنَتَيْنِ وَصِيَام عَاشُورَاء يُكَفِّر سَنَة " وَعَلَى هَذَا فَقَوْله " كُلّ الْعَمَل كَفَّارَة إِلَّا الصِّيَام " يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد إِلَّا الصِّيَام فَإِنَّهُ كَفَّارَة وَزِيَادَة ثَوَاب عَلَى الْكَفَّارَة ، وَيَكُون الْمُرَاد بِالصِّيَامِ الَّذِي هَذَا شَأْنه مَا وَقَعَ خَالِصًا سَالِمًا مِنْ الرِّيَاء وَالشَّوَائِب كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحه ، وَاللَّه أَعْلَم .
1977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا و حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخَمِيسَ
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عند قول البخاري{بَاب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ}حديث ابي قتادة في صحيح مسلم
وقال:وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ " إِنَّ صِيَام عَرَفَة يُكَفِّر سَنَتَيْنِ وَصِيَام عَاشُورَاء يُكَفِّر سَنَة
وإليك كلام الحافظ ابن حجر
قَوْله : ( بَاب الصَّوْم كَفَّارَة )
كَذَا لِأَبِي ذَرّ وَالْجُمْهُور بِتَنْوِينِ بَاب ، أَيْ الصَّوْم يَقَع كَفَّارَة لِلذُّنُوبِ ، وَرَأَيْته هُنَا بِخَطِّ الْقُطْب فِي شَرْحه " بَاب كَفَّارَة الصَّوْم " أَيْ بَاب تَكْفِير الصَّوْم لِلذُّنُوبِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة " بَاب الصَّلَاة كَفَّارَة " وَلِلْمُسْتَمْلِي " بَاب تَكْفِير الصَّلَاة " وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث الْبَاب بِعَيْنِهِ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي وَائِل ، وَقَدْ تَقَدَّمَ طَرَف مِنْ الْكَلَام عَلَى الْحَدِيث وَيَأْتِي شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي عَلَامَات النُّبُوَّة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ، وَفِيهِ مَا تَرْجَمَ لَهُ لَكِنْ أَطْلَقَ فِي التَّرْجَمَة وَالْخَبَر مُقَيَّد بِفِتْنَةِ الْمَال وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ ، فَقَدْ يُقَال لَا يُعَارِض الْحَدِيث السَّابِق فِي الْبَاب قَبْله وَهُوَ كَوْن الْأَعْمَال كَفَّارَة إِلَّا الصَّوْم لِأَنَّهُ يُحْمَل فِي الْإِثْبَات عَلَى كَفَّارَة شَيْء مَخْصُوص وَفِي النَّفْي عَلَى كَفَّارَة شَيْء آخَر ، وَقَدْ حَمَلَهُ الْمُصَنِّف فِي مَوْضِع آخَر عَلَى تَكْفِير مُطْلَق الْخَطِيئَة فَقَالَ فِي الزَّكَاة " بَاب الصَّدَقَة تُكَفِّر الْخَطِيئَة " ثُمَّ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيث بِعَيْنِهِ ، وَيُؤَيِّد الْإِطْلَاق مَا ثَبَتَ عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا مَرْفُوعًا " الصَّلَوَات الْخَمْس وَرَمَضَان إِلَى رَمَضَان مُكَفِّرَات لِمَا بَيْنهنَّ مَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِر " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِي الصَّلَاة . وَلِابْنِ حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد مَرْفُوعًا " مَنْ صَامَ رَمَضَان وَعَرَفَ حُدُوده كَفَّرَ مَا قَبْله " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ " إِنَّ صِيَام عَرَفَة يُكَفِّر سَنَتَيْنِ وَصِيَام عَاشُورَاء يُكَفِّر سَنَة " وَعَلَى هَذَا فَقَوْله " كُلّ الْعَمَل كَفَّارَة إِلَّا الصِّيَام " يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد إِلَّا الصِّيَام فَإِنَّهُ كَفَّارَة وَزِيَادَة ثَوَاب عَلَى الْكَفَّارَة ، وَيَكُون الْمُرَاد بِالصِّيَامِ الَّذِي هَذَا شَأْنه مَا وَقَعَ خَالِصًا سَالِمًا مِنْ الرِّيَاء وَالشَّوَائِب كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحه ، وَاللَّه أَعْلَم .
تعليق