اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء الْيَوْم سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ
ذكر ذلك النووي على شرحه لصحيح مسلم
وقال
( بَاب صَوْم يَوْم عَاشُورَاء )
اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء الْيَوْم سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمه فِي أَوَّل الْإِسْلَام حِين شُرِعَ صَوْمه قَبْل صَوْم رَمَضَان ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : كَانَ وَاجِبًا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ : أَشْهَرُهُمَا عِنْدَهُمْ : أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ سُنَّةً مِنْ حِين شُرِعَ ، وَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّة ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُتَأَكِّدَ الِاسْتِحْبَاب ، فَلَمَّا نَزَلَ صَوْم رَمَضَان صَارَ مُسْتَحَبًّا دُون ذَلِكَ الِاسْتِحْبَاب . وَالثَّانِي : كَانَ وَاجِبًا ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة ، وَتَظْهَر فَائِدَة الْخِلَاف فِي اِشْتِرَاط نِيَّة الصَّوْم الْوَاجِب مِنْ اللَّيْل ، فَأَبُو حَنِيفَة لَا يَشْتَرِطهَا ، وَيَقُول : كَانَ النَّاس مُفْطِرِينَ أَوَّل يَوْم عَاشُورَاء ثُمَّ أُمِرُوا بِصِيَامِهِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَار ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِقَضَائِهِ بَعْد صَوْمه . وَأَصْحَاب الشَّافِعِيّ يَقُولُونَ : كَانَ مُسْتَحَبًّا فَصَحَّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَار ، وَيَتَمَسَّك أَبُو حَنِيفَة بِقَوْلِهِ : ( أَمَرَ بِصِيَامِهِ ) وَالْأَمْر لِلْوُجُوبِ ، وَبِقَوْلِهِ : ( فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَان قَالَ : مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ) . وَيَحْتَجُّ الشَّافِعِيَّةُ بِقَوْلِهِ : ( هَذَا يَوْم عَاشُورَاء ، وَلَمْ يَكْتُب اللَّه عَلَيْكُمْ صِيَامه ) . وَالْمَشْهُور فِي اللُّغَة : أَنَّ عَاشُورَاء وَتَاسُوعَاء مَمْدُودَانِ ، وَحُكِيَ قَصْرُهُمَا .
ذكر ذلك النووي على شرحه لصحيح مسلم
وقال
( بَاب صَوْم يَوْم عَاشُورَاء )
اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء الْيَوْم سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمه فِي أَوَّل الْإِسْلَام حِين شُرِعَ صَوْمه قَبْل صَوْم رَمَضَان ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : كَانَ وَاجِبًا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ : أَشْهَرُهُمَا عِنْدَهُمْ : أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ سُنَّةً مِنْ حِين شُرِعَ ، وَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّة ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُتَأَكِّدَ الِاسْتِحْبَاب ، فَلَمَّا نَزَلَ صَوْم رَمَضَان صَارَ مُسْتَحَبًّا دُون ذَلِكَ الِاسْتِحْبَاب . وَالثَّانِي : كَانَ وَاجِبًا ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة ، وَتَظْهَر فَائِدَة الْخِلَاف فِي اِشْتِرَاط نِيَّة الصَّوْم الْوَاجِب مِنْ اللَّيْل ، فَأَبُو حَنِيفَة لَا يَشْتَرِطهَا ، وَيَقُول : كَانَ النَّاس مُفْطِرِينَ أَوَّل يَوْم عَاشُورَاء ثُمَّ أُمِرُوا بِصِيَامِهِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَار ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِقَضَائِهِ بَعْد صَوْمه . وَأَصْحَاب الشَّافِعِيّ يَقُولُونَ : كَانَ مُسْتَحَبًّا فَصَحَّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَار ، وَيَتَمَسَّك أَبُو حَنِيفَة بِقَوْلِهِ : ( أَمَرَ بِصِيَامِهِ ) وَالْأَمْر لِلْوُجُوبِ ، وَبِقَوْلِهِ : ( فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَان قَالَ : مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ) . وَيَحْتَجُّ الشَّافِعِيَّةُ بِقَوْلِهِ : ( هَذَا يَوْم عَاشُورَاء ، وَلَمْ يَكْتُب اللَّه عَلَيْكُمْ صِيَامه ) . وَالْمَشْهُور فِي اللُّغَة : أَنَّ عَاشُورَاء وَتَاسُوعَاء مَمْدُودَانِ ، وَحُكِيَ قَصْرُهُمَا .
تعليق