سائل يقول" رجل عليه قضاء من رمضان وصام يوم عرفه بنية القضاء وفضل صيام عرفه فهل يحصل على ثواب صيام عرفه وأداء القضاء؟ من يتكرم بطرح السؤال على الشيخ يحيى حفظه الله وله جزيل الشكر.
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
سؤال هام
تقليص
X
-
بسم الله الرحمن الرحــــيمقرأت للشيــخ بن عثيمين رحمه الله كلاما في الموضوع لعله يكون شافيا باذن الله
قال رحمه الله في فتاوى الصيام:’’من صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء " اهالتعديل الأخير تم بواسطة علي بن إبراهيم جحاف; الساعة 29-08-2012, 02:58 PM.
-
المشاركة الأصلية بواسطة أبو الحسن هادي الهميمي مشاهدة المشاركةسائل يقول" رجل عليه قضاء من رمضان وصام يوم عرفه بنية القضاء وفضل صيام عرفه فهل يحصل على ثواب صيام عرفه وأداء القضاء؟ من يتكرم بطرح السؤال على الشيخ يحيى حفظه الله وله جزيل الشكر.
هذا السؤال عن (الجمع في النية بين صيام القضاء وصيام النافلة):
وقد أجاب عن هذه المسألة – أي: مسألة الجمع في النية- فقيهُ زمانه العلامة / محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله- في أكثر من موضع من كتبه وفتاواه ، ومنها:
1) (سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة؟ وهل نأخذ الأجرين؟
فأجاب فضيلته بقوله: تداخل العبادات قسمان:
قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو متابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزىء سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزىء إحداهما عن الأخرى، كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإنها لا تداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزىء عنها .
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين؛ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى، أجزأت عنه تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فأكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر، أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزىء عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل) "مجموع فتاويه" (20/13) .
2) وسئل - أيضاً -: (هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعاً قبل أن تقضي وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعاً لفضله ؟
الجواب: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها.
وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر) فقال: (من صام رمضان ثم أتبعه)، ومَن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يتبع الصيام ست من شوال لأنه لابد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه.
أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة أي بعدد صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء كذلك قولين فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به، ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز؛ كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعة وقتها وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحينئذٍ يكون مشغول به بهذا الواجب الذي أخره.
وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال (احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوم آخر) اهـ . "فتاوى نور على الدرب".
3) سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاء، أو عاشوراء مع القضاء بمعنى أن تصوم يوم القضاء في يوم عرفة، أو في يوم عاشوراء فلا بأس بذلك ويحصل لك الأجر .
وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال (احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوم آخر)اهـ . "مجموع فتاويه" (20/49) .
4) قوله: (فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعة، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء) اهـ . "مجموع فتاويه" (20/48).
وفي الختام: لو رام المرء الذي قصَّر– سابقاً- في جنب الله تعالى وترك صيام رمضان متعمداً، ولم يشرع فيه أصلاً كالصنف الأول، ثمَّ بدا له أن يتوب ويؤوب إلى الله - سبحانه – ويقضي ما فرَّط فيه متبعاً لمذهب جمهور العلماء بوجوب القضاء احتياطاً، فإنه بصنيعه هذا ليس ببعيد النُّجعة أو قريب الهَنْعَة، وهذا الذي أرجِّحه احتياطاً، والله أعلم .
تعليق
تعليق