إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام زكاة الفطر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام زكاة الفطر

    أحكام زكاة الفطر

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه ... أما بعد :

    فهذه أحكام تتعلق بزكاة الفطر ، جهلها كثيرمن الناس ؛ فاحتاج إلى تبيينها ، وبالله التوفيق.


    * تعريفها : صدقة تجب بالفطر من رمضان .
    *****************

    * الحكمة منها : الرفق بالفقراء ، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسر المسلمون بقدوم العيد عليهم ، وتطهير مَنْ وجبت عليه ؛ بعد شهر الصوم من اللغو والرفث .

    فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن .
    *****************

    * حكمها : زكاة الفطر فرض لازم لا تسقط إلا بالإعسار ، ودليل فرضيتها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ) متفق عليه .

    ودليل سقوطها بالإعسار قوله تعالى: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ), وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) , وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم : ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهُ ما استطعتم ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

    والمعسر لا مال عنده؛ فلا يُكلف مالا يطيق ، فالحمد لله على تيسيره .

    * تجب زكاة الفطر على الصغير ، والكبير ، والذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد من المسلمين ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) متفق عليه .

    * أصنافها : تُخرج زكاة الفطر من شعير أو تمر أو أقِط أو زبيب أو بُر أو مما يقتاته الناس ، ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقِط ، أو صاعاً من زبيب ) متفق عليه ، وروى أحمد والطحاوي من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ( أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مُدّين من حنطة أو صاعاً من تمر ، بالمد أو بالصاع الذي يتبايعون فيه ) والحديث حسن بشواهده .

    * فأصناف زكاة الفطر ستة :
    1 – طعام ( يشمل الرز وغيره مما يأكله الناس ) .
    2 – شعير .
    3 – تمر .
    4 – أقِط .
    5 – زبيب .
    6 – بُر .


    *****************

    * مقدراها : يخرجها المسلم صاعاً من طعام أو من الأصناف الآنفة الذكر .

    وقد اختلف في الحنطة ، فقيل : نصف صاع ، وهو الأرجح والأصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أدوا صاعاً من بُر أو قمح بين اثنين ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ) رواه أحمد من حديث ثعلبة بن صُعَير ، والحديث صحيح . ويضاف إليه حديث أسماء المتقدم .

    * الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

    * اعلم أنّ التقدير بالأوزان ( الكيلو وغيره ) غير صحيح ، وذلك لكون بعض المكيلات أثقل من بعض ، فيمكن أن يزيد بعضها على الصاع أو يقل ، فلا يفي بالمطلوب وهذا خلاف السُّنة ، وبعضهم قرر أنّ الصاع يقدر بـ ( 2751 ) جراماً ، أي ثلاثة كيلو تنقص ربع .

    * اعلم أنّ تقدير الصاع بأربع أكف- بكف الرجل المعتدل- غير صحيح ، وذلك لأن أكف الرجال تختلف باختلاف العصور والأوطان ؛ لتفاوت المخلوقين كمالا يخفى.

    * يجوز الزيادة على الصاع وإليه ذهب الشافعي وأحمد ، وإنما نقل كراهيته عن مالك ، فمن فعل ذلك من باب الاحتياط في الكيل أو التنفل فلا بأس ، أما من فعله تكلفاً وتنطعاً فلا يجوز ، وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    *****************

    * جهة إخراجها : تُعطى إلى صنف واحد من الناس ، وهم الذين جاء ذكرهم في حديث ابن عباس: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ) .

    قال ابن القيم في زاد المعاد ( 2/22 ) : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً ، ولا فعله أحدٌ من أصحابه ، ولا مَنْ بعدهم ، بل أحدُ القولين عندنا : أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " . أهـ
    *****************

    * وقتها : تُؤدى قبل صلاة العيد ، ففي تسميتها في الأحاديث ( زكاة الفطر ) إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان ، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين – مثلاً – فلا شيء عليه ؛ إذ لم يدركه وقت وجوبها ، وهذا الذي يدل عليه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه .
    * يجوز تعجيلها قبل الفطر بيوم أو يومين ، فعن نافع قال : كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) متفق عليه .

    * وأما آخر وقتها فهو الذهاب إلى المصلى ، ودليل ذلك حديث ابن عمر – المتقدم – ولفظه: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) , وأيضاً حديث ابن عباس – المتقدم – وفيه ( من أداها قبل الصلاة فهي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بـعـد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .

    تمت بحمد الله

    أبو عمار ياسر العدني
    نزيل حضرموت – المكلا
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى; الساعة 14-09-2008, 05:56 PM.

  • #2
    جزاك الله خيرا ياأباعمار

    تعليق


    • #3
      اللهم تقبل جزاك الله خيرا ياأباعمار

      تعليق


      • #4
        يرفع للفائدة

        تعليق


        • #5
          جزاكَ اللهُ خيراً يا شيخ ياسر؛ على بُحوثك الطيبة النافعة؛
          و أنت أيضا يا عمي مهدي على ما تقوم به من جهود في خدمة الدعوة

          تعليق


          • #6
            جزاك الله خيرا أبا عمار على هذه الفوائد النافعه باذن الله تعالى

            تعليق


            • #7
              جزاكم الله خيرًا

              تعليق


              • #8
                سؤال

                جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

                في بعض بلدان الغرب لا يجد المسلمون من يأخذ الزكاة منهم طعاما بل لا يأخذ الزكاة إلا الجمعيات حيث يأخذونها مالا فقط ويقومون بإرسالها الى بلدان أخرى على حد قولهم

                فما الحكم هنا ؟ بارك الله فيكم

                تعليق


                • #9
                  الجواب : لايجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؛ لأن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً ، كما في حديث ابن عباس مرفوعاً وفيه :(( طعمة للمساكين )) ، وبه قال الجمهور .
                  تنبيه : يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن لابأس بإخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة أو للعدل أو لكونها أنفع لهم ، مع أنَّه - رحمه الله - يرى مذهب الجمهور . انظر مجموع الفتاوى ( 25 / 82 - 83 ) .
                  فإن استطعت أن ترسلها إلى بلد أخرى فعلت .

                  تعليق


                  • #10
                    جزاكم الله خيرا

                    تعليق


                    • #11
                      بارك الله فيك يا ابا عمار
                      ونفع الله بك أهل حضرموت الساحل والوادي
                      وسائر المسلمين

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة حسين بامنقر مشاهدة المشاركة
                        بارك الله فيك يا ابا عمار
                        ونفع الله بك أهل حضرموت الساحل والوادي
                        وسائر المسلمين

                        آميــــــــــــن

                        تعليق


                        • #13
                          جزاك الله خير

                          تعليق


                          • #14
                            رفع الله قدر الشيخ أبا عمار وبارك في علمه
                            وكتب الله أجره على هذا البحث النافع الماتع



                            تعليق


                            • #15
                              جزاكم الله خيرا .
                              بودي لو يتسع صدركم إخواني لاستشكالي التالي :

                              فقد قال الشيخ ياسر - جزاه الله خيرا - : اعلم أنّ تقدير الصاع بأربع أكف - بكف الرجل المعتدل - غير صحيح ، وذلك لأن أكف الرجال تختلف باختلاف العصور والأوطان ؛ لتفاوت المخلوقين كمالا يخفى.

                              وكنت قد قرأتُ قبل قليل فتوى لشيخنا يحيى هذا نصها : السؤال الثامن والأربعون : كم مقدار الصاع الذي حدّه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكم مقداره بالكيلو الآن ؟
                              الجواب : أما مقداره بالصاع فأربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل ، هذا مقدار الصاع أربع حفنات ، يعني أربع ضربات بكفي الرجل المعتدل ، ولا ينبغي التكلّف والتضييق ، ما زاد على ذلك إنْوِهِ صدقة تطوّع ، ﴿ وماأنفقتم من شيء فهويخلفه وهو خير الرازقين، وقال تعالى: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال تعالى: ﴿ إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض .. الآية، أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل ، عن كل ذكر أو أنثى وصغير وكبير من المسلمين ما يعادل نحو ثلاثة كيلو على خلاف في تحديد ذلك بالكيلو عند علماء الوقت ؛ ولا دليل على إخراج الصدقة على الذي في بطن أمه ولا على الميت أيضا ؛ ننصح إلى أن يُعاد إلى التحديد الشرعي الذي تنضبط به الأمور وهو الكيل حتى في التمر أيضا.

                              .............

                              سؤالي : هل العلة التي ذكرها الشيخ ياسر - حفظه الله - كافية في عدم صحة هذا التقدير ؟! وهل من سلف في هذا القول ؟ ..

                              ..


                              تعليق

                              يعمل...
                              X