إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مطوية : بيان بعض أحكام الصيام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مطوية : بيان بعض أحكام الصيام


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى و الصلاة و السلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين أما بعد ..
    فإن الله افترض علينا صيام شهر رمضان قال تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  وسيكون إن شاء الله حديثنا في هذه المطوية عن بعض أحكام هذا الشهر الكريم أسأل الله أن يعيننا على ذلك فنقول وبالله نقول :

    تعريف الصوم : هو الإمساك عن جميع المفطِّرات من أكل وشرب وجماع بنية العبادة لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تعالى :وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل .
    بعض فضـائله : 1-) أنه سبب لغفران الذنوب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ من صام رمضان إيمانا- أي إيماناً بوجوبه - واحتساباً – أي احتساب الأجر عند الله - غُفر له ما تقدم من ذنبه ] رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
    2-) فيه ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر : لقول الله تعالى : ليلة القدر خير من ألف شهر  ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :[ من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ]رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
    3-) إن في الجنة باباً يقال له ( الريّان ) لا يدخل منه إلا الصائمون : لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [إن في الجنة بابا يقال له الريّان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق، فلن يدخل منه أحد ] رواه البخاري ومسلم .
    بعض آداب الصيام : 1-) النــيّة : تجب النية في صوم رمضان ، ويكفي الصائم أن ينوِ الصوم في قلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ إنما الأعمال بالنيات ] رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه ، والنية محلها القلب ولا دليل على التلفظ بها في الصوم والصلاة ، فلا يقال مثلاً : نويت صوم غدٍ عن أداء شهر رمضان ... فكل هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن كف عن الأكل والشرب و المفطّرات أثناء النهار مخلصا لله فقد نوى وإن لم يتسحر .
    2-) تعجيل الفطر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر ] متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: [ لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون ] رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وهو في صحيح أبي داود ( 2353) .
    3-) الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان : روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عنها قالت : [ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مِئزره- كناية على أنه لا يقرب نساءه – و أحيا ليله وأيقظ أهله ] ، وفي رواية مسلم : [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ] .
    بعض أحكامه : 1-) على من يجب صوم رمضان ؟
    - يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ذكرا كان أو أنثى ليست حائض أو نفساء .
    - ( مسلم ) خرج به الكافر فإنه لا يصح منه الصوم لقوله تعالى :  وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ  وقوله تعالى :  وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا  .
    ( بالغ ) خرج به الصغير الذي لم يبلغ فلا يجب عليه الصوم و الدليل (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ) أخرجه أحمد و بو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4403) من حديث على رضي الله عنه ، فإذا بلغ أثنا نهار رمضان عليه أن يمسك بقية يومه وليس عليه قضاء لأنه كان غير مكلف ، ولكن ينبغي لولي أمره أن يأمره به ، ليعتاده من الصغر، مادام مستطيعا له، وقادرا عليه.فعن الربيع بنت معوذ قالت: ( أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم- صبيحة عاشوراء - إلى قرى الانصار: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه، حتى يكون عند الافطار ) رواه البخاري ومسلم.
    -( عاقل ) يخرج به من لا عقل له كالمجنون والمعتوه و المخرف وهو المخلط في عقله فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام ولا يلزمهم شيء من واجبات الدين لأنه فاقد للأهلية لحديث : (رفع القلم عن ثلاثة – وذكر منهم - : وعن المجنون حتى يعقل ) تقدم ، وأجمع أهل العلم على أن المجنون لا يجب عليه الصيام و اختلفوا فيمن أفاق أثناء الصيام هل يلزمه قضاء ما فات ؟ الصحيح – والله اعلم – وهو قول الجمهور أنه لا يلزمه قضاء لأنه لم يكن مكلفا حال جنونه ، وكذلك من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف من كبر وغيره فلا يلزم على أهله شيء لسقوط التكليف عليه لحديث : ( رفع القلم ... الحديث المتقدم ) .
    -( قادر ) خرج به العاجز فلا يجب عليه الصوم ، والعجز على قسمين :
    أ) طارئ : وهو من كان مريضا مرضا طارئا يرجى شفاؤه فله أن يفطر ويقضي بعد ذلك . ب ) دائم : وهو من كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه كالعجوز والشيخ الفاني الذين لا يقدران على الصيام فأصبحوا كل يوم في نقص فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام ولهم أن يفطروا بإجماع أهل العلم نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن رشد ، ويطعما مكان كل يوم مسكين – على الصحيح – وهو قول الجمهور أهل العلم وهو الصحيح عند الشافعية لقول حَبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس  فقد جاء في البخاري (4505) عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: " وعلى الذين يُطَوَّقُونه فدية طعام مسكين" – على قراءة - ، قال ابن عباس رضي الله عنه : ليست منسوخة ، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا .
    - ( مقيم ) خرج به المسافر وفيه تفصيل : فإن كان الصوم يشق عليه وجب عليه الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصيام في السفر ) رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّ سَبَب قَوْله صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَشَقَّةِ . (الفتح 6/201 بَابٌ قَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَر ) ، وإن كان لا يشق عليه فهو مخير بين الإفطار أخذا بالرخصة وبين الإمساك ، والبلوغ في حق الرجل والمرأة يحصل بإكمال خمس عشرة سنة أو إنزال مني عن شهوة في اليقظة أو النوم أو إنبات شعر خشن حول الفرج وتزيد المرأة أمرا رابعا هو الحيض.
    - ( ليست حائض ولا نفساء ) فلا يجب الصوم على الحائض ولا النفساء ولا يصح منهما بل واجب عليهما أن تفطرا وتقضيا وهذا كله بالإجماع لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) رواه البخاري ومسلم ، وحديث عائشة رضيَ الله عنها : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . متفق عليه ، فإذا أحست المرأة بجريان الدم في نهار رمضان ولم يخرج منها الدم فأذن المؤذن ثم نزل الدم فصومها صحيح لأن العبرة بنزول الدم ، وإذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر بلحظة يسيرة عليها الصوم ، ودم الاستحاضة لا يؤثر على الصوم بإجماع أهل العلم نقل الإجماع النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال رحمه الله : وَأَمَّا الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالِاعْتِكَاف وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَمَسّ الْمُصْحَف وَحَمْله وَسُجُود التِّلَاوَة وَسُجُود الشُّكْر وَوُجُوب الْعِبَادَات عَلَيْهَا فَهِيَ فِي كُلّ ذَلِكَ كَالطَّاهِرَةِ وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ . أ.هـ ( أنظر شرح النووي على صحيح مسلم 2/ 38 بَاب الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ) متفق عليه .
    - والحامل و المرضع إذا خافتا على أنفسهما فأفطرتا عليهما القضاء بدون كفارة بلا خلاف بين أهل العلم لأنه بمنزلة المريض الخائف على نفسه ، نقل عدم الخلاف بن قدامة والنووي وغيرهم ويدل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (127) : ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ) .
    - الحائض إذا رأت القصة البيضاء – وهو سائل أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض - التي تعرف بها المرأة أنها متطهرة - تنوي الصيام من الليل وتصوم ، وإن لم يكن لها طهر تعرفه إحتشت بقطن ونحوه ، فإن خرج نظيفا صامت ، فإذا رجع دم الحيض أفطرت ولو كان دما يسيرا أو كدرة فإنه يقطع الصيام مادام قد خرج في وقت العادة . - الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم ، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض ، والقضاء بعد ذلك ، وهكذا كانت أمهات ونساء السلف بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطب ضرر كثير من هؤلاء الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت – أجزأها ذلك .
    - سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم لا؟فأجابت : إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهارًا حال الصوم.(رقم الفتوى4382 )
    - وسئلت - وفقها الله - : هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان؟
    فأجابت : لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من ذرعه [أي غلبه] القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء [أي تعمد القئ واستخرجه، بشم ما يقيئه، أو بإدخال يده] عمدا فليقض » رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح . [ أنظر صحيح أبي داود 2380 ] ( رقم الفتوى 9517 )
    - قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في كتابه مجالس رمضان : ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون لأن له نفوذا قويا ويُخْشَى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه ، وفي السواك غُنْيَة عنه .
    - وسئلت اللجنة الدائمة - وفقها الله - : ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟فأجابت : يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلًا فهو أولى. (فتوى 5176)
    هذا ما تيسر جمعه – والله أعلم - وأسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين , وأن يجعله خالصا لوجهه إنه سميع الدعاء وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
    و الحمد لله رب العالمين
    

  • #2
    أين رابط المطوية
    نسقوا الكلام في مطوية

    تعليق


    • #3
      رابط المطوية بارك فيكم

      تعليق


      • #4
        المطوية منسقة ورد حمل هنا
        ومن كان من إخواني يستطيع تنسيقها أفضل فاليفعل فليست لي خبرة كبيرة في التنسيق

        تعليق

        يعمل...
        X