إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال عن زكاة الفطر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال عن زكاة الفطر

    هل تجزئ إخراج زكاة الفطر قبل العيد بأربعة أيام أو خمسة أيام؟

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة أبو الحسن هادي الهميمي مشاهدة المشاركة
    هل تجزئ إخراج زكاة الفطر قبل العيد بأربعة أيام أو خمسة أيام؟

    سئل الإمام الألباني رحمه اله كما في "أسئلة مجلة الأصالة":
    السؤال 48: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل موعدها بأيام أو أسابيع؟
    فأجاب رحمه الله : هذا لا يجوز، لأنه يضاد الحكمة التي رمى إليها الشارع من جراء إخراج زكاة الفطر، فهو أراد أن يغني الفقراء عن السؤال في يوم العيد، فإذا أخرجها قبل العيد بمدة أسبوع أو أكثر فلا شك أن الغاية تنتفي من جراء هذا العمل، لأن الفقير ينتفع بالصدقة في تلك الأيام التي استلمها فيها، فيأتي يوم العيد، فيمكن أن يكون محتاجا فقيرا.
    وبخاصة مع ورود علة الحكم في ذلك أنها"طهرة للصائم"، وهذا لا يكون إلا بعد انتهاء شهر الصيام.
    فلم يكن القصد من زكاة الفطر أن يغنيه الشارع عن السؤال في رمضان، وإنما عن السؤال والحاجة في يوم العيد، فيمكن مع بعض التسامح أن نسمح للمتصدق بسبب الظروف الحاضرة، وبعد الأمكنة أن يخرج زكاته قبل يوم او يومين، وبهذا وردت آثار صحيحة عن بعض الصحابة أنهم تساهلوا في يوم أو يومين.اهـ

    ************************
    وسئل الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في "مجموع فتاواه" (18 / 172):
    عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟
    فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.
    أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر رضي الله عنهما : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
    وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
    وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.اهـ
    ***********************
    وسئل رحمه الله كما في "مجموع فتاواه" (18 / 172):
    عن حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
    فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والأخذ، أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:
    وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.
    ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.
    أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.اهـ
    ***********************
    وسئل العلامة المحدث يحيى الحجوري حفظه الله:
    السؤال السابع والأربعون:
    متى يبدأ وقت زكاة الفطر؟ ومتى نهايته؟ وما هي الأصناف التي يخرج منها الزكاة؟ وهل يُخرج من الدقيق، ويخرج من النقود؟

    الجواب: وقت زكاة الفطر : هي للفطر من رمضان ، فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر وصاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، تؤدى قبل صلاة العيد، وهذا هو اللازم أنها تؤدى قبل الصلاة، وبعد الصلاة لا تعتبر زكاة فطر ، تعتبر صدقة من سائر الصدقات غير مجزئة عن زكاة الفطر، وقد خاض بعض أهل العلم في هذه المسألة وأنه من باب التوسعة على الناس، وربما يضيق به الحال، وربما تعاجله صلاة العيد فينسى، فلا بأس أن يؤديها من الليل ليلة العيد أو قبل ذلك بيوم.

    أما تأديتها من نصف رمضان أو من أول رمضان،أو من العشر فهي لا تُجزىء لحديث: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).،وحديث: (إن الله حدّ حدودا فلا تعتدوها)، هذه حدود مبينة بالكتاب والسنة، لا تُجزىء من العشر الأخيرة، ما على هذا دليل، وإنما في حسب ما جاء به الدليل.

    فهذا وقتها يوم العيد قبل الصلاة، وإن ضايقه الأمر كما سبق أول وقتها، وآخر وقتها صلاة العيد إذا بدأ الإمام في الصلاة انتهى وقت أداء زكاة الفطر...إلخ

    [
    فتاوى مهمة في زكاة الفطر :: للعلامة يحيى الحجوري حفظه الله تعالى::]

    **********************
    وقال الشيخ الفاضل ياسر العدني حفظه الله:
    * وقتها : تُؤدى قبل صلاة العيد ، ففي تسميتها في الأحاديث ( زكاة الفطر ) إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان ، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين – مثلاً – فلا شيء عليه ؛ إذ لم يدركه وقت وجوبها ، وهذا الذي يدل عليه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه .
    * يجوز تعجيلها قبل الفطر بيوم أو يومين ، فعن نافع قال : كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) متفق عليه .
    * وأما آخر وقتها فهو الذهاب إلى المصلى ، ودليل ذلك حديث ابن عمر – المتقدم – ولفظه: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) , وأيضاً حديث ابن عباس – المتقدم – وفيه ( من أداها قبل الصلاة فهي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بـعـد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .
    [ أحكام زكاة الفطر ]

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد سعيد السعدي; الساعة 10-08-2012, 09:07 PM.

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا
      أبا محمد وبارك
      فيك

      تعليق


      • #4
        بارك الله فيك على هذه الفتاوى النافعة لأهل العلم

        تعليق

        يعمل...
        X