إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم الوتر وقنوته

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم الوتر وقنوته

    حكم الوتر وقنوته:
    حكم الوتر

    اختلف العلماء في الوتر قال النووي: مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة متأكدة, وبه قال جمهور العلماء من الصحابةوالتابعين فمن بعدهم.
    قال القاضي أبو الطيب: هو قول العلماء كافة حتى أبو يوسف ومحمد.
    قال: وقال أبو حنيفة وحده هو واجب وليس بفرض فإنتركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء.
    وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب, وبه قالت الأمة كلها إلا أبا حنيفة فقال هو واجب, وعنه رواية أنه فرض وخالفه صاحباه فقالا هو سنة.
    وقال: ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفةفي هذا.اهـ
    قلت: واستدل أبو حنيفة بالأوامر الواردة بالوتر كحديث «فاوتر بواحدة» وقال: الأمر يقتضي الو جوب.
    وحديث «الوتر حق على كل مسلم» أخرجه أبوداود(1422) وأحمد (5/357) عن أبي ايوب والراجح وقفه رجح ذلك الدار قطني في«العلل»(6/98-100)والبيهقي في «الكبرى»(3/24)والحافظ في «التلخيص».
    وبحديث بريدة قال: قال رسول الله «الوتر حق فمنلم يوتر فليس منا»أخرجه أبو داود (1419)وفي إسناده أبو المنيب عبدالله بن عبدالله العتكي, ضعيف وأنكره عليه الذهبي في «الميزان», وابن عدي في «الكامل».
    وأخرجه أحمد (2/443)وابن أبي شيبة(2/297) عن أبي هريرة, وفي إسنادةالخليل بن مرة منكر الحديث ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة قاله أحمد. «التلخيص»(2/21)
    وبحديث خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله فقال: «إن الله أمدكم بصلاة، هي خير لكممن حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» أخرجهأحمد (3/442) وأبو داود(1418) والترمذي(452) وفي إسناده عبد الله بن راشد الزوفي,وعبد الله بن أبي مرة مجهولا حال, وقال البخاري: لا يعرف لبعضهم سماعا من بعض.
    وقال ابن حبان: إسناد منقطع ومتنٌ باطل. وانظر «التلخيص» (2/16).
    وأخرجه أحمد (6/7)عن أبي بصيرةبنحوه بإسناد صحيح.
    وغاية مافي هذه الأحاديث تأكيد صلاة الوتروالتوعد على تركه بالمبالغة في تأكيده ومع ذلك فأكثرها معلة كما تقدم.
    ومما يزيد قول أبي حنيفة ضعفا أن النبي صلى اللهعليه وسلم كان يوتر على بعيره. متفق عليه.
    وكان يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. رواه مسلم, فيجوز صلاتها على الراحلة لعذر وغير عذروهو قول الجمهور.
    قال النووي: مذهبنا أنه جائز علىالراحلة في السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر أم لا, وبهذا قال جمهور العلماءمن الصحابة فمن بعدهم فمنهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وعطاء والثوريومالك وأحمد واسحق وداود.
    وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر.
    دليلنا حديث ابن عمر أن النبي صلي الله عليهوسلم كان يوتر علي راحلته في السفر. رواه البخاري ومسلم.اهـ
    «المجموع»(4/19-21)و«المغني»(2/593) و«النيل»(5/96)
    وقت الوتر

    وقت الوتر: مابين العشاء وطلوعالفجر قال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ صَلَاةِالْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقْتٌ لِلْوِتْرِ.
    وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّىطَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَالْوِتْرُ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَإِبْرَاهِيمُالنَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ مَكْحُولٌ: «مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْيُوتِرْ فَلَا وِتْرَ عَلَيْهِ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ».اهـ
    فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره, قال أبو حنيفةوالثوري إن صلّاها قبل العشاء ناسيا لا يعيده وخالفه صاحباه فقالا: يعيد وكذلك قال مالك والشافعي لحديث أبي بصيرة المتقدم , ولأنه صلاه قبل وقته, وكذلك إذا صلاه بعد طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم «بادروا الصبح بالوتر» وقال: أوتروا قبل أن تصبحوا» وقال: «إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا».
    والأفضل فعله في آخر الليل لحديث«من خاف أن لا يوتر آخره فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاةآخر الليل مشهودة وذلك أفضل».
    ومن لا يقوم آخر الليل استحب أنيوتر أوله لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالوتر قبل النوم.
    «المجموع» (4/21) و«المغني»(2/595-597) و«الأوسط»(5/190)
    نقض الوتر

    نقض الوتر: هو أن يكون إنسان قد صلى الوتر ثم ينشط بعد ذلك للتهجد فيصلي ركعة تشفع له الوتر الأول ثم يصلي مثنىمثنى ثم يوتر بآخر التهجد.
    ذهب جماعة من العلماء إلى جوازهنقله ابن المنذر عن عثمان وعلي وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر وابن سيرين وإسحق.
    وذهب أبو بكر الصديق وعمار وسعد بنأبي وقاص وعائذ بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة و عائشة و علقمة و الأوزاعي وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ، وَأَبُو مِجْلَزٍ وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ،وَأَبُو ثَوْرٍ.
    إلى عدم صحة نقض الوتر وأن له أن يصلي مثنى مثنى و لا ينقض وتره وهذا هو الراجح والله أعلم.
    وقالت اللجنة الدائمة: وممن قال بعدم نقض الوتروأنه لا يوتر إلا مرة واحدة من الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بنخديج و عائذ بن عمرو المزني وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة، رواه ابن أبي شيبة فيالمصنف عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وممن قال بهمن التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحولوالحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا، وقال به من التابعين أيضا طاوس وأبو مجلز ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد، روى ذلك الترمذي عنهم في سننه، وقال إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثوروحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا، ولا نعلم دليلا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ما سبق.اهـ
    «الأوسط» (5/196) و«المغني» (2/598) و«المجموع» (4/24)و«اللجنة الد ائمة» (9/202).
    الذكر بعدانقضاء الوتر

    يستحب أن يقول بعد الوتر«سبحان الملك القدوسثلاثًا» ويمد بها صوته.
    لحديث أبي بن كعب قال كان رسولالله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس» أخرجه أبوداود (1430) وصححه الألباني.
    وعن عبدالرحمن بن أبزا قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد أن ينصرف من الوتر قال: «سبحان الملكالقدوس ثلاث مرات ثم يرفع صوته في الثالثة». أخرجه أحمد (3/406-407) وعبد الرزاق(469) والنسائي في الكبرى (10571). «المغني»(2/601)
    القنوت في الوتر

    اختلف العلماء في القنوت في الوترفذهب جماعة من العلماء إلى شرعيته في جميع السنة, منهم ابن مسعود وإبراهيم وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي وروي عن الحسن. وذهب ابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن والزهريويحي ومالك في رواية غير المشهورة والشافعي ورواية عن أحمد وروي عن علي وأُبي إلىشرعيته في النصف الأخير من رمضان فقط.
    وذهب مالك في المشهور عنه وطاوس وروي عن ابن عمرأنه لا يقنت في رمضان ولا غيره قال مالك: لا أقنت أنا في رمضان ولا غيره ولا أعرفالقنوت قديما. وقال طاوس: القنوت في الوتر بدعة.
    وهذا هو الراجح لعدم ثبوت الأدلة في ذلك.
    وأما حديث الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّرضى الله عنهما عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَلِمَاتٍأَقُولُهُنَّ فِى الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ «اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىفِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَإِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَوَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ». أخرجه أبوداود والترمذي وغيرهم
    وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَا نَعْرِفُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيالْقُنُوتِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا.
    قال الحافظ فى تخريج «الأذكار» (2 / 146): هذاالحديث أصله حسن, و روي من طرق متعددة عن الحسن لكن هذه الزيادة – أي قوله: « فِىقُنُوتِ الْوِتْرِ»- فى هذا السند غريبة لا تثبت, و إن سنده لا يخلو إما عن راومجهول أو انقطاع فى السند.
    قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة فيصحيحة: ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه و سلم في القنوت في الوتر، وقدكنت بينت في تلك المسألة علة خبر أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذكر القنوتفي الوتر وبينت أسانيدها وأعلمت في ذلك الموضع أن ذكر القنوت في خبر أبي غير صحيح علىأن الخبر عن أبي أيضا غير ثابت في الوتر بثلاث
    وقد روي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسنبن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر.
    ثم أخرج حديث الحسن من طريق شعبة وقال رحمه الله: و شعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق و أبو إسحاق لا يعلم أسمعهذا الخبر من بريد أو دلسه عنه اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواهيونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه ولو ثبت الخبرعن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عنديمخالفة خبر النبي ولست أعلمه ثابتا . اهـ
    القنوت في النوازل

    يسن القنوت في النوازل في الصلواتلحديث أنس بن مالك قال دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قالأنس أنزل الله عز وجل فى الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أنبلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه.أخرجه البخاري ومسلم.
    وفي رواية: قنت رسول الله -صلىالله عليه وسلم- شهرا بعد الركوع فى صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول « عصية عصت الله ورسوله ».
    قال الصنعاني: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ:يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي النَّوَازِلِ، فَيَدْعُو بِمَا يُنَاسِبُ الْحَادِثَةَ.
    وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُيُسَنُّ فِي النَّوَازِلِ قَوْلٌ حَسَنٍ، تَأَسِّيًا بِمَا فَعَلَهُ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ الْأَحْيَاءِ مِنْالْعَرَبِ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ نَزَلَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ حَوَادِثُ: كَحِصَارِ الْخَنْدَقِ وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُقَنَتَ فِيهِ، وَلَعَلَّهُ يُقَالُ: التَّرْكُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ.اهـ
    قال الشوكاني: وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ هِوَحَكَاهُ الْعِرَاقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍوَقَالَ: قَدْ صَحَّ عَنْهُمْ الْقُنُوتُ وَإِذَا تَعَارَضَ الْإِثْبَاتُوَالنَّفْيُ قُدِّمَ الْمُثْبِتُ وَحَكَاهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَوَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
    وَحَكَاهُ الْمَهْدِيُّ فِي«الْبَحْرِ» عَنْ الْعَبَادِلَةِ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ.اهـ
    هل القنوتخاص بالإمام

    ذهب جماعة من العلماء إلى أن القنوت خاص بالإمامُ وحدَه، أما بقيَّة النَّاس فلا يقنتون، قالوا: لأنَّ الرسول صلى اللهعليه وسلم قَنَتَ عند النَّوازل ولم يأمر أحداً بالقنوت، ولم يقنتْ أحدٌ منالمساجد في عهده صلى الله عليه وسلم؛ ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامَّة،والذي له الولاية العامَّة على المسلمين هو الإمام فيختصُّ الحكم به، ولا يُشرعلغيره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
    القول الثاني في المسألة: أنه يقنت كلُّ إمام.
    القول الثالث: أنه يقنت كلُّ مصلٍّ، الإمام والمأموم والمنفرد.
    والأخير اختيار شيخ الإسلام ابنتيمية، واستدلَّ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي» وهذا العمومُ يشمَلُ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلُه في صلاتِهِعلى سبيل الاستمرار، وما يفعلُه في صلاتِهِ على سبيل الحوادث النَّازلةِ، فيكونالقنوتُ عند النَّوازِلِ مشروعاً لكلِّ أحد.
    قال العلامة العثيمين: ولكن الذي أرى في هذهالمسألة: أنْ يُقتصرَ على أَمْرِ وليِّ الأمْر، فإن أَمَرَ بالقُنُوتِ قنتنا، وإنسكتَ سكتنا، ولنا _ ولله الحمد _ مكانٌ آخر في الصَّلاة ندعو فيه؛ وهو السُّجودُ والتَّشَهُّدُ،وهذا فيه خيرٌ وبَرَكَةٌ، فأقرب ما يكون العبدُ مِن رَبِّهِ وهو ساجد، لكن؛ لوقَنَتَ المنفردُ لذلك بنفسه لم نُنْكر عليه؛ لأنه لم يخالف الجماعة.اهـ «السبل» و«النيل» و«الشرح الممتع».
    هل القنوت قبل الركوع أم بعده

    وأما كونه قبل الركوع فلحديث (أنصلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا. و يجعله قبل الركوع) وهوضعيف.
    قال الحافظ: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَضَعَّفَهَاكُلَّهَا، وَسَبَقَ إلَى ذَلِكَ: ابْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ: لَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ، وَلَكِنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ.
    وجاء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزَى عن أبيه،قال النسائي: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن زُبيد، فلم يذكر أحد منهم فيه ويقنت قبل الركوع.
    قال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة.
    فالعمل على الرواية المذكوة في مسلم أن الرسول قنت في النازلة بعد الركوع. والله أعلم. «نصب الراية» و«التلخيص الحبير» و«غرائب افراد الحديث».
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد عبدالكريم الحسني; الساعة 08-07-2012, 10:45 PM.

  • #2
    ما شاء الله بحث مفيد نسأل الله أن يبارك لك في علمك

    تعليق

    يعمل...
    X