كتاب الصيام من كتاب منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي - رحمه الله -
كتاب الصيام
الأصل فيه قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } الآيات . [ البقرة : 183 - 187 ] .
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ، برؤيته أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُروا له » . متفق عليه ، وفي لفظ : « فاقدروا له ثلاثين » ، وفي لفظ : « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » . رواه البخاري .
ويصام برؤية عدل لهلاله ، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان ، ويجب تبييت النية لصيام الفرض ، وأما النفل : فيجوز بنية من النهار .
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر : لهما الفطر والصيام .
والحائض والنفساء : يحرم عليهما الصيام ، وعليهما القضاء .
والحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .
والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى بُرْؤُهُ ، يطعم عن كل يوم مسكينا .
ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة ، إلا من أفطر بجماع ، فإنه يقضي ويعتق رقبة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » . متفق عليه . وقال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » . متفق عليه . وقال : « تسحروا فإن في السحور بركة » . متفق عليه . وقال : « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طَهور » . رواه الخمسة . وقال صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » . رواه البخاري . وقال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . متفق عليه .
« وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : " يكفر السنة الماضية والباقية " ، وسئل عن صيام عاشوراء ، فقال : " يكفر السنة الماضية » ، « وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، أو أُنزل علي فيه » . رواه مسلم .
وقال : « من صام رمضان ثمّ أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » . رواه مسلم . وقال أبو ذر : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ، ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة » . رواه النسائي والترمذي .
و « نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر » . متفق عليه . وقال : « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل » . رواه مسلم . وقال : « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده » . متفق عليه .
وقال : « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . متفق عليه .
و « كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، واعتكف من بعده أزواجه » . متفق عليه .
وقال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » . متفق عليه .
كتاب الصيام
الأصل فيه قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } الآيات . [ البقرة : 183 - 187 ] .
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ، برؤيته أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُروا له » . متفق عليه ، وفي لفظ : « فاقدروا له ثلاثين » ، وفي لفظ : « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » . رواه البخاري .
ويصام برؤية عدل لهلاله ، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان ، ويجب تبييت النية لصيام الفرض ، وأما النفل : فيجوز بنية من النهار .
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر : لهما الفطر والصيام .
والحائض والنفساء : يحرم عليهما الصيام ، وعليهما القضاء .
والحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .
والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى بُرْؤُهُ ، يطعم عن كل يوم مسكينا .
ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة ، إلا من أفطر بجماع ، فإنه يقضي ويعتق رقبة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » . متفق عليه . وقال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » . متفق عليه . وقال : « تسحروا فإن في السحور بركة » . متفق عليه . وقال : « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طَهور » . رواه الخمسة . وقال صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » . رواه البخاري . وقال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . متفق عليه .
« وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : " يكفر السنة الماضية والباقية " ، وسئل عن صيام عاشوراء ، فقال : " يكفر السنة الماضية » ، « وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، أو أُنزل علي فيه » . رواه مسلم .
وقال : « من صام رمضان ثمّ أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » . رواه مسلم . وقال أبو ذر : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ، ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة » . رواه النسائي والترمذي .
و « نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر » . متفق عليه . وقال : « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل » . رواه مسلم . وقال : « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده » . متفق عليه .
وقال : « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . متفق عليه .
و « كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، واعتكف من بعده أزواجه » . متفق عليه .
وقال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » . متفق عليه .
تعليق