القول السديد في تقريب
أحكام العيد
تأليف
أبي محمد عبد الحميد الزعكري
أحكام العيد
تأليف
أبي محمد عبد الحميد الزعكري
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
أَبْوَابُ العمل في الْعِيدَيْنِ
أَبْوَابُ العمل في الْعِيدَيْنِ
بدأت بهذه الأبواب على الراجح عندي من أقوال أهل العلم بعد بحث المسائل كما سترى إن شاء الله تعالى ، مع ذكر الدليل الذي من أجله رجح القول عندي , مسهلا حفظ أحاديث الباب الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتفيا لأثار السلف في ذكر أبواب العمل والحمد لله .
بَاب فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ
896 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ
أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ
896 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ
بَاب الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ
897 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي
بَاب سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا
898 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ 899 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا
898 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ 899 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
بَاب الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا
900 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا
900 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
بَاب الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا
خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
901 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ 902 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا
خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
901 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ 902 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
بَاب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ
قال الإمام البخاري رحمه الله
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
903 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
903 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
بَاب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
قال الإمام البخاري رحمه الله
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً
قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا
904 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 905 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ 906 - قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ 907 - و أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا 908 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً
قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا
904 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 905 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ 906 - قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ 907 - و أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا 908 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
بَاب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
909 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ 910 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ 911 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 912 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
909 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ 910 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ 911 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 912 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا
قال الإمام البخاري رحمه الله
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ
دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ
913 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ 914 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ
دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ
913 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ 914 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
بَاب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ
915 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ 916 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ
915 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ 916 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
بَاب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ
قال الإمام البخاري رحمه الله
وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ
وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ
917 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ 918 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ
وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ
917 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ 918 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي
919 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي
919 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
بَاب حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوْ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
920 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
920 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى
قال الإمام البخاري رحمه الله
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ
وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى
921 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ
وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى
921 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
بَاب خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى
قال الإمام البخاري رحمه الله
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ
922 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ
922 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ
بَاب اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ
خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
923 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ
خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
923 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ
بَاب الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى
قال الإمام البخاري رحمه الله
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ
924 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ
924 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ
بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ
شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ }
الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
925 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ 926 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ
شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ }
الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
925 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ 926 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
بَاب إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا
927 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ
كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا
927 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ
بَاب اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى
قال الإمام البخاري رحمه الله
أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ
928 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ
أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ
928 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ
بَاب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى
قال الإمام البخاري رحمه الله
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى
929 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى
929 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
بَاب كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ
قال الإمام البخاري رحمه الله
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِيرَانٌ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ
930 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ 931 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ 932 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِيرَانٌ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ
930 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ 931 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ 932 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ
بَاب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ
قال الإمام البخاري رحمه الله
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ
تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ
933 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ
تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ
933 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
بَاب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى
قال الإمام البخاري رحمه الله
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الْأَمْنِ
934 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الْأَمْنِ
934 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
بَاب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا
قال الإمام البخاري رحمه الله
وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ
935 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ
935 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
الأحاديث الضعيفة في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في العيد خطبتين بينهما جلوس
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما:
قال ابن ماجة رحمه الله (1289)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَام
وهذا حديث ضعيف فيه ثلاث علل الأولى إسماعيل بن مسلم المكي أجمعوا على ضعفه كما في التهذيب
الثانية أبو بحر وهو عبد الله عثمان قال أحمد بن حنبل طرح الناس حديثه وقال الدوري عن يحيى بن معين ضعيف وقال أبو حاتم عن علي بن المديني ذهب حديثه أ.هـ من التهذيب
الثالثة عنعنة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس
قال الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجة منكر سندا ومتنا والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة كما في مسلم أ.هـ
قال الإمام مسلم رحمه الله (862)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاس
و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ
وبوب عليه عياض رحمه الله (باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسةأ.هـ 2
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
قال النسائي رحمه الله (1415)
أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ
الحديث أخرجه ابن خزيمة (1446) من طريق بشر به وبوب عليه رحمه الله عدد اخطب في العيدين والفصل بينهما بجلوس
والحديث لادلالة فيه لمن يقول بخطبتي العيد لأن الجلوس هنا المراد به الجلوس في خطبة الجمعة
لما أخرجه البخاري فقال (928) أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ . وبوب عليه البخاري رحمه الله ( بَاب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
قال الإمام مسلم رحمه الله (861)
و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على ابن خزيمة (2/349) هذا الحديث في خطبتي الجمعة بدليل رواية خالد بن الحارث عند مسلم كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ :فقوله في الكتاب الخطبتين اللام فيه للعهد وليس للإستغراق فتنبه أ.هـ
حديث ابن عباس عند البيهقي 3/299
[6007] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ النيسابوري أنبأ أبو بكر محمد بن مروان بن عبد الملك البزار بدمشق ثنا هشام يعني بن عمار ثنا حاتم يعني بن إسماعيل ثنا محمد بن عجلان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله e كان يقعد يوم الجمعة والفطر والأضحى على المنبر فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة قام فخطب ثم جلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل فيصلي فجمع وإن كان محفوظا بين الجمعة والعيدين في القعدة ثم رجع بالخبر إلى حكاية الجمعة
ضعيف في سنده الحسين بن عبد الله قال البخاري حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي عن كريب وعكرمة قال علي تركت حديثه راجع الضعفاء الكبير الجرح والتعديل ج 3 /ص 57
ثم أن في الحديث تخليط في المتن عجيب ومريب فصدر الحديث جمع بين الجمعة والعيدين وأخرة في الجمعة فقط ومع ذلك ليس في العيدين أذان ثم أن صلاة العيد قبل الخطبة ووقع هنا أن الصلاة بعد الخطبة
حديث سعد بن أبي وقاص
قال البزار كما في كشف الأستار (1/315)
حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال وجدت في كتاب أبي حدثني مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة )قال البزار لا نعرفه عن سعد إلا بهذا الإسنادقال ابن ماجة رحمه الله (1289)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَام
وهذا حديث ضعيف فيه ثلاث علل الأولى إسماعيل بن مسلم المكي أجمعوا على ضعفه كما في التهذيب
الثانية أبو بحر وهو عبد الله عثمان قال أحمد بن حنبل طرح الناس حديثه وقال الدوري عن يحيى بن معين ضعيف وقال أبو حاتم عن علي بن المديني ذهب حديثه أ.هـ من التهذيب
الثالثة عنعنة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس
قال الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجة منكر سندا ومتنا والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة كما في مسلم أ.هـ
قال الإمام مسلم رحمه الله (862)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاس
و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ
وبوب عليه عياض رحمه الله (باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسةأ.هـ 2
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
قال النسائي رحمه الله (1415)
أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ
الحديث أخرجه ابن خزيمة (1446) من طريق بشر به وبوب عليه رحمه الله عدد اخطب في العيدين والفصل بينهما بجلوس
والحديث لادلالة فيه لمن يقول بخطبتي العيد لأن الجلوس هنا المراد به الجلوس في خطبة الجمعة
لما أخرجه البخاري فقال (928) أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ . وبوب عليه البخاري رحمه الله ( بَاب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
قال الإمام مسلم رحمه الله (861)
و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على ابن خزيمة (2/349) هذا الحديث في خطبتي الجمعة بدليل رواية خالد بن الحارث عند مسلم كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ :فقوله في الكتاب الخطبتين اللام فيه للعهد وليس للإستغراق فتنبه أ.هـ
حديث ابن عباس عند البيهقي 3/299
[6007] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ النيسابوري أنبأ أبو بكر محمد بن مروان بن عبد الملك البزار بدمشق ثنا هشام يعني بن عمار ثنا حاتم يعني بن إسماعيل ثنا محمد بن عجلان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله e كان يقعد يوم الجمعة والفطر والأضحى على المنبر فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة قام فخطب ثم جلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل فيصلي فجمع وإن كان محفوظا بين الجمعة والعيدين في القعدة ثم رجع بالخبر إلى حكاية الجمعة
ضعيف في سنده الحسين بن عبد الله قال البخاري حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي عن كريب وعكرمة قال علي تركت حديثه راجع الضعفاء الكبير الجرح والتعديل ج 3 /ص 57
ثم أن في الحديث تخليط في المتن عجيب ومريب فصدر الحديث جمع بين الجمعة والعيدين وأخرة في الجمعة فقط ومع ذلك ليس في العيدين أذان ثم أن صلاة العيد قبل الخطبة ووقع هنا أن الصلاة بعد الخطبة
حديث سعد بن أبي وقاص
قال البزار كما في كشف الأستار (1/315)
هذا حديث ضعيف جدا فيه عبيد الله بن شبيب اتهم بالكذب كما في (الميزان)قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج2/ص203 رواه البزار وجادة وفي إسناده من لم أعرفه خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعيد
قال الإمام البخاري رحمه الله [955]
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك)
الحديث أخرجه مسلم (1961)
[956] حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة )
الحديث أخرجه مسلم (889)
[957] حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة
[958] حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن بن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة)
الحديث أخرجه مسلم(886)
[962] حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة )
الحديث أخرجه مسلم (884)
[963] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة )
الحديث أخرجه مسلم(888)
[964] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها).
الحديث أخرجه مسلم (884)
[965] حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفى أو تجزي عن أحد بعدك
و قال الإمام مسلم رحمه الله [884]
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدى لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال
[884] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت بن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء
[885] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك
[885] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن
[889] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وبن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرار ثم انصرف
قال الإمام البخاري رحمه الله [955]
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك)
الحديث أخرجه مسلم (1961)
[956] حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة )
الحديث أخرجه مسلم (889)
[957] حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة
[958] حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن بن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة)
الحديث أخرجه مسلم(886)
[962] حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة )
الحديث أخرجه مسلم (884)
[963] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة )
الحديث أخرجه مسلم(888)
[964] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها).
الحديث أخرجه مسلم (884)
[965] حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفى أو تجزي عن أحد بعدك
و قال الإمام مسلم رحمه الله [884]
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدى لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال
[884] وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت بن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء
[885] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك
[885] وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن
[889] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وبن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرار ثم انصرف
خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
قال الإمام البخاري رحمه الله (962)
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ )
الحديث أخرجه مسلم (884)
وقال ( 963)
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
الحديث أخرجه مسلم(888)
قال الإمام البخاري رحمه الله (1990)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ)
الحديث أخرجه مسلم(137)
وقال (5571-5572-5573)
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ )
الحديث أخرجه مسلم (884)
وقال ( 963)
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
الحديث أخرجه مسلم(888)
قال الإمام البخاري رحمه الله (1990)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ)
الحديث أخرجه مسلم(137)
وقال (5571-5572-5573)
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ
احتجاجهم بأثر عبيد الله وبيان ضعفه واضطرابه
قال الإمام الشافعي (274) أنبأ إبراهيم بن محمد حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بالجلوس
قال البيهقي في الكبرى ج3 ص299[6008] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بالجلوس
[6012] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة في تكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدىء الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب وبإسناده قال أخبرني الشافعي أخبرني الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحى إحدى أو ثلاث وخمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف(3/290-291)[5673] عن بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة التكبير على المنبر يوم العيد يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ويبدأ الأخرة بسبع
هذه الطرق ضعيفة جداً كما ترى فيها إبراهيم بن محمد بن أبي يحي الأسلمي إليك بعض ما ذكر في ترجمته من تهذيب التهذيب ج1 ص137
قال يحيى بن سعيد القطان سألت مالكا عنه أكان ثقة قال لا ولا ثقة في دينه وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه وقال أبو طالب عن أحمد لا يكتب حديثه ترك الناس حديثه كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه وقال بشر بن المفضل سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كذاب وقال المعطي عن يحيى بن سعيد كنا نتهمه بالكذب وقال البخاري جهمي تركه بن المبارك والناس كان يرى القدر وقال عباس عن بن معين ليس بثقة وقال بن أبي مريم قلت له فابن أبي يحيى قال كذاب أ.هـ
وله متابعة عند عبد الرزاق[5674] عن بن جريج عن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نحوه 0وإبراهيم هو بن أبي يحي دلسه بن جريج كما في الكاشف للذهبي (1/91) إلى إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء ق وهو بن أبي يحيى الأسلمي.
و قال البيهقي في الكبرى ج3 ص299
[6011] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي أنبأ القاضي أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ ثنا موسى بن إسحاق القاضي ثنا محرز بن سلمة ثنا الدراوردي عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أن إبراهيم بن عبد الله حدثه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال من السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات وسبعا حين يقوم ثم يدعو ويكبر بعد ما بدأ له ورواه غيره عن إبراهيم عن عبيد الله تسعا تترى إذا قام في الأولى وسبعا تترى إذا قام في الخطبة الثانية .
وهذا ضعيف كسابقه فيه إبراهيم بن عبد الله مهمل وقد يكون إبراهيم بن عبد الله بن عبد القارئ فهو مجهول حال ثم ليس من الرواة عن عبيد الله من يقال له إبراهيم وكذا عبد الرحمن بن عبد القاري ليس هو من مشايخ عبد العزيز بل هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري ولا يلتبس عليك بعبد الرحمن بن عبد القاري فذاك ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذ أنزل طبقة ورتبه .
وقال عبد الرزاق في المصنف ج3 ص290
[5672] عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعا حين يريد القيام وسبعا في عالجته على أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع فظننت أن قوله حين يريد القيام في الخطبة الآخرة .
و هذه الطريق ضعيفة كسابقتها فيها محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القاري قال الحافظ في التقريب مقبول ومع ذلك ليس هو من تلاميذ عبيد الله .
ومع ذلك ليس فيها ذكر السنة وفيها تشكك في المراد بعاجلته وفسرها الراوي من تلقائي نفسه.
وأخرجه الفريابي في أحكام العيدين (143)حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد أن إبراهيم بن عبد الله حدثه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال (إن الإمام يكبر يوم الفطر والأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة حين يقوم يدعوا ويكبر ما بداله. عبد الرحمن بن عبد هو عبد الر حمن بن محمد بن عبد القاري ثقة وشيخه إبراهيم مجهول عين كما في الجرح والتعديل حيث ولم يروي عنه إلا عبد الرحمن هذا ولم يوثق أحد .
وأخرجه المحاملي في صلاة العيدين (110) كما أشار محقق أحكام العيدين للفريابي قال حدثنا محمد بن إسحاق الخياط حدثنا أبو منصور عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبيد الله قال يكبر الإمام يوم العيد ستا وسبعا قبل أن يفرغ من الخطبة0 ضعيف فيه محمد بن إسحاق الخياط مجهول كما في تأريخ بغداد 1/241
وأبو منصور الحارث بن منصور صدوقا يهم. ومع ذلك ليس فيه الجلوس ولا ذكر الخطبتين ولا من السنة فهل من مدكر0مصنف ابن أبي شيبة ج2 ص9
[5866] حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن القارىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال من السنة أن يكبر الإمام على المنبر على العيدين تسعا قبل الخطبة وسبعا بعدها -... فيه محمد بن عبد الرحمن القارىء ترجم له البخاري في التأريخ و ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا في جرحا ولا تعديلا ولم تذكر له رواية عن عبيد الله 0 ومع ذلك ليس فيه ذكر الخطبتين وأخرجه سعيد بن منصور كما في المغني لابن قدامة: قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ثم يخطب وفي الثانية سبع تكبيرات . و هذه الطريق ضعيفة كسابقتها فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن محمد وبين عبيد الله فالواسطة إبراهيم بن عبد الله وهو مجهول عين وروايته إنما هي عن السائب بن يزيد كما في الجرح والتعديل .ومما تقدم يظهر لك أن الأثر مضطرب سندا ومتنا أما اضطراب الإسناد فتارة يروى عن إبراهيم وهو القاري عن عبيد الله وتارة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وتارة عن محمد بن عبد الر حمن وتارة عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري
وكذلك الاختلاف في ألفاظ الأثر مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام مم يدلل على وجود الاضطراب فعلا وإن لم يكن هذا مضطرب فما المضطرب إذا .
قال البيهقي في الكبرى ج3 ص299[6008] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بالجلوس
[6012] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة في تكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدىء الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب وبإسناده قال أخبرني الشافعي أخبرني الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحى إحدى أو ثلاث وخمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف(3/290-291)[5673] عن بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة التكبير على المنبر يوم العيد يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ويبدأ الأخرة بسبع
هذه الطرق ضعيفة جداً كما ترى فيها إبراهيم بن محمد بن أبي يحي الأسلمي إليك بعض ما ذكر في ترجمته من تهذيب التهذيب ج1 ص137
قال يحيى بن سعيد القطان سألت مالكا عنه أكان ثقة قال لا ولا ثقة في دينه وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه وقال أبو طالب عن أحمد لا يكتب حديثه ترك الناس حديثه كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه وقال بشر بن المفضل سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كذاب وقال المعطي عن يحيى بن سعيد كنا نتهمه بالكذب وقال البخاري جهمي تركه بن المبارك والناس كان يرى القدر وقال عباس عن بن معين ليس بثقة وقال بن أبي مريم قلت له فابن أبي يحيى قال كذاب أ.هـ
وله متابعة عند عبد الرزاق[5674] عن بن جريج عن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نحوه 0وإبراهيم هو بن أبي يحي دلسه بن جريج كما في الكاشف للذهبي (1/91) إلى إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء ق وهو بن أبي يحيى الأسلمي.
و قال البيهقي في الكبرى ج3 ص299
[6011] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي أنبأ القاضي أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ ثنا موسى بن إسحاق القاضي ثنا محرز بن سلمة ثنا الدراوردي عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أن إبراهيم بن عبد الله حدثه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال من السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات وسبعا حين يقوم ثم يدعو ويكبر بعد ما بدأ له ورواه غيره عن إبراهيم عن عبيد الله تسعا تترى إذا قام في الأولى وسبعا تترى إذا قام في الخطبة الثانية .
وهذا ضعيف كسابقه فيه إبراهيم بن عبد الله مهمل وقد يكون إبراهيم بن عبد الله بن عبد القارئ فهو مجهول حال ثم ليس من الرواة عن عبيد الله من يقال له إبراهيم وكذا عبد الرحمن بن عبد القاري ليس هو من مشايخ عبد العزيز بل هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري ولا يلتبس عليك بعبد الرحمن بن عبد القاري فذاك ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذ أنزل طبقة ورتبه .
وقال عبد الرزاق في المصنف ج3 ص290
[5672] عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعا حين يريد القيام وسبعا في عالجته على أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع فظننت أن قوله حين يريد القيام في الخطبة الآخرة .
و هذه الطريق ضعيفة كسابقتها فيها محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القاري قال الحافظ في التقريب مقبول ومع ذلك ليس هو من تلاميذ عبيد الله .
ومع ذلك ليس فيها ذكر السنة وفيها تشكك في المراد بعاجلته وفسرها الراوي من تلقائي نفسه.
وأخرجه الفريابي في أحكام العيدين (143)حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد أن إبراهيم بن عبد الله حدثه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال (إن الإمام يكبر يوم الفطر والأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة حين يقوم يدعوا ويكبر ما بداله. عبد الرحمن بن عبد هو عبد الر حمن بن محمد بن عبد القاري ثقة وشيخه إبراهيم مجهول عين كما في الجرح والتعديل حيث ولم يروي عنه إلا عبد الرحمن هذا ولم يوثق أحد .
وأخرجه المحاملي في صلاة العيدين (110) كما أشار محقق أحكام العيدين للفريابي قال حدثنا محمد بن إسحاق الخياط حدثنا أبو منصور عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبيد الله قال يكبر الإمام يوم العيد ستا وسبعا قبل أن يفرغ من الخطبة0 ضعيف فيه محمد بن إسحاق الخياط مجهول كما في تأريخ بغداد 1/241
وأبو منصور الحارث بن منصور صدوقا يهم. ومع ذلك ليس فيه الجلوس ولا ذكر الخطبتين ولا من السنة فهل من مدكر0مصنف ابن أبي شيبة ج2 ص9
[5866] حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن القارىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال من السنة أن يكبر الإمام على المنبر على العيدين تسعا قبل الخطبة وسبعا بعدها -... فيه محمد بن عبد الرحمن القارىء ترجم له البخاري في التأريخ و ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا في جرحا ولا تعديلا ولم تذكر له رواية عن عبيد الله 0 ومع ذلك ليس فيه ذكر الخطبتين وأخرجه سعيد بن منصور كما في المغني لابن قدامة: قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ثم يخطب وفي الثانية سبع تكبيرات . و هذه الطريق ضعيفة كسابقتها فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن محمد وبين عبيد الله فالواسطة إبراهيم بن عبد الله وهو مجهول عين وروايته إنما هي عن السائب بن يزيد كما في الجرح والتعديل .ومما تقدم يظهر لك أن الأثر مضطرب سندا ومتنا أما اضطراب الإسناد فتارة يروى عن إبراهيم وهو القاري عن عبيد الله وتارة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وتارة عن محمد بن عبد الر حمن وتارة عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري
وكذلك الاختلاف في ألفاظ الأثر مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام مم يدلل على وجود الاضطراب فعلا وإن لم يكن هذا مضطرب فما المضطرب إذا .
خطبة العيد تفتتح بالحمد كسائر الخطب
قال الإمام أبو داود رحمه الله (1809)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
{ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }
ٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئً)
و قال ابن القيم في زاد المعاد (1/447)
كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير وإنما روى ابن ماجة في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به أ.هـ
وهذا الحديث ضعيف فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ هو وأبوه وجده لا يحتج بمثلهم
احتجاجهم بالقياس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
{ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }
ٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئً)
و قال ابن القيم في زاد المعاد (1/447)
كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير وإنما روى ابن ماجة في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به أ.هـ
وهذا الحديث ضعيف فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ هو وأبوه وجده لا يحتج بمثلهم
قال الزيلعي في نصب الراية ج2 ص221
قال النووي في الخلاصة وروى عن بن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيدين خطبتين فيفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة انتهى كلامه
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ج2 ص86
قوله ويجلس بينهما كما في الجمعة مقتضاه أنه احتج بالقياس وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه بن ماجة عن جابر وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف
سنن البيهقي الكبرى ج3 ص299
قال النووي في الخلاصة وروى عن بن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيدين خطبتين فيفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة انتهى كلامه
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ج2 ص86
قوله ويجلس بينهما كما في الجمعة مقتضاه أنه احتج بالقياس وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه بن ماجة عن جابر وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف
سنن البيهقي الكبرى ج3 ص299
باب جلوس الإمام حين يطلع على المنبر ثم قيامه وخطبته خطبتين بينهما جلسة خفيفة
قياسا على خطبتي الجمعة وقد مضت الأخبار الثابتة فيها وقال شمس الدين السرخسي في المبسوط (2/37)[والخطبة في العيد كما هي في الجمعة يخطب خطبتين بينهما جلسة خفيفة أ.هـ
وقال الشوكاني في النيل(ولحديث الثاني [أثر عبيد الله ] يرجه إنما هو القياس على الجمعة وعبيد الله تابعي كما عرقت فلا يكون قوله من السنة دليلاً على أنها ستة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 0أ.هـ
وقال ذالك الصنعاني كما سيأتي عنه وغيرهم كثير ، وقد بينا الفوارق سابقا فيكون القياس مع الفارق باطلا والله أعلم
احتج أصحاب القول بالخطبتين بالقياس كم تقدم وإليك الفوارق بين خطبة العيد وخطبة الجمعةوقال الشوكاني في النيل(ولحديث الثاني [أثر عبيد الله ] يرجه إنما هو القياس على الجمعة وعبيد الله تابعي كما عرقت فلا يكون قوله من السنة دليلاً على أنها ستة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 0أ.هـ
وقال ذالك الصنعاني كما سيأتي عنه وغيرهم كثير ، وقد بينا الفوارق سابقا فيكون القياس مع الفارق باطلا والله أعلم
1/ خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة لقوله تعالى( فاسعوا إلى ذكر الله)0 قال ابن قدامة في المغني (3/170) وجملة ذلك أن خطبة الجمعة شرط في الجمعة 000ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن قال تجزئهم جميعهم خطب الأمام أو لم يخطب لأنها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى
ولنا قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والذكر هو الخطبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قصرت الصلاة لأجل الخطبة وقول عائشة نحو هذا
وقال سعيد بن جبير كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين أ.هـ
ولنا قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والذكر هو الخطبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قصرت الصلاة لأجل الخطبة وقول عائشة نحو هذا
وقال سعيد بن جبير كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين أ.هـ
خطبة العيد ليست بشرط في صحة صلاة العيد وإنما هي مستحبة.
2/ خطبة الجمعة قبل الصلاة قال ابن قدامة المغني ج2/ص79
وجملة ذلك أن صلاة الجمعة ركعتان عقيب الخطبة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة فيهما لا خلاف في ذلك كله أ.هـ
خطبة العيد بعد الصلاة والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف
[962] قال ابن عباس رضي الله عنه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة
[963] قال ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة
[965] قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفى أو تجزي عن أحد بعدك.
(918) عن جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع يده عليه
(919) عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل
قال ابن قدامة في المغني ج2/ص70 فيستحب أن يصعد للخطبة على منبر ليسمع الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره وقال سهل بن سعد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس متفق عليه . وقالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان ما أخذت قاف إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس أ.هـ
خطبة العيد لا تشرع على المنبر بل اتخاذ المنبر لخطبة العيد بدعة لما روى البخاري(913) ومسلم (848) عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة
قال الحافظ في فتح الباري ج2 ص449في رواية بن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه ولابن خزيمة في رواية مختصرة خطب يوم عيد على رجليه وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبر ويدل على ذلك قول أبي سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان
[851] عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت
[857] وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا
3/ خطبة الجمعة يشرع لها المنبر والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري [917] عن أبي حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مم عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي 4/ خطبة الجمعة من تكلم فيها أو مس الحصى فقد لغا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم
خطبة العيد من مس الحصى أو تكلم لا تبطل صلاته ولا خطبته لعدم ورود النص في ذلك واستماع الذكر أفضلوجملة ذلك أن صلاة الجمعة ركعتان عقيب الخطبة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة فيهما لا خلاف في ذلك كله أ.هـ
خطبة العيد بعد الصلاة والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف
[962] قال ابن عباس رضي الله عنه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة
[963] قال ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة
[965] قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفى أو تجزي عن أحد بعدك.
(918) عن جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع يده عليه
(919) عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل
قال ابن قدامة في المغني ج2/ص70 فيستحب أن يصعد للخطبة على منبر ليسمع الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره وقال سهل بن سعد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس متفق عليه . وقالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان ما أخذت قاف إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس أ.هـ
خطبة العيد لا تشرع على المنبر بل اتخاذ المنبر لخطبة العيد بدعة لما روى البخاري(913) ومسلم (848) عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة
قال الحافظ في فتح الباري ج2 ص449في رواية بن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه ولابن خزيمة في رواية مختصرة خطب يوم عيد على رجليه وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبر ويدل على ذلك قول أبي سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان
[851] عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت
[857] وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا
3/ خطبة الجمعة يشرع لها المنبر والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري [917] عن أبي حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مم عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي 4/ خطبة الجمعة من تكلم فيها أو مس الحصى فقد لغا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم
5/ خطبة الجمعة لا تجوز على الراحلة بخلاف خطبة العيد
عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا0 أخرجه البخاري (936)
6/ خطبة الجمعة من خطب قاعدا من غير عذر لم تصح منه لقوله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهوا ْ لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ 0 أخرجه البخاري (920)
عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا0 أخرجه البخاري (936)
6/ خطبة الجمعة من خطب قاعدا من غير عذر لم تصح منه لقوله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهوا ْ لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ 0 أخرجه البخاري (920)
خطبة العيد من خطب قاعداً صحت خطبته والقيام أفضل0
قال الخرقي ( فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما )
وقال ابن قدامة رحمه الله
وقوله خطبهم قائما يحتمل أنه أراد اشتراط القيام في الخطبة وأنه متى خطب قاعدا لغير عذر لم تصح ويحتمله كلام أحمد رحمه الله
قال الأثرم قال الله تعالى وتركوك قائما ....
فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى الجمعة أ.هـ من المغني 2/74 المغني ج2/ص75
قال ابن قدامة في المغني 3/162أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه أهـ.
خطبة العيد الأذان لها بدعة لأنه محدث ولم يكن يؤذن لها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لما أخرج البخاري (958)(959)(960 )
و أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
قال الخرقي بلا أذان ولا إقامة قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه أهـ من المغني 3/162
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وابشروا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْت أَبُو دَاوُد قَالَ ثَبَّتَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنْ الْقِرْطَاسِ
خطبة العيد يبعث فيها البعوث وغير ذلك لحديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا
وقال (981)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ
7/ خطبة الجمعة يشرع لها الأذان لحديث السائب عند البخاري (912) عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ 8/ خطبة الجمعة موعظة لحديث أنس بن مالك القشيري الكلفي قال أبو داود رحمه الله (924) 9/ خطبة العيد في المصلى لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الفقرة السابقة ولا يصلى في المسجد إلا لعذر من مطر أو غيره وخطبة الجمعة تكون في المسجد الجامع إلا إذا تعذر وجوده لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ 10/ خطبة العيد ينبغي حضور النساء لها حتى الحيض لما أخرج البخاري فقال (980)
خطبة الجمعة يجوز خروج النساء والبقاء في البيت أفضل لحديث (وبيوتهن خير لهن) وقال أبو داود رحمه الله (901)وقال ابن قدامة رحمه الله
وقوله خطبهم قائما يحتمل أنه أراد اشتراط القيام في الخطبة وأنه متى خطب قاعدا لغير عذر لم تصح ويحتمله كلام أحمد رحمه الله
قال الأثرم قال الله تعالى وتركوك قائما ....
فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى الجمعة أ.هـ من المغني 2/74 المغني ج2/ص75
قال ابن قدامة في المغني 3/162أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه أهـ.
خطبة العيد الأذان لها بدعة لأنه محدث ولم يكن يؤذن لها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لما أخرج البخاري (958)(959)(960 )
و أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
قال الخرقي بلا أذان ولا إقامة قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه أهـ من المغني 3/162
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وابشروا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْت أَبُو دَاوُد قَالَ ثَبَّتَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنْ الْقِرْطَاسِ
خطبة العيد يبعث فيها البعوث وغير ذلك لحديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا
وقال (981)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ
7/ خطبة الجمعة يشرع لها الأذان لحديث السائب عند البخاري (912) عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ 8/ خطبة الجمعة موعظة لحديث أنس بن مالك القشيري الكلفي قال أبو داود رحمه الله (924) 9/ خطبة العيد في المصلى لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الفقرة السابقة ولا يصلى في المسجد إلا لعذر من مطر أو غيره وخطبة الجمعة تكون في المسجد الجامع إلا إذا تعذر وجوده لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ 10/ خطبة العيد ينبغي حضور النساء لها حتى الحيض لما أخرج البخاري فقال (980)
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ قَالَ أَبُو دَاوُد طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا
قال النسائي رحمه الله (1539) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ أَنَّ قَوْمًا رَأَوْا الْهِلَالَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنْ الْغَدِ
وقال أبو داود رحمه الله (960) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
وقت الجمعة بعد الزوال قال الإمام البخاري رحمه الله بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ (903)
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ أَنَّ قَوْمًا رَأَوْا الْهِلَالَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنْ الْغَدِ (904)
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بالجمعة وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (905)
قال ابن قدامة في المغني ج2/ص70 المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء متفق عليه :وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أخرجه البخاري ولأن في ذلك خروجا من الخلاف فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة وإنما الخلاف فيما قبله ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره فإن الجمعة يجتمع لها الناس فلو انتظروا الإبراد شق عليهم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد أ.هـ
11/ الغسل واجب لخطبة الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم وليس بواجب للعيد لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال الإمام البخاري رحمه الله (858 ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أغتسل للعيد البتة. ومن اغتسل لاينكر عليه لفعل ابن عمر رضي الله عنه . 12/ خطبة العيد في الضحى وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد ارتفاع النهار تؤدى من الغد 13/ خطبة الجمعة لها جلوس عند صعود الإمام على المنبر لانتظار الأذان ولا جلوس في خطبة العيد لأنه ليس لها أذان كما تقدم حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. 14/ثم ليعلم لو لم يكن من الفوارق إلا وجود النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في خطبة الجمعة قام وقعد ولم يرد ذلك عنه في غيرها من الخطب فتنبه ، ولا يجرك التقليد إلى مخالفة السنن .
أركان القياسقال النسائي رحمه الله (1539) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ أَنَّ قَوْمًا رَأَوْا الْهِلَالَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنْ الْغَدِ
وقال أبو داود رحمه الله (960) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
وقت الجمعة بعد الزوال قال الإمام البخاري رحمه الله بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ (903)
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ أَنَّ قَوْمًا رَأَوْا الْهِلَالَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنْ الْغَدِ (904)
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بالجمعة وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (905)
قال ابن قدامة في المغني ج2/ص70 المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء متفق عليه :وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أخرجه البخاري ولأن في ذلك خروجا من الخلاف فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة وإنما الخلاف فيما قبله ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره فإن الجمعة يجتمع لها الناس فلو انتظروا الإبراد شق عليهم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد أ.هـ
11/ الغسل واجب لخطبة الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم وليس بواجب للعيد لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال الإمام البخاري رحمه الله (858 ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أغتسل للعيد البتة. ومن اغتسل لاينكر عليه لفعل ابن عمر رضي الله عنه . 12/ خطبة العيد في الضحى وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد ارتفاع النهار تؤدى من الغد 13/ خطبة الجمعة لها جلوس عند صعود الإمام على المنبر لانتظار الأذان ولا جلوس في خطبة العيد لأنه ليس لها أذان كما تقدم حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. 14/ثم ليعلم لو لم يكن من الفوارق إلا وجود النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في خطبة الجمعة قام وقعد ولم يرد ذلك عنه في غيرها من الخطب فتنبه ، ولا يجرك التقليد إلى مخالفة السنن .
القياس هو :في اللغة التقدير والمساواة . كما في اللسان
وفي الاصطلاح : هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . المذكرة (243)
وأركانه أربعة :
الأصل وهو المقيس عليه .
الفرع وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه .
حكم الأصل وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.
العلة وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع .
راجع المذكرة (243-)
والمتأمل لهذه المسألة يرى أن البون شاسع جدا بين خطبة الجمعة وهي الأصل وبين خطبة العيد وهي الفرع .
احتجاجهم بفهم السلفوفي الاصطلاح : هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . المذكرة (243)
وأركانه أربعة :
الأصل وهو المقيس عليه .
الفرع وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه .
حكم الأصل وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.
العلة وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع .
راجع المذكرة (243-)
والمتأمل لهذه المسألة يرى أن البون شاسع جدا بين خطبة الجمعة وهي الأصل وبين خطبة العيد وهي الفرع .
ومما احتج به القائلون بخطبتي العيد فهم السلف ، فنقول لهم أرونا فهم السلف فنحن إن شاء الله أنعم به عينا ، وأرفع به عقيرة ، وأصغى له أذنا ، وأين هو حتى نخرج من هذا الخلاف ، فأعظم ما تتمسكون به هو أثر عبيد الله وقد تقدم ما فيه من الخبط والاضطراب فمثله لا يرفع به رأسا ، ولا تقام عليه فتوى ، وأثار السلف إنما تعرف بالأسانيد لا بالتقولات المعضلة ، وكذلك كل من تتكثرون به من أئمة الدين الذين يقولون بالخطبتين فإن اعتمادهم على القياس وقد بينا فساده في هذا الموضع ، أو بالأحاديث المتقدمة وقد بينا ضعفها وأنها لا تقوم بمثلها حجة ، أو بأثر عبيد الله وقد بُين ما فيه ، ثم أنتم تضعفون هذه الآثار والأخبار ثم تقولون بها . فهل بعد هذا التناقض تناقض ، فعودوا إلى القول الحق في هذه المسألة ودعوكم من الاضطراب وفقنا الله وإياكم لطاعته آمين .
احتجاجهم بالاستصحاب واحتج بعض هؤلاء بالاستصحاب ، من حيث استصحاب دليل خطبة الجمعة وهذا سيوقع القائل به في اضطراب عجيب وتخبط مريب من أوجه :
الأول : يلزمهم شرطية خطبة العيد .
الثاني : تحريم الكلام فيها .
الثالث : وجوب القيام للخطيب .
الرابع : وجوب حضورها واستماعها .
الخامس : كونها قبل الصلاة .
السادس : استحباب كونها على منبر .
بل يلزمهم كونها مشاركة لخطبة الجمعة في كل خصائصها ولا قائل به منهم ولا من غيرهم.
ويقلب احتجاجهم عليهم فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في خطبة الجمعة وقعد لما قمنا ولا قعدنا استصحابا للأصل ، وهو كون الخطب والمواعظ إنما هي بقيام واحد لاتكرار فيه ، ويوضح ذلك ما أخرجه مسلم من حديث عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا
احتجاجهم بالإجماع المنقول على أن للعيد خطبتين وبيان ادعاءهالأول : يلزمهم شرطية خطبة العيد .
الثاني : تحريم الكلام فيها .
الثالث : وجوب القيام للخطيب .
الرابع : وجوب حضورها واستماعها .
الخامس : كونها قبل الصلاة .
السادس : استحباب كونها على منبر .
بل يلزمهم كونها مشاركة لخطبة الجمعة في كل خصائصها ولا قائل به منهم ولا من غيرهم.
ويقلب احتجاجهم عليهم فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في خطبة الجمعة وقعد لما قمنا ولا قعدنا استصحابا للأصل ، وهو كون الخطب والمواعظ إنما هي بقيام واحد لاتكرار فيه ، ويوضح ذلك ما أخرجه مسلم من حديث عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا
[قال ابن قدامة في المغني ج2/ص121]
(وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية)
وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما ولا يعتد بخلاف بني أميه لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ود أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة فإن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه
وروى ابن عباس مثله رواه مسلم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وروى طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال ترك ذاك يا أبا فلان فقام أبو سعيد فقال أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق ورواه مسلم في صحيحه ولفظه فليغيره فعلى هذا ممن خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب لأنه خطب في غير محل الخطبة أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة أ0هـ
أقول وبالله التوفيق هذا الإجماع المنقول [ أو عدم الخلاف بمعنى أصح ] إنما أراد به رحمه الله أن الصلاة قبل الخطبة بدليل أنه ذكر بعد ذلك خلاف بني أمية أما أن يقال إنه نقل عدم الخلاف على الخطبتين فهذا تقول على هذا الإمام .
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى ج5/ص82 ويكبر في أول الثانية إثر تكبيرة القيام خمس تكبيرات يجهر بجميعهن قبل قراءته أم القرآن ولا يرفع يديه في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط ولا يكبر بعد القراءة إلا تكبيرة الركوع فقط فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة فإذا أتمها افترق الناس فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى أ.هـ
أقول لي على هذا القول عدة ملاحظات : الأولى : لم يرد دليل صحيح على الجلسة فمن أين جاء بها وهذا الإدعاء للإجماع منقوض قال المرداوي في الإنصاف ( ج2/ص429) واستثنى جماعة من الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطهارة واتحاد الإمام والقيام والجلسة بين الخطبتين والعدد لكونها سنة لا شرط للصلاة في أصح الوجهين قال في مجمع البحرين وتفارق خطبة العيد خطبة الجمعة في ستة أشياء فلا تجب هنا الطهارة ولا اتحاد الإمام ولا القيام ولا الجلسة هنا قولا واحدا بخلاف الجمعة في وجه ولا يعتبر لها العدد وإن اعتبرناه للصلاة بخلاف الجمعة ولا يجلس عقيب صعوده للخطبة في أحد الوجهين لعدم انتظار فراغ الأذان هنا انتهى.
ومن العجب من أبي الحسن المصري -المفتون – الذي يقول وهذا الخلاف إنما هو خلاف في المذهب الحنبلي ، أليس الحنابلة من المسلمين وخلافهم معتبر فنعوذ بالله من الخذلان وسلوك سبيل الشيطان .
الثانية : نقل عدم الخلاف ليس بظاهر على هذه المسألة بعينها أم لا حيث وقد ذكر عدة مسائل .
الثالثة :قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع (ج1/ص8)
ووجدنا الإجماع يقتسم طرفي الأقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون
فأحد الطرفين :هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم .
والطرف الثاني :هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم فسمينا هذا القسم الإجماع الجازي عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة إن شاء الله وما توفيقنا إلا بالله
وبين هذين الطرفين أشياء قال بعض العلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخرون منهم ليست بواجبة لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه مسائل من الأحكام والعبادات لا سبيل إلى وجود مسمى الإجماع لا في جوامعها ولا في أفرادها ...فما كان من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره أ.هـ فتنبه لهذا القول وهذه المسألة لم يذكرها في هذا الكتاب فلو كان ثم إجماع لذكره .
إلـــــــزام(وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية)
وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما ولا يعتد بخلاف بني أميه لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ود أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة فإن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه
وروى ابن عباس مثله رواه مسلم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وروى طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال ترك ذاك يا أبا فلان فقام أبو سعيد فقال أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق ورواه مسلم في صحيحه ولفظه فليغيره فعلى هذا ممن خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب لأنه خطب في غير محل الخطبة أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة أ0هـ
أقول وبالله التوفيق هذا الإجماع المنقول [ أو عدم الخلاف بمعنى أصح ] إنما أراد به رحمه الله أن الصلاة قبل الخطبة بدليل أنه ذكر بعد ذلك خلاف بني أمية أما أن يقال إنه نقل عدم الخلاف على الخطبتين فهذا تقول على هذا الإمام .
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى ج5/ص82 ويكبر في أول الثانية إثر تكبيرة القيام خمس تكبيرات يجهر بجميعهن قبل قراءته أم القرآن ولا يرفع يديه في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط ولا يكبر بعد القراءة إلا تكبيرة الركوع فقط فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة فإذا أتمها افترق الناس فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى أ.هـ
أقول لي على هذا القول عدة ملاحظات : الأولى : لم يرد دليل صحيح على الجلسة فمن أين جاء بها وهذا الإدعاء للإجماع منقوض قال المرداوي في الإنصاف ( ج2/ص429) واستثنى جماعة من الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطهارة واتحاد الإمام والقيام والجلسة بين الخطبتين والعدد لكونها سنة لا شرط للصلاة في أصح الوجهين قال في مجمع البحرين وتفارق خطبة العيد خطبة الجمعة في ستة أشياء فلا تجب هنا الطهارة ولا اتحاد الإمام ولا القيام ولا الجلسة هنا قولا واحدا بخلاف الجمعة في وجه ولا يعتبر لها العدد وإن اعتبرناه للصلاة بخلاف الجمعة ولا يجلس عقيب صعوده للخطبة في أحد الوجهين لعدم انتظار فراغ الأذان هنا انتهى.
ومن العجب من أبي الحسن المصري -المفتون – الذي يقول وهذا الخلاف إنما هو خلاف في المذهب الحنبلي ، أليس الحنابلة من المسلمين وخلافهم معتبر فنعوذ بالله من الخذلان وسلوك سبيل الشيطان .
الثانية : نقل عدم الخلاف ليس بظاهر على هذه المسألة بعينها أم لا حيث وقد ذكر عدة مسائل .
الثالثة :قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع (ج1/ص8)
ووجدنا الإجماع يقتسم طرفي الأقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون
فأحد الطرفين :هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم .
والطرف الثاني :هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم فسمينا هذا القسم الإجماع الجازي عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة إن شاء الله وما توفيقنا إلا بالله
وبين هذين الطرفين أشياء قال بعض العلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخرون منهم ليست بواجبة لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه مسائل من الأحكام والعبادات لا سبيل إلى وجود مسمى الإجماع لا في جوامعها ولا في أفرادها ...فما كان من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره أ.هـ فتنبه لهذا القول وهذه المسألة لم يذكرها في هذا الكتاب فلو كان ثم إجماع لذكره .
يلزم من يقول بأن للعيد خطبتين أن يثبت ثلاث خطب خطبتين للرجال.
وواحدة للنساء على مادل عليه حديث جابر في الصحيحين قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن).
وفي رواية للبخاري (978) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ.
قال الحافظ في الفتح (2/601 ) قَوْلُهُ : ( ثُمَّ خَطَبَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ )
فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ " نَزَلَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَابِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ فِي الْمُصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ ، فَلَعَلَّ الرَّاوِيَ ضَمَّنَ النُّزُولَ مَعْنَى الِانْتِقَالِ . وَزَعَمَ عِيَاضٌ أَنَّ وَعْظَهُ لِلنِّسَاءِ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِهَذِهِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ " فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ " وَالْخَصَائِصُ لَا تَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ اهـ.
أقوال العلماء في أن خطبة العيد واحدة :وواحدة للنساء على مادل عليه حديث جابر في الصحيحين قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن).
وفي رواية للبخاري (978) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ.
قال الحافظ في الفتح (2/601 ) قَوْلُهُ : ( ثُمَّ خَطَبَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ )
فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ " نَزَلَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَابِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ فِي الْمُصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ ، فَلَعَلَّ الرَّاوِيَ ضَمَّنَ النُّزُولَ مَعْنَى الِانْتِقَالِ . وَزَعَمَ عِيَاضٌ أَنَّ وَعْظَهُ لِلنِّسَاءِ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِهَذِهِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ " فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ " وَالْخَصَائِصُ لَا تَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ اهـ.
قال الصنعاني في سبل السلام ج2/ص67 وعنه أي أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة أ.هـ
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (8/452-453)
تحت تبويب البخاري رحمه الله (الخطبة يوم العيد ) حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن بن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة )وفي هذا الحديث دليل على أن الخطبة بعد الصلاة .... وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحي بن آدم حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر بعد الصلاة ] ولم يزد على ذلك وأما ذكر الخطبتين في العيد فخرجه قال ابن ماجة رحمه الله (1289)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ
وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف جدا قلت وفيه أيضا عنعنة أبي الزبير
وقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كما في شريط أسئلة أهل العقيق ( هي خطبة واحدة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الرجال خطبتين وما جاء أنه خطب خطبتين فهو حديث ضعيف و الشوكاني رحمه الله يقول في نيل الأوطار ينبغي أن يخطب خطبتين قياسا على الجمعة ولا قياس مع النص فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبة واحدة بل لا قياس أصلا كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُسئل فلم يقل برأي ولا قياس فهي خطبة واحدة وإذا وجد نساء فلا بأس أن يذهب ويخطب بهن خطبة أخرى و قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال ] يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا [ فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدى لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال .أهـ
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (5/146)
قال (خطبتين)هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان لأن هذا ورد في حديث أخرجه ابن ماجة فيه نظر (أنه كان يخطب خطبتين )
ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة . لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء و وعضهنّ. وقال رحمه الله تعالىكما في شرح بلوغ المرام مسجل (فرق الغ\علماء بين خطبة العيدين والجمعة خطبتي الجمعة كانتا قبل الصلاة لأنهما شرط لصحة الصلاة والشرط يتبع المشروط وخطبة العيد تابعة للصلاة والتابع يتبع المتبوع ثم إن خطبة العيد ليست مثل خطبة الجمعة ليست خطبتين يجلس بينهما وأكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة ُثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما وأكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة. يقول يصلون العيد قبل لخطبة كلمة الخطبة مفردة فهل هي من باب اسم الجنس أي شامل للخطبتين أم إنها خطبة واحدة أكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة ولم يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيد خطبتين . لكن روى ابن ماجة حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس . فعلى هذا يكون ( ال )ٍٍ لبيان الحقيقة أي أنها خطبة واحدة .أهـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة(348)
حديث أبي سعيد في خطبتي العيد لايصح .أ.هـ
وقال الشيخ يحي الحجوري حفظه الله تعالى عند أن سئل عن القول الراجح في خطبة العيد ( خطبة العيد قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خطب خطبة وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الرجال ثم نزل فخطب النساء ولو علموا أنها خطبتين لنقلوا لنا ثلاث خطب فينبغي أن يعلم أن الخطبة التي نقلوها الأولى للرجال والثانية للنساء وجماهير أهل يون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبتين وهذا محمول على خطبة للرجال وخطبة للنساء. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبتين قعد بينهما فجاء من حديث جابر رضي الله عنه وهو ضعيف في إسماعيل بن مسلم المكي متروك وجاء بلفظه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند البزار وفيه شيخ البزار عبد الله بن شبيب ذاهب الحديث قال الذهبي واهي وهذا في مرتبة المتروك . فلا يصلح لشيء لا هو ولا الأول . وجاء مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بالجلوس مع كونه ليس بصريح في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو مقرر في علوم الحديث أن قول التابعي من السنة محتمل أن يريد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحتمل أن يريد غيره من الخلفاء رضي الله عنهم هو أيضا من طريق إبراهيم بن أبي يحي أحد الكذابين عند ابن معين الأثر ذكره الشافعي في الأم والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة. وهذه الطرق لا يعول عليها . والقياس على الجمعة لا يصلح لأنه قياس مع الفارق ( وذكر حفظه الله بعض الفوارق التي ذكرت سابقا ). وجاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي يعلى وابن خزيمة بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في عيد على الراحلة كيف يسطيع أن يقوم ويجلس . وفهم بعض الناس إن الخطبتين عليها إجماع – غير صحيح – مع أنك ترى ابن القيم في الزاد يشير إلى الخلاف والصنعاني كذلك في تعليقه على ضوء النهار وكذا الإمام الألباني والعثيمين والشيخ مقبل يقولون بهذا .أهـ
وقال الشيخ عبد الرحمن العدني:
الراجح من أقوال أهل العلم أنها خطبة واحدة، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام خطب في العيد خطبة يعني قال الراوي خطب النبي صلى الله عليه و سلم وهكذا هذه الأحاديث التي جاءت بلفظ الخطبة وأصلي في كلمة خطب أو وعظ أنها واحدة، مثل صلاة الكسوف خطب النبي صلى الله عليه و سلم لصلاة الكسوف من ظاهر الحديث أنه خطب لصلاة الكسوف هل نجعلها خطبة أم خطبتين ؟
الجواب: أن الذي عليه الناس أنهم يجعلونها خطبة واحدة، وهكذا في صلاة الاستسقاء خطب النبي صلى الله عليه و سلم لصلاة الاستسقاء، فعلى ظاهر اللفظ تكون خطبة واحدة، فالأصل في هذا التعبير، وفي هذا الكلام أنها تحمل على الخطبة الواحد، مع أن هذا اللفظ لا يمنع أن يكون الخطيب، قد خطب خطبتين، لكن ما ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، مثل خطبة الجمعة لورود الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه و سلم أنه خطب في الجمعة خطبتين، كان الظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه خطب خطبة واحدة، فلذلك هذا هو هدي النبي صلى الله عليه و سلم، وأما الأحاديث الواردة، في شأن الخطبتين فهي أحاديث ضعيفة، لم تصح عن النبي صلى الله عليه و سلم.
لو قال قائل ما هو مذهب السلف الصالح في شأن خطبة العيد، هل خطبة واحدة أم خطبتان؟
الجواب: أن ظواهر النصوص تدل أن النبي صلى الله عليه و سلم خطبة واحدة، ثم لم يأتي عن الصحابة أنهم خالفوا هذا الظاهر، لم يأت في أثر واحد، أن الصحابة أو بعض الصحابة خطبوا في خطبتين في العيد، فيصح أن ينسب إلى الصحابة أن مذهبهم في خطبة العيد أنها خطبة واحدة.
ولو قلنا هل ثبت عن الصحابة آثار أنهم يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ لكان الجواب: لا، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال في كتاب الله أنه كلام الله غير مخلوق، فهل للصحابة مذهب في هذه المسألة العقدية ؟ الجواب: نعم، لأن ظاهر في الكتاب والسنة، تفيد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم لم يأت عن الصحابة ما يخالف هذا الظاهر فيصح أن ننسب إلى الصحابة هذا المذهب، ولذلك في خطبة العيد لم يأت عن الصحابة ما يفيد مخالفة هذا الظاهر.
(شبهه والرد عليها )إذا استدلوا بالإجماع الذي استدل به بعض أهل العلم؟ الجواب: أن الكلام بالإجماع يكون على مراتب، وهل الإجماع حجة أم ليس بحجة، أولاً: بعد تفرق الصحابة في الأمصار في القرى والبلاد، وتفرق السنة، هل يتصور أنه بعد ذلك ممكن أن يجتمع الناس في مسألة اجتهادية على حكم شرعي، وقد تفرقوا في البلاد والأمصار، وتفرقت السنة من حيث الوقوع، يمكن أن يجتمع الناس في جميع البلاد الإسلامية، على القول في المسألة، والحكم الفلاني.
بعد وقوع إمكانه أن يحيط محيط بجميع أهل السنة، ولاسيما في تلك الأزمنة، وقد تفرقوا في البلاد الإسلامية، التي ازدهرت بالعلم والعلماء، المدينة الواحدة فيها المئات من العلماء، فكيف بالدول، وكيف بالأمصار، وضابط الإجماع عند الأصوليين هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم، فإذا استبعد الرجل أن يحيط بعلماء اليمن، وما عندهم في هذه المسألة، فكيف بلاد الحجاز ونجد، والعراق، وبلاد المغرب.
الإجماع هل يكون حجة أم لا؟ الجواب: نعم يكون حجة، لا يمكن للأمة أن تجتمع على ضلالة، وفيهم الطائفة المنصورة، وفيهم أهل الحق، والنبي صلى الله عليه و سلم يقول: »لا تجتمع أمتي على ضلالة«، ويقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ [النساء:115].
فلذلك هذا الإجماع الذي ترونه في الكتب، إنما هو الإجماع الظني لا الإجماع القطعي الذي عناه أهل الأصول، وإلا فالراجح في الأصول، أن الإجماع الذي عناه أهل الأصول لا يمكن تحققه إلا في مسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا قول الشوكاني وابن حزم، وقول الشيخ الألباني، وصنيع الشيخ مقبل رحمه الله.
ولذلك الإجماعات التي ترونها في الكتب في غير المسائل المعلوم من الدين بالضرورة، ليست إلا إجماعات ظنية، بل لا تزيد على أن يكون الناقل للإجماع يقول: لا أعلم خلافاً في المسألة.
ابن المنذر هل طاف البلاد الإسلامية في المسائل التي نقل فيها الإجماع، وهكذا ابن جرير، وغيرهما من العلماء؟ فالجواب: أنهم إذا قالوا: أجمعوا معناه لا نعلم خلافاً، وإلا ما أكثر المسائل التي نقلوا فيها الإجماع، ويكون المخالف فيها مشهور، وانظر إلى كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، ومراتب الإجماع لشيخ الإسلام، كيف أن ابن حزم الذي يتحرى فيه الإجماع، يقول: أجمعوا، ويأتي شيخ الإسلام ويقول: ليس بصحيح، بل خالف فلان وفلان.
شبهة: إذا قلت إن هؤلاء النقلة للإجماع لا يعلمون نزاعاً في هذه المسألة، فمن أين أخذوا الخطبتين، كانوا هؤلاء يصلون خلف التابعين، والتابعون يصلون خلف الصحابة، والصحابة يصلون خلف النبي صلى الله عليه و سلم.
الجواب: أن حجة هؤلاء على الأحاديث الواردة في هذه المسألة، لا على الإجماع، فقد جاءت مجموعة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب خطبتين في العيد، فهم أخذوا بظواهر الأحاديث، لكن من حيث استمرار العمل، يعني إذا قال قائل: هذا الفعل منهم يدل على أنهم أخذوا من التابعين، والتابعين أخذوا من الصحابة، فالجواب أن هذا غير صحيح، لأنه حصل في الزمن الأول تغير السنن، وخفاء لكثير منها، كما روى الإمام مالك في موطئه: عن عمه أبي سهيل، عن عامر الأصبحي، عن أبيه، وهذا الأخير قد أدرك مثل طلحة بن عبيد الله، وطبقته من الصحابة، يقول: لا أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس، إلا النداء بالصلاة، وهو من كبار التابعين.
قال الإمام ابن عبد البر في كتابه (الاستذكار): هذا فيه دلالة على أن التغيير والتبديل حصل في الزمن الأول، بسبب الأمراء وغيرهم، قال: ولذلك ليس في عمل أهل المدينة حجة، بل لا بد من الأسانيد الصحيحة، فلذلك مذهب السلف الصالح ليس مذهباً عدمياً، إنما مذهب وجودي، مذهب السلف لا يكون مذهب لهم إلا بالأسانيد الصحيحة، فنحن نقول: الصحابة كانوا أمراء في الأمصار بعد وفاة الني صلى الله عليه و سلم، بل وفي حياته، أليس كانوا يخطبون في الأعياد، فكيف كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم، لماذا لم يأتي إلينا في أثر واحد صحيح، أن فلاناً من الصحابة خطب خطبتين، أليس التابعون كانوا أمراء، فلماذا لم يأت في أثر واحد أن أحد التابعين خطب خطبتين، بعض الناس يقول: يجب أن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، نقول: ائتنا بالبرهان على أن مذهب السلف هو خطبتان، فإذا قال هذا مذهب السلف لأنه لا يعرف عنه خلاف في ذلك، نقول: هاتوا البرهان وهاتوا الدليل، على أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كثير من العلماء المتقدمين مثل الإمام الصنعاني، كانوا يقولون: بالخطبة الواحدة، في العيد، ومثل الشيخ ابن عثيمين في كتابه (الشرح الممتع)، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل، بل لم يكتفيا بمجرد القول حتى حصل منهم تطبيق، للخطبة الواحدة، فالشيخ الألباني وطلابه وأنصاره في بلاد الشام، كانوا يخطبون خطبة واحدة، وكذلك الشيخ مقبل، وهم يفعلون ذلك على مرأى ومسمع من العلماء المعاصرين، فلماذا اختار هؤلاء العلماء الخطبة الواحدة، وطبقوها وهم أئمة في هذا الشأن.
فهذان الإمامان كانا يريا الخطبة الواحدة، ولا يريان ذلك خروجاً عن منهج السلف، ولا قال الشيخ ابن باز، والشنقيطي، وعبد الرزاق عفيفي، ولا ابن حميد، ولا غيرهم من الأئمة الكبار، ما قالوا: هذا المذهب باطل، ويعد خروجاً عن مذهب السلف، بل إننا نقلب هذه الدعوة وهذا الاتهام على قائله، نقول: أنتم الذين خرجتم عن أفهام العلماء، وعن منهج السلف، كيف ذلك؟ نقول: هؤلاء العلماء الذين تستدلون بكلامهم، وتستكثرون بإجماعهم، ما هي حجتهم في الخطبتين؟ حجتهم الأحاديث الواردة، لكن أنتم تعتقدون أن الأحاديث الواردة ضعيفة، فأتوني برجل واحد يرى أن الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة، ثم يقول: إن خطبة العيد هي خطبتان، فهم في الحقيقة الذين يطالبون بفهم السلف ليس بالذين اخذوا بالخطبة الواحدة.
قال: وإن حجة القاصرين هي دعوة الإجماع، إذا أعيتهم الأدلة، دفعوا بالإجماع بوجه منازعيهم، فصارت عصا يتوكأ عليها من ليس معه دليل.
شبهة: من قال هذا الكلام طيب، لكن لا يا سبحان الله، ولا عندكم واحد من المتقدمين يرى خطبة واحدة .
الجواب عن ذلك، مع أنهم يستدلون بقول الإمام أحمد، إياك أن تقول في مسألة قول ليس لك فيها إمام، بالنسبة لقول الإمام أحمد، فهناك جوابان:
الأول: هل قول الإمام أحمد أهدى أو أصدق، أم قول ربنا عز وجل: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [لأعراف:3].
قول النبي صلى الله عليه و سلم: »ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم«.
وكذلك قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[الحشر: من الآية7].
الثاني: إسحاق بن راهويه قيل له في مسألة إن أحمد يوافقك عليها، قال: الحمد لله ما ظننت أن أحداً يوافقني عليها، فلو ذهبنا ننظر إلى صنيع السلف، لوجدت أن كثيراً من المسائل يقولون فيها: ذهب الجمهور إلى كذا، وذهب أحمد إلى كذا، فيدل على أن عملهم على أن هذا ليس هو المقصود، أننا لا نعمل بظواهر الكتاب والسنة، حتى نعلم من أخذ بهذا الظاهر.
(إلزام )قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (8/452-453)
تحت تبويب البخاري رحمه الله (الخطبة يوم العيد ) حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن بن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة )وفي هذا الحديث دليل على أن الخطبة بعد الصلاة .... وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحي بن آدم حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر بعد الصلاة ] ولم يزد على ذلك وأما ذكر الخطبتين في العيد فخرجه قال ابن ماجة رحمه الله (1289)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ
وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف جدا قلت وفيه أيضا عنعنة أبي الزبير
وقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كما في شريط أسئلة أهل العقيق ( هي خطبة واحدة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الرجال خطبتين وما جاء أنه خطب خطبتين فهو حديث ضعيف و الشوكاني رحمه الله يقول في نيل الأوطار ينبغي أن يخطب خطبتين قياسا على الجمعة ولا قياس مع النص فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبة واحدة بل لا قياس أصلا كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُسئل فلم يقل برأي ولا قياس فهي خطبة واحدة وإذا وجد نساء فلا بأس أن يذهب ويخطب بهن خطبة أخرى و قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال ] يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا [ فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدى لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال .أهـ
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (5/146)
قال (خطبتين)هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان لأن هذا ورد في حديث أخرجه ابن ماجة فيه نظر (أنه كان يخطب خطبتين )
ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة . لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء و وعضهنّ. وقال رحمه الله تعالىكما في شرح بلوغ المرام مسجل (فرق الغ\علماء بين خطبة العيدين والجمعة خطبتي الجمعة كانتا قبل الصلاة لأنهما شرط لصحة الصلاة والشرط يتبع المشروط وخطبة العيد تابعة للصلاة والتابع يتبع المتبوع ثم إن خطبة العيد ليست مثل خطبة الجمعة ليست خطبتين يجلس بينهما وأكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة ُثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما وأكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة. يقول يصلون العيد قبل لخطبة كلمة الخطبة مفردة فهل هي من باب اسم الجنس أي شامل للخطبتين أم إنها خطبة واحدة أكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة ولم يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيد خطبتين . لكن روى ابن ماجة حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس . فعلى هذا يكون ( ال )ٍٍ لبيان الحقيقة أي أنها خطبة واحدة .أهـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة(348)
حديث أبي سعيد في خطبتي العيد لايصح .أ.هـ
وقال الشيخ يحي الحجوري حفظه الله تعالى عند أن سئل عن القول الراجح في خطبة العيد ( خطبة العيد قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خطب خطبة وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الرجال ثم نزل فخطب النساء ولو علموا أنها خطبتين لنقلوا لنا ثلاث خطب فينبغي أن يعلم أن الخطبة التي نقلوها الأولى للرجال والثانية للنساء وجماهير أهل يون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبتين وهذا محمول على خطبة للرجال وخطبة للنساء. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبتين قعد بينهما فجاء من حديث جابر رضي الله عنه وهو ضعيف في إسماعيل بن مسلم المكي متروك وجاء بلفظه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند البزار وفيه شيخ البزار عبد الله بن شبيب ذاهب الحديث قال الذهبي واهي وهذا في مرتبة المتروك . فلا يصلح لشيء لا هو ولا الأول . وجاء مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بالجلوس مع كونه ليس بصريح في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو مقرر في علوم الحديث أن قول التابعي من السنة محتمل أن يريد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحتمل أن يريد غيره من الخلفاء رضي الله عنهم هو أيضا من طريق إبراهيم بن أبي يحي أحد الكذابين عند ابن معين الأثر ذكره الشافعي في الأم والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة. وهذه الطرق لا يعول عليها . والقياس على الجمعة لا يصلح لأنه قياس مع الفارق ( وذكر حفظه الله بعض الفوارق التي ذكرت سابقا ). وجاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي يعلى وابن خزيمة بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في عيد على الراحلة كيف يسطيع أن يقوم ويجلس . وفهم بعض الناس إن الخطبتين عليها إجماع – غير صحيح – مع أنك ترى ابن القيم في الزاد يشير إلى الخلاف والصنعاني كذلك في تعليقه على ضوء النهار وكذا الإمام الألباني والعثيمين والشيخ مقبل يقولون بهذا .أهـ
وقال الشيخ عبد الرحمن العدني:
الراجح من أقوال أهل العلم أنها خطبة واحدة، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام خطب في العيد خطبة يعني قال الراوي خطب النبي صلى الله عليه و سلم وهكذا هذه الأحاديث التي جاءت بلفظ الخطبة وأصلي في كلمة خطب أو وعظ أنها واحدة، مثل صلاة الكسوف خطب النبي صلى الله عليه و سلم لصلاة الكسوف من ظاهر الحديث أنه خطب لصلاة الكسوف هل نجعلها خطبة أم خطبتين ؟
الجواب: أن الذي عليه الناس أنهم يجعلونها خطبة واحدة، وهكذا في صلاة الاستسقاء خطب النبي صلى الله عليه و سلم لصلاة الاستسقاء، فعلى ظاهر اللفظ تكون خطبة واحدة، فالأصل في هذا التعبير، وفي هذا الكلام أنها تحمل على الخطبة الواحد، مع أن هذا اللفظ لا يمنع أن يكون الخطيب، قد خطب خطبتين، لكن ما ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، مثل خطبة الجمعة لورود الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه و سلم أنه خطب في الجمعة خطبتين، كان الظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه خطب خطبة واحدة، فلذلك هذا هو هدي النبي صلى الله عليه و سلم، وأما الأحاديث الواردة، في شأن الخطبتين فهي أحاديث ضعيفة، لم تصح عن النبي صلى الله عليه و سلم.
لو قال قائل ما هو مذهب السلف الصالح في شأن خطبة العيد، هل خطبة واحدة أم خطبتان؟
الجواب: أن ظواهر النصوص تدل أن النبي صلى الله عليه و سلم خطبة واحدة، ثم لم يأتي عن الصحابة أنهم خالفوا هذا الظاهر، لم يأت في أثر واحد، أن الصحابة أو بعض الصحابة خطبوا في خطبتين في العيد، فيصح أن ينسب إلى الصحابة أن مذهبهم في خطبة العيد أنها خطبة واحدة.
ولو قلنا هل ثبت عن الصحابة آثار أنهم يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ لكان الجواب: لا، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال في كتاب الله أنه كلام الله غير مخلوق، فهل للصحابة مذهب في هذه المسألة العقدية ؟ الجواب: نعم، لأن ظاهر في الكتاب والسنة، تفيد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم لم يأت عن الصحابة ما يخالف هذا الظاهر فيصح أن ننسب إلى الصحابة هذا المذهب، ولذلك في خطبة العيد لم يأت عن الصحابة ما يفيد مخالفة هذا الظاهر.
(شبهه والرد عليها )إذا استدلوا بالإجماع الذي استدل به بعض أهل العلم؟ الجواب: أن الكلام بالإجماع يكون على مراتب، وهل الإجماع حجة أم ليس بحجة، أولاً: بعد تفرق الصحابة في الأمصار في القرى والبلاد، وتفرق السنة، هل يتصور أنه بعد ذلك ممكن أن يجتمع الناس في مسألة اجتهادية على حكم شرعي، وقد تفرقوا في البلاد والأمصار، وتفرقت السنة من حيث الوقوع، يمكن أن يجتمع الناس في جميع البلاد الإسلامية، على القول في المسألة، والحكم الفلاني.
بعد وقوع إمكانه أن يحيط محيط بجميع أهل السنة، ولاسيما في تلك الأزمنة، وقد تفرقوا في البلاد الإسلامية، التي ازدهرت بالعلم والعلماء، المدينة الواحدة فيها المئات من العلماء، فكيف بالدول، وكيف بالأمصار، وضابط الإجماع عند الأصوليين هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم، فإذا استبعد الرجل أن يحيط بعلماء اليمن، وما عندهم في هذه المسألة، فكيف بلاد الحجاز ونجد، والعراق، وبلاد المغرب.
الإجماع هل يكون حجة أم لا؟ الجواب: نعم يكون حجة، لا يمكن للأمة أن تجتمع على ضلالة، وفيهم الطائفة المنصورة، وفيهم أهل الحق، والنبي صلى الله عليه و سلم يقول: »لا تجتمع أمتي على ضلالة«، ويقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾ [النساء:115].
فلذلك هذا الإجماع الذي ترونه في الكتب، إنما هو الإجماع الظني لا الإجماع القطعي الذي عناه أهل الأصول، وإلا فالراجح في الأصول، أن الإجماع الذي عناه أهل الأصول لا يمكن تحققه إلا في مسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا قول الشوكاني وابن حزم، وقول الشيخ الألباني، وصنيع الشيخ مقبل رحمه الله.
ولذلك الإجماعات التي ترونها في الكتب في غير المسائل المعلوم من الدين بالضرورة، ليست إلا إجماعات ظنية، بل لا تزيد على أن يكون الناقل للإجماع يقول: لا أعلم خلافاً في المسألة.
ابن المنذر هل طاف البلاد الإسلامية في المسائل التي نقل فيها الإجماع، وهكذا ابن جرير، وغيرهما من العلماء؟ فالجواب: أنهم إذا قالوا: أجمعوا معناه لا نعلم خلافاً، وإلا ما أكثر المسائل التي نقلوا فيها الإجماع، ويكون المخالف فيها مشهور، وانظر إلى كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، ومراتب الإجماع لشيخ الإسلام، كيف أن ابن حزم الذي يتحرى فيه الإجماع، يقول: أجمعوا، ويأتي شيخ الإسلام ويقول: ليس بصحيح، بل خالف فلان وفلان.
شبهة: إذا قلت إن هؤلاء النقلة للإجماع لا يعلمون نزاعاً في هذه المسألة، فمن أين أخذوا الخطبتين، كانوا هؤلاء يصلون خلف التابعين، والتابعون يصلون خلف الصحابة، والصحابة يصلون خلف النبي صلى الله عليه و سلم.
الجواب: أن حجة هؤلاء على الأحاديث الواردة في هذه المسألة، لا على الإجماع، فقد جاءت مجموعة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب خطبتين في العيد، فهم أخذوا بظواهر الأحاديث، لكن من حيث استمرار العمل، يعني إذا قال قائل: هذا الفعل منهم يدل على أنهم أخذوا من التابعين، والتابعين أخذوا من الصحابة، فالجواب أن هذا غير صحيح، لأنه حصل في الزمن الأول تغير السنن، وخفاء لكثير منها، كما روى الإمام مالك في موطئه: عن عمه أبي سهيل، عن عامر الأصبحي، عن أبيه، وهذا الأخير قد أدرك مثل طلحة بن عبيد الله، وطبقته من الصحابة، يقول: لا أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس، إلا النداء بالصلاة، وهو من كبار التابعين.
قال الإمام ابن عبد البر في كتابه (الاستذكار): هذا فيه دلالة على أن التغيير والتبديل حصل في الزمن الأول، بسبب الأمراء وغيرهم، قال: ولذلك ليس في عمل أهل المدينة حجة، بل لا بد من الأسانيد الصحيحة، فلذلك مذهب السلف الصالح ليس مذهباً عدمياً، إنما مذهب وجودي، مذهب السلف لا يكون مذهب لهم إلا بالأسانيد الصحيحة، فنحن نقول: الصحابة كانوا أمراء في الأمصار بعد وفاة الني صلى الله عليه و سلم، بل وفي حياته، أليس كانوا يخطبون في الأعياد، فكيف كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم، لماذا لم يأتي إلينا في أثر واحد صحيح، أن فلاناً من الصحابة خطب خطبتين، أليس التابعون كانوا أمراء، فلماذا لم يأت في أثر واحد أن أحد التابعين خطب خطبتين، بعض الناس يقول: يجب أن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، نقول: ائتنا بالبرهان على أن مذهب السلف هو خطبتان، فإذا قال هذا مذهب السلف لأنه لا يعرف عنه خلاف في ذلك، نقول: هاتوا البرهان وهاتوا الدليل، على أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كثير من العلماء المتقدمين مثل الإمام الصنعاني، كانوا يقولون: بالخطبة الواحدة، في العيد، ومثل الشيخ ابن عثيمين في كتابه (الشرح الممتع)، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل، بل لم يكتفيا بمجرد القول حتى حصل منهم تطبيق، للخطبة الواحدة، فالشيخ الألباني وطلابه وأنصاره في بلاد الشام، كانوا يخطبون خطبة واحدة، وكذلك الشيخ مقبل، وهم يفعلون ذلك على مرأى ومسمع من العلماء المعاصرين، فلماذا اختار هؤلاء العلماء الخطبة الواحدة، وطبقوها وهم أئمة في هذا الشأن.
فهذان الإمامان كانا يريا الخطبة الواحدة، ولا يريان ذلك خروجاً عن منهج السلف، ولا قال الشيخ ابن باز، والشنقيطي، وعبد الرزاق عفيفي، ولا ابن حميد، ولا غيرهم من الأئمة الكبار، ما قالوا: هذا المذهب باطل، ويعد خروجاً عن مذهب السلف، بل إننا نقلب هذه الدعوة وهذا الاتهام على قائله، نقول: أنتم الذين خرجتم عن أفهام العلماء، وعن منهج السلف، كيف ذلك؟ نقول: هؤلاء العلماء الذين تستدلون بكلامهم، وتستكثرون بإجماعهم، ما هي حجتهم في الخطبتين؟ حجتهم الأحاديث الواردة، لكن أنتم تعتقدون أن الأحاديث الواردة ضعيفة، فأتوني برجل واحد يرى أن الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة، ثم يقول: إن خطبة العيد هي خطبتان، فهم في الحقيقة الذين يطالبون بفهم السلف ليس بالذين اخذوا بالخطبة الواحدة.
قال: وإن حجة القاصرين هي دعوة الإجماع، إذا أعيتهم الأدلة، دفعوا بالإجماع بوجه منازعيهم، فصارت عصا يتوكأ عليها من ليس معه دليل.
شبهة: من قال هذا الكلام طيب، لكن لا يا سبحان الله، ولا عندكم واحد من المتقدمين يرى خطبة واحدة .
الجواب عن ذلك، مع أنهم يستدلون بقول الإمام أحمد، إياك أن تقول في مسألة قول ليس لك فيها إمام، بالنسبة لقول الإمام أحمد، فهناك جوابان:
الأول: هل قول الإمام أحمد أهدى أو أصدق، أم قول ربنا عز وجل: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [لأعراف:3].
قول النبي صلى الله عليه و سلم: »ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم«.
وكذلك قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[الحشر: من الآية7].
الثاني: إسحاق بن راهويه قيل له في مسألة إن أحمد يوافقك عليها، قال: الحمد لله ما ظننت أن أحداً يوافقني عليها، فلو ذهبنا ننظر إلى صنيع السلف، لوجدت أن كثيراً من المسائل يقولون فيها: ذهب الجمهور إلى كذا، وذهب أحمد إلى كذا، فيدل على أن عملهم على أن هذا ليس هو المقصود، أننا لا نعمل بظواهر الكتاب والسنة، حتى نعلم من أخذ بهذا الظاهر.
إذا قال الأرجح والأقرب الخطبتان، نقول: هات الدليل، يقول: هذا هدي السلف، نقول: هات أثر صحيح، على أنهم خطبوا خطبتين، وإما أن تقولوا: هذا كلام الأئمة الأربعة، متى كان كلام الأئمة الأربعة حجة؟ شيخ الإسلام خالف في مسائل لا يعرف له مخالف.
مسألة: هل من قال بخطبة أو خطبتين يبدع؟ الجواب: ليس المسألة بدعة، إنما المسألة راجح ومرجوح.
إشكال: إذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه و سلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين«، نفهم من هذا الحديث، أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية موجودة في كل زمان، فيقول: هذه الفترة الزمنية، من عصر الأئمة الأربعة، إلى عصرنا هذا، تعلمون من خطب خطبة واحدة مع أن الطائفة المنصورة كانت موجودة؟ الجواب: أن معرفة الحق، والاعتقاد بالحق، هذا الذي لا يمكن أن يخفى، أما مسألة تطبيق هذا الحق، فهذا قد يخفى في بعض الأزمان، وأضرب لكم مثلاً، مسألة الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، تعد واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه و سلم، وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر، ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيها أناءة، فلو أمضيناه عليهم، فمن زمن عمر إلى عهد شيخ الإسلام والقضاة يجعلون طلاق الثلاث نافذاً، فنقول: هذه الفترة من زمن عمر إلى زمن شيخ الإسلام، وهكذا مسألة الأذان الثاني للجمعة، النبي صلى الله عليه و سلم أذن أذاناً واحداً، وهكذا أبو بكر وعمر، فلما كان عثمان جعله أذانين، مدة طويلة والناس يؤذنون أذانين، ففيه فرق بين معرفة الحق والصواب، وظهور الحق والصواب، في مجتمعات لا سيما في مسألة الخطبة، والخطبة راجعة إلى أفراد الناس، أو راجعة إلى الأمراء.
ثم نقول: هاتوا لنا واحداً يرى ضعف الأحاديث الواردة، ثم يقول بالخطبتين في العيد، سواء من المتقدمين أو المتأخرين.
قال السيد سابق في فقه السنة (1/302)
كل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الإمام بجلوس فهو ضعيف أ.هـمسألة: هل من قال بخطبة أو خطبتين يبدع؟ الجواب: ليس المسألة بدعة، إنما المسألة راجح ومرجوح.
إشكال: إذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه و سلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين«، نفهم من هذا الحديث، أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية موجودة في كل زمان، فيقول: هذه الفترة الزمنية، من عصر الأئمة الأربعة، إلى عصرنا هذا، تعلمون من خطب خطبة واحدة مع أن الطائفة المنصورة كانت موجودة؟ الجواب: أن معرفة الحق، والاعتقاد بالحق، هذا الذي لا يمكن أن يخفى، أما مسألة تطبيق هذا الحق، فهذا قد يخفى في بعض الأزمان، وأضرب لكم مثلاً، مسألة الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، تعد واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه و سلم، وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر، ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيها أناءة، فلو أمضيناه عليهم، فمن زمن عمر إلى عهد شيخ الإسلام والقضاة يجعلون طلاق الثلاث نافذاً، فنقول: هذه الفترة من زمن عمر إلى زمن شيخ الإسلام، وهكذا مسألة الأذان الثاني للجمعة، النبي صلى الله عليه و سلم أذن أذاناً واحداً، وهكذا أبو بكر وعمر، فلما كان عثمان جعله أذانين، مدة طويلة والناس يؤذنون أذانين، ففيه فرق بين معرفة الحق والصواب، وظهور الحق والصواب، في مجتمعات لا سيما في مسألة الخطبة، والخطبة راجعة إلى أفراد الناس، أو راجعة إلى الأمراء.
ثم نقول: هاتوا لنا واحداً يرى ضعف الأحاديث الواردة، ثم يقول بالخطبتين في العيد، سواء من المتقدمين أو المتأخرين.
قال السيد سابق في فقه السنة (1/302)
وقد تقدمت أقوال العلماء أن من جعلها خطبتين إنما هو قياس على الجمعة ولا تعارض النصوص بالقياسات مع ما رأيت من الفوارق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد ونسأل الله عز وجل أن يلهما رشدنا وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة وأن يجنبنا التقليد وإتباع الهوى والحمد لله رب العالمين
وعمل الشيخ محمد الإمام وكذا عبد العزيز البرعي على أنها خطبة واحدة .[1]
بسم الله الرحمن الرحيموعمل الشيخ محمد الإمام وكذا عبد العزيز البرعي على أنها خطبة واحدة .[1]
تعريف العيد:-
قال: ابن الملقن في الأعلام(4/192)
هو مشتق من العود وهو الرجوع لتكرار بتكرار السنيين.
وقيل لعود السرور بعوده.
وقيل لكثر عوائد الله على عباده في ذلك اليوم.
وقيل سمي بذلك تفاؤلاً بعوده على من أدركه كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلاً بقفولها سالمة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة.
وقال: ابن العربي في تحفة الأحوذي(3/2)
سمي عيداً من وقته لكونه يعود على قوم بالسرور وعلى قوم بالحزن وقال: ابن سيده العيد كل يوم فيه جمع واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه.
وقيل من العادة لأنهم اعتادوه.
(قلت): [ابن الملقن]وهو من ذوات الواو وكان أصلو عود يكسر العين فقلبت الواو كالميقات والميزان من الوقت والوزن وجمعه أعياد.
قال: الجوهري: وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد.
قال: ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.
(فائدة)- إذا أطلق العيدان عند المسلمين فهما عيد الأضحى وعيد الفطر أما عيد الفطر فمناسبته انقضاء المسلمين من صوم رمضان.
وأما عيد الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها كما في حديث ابن عباس عند البخاري فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية وهنالك عيد ثالث وهو يوم الجمعة وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة راجع الشرح الممتع (5/145)
متى شرعت صلاة العيد:-
قال: ابن الملقن أول عيد صلاة رسول الله-صلى الله عليه وآله - في السنة الثانية من الهجرة.الأعلام(4/193)
قال: ابن كثير في البداية والنهاية (5/54) ط هجر في حوادث السنة الثانية قال: أبن جرير وفي هذه السنة أمر رسول الله-صلى الله عليه وآله - بزكاة الفطر وقد قيل أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك.
قال: وفيها صلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى فكان أول صلاة عيد صلاها رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-
وخرجوا بين يديه بالحربة وكانت للزبير وهبها له النجاشي فكانت تحمل بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الأعياد.أ.هـ
(فائدة) قال: العيثيمين في الشرح الممتع ط آسام (5/145)
قوله "صلاة العيدين"من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه فهذه الصلاة سببها العيدان وهي أيضاً لا تصلي إلا في العيدين.أ.هـ
حكم الأحتفال بالأعياد غير الشرعية:-
تقدم معنا أن الأعياد عند المسلمين ثلاثة لا غير يحتفل بأعياد أخرى كالمولد وأنتصار بدر والأحتفال بغزوة الفتح وكذلك بيوم الجلاء وغير ذلك قال: الشيخ العثيمين في الشرح (5/147) إذا كل من أقام عيداً لأي مناسبة سواء كانت هذه المناسبة أنتصار للمسلمين في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أو أنتصار لهم فيما بعد أو أنتصار قومه فإنه مبتدع وقد قدم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: : إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى مما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لا يحب من أمته أن تحدث أعياداً سوى الأعياد التي شرعها الله عز وجل.أ.هـ
السبب في مشروعيتهما:-
قال: ابن الملقن في الإعلام(4/193)
وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب فأبدل الله تعالى المسلمين منهما بهذين اليوم اللذي يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده وتمجيده ظهوراً شائعاً يبغض المشركين وجعلهما شرعاً على ما أنعم الله به من آداء العبادات التي في يومها وقبلها كإتمام الصوم في عيد الفطر وما يقع فيه من العبادات القاصرة والمتعدية وكالعبادات الواقعة في عشر ذي الحجة وأعظمها أقامة وضيفة الحج.أ.هـ
والدليل على ما ذكره ابن الملقن رحمه الله ما أخرجه أبو داود رقم (1134) وغيره من طريق أسماعيل بن جعفر عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان لأهل المدينة يلعبون فيهما فلما قدم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- {قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم النحر} وهو حديث صحيح.
وإن كان حميد يدلس عن أنس فقد علمت الواسطة وهو ثابت البناني فلا يضر في صحة الحديث قال: العلائي في جامع التحصيل فعلي تقدير أن تكون مراسيل ..... الواسطة فيها وهو ثقة يحتج به.
وقد أخرج الحديث أحمد في مواضع من مسنده (3/103-178-235) وأخرجه برقم (3/250) وفيه تصريح خميد بالحديث.
قال: أبو بكر الغريابي في أحكام العيدين(2) حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا ابن وهب ابن سعيد بن ايوب عن عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصرفي عن عبد الله بن عمرو أن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: لرجل أمرت بيوم الأضحى عيداً جعل الله لهذه الأمة فقال: رجل افرأيت إلا ... .... أضحي بها قال: لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم من أضفارك وتحلق عانتك وتقص شاربك فذلك تمام أضحيتك. الحديث أخرجه ابو داود (2789) النسائي (7/212) والدارقطني (4/282) والحاكم في المستدرك (4/223( والبيهقي (9/246) هذا حديث حسن الأسناد.
الأصل في مشروعية العيد:-
ألأصل في مشرعية صلاة العيد الكتاب والسنة والأجماع.
أما الكتاب فقد قال: الله تعالى(( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ))[الكوثر:2]^
والمشهور عند المفسرين أن المراد بذلك صلاة العيد.
أما السنة فالأحاديث متواترة في صلاة النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- لها وخروجه بالناس إلى المصلى حتى أنه أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين.
قال: ابن عباس شهدت صلاة الفطر مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة.
وعنه وعن جابر رضي الله عنه م أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صلى العيد بغير آذان ولا أقامة. متفق عليه.
أما الأجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد.
رأجع الأفصاح (1/168) والمغني(3/96)مع الشرح الكبير والبيان للعمراني(2/624)
حكم صلاة العيد:-
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة:
الأول- أنها سنة مسنونة فلو تركها الناس لم يأثموا وهذا قول مالك والثوري ورواية عن الشافعي وإسحاق وابي يوسف وحُكي رواية عن أحمد و....على قولهم حديث طلحة وفيه هل علىَّ غيرهن قال: لا إلا أن تطوع وحديث عبادة خمس صلوات كتبهن الله على عباده ولأنها صلات ذات ركوع وسجود ولم يشرع لها آذان فلم تجب ابتداء بالشرع
الثاني- أنها فرض كفاية فإن أجتمع أهل البلد على تركها أثموا وقوتلوا على تركها وهذا ظاهر مذهب الحنابلة وهو قول طائفة من الحمفية والشافعية وهو أختيار ابن قدامة.
الثالث- أنها واجبة على الأعيان كالجمعة وهو قول ابي حنيفة ولكنه لا يسميها فرضاً وقول الشافعي كما في مختصر المزني حيث قال: من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد وقول الليث ورواية عن مالك.
واستدل من يقول بالوجوب أن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. الحديث متفق عليه عن ام عطية والأمر يقتضي الوجوب فإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر النساء فالرجال من باب أولى لأن الأصلى في النساء أنهن لسن من أهل الأجتماع.
ومما استدل به على الوجوب ملازمة النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- وخلفاؤه الراشدين على العمل الظاهر دليل على الوجوب وهذا يعتقد بما قبله لأن الأصل في المداوم على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الإستحباب
الثالث- أنها من شعائر الدين الظاهرة
واستُدل على وجوب صلاة العيد أيضاً بحديث أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أمرهم أن يغدوا إلى المصلى من الغد حين أتى نفر من الأعراب وأجزوا برؤية الهلال والحديث في الصحيح المسند عن بعض عمومه ابن عمير رضي الله عنه .
قال: صاحب الموعظة الحسنة(43)
والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له ....الخطاب لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه والرجال أولى من النساء بذلك.
ومن الأدلة على وجوب صلاة العيدين أنها تسقط الجمعة إذا اتفقا في يوم واحد كما ثبت عن ابي داود (1072) والغريابي في احكام العيد(153) وغيرهم.
عن ابن جريج عن عطاء قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب.
وستأتي هذه المسألة باتم من هذا أن شاء الله تعالى.
قال: في المغني(3/97)مع الشرح ولنا على وجوبها في الجملة أمر الله تعالى بها لقول (( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ))[الكوثر:2]^
والأمر يقتضي الوجوب ومداومة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على فعلها وهذا دليل الوجوب ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركها كسائر النوافل.
وقال: ابن تيمية كما في المجموع(24/182-183) ومن يجعل العيد واجباً على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من كان في البلد من المسافرين والنساء كما كان فإن جميع المسلمين من الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- والقول بوجوب على الأعيان اقوى من القول بأنه فرض كفاية.
وأما قول من قال: : أنه تطوع فهذا ضعيف جداً فإن هذا مما أمر به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعده ولم يعرف قط دار إسلام بترك فيها صلاة العيد وهو من أعظم شعائر الإسلام وقوله"ولتكبروا الله على ما هداكم" ونحو ذلك من التكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الزائد والراتب والراتب بطريق الأولى والأخر وإذا لم يرخص النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-
قال: رحمه الله تعالى ومن قال: هو فرض على الكفاية قيل له هذا إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض كذفن الميت وقهر العدوا وليس يوم العيد مصلحة فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة بل أذهن لهن فيها وقال: " صلاتكن في بيوتكن خير لكن " ثم هذا المصلحة بأي عدد تحصل فيهما قدر بذلك كان تحكماً سواء قيل بواحد أو أثنين أو ثلاثة وإذا قيل بأربعين فهو قياس على الجمعة وهو فرض على الأعيان فليس لأحد أن يتخلف عن العيد إلا لعجزه عنه وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة. والله أعلم.أ.هـ
إن اجتمع أهل بلد على ترك صلاة العيد؟
هذا المسألة متفرعته من المسائل المتقدمة.
قال: في البيان شرح المهذب (2/625) وهل يقاتلون على تركهم على قول عامة أصحابنا فيه وجهان.
أحدهم لا يقاتلون لأنها نفل والإنسان لا يقاتل على ترك النفل .
الثاني وهو قول أبي أسحاق أنهم يقاتلون لأنها من الأعلام الظاهرة في الشرع وفي الأجتماع على تركها نقص ظاهر في الدين.
قال: ابن الصباغ وعندي أن هذا القائل رجع إلى قول الأصطخري لأنه إذا جاز للإمام قتالهم لحقهم بذلك الأثم والقتل ولا يستحقون مثل ذلك إلا عن معصية وإذا كانوا عاصين بتركها كان واجبة لأن حد الواجب ما أثم تركه.أ.هـ
وقتال تركها هو مذهب الحنابلة وهو الراجح لحديث أنس في صحيح مسلم أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-"إذا غزى قوماً تركهم إلى الفجر فإن سمع أذآن أمسك وإلا عزى"
ولقتال أبي بكر مانعي الزكاة شاهدنا أنه لو تمالئ أهل بلد على ترك شعيرة من شعائر الدين الظاهرة أن على إمام المسلمين قتالهم حتى يرجعوا مما هم فيه.
راجع المغني(3/98) مع الشرح الكبير
(فائدة) قال: العثيمين (5/152) إذا علم الإمام أنهم تركهم ودعاهم إلى فعلها ولكنهم أصروا على الترك فإنه يجب عليه مقاتلتهم والمقاتلة غير القتل فهي أوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافراً بل قد يكون مؤمناً ويقاتل كما قال: الله تعالى(( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ))[الحجرات:9-10]^.أ.هـ
وهو القول أختاره من المحققين أبن القيم كما في كتاب الصلاة(11)
وهو أختيار شيخ الأسلام كما في الأختيارات (82)
واختاره الشوكاني والسعدي وابن العثيمين وهو اختيار شيخنا مقبل رحمه الله تعالى.
راجع فتح الباري لابن رجب (8/423-424) العدة شرح العمدة (2/540) الشرح الممتع(5/149-151) المغني لابن قدامة( 3/97)مع الشرح المجموع (5/5-6) والسيل (1/315) البيان للعمراني (2/625)
ورد من قا ل بهذا القول على أدلة القائلين بالأستحباب بأن حديث طلحة ليس فيه نفي الواجب لسبب وإنما فيه صلاة فريضة أخرى من كل يوم من غير سبب والله تعالى أعلم.أ.هـ
وأما قولهم لم يشرع لها أذان فكذلك الجنازة لم يشرع لها أذان ولا أقامة وهي واجبة.
وكذلك لو نذر رجل أن يصلي ركعتين أو أربع لوجب عليه صلاتها من غير أذآن ولا أقامة.
قال: ابن تيمية كما في المجموع(23/161) بعد أن ذكر ترجيحه أن صلاة العيد واجبه على الأعيان قال: كقول أبي حنيفة وغيره وهي أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد.
وقال: وقول من قال: لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير.
وقول من قال: هي فرض على الكفاية على الكفايةلا ينظبط فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل المقصود وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة.أ.هـ
قال: الشوكاني في السيل أعلم أعلم أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-"لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد وأمر الناس بالخروج لها حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ومؤكداً على الأعيان الكفايةأ.هـ السيل (1/315)
حكم حضور النساء إلى المصلى:-
تقدم لك القول بوجوب صلاة العيد على جميع المكلفين من الرجال والنساء بقي عليك أن تعرف حكم حضور النساء إلى المصلى لصلاة العيد.
أختلف العلماء في حكم خروج النساء إلى المصلى في صلاة العيد على أقوال.
الأول- أنه مستحب وحُكي عن طائفة من السلف منهم علقمة وروي عن ابن عمر أنه كان يخرج نساءه وهو مروي عن على وأبي بكر وهو قول إسحاق وابن حامد وقال: أحمد في رواية أبن منصور "لا أحب منعهن أذا أردن الخروج"
الثاني- أنه مباح غير مستحب ولا مكروه حُكي عن مالك وقال: ه طائفة من الحنابلة.
الثالث- أنه مكروه بعد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-وهو قول النخعي ويحي الأنصار والثوري وابن المبارك وأحمد في رواية حرب قال: لا يعجبني في زمننا لأنه فتنة وأستدل هؤلاء بأن الحال قد تغير بعد وموت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-وقد قال: ت رضي الله عنها لو أردك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
الرابع- أنه يرخص للعجائز دون الشواب وهذا قول لأبي حنيفة وأصحابه ومروي عن النخعي ونقل حنبل عن أحمد وهو مروي عن أبن عباس لكن سنده ضعيف.
الخامس-يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات وفسر أصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال ومن تميل النفوس إليها فيكره لهن الخروج لما فيه من الفتنة.أ.هـ
ونقل عياض بن الحافظ وكذا الشوكاني في النيل قول سادس عن أبي بكر وعمر وهو الوجوب.راجع فتح الباري لابن رجب (9/39-40) والأوسط (4/262-263) المعني(3/107)مع الشرح الكبير النبيل(2/580) الفتح (2/606) البيان (2/630-631)
والراجح هو القول الأول وهو استحباب خروج النساء إلى مصلى العيد لشهود الخير ودعوة المسلمين ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قال: ت أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- " أن يخرجن يوم النحر ويوم الفطر العواتق وذوات الخدور والحيض فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قال: ت فقيل يا رسول الله أرأيت أحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها"
العواتق والعتق مفردها العاتق وهي الشابة أول تدرك وقيل هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت قال: ه في النهاية قال: النووي قيل سميت عاتقاً لأنها عتقت عن امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها ونستقبل في بيت زوجها.
والخدور البيت وقيل ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر ورائه قال: ه في النهاية وشرح النووي على مسلم.
وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على الحديث باب خروج النساء والحيض إلى المصلى قال: الحافظ في الفتح(2/606)وفيه (أي أم عطية) استحباب خروج النساء إلى العيدين سواء كانت شواب أم لا وذوات هيئات أم لا. أ.هـ
قال: الشوكاني في النيل (2/578)
والقول بكراهية الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الشواب بأياه صريح الحديث المتفق عليه.أ.هـ
قال: العمراني في البيان(2/631)ويستحب أن يحضر العبيد والصبيان قال: أصحابنا لأنه سنة العيد لا تتأكد في حق العبيد والنساء والصبيان كما نتأكد في حق الذكور البالغين وأما النفل عن أبي بكر القول بالوجوب فلا يثبت عنه فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف(2/181)عن حفصة بن غياث عن الحسن بن عبيد الله بن عروة عن طلحة اليامي قال: قال: أبو بكر "حق على كل ذوات نطاق الخروج إلى العيدين فهو ضعيف للأنقطاع بين طلحة بن معرف واليامي وبين ابي بكر رضي الله عنه فطلحة لم يسمع من أحدٍ من الصحابة عدى أنس مع الخلاف فيه.
وأما ما جاء عن على رضي الله عنه عن ابي شيبة (2/181)والأوسط (4/262)بلفظ حديث أبي بكر فهو ضعيف حداً من طريق الحارث الأعور عنه وقد كذب
فعلي هذا القول بالأستحباب أقرب الأقوال إلى الصواب وأمر رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- يكون للإرشاد ولبيان توكيد الاستحباب
وأما ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن أبي شيبة(2/181) والأوسط لابن المنذر (4/263)من طريق أيوب عن نافع قال: "كان عبد الله بن عمر يخرج إلى العيد من استطاع من أهله"
فليس فيه دلالة على وجوب وأكثر ما فيه انه يدل على استحباب الصحابة لخروج النساء إلى المصلى العيد.
(فائدة)قال: ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع (64/458-459) فقد أخبر المؤمنات (أي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجماعة والجمعة إلا العيد فإنه أمرهن بالخروج وفيه ولعله والله أعلم لأسباب
الأول- أنه في السنة مرتين فقيل بخلاف الجمعة والجماعة.
الثاني- أنه ليس له بدل خلاف الجمهة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها.
الثالث- أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه ولهذا العيد الأكبر في مواسم الحج موقفه للحجيج ومعلوم أن الصحابيات إذا علمت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لم يتفق أكثرهن على ترك الأفضل فإن ذلك يلزم أن أفضل القرون على المفضول من الأعمال .أ.هـ
(فائدة) ذهب الطحاوي إلى نسخ استحباب لا يثبت بالإحتمال وبأن تاريخ الوقت لا يعرف وتعقب بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد الطحاوي وقد صرح في حديث أم عطية بعلةالحكم وهو شهود الخير ودعوة المسلمين ورجاء البركة ذلك اليوم وطهرته وقد افتت به أم عطية بعد النبي
-صلى الله عليه وآله وسلم-ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك وفي قول الطحاوي أرهاباً للعدوا نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال على الضعف.أ.هـ أبكار المصنف في نتقيد أثار السنن نقلاً عن أخطاء المصلين.(417)
(فائدة) أخرج أبن ابي شيبة(2/181)
قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج بن أرطئة عن عبد الرحمن بن عباس عن ابن عباس قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- "يُخرج بناته ونساءه إلى العيد" هذا حديث ضعيف حجاج بن أرطئة ضعيف ومدلس وقد عنعن.
وخروج نساء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يؤخذ من مثل حديث أم عطية فما كان لهن رضوان الله عليهن أن يتخلفن عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وعن خطبته.
(فائدة) أخرج ابن ابي شيبة(2/182)من طريق سفيان عن عبد الله بن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين.
فهذا أثر ضعيف لسببين:
الأول-مخالفة عبد الله بن ابر لايوب عن نافع وأيوب من الأثبات في نافع وأيوب إمام ثقة ثقة
الثاني-عبد الله بن جابر وإن وثقه ابن معين فقد قال: عنه العجلي بأنه يخالف في حديث ولعل هذا منها والله أعلم.
الغسل للعيد:-
قال: ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد(10/266)
وأما الاغتسال لهما فليس فيه شيء يثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من وجهة النقل وهو مستحب عند جماعة من أهل العلم فياساً على غسل الجمعة.أ.هـ
وقال: ابن المنذر في الأوسط (4/257)يستحب ذلك وليس بواجب يأثم من تركه قال: الخرقي فإذا " اصبحوا تطهروا"
قال: ابن قدامة جملته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر وروي ذلك عن على رضي الله عنه وبه قال: علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر لمارواه ابن عباس والفاكه بن سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يغتسل يوم الفطر والأضحى ...ولانه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة وإن اقتصر على الوضوء أجزأه.أ.هـ
قال: النووي في المجموع(5/11) قال: الشافعي والأصحاب يستحب الغسل للعيدين وهذا لا خلاف فيه والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة.أ.هـ
قال: ابن القيم في الزاد(1/441)وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه وفيه حديثان ضعيفان حديث ابن عباس من رواية جبار بن مغلس وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه.أ.هـ
(قلت): :-
أما الحديث فلم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في ذلك شيء فحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة (1315)قال: في الزوائد هذا إسناد فيه جبارة من مغلس وهو ضعيف وحجاج بن تميم ضعيف أيضاً الحديث قال: الشيخ الألباني ضعيف جداً
وأما الفاكه فكذلك أخرجه ابن ماجة (1316)وفي الزوائد هذا إسناد فيه يوسف بن خالد قال: ابن معين فيه كذاب خبيث زنديق وكذلك غير واحد.
(فائدة) أثر بن عمر في الغسل يوم العيد
أخرج مالك(177) في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى.
وأخرج ابن أبي شيبة (2/180)من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيدين وأخرجه الغريابي في أحكام العيدين(15)وزاد ويغدوا قبل أن يطعم وأخرجه عند الرزاق في المصنف(3/310) من طريق مالك به وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/256)من رواية مالك به
قال: ابن رجب في الفتح (8/415) رواه عن نافع مالك وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وأبن عجلان وغيرهم
(قلت): :- من طريق موسى بن عقبة أخرجها الغريابي رقم(17)بلفظ كان يغتسل وروي عن أيوب عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيدين كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدوا منه إذا صلى الصبح إلى المصلى.
قال: ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه
وعجب ابن عبد البر من رواية أيوب لمخالفتها رواية مالك وغيره عن نافع ولا عجب من ذلك فقد يجتمع بينهما بأن ابن عمر كان إذا اعتكف بات ليلة الفطر في المسجد ثم يخرج إلى المصلى على هيئة اعتكافه كما قال: احمد وغيره من السلف وهو قول مالك أيضاً وإن لم يكن معتكفاً اغتسل وخرج إلى المصلى.أ.هـ
(قلت): :-
والأحسن من هذا والله أعلم أن يقال: بأن رواية ايوب عن نافع ضعيفة لأمرين:
الأول- لان ايوب خالف جمعاً كما تقدم.
الثاني- رواية أيوب من طريق معمر عنه ومعمر ضعيف في البصريب كما هو معلوم.
وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده( )
من طريق محمد بن إسحاق قال:
(قلت): لنافع كيف كان ابن عمر رضي الله عنه يصلى العيد؟ قال: كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن ما عنده ثم يخرج حتى يأتي المصلى ...الحديث وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قوله أني لأغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة ومن الجنابة والاحتلام ومن الحمام وإذا أحتجمت أخرجه عبد الرزاق(3/309-310)رقم (5756)ضعيف لإبهام شيخ عبد الرزاق فيه
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف(2/180)
قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زادان أن رجلاً سأل علياً عن الغسل فقال: الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر صحيح.
وأخرج ابن المنذر في الأوسط(4/256) من طريق الحارث عن على قال: كان يغتسل يوم الفطر والأضحى والحارث قد كذب.
وأخرجه عبد الرزاق (3/309) رقم (5751)من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قبل أن يغدوا وهذا أثر صحيح.
وصح عن ابن جريج عن عبد الرزاق رقم (5749)قال: الأغتسال يوم الفطر حسن لأنه يوم عيد ولست أدع أت أغتسل في يوم الفطر.
(قلت): (أي عبد الرزاق) أفيتحرى الغسل فيه كما يتحرى الغسل ف الجنابة قال: لا.
قال: الغريابي في أحكام العيدين رقم (16)
من طريق قتبية عن حاتم بن إسماعيل ثنا الجعد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى.صحيح
وإن كان قد تكلم بعضهم في حاتم بن إسماعيل إلا أنه قد ويقه ابن معين وقال: ابو حاتم كان عندنا ثقة ثبتاً.
وأخرج الغريابي رقم(18) وعبد الرزاق في المصنف(3/5750) وأبن أبي شيبة في المصنف(2/180)كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنه الفطر ثلاث المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والإغتسال.
وسند بن أبي شيبة فيه زمعة بن صالح عن الزهري وزمعة قال: البخاري منكر الحديث لكن تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الغريابي وعبد الرحمن بن خالد هو ابن مسافر قال: ابن معين كان على مصر وكان عنده عن الزهري كتاب فيه مئتا حديث أو ثلاثمئة كان الليث يحدث بها عنه كان جده شهد فتح بيت المقدس زمن عمر.
قال: ابو حاتم صالح وقال: الذهلي ثبت وقال: الدارقطني ثقة التهذيب وطريق عبد الرزاق فيها أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف جداً . التغريب
وممن كان يغتسل يوم العيد ويؤمر به عبيد الله بن عبد الله أخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح (2/180) بلفظ كان يغتسل للعيد وفي لفظ كان يأمر بالغسل للعيدين.
وقت الغسل للعيد:-
تقدم في المسألة الأولى استحباب الغسل للعيد للتطهر ....أنه صحيح عن على بن ابي طالب وعبد الله بن عمر والسائب بن يزيد رضي الله عنهم ولم يوجد مخالف فبقي متى يكون الغسل للعيد؟.
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:
الأول- لايجوز قبل الفجر وبعده وهو المنصوص عن أحمد ونقله النووي أتفاقاً بين الشافعية و....به المختصرات قول الشافعي وحجتهم في ذلك أن وقت ضيق بالنسبة للجمعة فلو وقت على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربة من الصلاة.
الثاني- وإليه ذهب الآمدي أن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الأغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة.
والراجح هو القول الاول لان المقصود منه التنظيف فقط والأفضل بعد الفجر خروجاً من الخلاف. المغني (3/258) البيان للعمراني(2/629) المجموع(5/11)
لبس الجديد وأحسن مالديه م الثياب:-
أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال: ذرة من كبر فقال: رجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال: -صلى الله عليه وآله وسلم- أن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس .
وجاء بمعناه من حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حلة عطار وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: يارسول الله ابتع هذه تتجمل بها للعيد والوفود فقال: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- "أنما يلبس هذا من لا خلاق له"
وأخرج البخاري في كتاب العيدين وبوب عليه باب في العيدين والتجمل فيهما والحديث تقدم في كتاب الجمعة من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وفيه "لو اشتريت هذه فلبستها للجمعة وللوفد"
قال: ابن رجب في الفتح (8/413) قد يكون يريد بالعيد جنس الأعياد فيدخل فيه العيدين والجمعة.
وقد دل على التجمل للعيد وأنه كان معتاداً عندهم.أ.هـ
وقال: الحافظ في شرح الحديث (2/561)قوله للعيد والوفد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ للجمعة بدل للعيد وهي رواية نافع وهذه رواية سالم ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- أقر عمر على أصل التجمل وأنكر عليه كونها من الحرير. الفتح (2/481)
قال: ابن قدامة في المغني(3/257)
ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا في الجمعة ...وقال: بعد ذلك حديث أبن عمر وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذا المواضع كان مشهوداً.أ.هـ
وقال: أبو بكر بن المنذر ويستحب أن يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة وروينا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلى الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد حدثنا موسى قال: ثنا يحي الحماني قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنه فذكره.
وأخرج البيهقي (3/281) من طريق عبيد الله عن نافع بلفظ كان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه.
وقال: مالك سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد وكان الشافعي يستحب ذلك.أ.هـ الأوسط (4/264-265)
ويستحب لإمام القوم أن يكون متجملاً متزيناً لهذا الحديث قال: مالك في تمام فوله الأول والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم.أ.هـ
وأختلفوا في المعتكف هل يستحب له التجمل أم عدمه؟
القول الأول-فذهب مالك إلى أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب أعتكافه ليبقى عليه اثر العبادة والنسك وهذا القول رواية عن أحمد وقول عطاء .
والقول الثاني – أنه يخرج في زينة الثياب وهذا قول طاوس واستحسنه أحمد.
والراجح هو استحباب الخروج في ثياب الزينة لعموم الحديث السابق ولأنه يوم عيد للمعتكف وغيره والله أعلم. راجع المغني (3/258) فتح الباري لابن رجب(8/414) والمجموع (5/12)
الأكل قبل الخروج إلى المصلى:-
أخرج البخاري في صحيحه (953)من حديث أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- "لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وفي رواية ويأكلهن وتراً"
وأخرج أحمد (3/232) بلفظ ما خرج رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- "يوم فطر قط حتى يأكل تمرات"
وأخرجه بلفظ وزاد "ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً"
قال: ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث (8/441-442) وقد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى منهم على وابن عباس وروي عنهما أنهما قال: ا هو السنة وكان ابن عمر يفعله.
وعن أم الدرداء أنها قال: ت خالفوا أهل الكتاب فإنهم لا يفطرون في أعيادهم حتى يرجعوا وعن ابن المسيب كان الناس يؤمرون بذلك وعن الشعبي قال: هو السنة.
وهو قول أبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
وروي عن النخعي الشخير أن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
وعن أبن مسعود أن شاء لم يأكل ولعله أراد به بيان أن الأكل قبل الخروج ليس بواجب وهذا حق.
وأن أراد أنه ليس هو الأفضل فالجمهور على خلافه والسنة تدل عليه ونص الشافعي على أن تركه مكروه.
وقد علل الأكل قبل الخروج يوم الفطر بالمبادرة إلى الفطر في يوم العيد لتظهر مخالفته لرمضان حيث كان تحريم الأكل في نهاره.
وقد تقدم [عن أم الدرداء]تعليله بمخالفة أهل الكتاب.أ.هـ
قال: في البيان (2/628)والمستحب أن يطعم يوم الفطر قبل الصلاة ..فأما الأضحى فيستحب أن لا يطعم شيئاً حتى يرجع.أخرتا
(فائده) أخرج الترمذي (542)وابن ماجة(1756)وأحمد(5/352)والدارقطني (2/45)والحاكم(1/294) وغيرهم كلهم من طريق ثوبان بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن بريدة أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- "كان لا يخر يوم الفطر حتى يأكل ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته"
قال: الحاكم بعد أخراجه لهذا الحديث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وثواب قليل الحديث ولم يخرج بنوع سقط به حديث.أ.هـ
وقال: النووي في الخلاصة(2/826)حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم بأسانيد صحيحة.
وقال: الترمذي حديث بريده بن الحصيب حديث غريب وقال: محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث.أ.هـ
وثواب هو بن عتبة المهري وثقه ابن معين وأنكر أبو زرعه توثيقه كما في الجرح(2/471)
وقال: الآجري عن أبي داود هو خير من أيوب بن عتبة وثواب ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال: العجل يكتب حديثه وليس بالقوي وقال: أبو علي الطوسي أرحو أن يكون صالح الحديث.
وقال: الدوري كما في تأريخ بن معين(4/272)سمعت يحي يقول ثواب بن عتبة شيخ صدق.أ.هـ
وقد تابعه عقبة بن عبد الله الرفاعي عند أحمد(5/353)والدارمي(1/375)والبيهقي (3/283)والطبراني في الأوسط كما في المجمع (2/239)وقال: لم يروه عن عبد الله بن بريدة إلا عقبة وثواب وعقبة مختلف فيه ولكن حديثه في الشواهد فعلى هذا فالحديث حسن.
وأخرج الغريابي في أحكام العيدين رقم (19)من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبن المسيب قال: "كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر" أسناده صحيح وجاء بلفظ أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر.
وصح عن ابن عمر غير ما تقدم عند الغريابي رقم(21)
عن نافع أن ابن عرم كان لا يأكل ولا يشرب يوم الفطر حتى يغدوا إلى المصلى وليس بواجب على الناس.
وجاء عن مالك في الموطأ وأخرجه الغريابي في أحكام العيدين رقم(25)وكان الناس يؤمرون أن يأكلوا قبل أن يغدوا يوم الفطر وعلى ذلك أدركت الناس. صحيح
أثر ابن عمر رضي الله عنه غاية ما فيه نفي الوجوب ولا أظن أحداً يقول بوجوب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإنما هذا من باب الأكمل ومن باب الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه في متابعة-صلى الله عليه وآله وسلم- بركة.
قال: الحافظ في الفتح (2/576)
قال: المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة ( أي الفطر أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة.
وقال: غيره لما وقع وجوب الفطر بعد وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى أمر الله ويشعر بذلك أقتصار على التقليل.أ.هـ
والأثار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب وكثير منها ما أخرجه أبن ابي شيبة (2/159) قال: حصين غدوت مع معاوية بن سويد بن مقرن يوم فطر.
و(قلت): له يا ابا سويد هل طعمت شيئاً قبل أن تغدوا قال: لعقت عسلاً. صحيح
وأخرج (2/160)عن هشام بن عروة عن ابيه قال: " أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج"صحيح
وعن ابن سيرين "أنه كان يؤتى بالفالوذج في العيدين فيأكل منه قبل أن يغدوا"صحيح
وعن عيد الله بن شداد أنه مر على بقال: يوم عيد فأخذ منه قسبة فأكلها.صحيح والقبسة تمرة يابسة.أ.هـ رديئة
عن الشعبي" إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدوا ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع.صحيح اليه لكن قوله من السنة ليس له حكم الرفع لأن الشعبي تابعي لكن محمول على سنة الصحابة رضي الله عنهم.
وأخرج عن السائب بن يزيد " مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدوا يوم الفطر"صحيح
وعن ابن عباس أنه قال: لعبد الله بن الحارث"إذا خرجت يوم العيد يعني الفطر فكل ولو تمرة"صحيح.
وقال: ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح(8/443)
وقد روى الإمام أحمد في مسنده (1/313) عن ابن عباس أن أستطعتم أن لا يغدوا أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فيلفعل قال: عطاء فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس.
(قلت): فعلى ماذا تأول هذا قال: أظن سمعت من النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: كانوا لا يحرمون حتى يمتد الضحى فيقولون نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا.
وذكر بعضهم معنى أخر وهو أنه يوم الفطر قبل الصلاة تشرع الصدقة على المساكين بما يأكلونه خصوصاً التمر فشرع له أن يأكل معهم ويشاركهم في النحر لا يكون الصدقة إلا بعد الصلاة فيؤخر الأكل إلى حال الصدقة عليهم ليشاركهم أيضاً.أ.هـ راجع البيان (2/628) هذا في الفطر أنه يأكل قبل ألخروج وتقدم تعليله أما الأضحى فإنه لا يأكل حتى يرجع من صلاته قال: في المغني وهذا قول أكثر أهل العلم منهم على وأبن عباس والشافعي وغيرهم لانعلم فيه خلافاً.أ.هـ
وسيأتي حديث بريدة الذي يدل عليه ولله الحمد.
(فائدة)قال: العثيمين في الشرح الممتع (5/159)
ولكن الواحد [أي التمر الواحدة]لا تحصل بها سنة لان لفظ الحديث حتى يأكل تمرات وعلى هذا لابد من ثلاث فأكثر ...المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر وكل إنسان ورغبته وليس مقيداً فله أن يشبع وإن أكل سبعاً فحسن لان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "من تصبح بسبع تمرات عجوة فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر"[الحديث متفق عليه عن سعد] قال: بل وإن شيخنا بن سعدي يرى أن ذلك على سبيل التمثيل وأن المقصود التمر مطلقاً.
(قلت):
وبهذا القول كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله وهو قول شيخنا الحجوري .
وعن مجاهد رضي الله عنه عن ابن أبي شيبة (2/161)
قال: "اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج"
وعن ابي مجلز أنه قال: "أحب شيئاً قبل أن تغدوا "صحيح
وعن شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- "أنه كان يأمر بالأكل يوم الفطر قبل أن يأتي المصلى"صحيح وأبو إسحاق مدلس لكن الراوي عنه شعبة وكان لا يروي عن المدلسين إلا ما كان سماعاً.
وعن سعيد بن المسيب قوله نحوة وسنده صحيح.
وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة بسند صحيح (2/161) قال: حدثنا عبد الله بن نمير قا ل نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدوا يوم العيد إلى المصلى ولا يطعم شيئاً .
الخروج إلى المصلى يوم العيد:-
هذه هي السنة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وخلفاءه الرشدين كما في الأحادين المتقدمة في أبواب العمل في العيدين حديث أبي سعيد وغيره ولفظ حديثه كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-" يخرج يوم الفطر ويوم النحر إلى المصلى نأول شيء يبدأ به الصلاة".
قال: أبو بكر بن المنذر (4/257) والسنة أن يخرج الناس إلى المصلى في العيد فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلى أمر الإمام من يصلي لمن تخلف منهم من أهل الضعف في المسجد.
قال: في المغني السنة أن يُصلى العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي أن كان مسجد البلد واسعاً فالصلاة فيه أولى لانه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلى أهل مكة في المسجد الحرام.ولنا أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يخرج إلى المصلى ويدع المسجد وكذلك الخلف بعده ولا يترك النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الأفضل مع قربه تكلف فعل الناقص إلا بعد ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه صلى العيد بالمصلى إلا من عذر ولأنه هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد فيه مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يصلي في المصلى مع شرف مسجده ثم ذكر اثر على الأتي.أ.هـ المغني مع الشرح الكبير(3/104-105).
قال: ابن الحاج في المدخل(2/283)
والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" ثم هو مع هذه الفضيلة خرج وتركه
قال: الشافعي رحمه الله تعالى في الأم(1/389)
بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده عامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم.
قال: الشافعي وأحسن ذلك والله أعلم لأن المسجد الحرام خير البقاع الدنيا فلم يحبوا أن تكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم.
وإنما (قلت):
ذلك لأنه قد كان ولسيت لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيداً قط ولا.....إلا فيه .أ.هـ
وذهب كثيراً من الشافعية إلى أستحباب صلاة العيد في المسجد الجامع إلا من ضيق وقد تقدم أن السنة أن يصلى في المصلى لفعل النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-ذلك وخير الهدي هديه.راجع لمذهب الشافعية البيان للعمراني(2/626-627) المجموع (5/6)
قال: ابن عثيمين في الشرح (5/162) أي تكره في جامع البلد بلى عذر وظاهر كلام المؤلف انها تكره في الجامع سواء في مكة أو المدينة او غيرها من البلدان أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرها يسن لأهل المدينة أن يخرجوا إلى الصحراء ....العيد هذه هو الأفضل ويكره أن يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذر.
(قلت): وذلك لأن صلاة العيد في المسجد.
تقدم أن السنة في العيد الصلاة في المصلى لكن إذا كان هنالك عذر للناس في الصلاة في المساجد فلا بأس بذلك قال: ابن قدامة في المغني (3/1) وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوفاً أو غيره صلوا في الجامع.أ.هـ
قال: الشافعي في الأم(1/389)
وأذا كان العذر من المطر أو غيره أمرته بأن يصلى في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء.أ.هـ
ويصلون كما يصلون في المصلى سواء
قال: في البيان (2/627) فإن كان في البلد مطر فالأفضل أن يصلى العيد في المسجد وأن كان ضيقاً.أ.هـ
ويستدل العلماء في هذه المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي داودرقم (116) وابن ماجة (1313) ولفظه "أنه أصابهم مطر في يوم العيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم-العيد في المسجد" الحديث أخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا رجل من .......وسماه الربيع بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع ابا يحي عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة وذكره.
وعيسى هذا قال: الحافظ في التقريب مجهول وقال: في التلخيص وإسناده ضعيف.
وأخرج البيهقي في الكبرى (3/310) والشافعي في الأم(1/389) من طريق عبد الله بن عامر قال: صلى عمر بن الخطاب رضي الله في المساجد بالناس في يوم مطر ثم قام على المنبر فقال: " يا أيها الناس أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وأن المسجد كان لا يسعهم قال: فإذا كان المطر فالمسجد أرفق"
والأثر من طريق البيهقي حسن أن عرف حال محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن.
القوم يصلون في المسجدكم يصلون:-
روي عن علي رضي الله عنه عن أبن أبي شيبة (2/183-184)والبيهقي في الكبرى (3/ )من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث عن الحاكم عن حنش قال: قيل لعلي بن أبي طالب أن ضعفه من الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة فأمر رجلاً يصلي بالناس أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبابة.
وهذا الأثر ضعيف فيه ليث ابن أبي سليم ضعيف.
وكذا حنش وهو ابن المعتمر الكناني ضعيف.
ثم هو مع ذلك فيه نكارة حيث وفيه الأمر بصلاة أربع ركعات وجاء عند ابن أبي شيبة(2/148) من طريق سفيان عن أبي إسحاق أن علياً أمر رجلاً يصلي بضعفه الناس في المسجد ركعتين وهذا الأثر ضعيف كسابقه للأنقطاع بين أبي إسحاق وعلى رضي الله عنه.
قال: البيهقي في الكبرى (3/311) وكذا رواه بندر عن عبد الرحمن بن معدي غير أنه قال: عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه أن علياً رضي الله عنه وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى (3/310) وابن المنذر في الأوسط(4/ )
من طريق أبي قيس عن هزيل أن علياً أمر رجلاً يصلى بضعفة الناس يوم العيد أربعاً كصلاة الهجير.
قال: أبن التركمان في مسنده وابو قيس الاودي قال: البيهقي في باب .....ألا يولي مختلففي عدالته.
قال: في باب من الفرج يظهر الكف لا يحتج ....قال: ه أحمد.
وأخرج (2/184) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "صُلي بالناس في مسجد الكوفة ركعتين في أمارة مصعب بن الزبير" وهذا ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وأصح ما في الباب ما رواه بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسلم بن يزيد بن المذكور الخارفي قال: صلى بنا القاسم بن عبد الرحمن يوم عيد في المسجد الجامع ركعتين وخطب.
فتلخص لنا مما تقدم أن القوم إذا صلوا في المسجد صلاة العيد لعذر المطر أو لغيره أنهم يصلون كما يصلون في الجبابة سواء غير أنه يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم لحديث ابي قتادة المتفق عليه" أذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" وغيرها من الأحاديث في الباب.
(فائدة) حديث أبي هريرة عند ابي داود (1160) وابن ماجة (1313) والبيهقي في الكبرى(3/301) أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- "صلى العيد في يوم مطر في المسجد "
قال: الحافظ في التلخيص (2/89)إسناده ضعيف راجع المجموع(5/6) البيان(2/627).
صلاة العيد جماعة:-
قال: العمراني في البيان(2/637) والسنة أن تصلى جماعة لأنه نقل الخلف عن السلف عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.أ.هـ
مسألة صلاة العيد ركعتين:-
قال: العمراني في البيان (2/636)
ثم يصلي ركعتين لما روي عن عمر أنه قال: " صلاة الأضحى ركعتين وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتين وصلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من أفترى"
(قلت): الأثر معل بالارسال كما في أبواب العمل في صلاة العيدين ولأنه نقل الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- وهو أجماع لاخلاف فيه.أ.هـ
وقال: في المجموع(5/22) صلاة العيد ركعتين بالأجماع.
(قلت): الأدلة على ذلك مذكورة في أبواب العمل ولا داعي للتكرار.
مخالفة الطريق في الغدوا والرجوع من المصلى هو السنة:-
دليل ذلك ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
وفي رواية للأسماعيل كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه و... وأخرج أبو داود (1156) من حديث ابن عمر نحوه وأخرجه ابن ماجة (1299) وهو صحيح وأخرجه ابن ماجة(1 )نحوه من حدين أبي هريرة وأخرجه (1300) من حديث أبي ....
قال: الحافظ في الفتح (2/609) قال: الترمذي أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحسنه للإمام وبه يقول الشافعي.أ.هـ
والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم وبه قال: أكثر الشافعية
قال: ابن المنذر في الأوسط (4/296) بعد ذكره لحديث المخالفة بين الطريقين في العيد وكان الشافعي ومالك يستحبان ذلك.أ.هـ
قال: ابن رجب في الفتح (9/72) وقد استحب أكثر أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وأُلحق الجمعة بالعيد في ذلك([2]) ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره.
وقد أختلف العلماء في سبب هذه المخالفة إلى أقوال:
فيقل أنه كان يذهب من مكان بعيد ويرجع من مكان قريب لكثرة ثوابه لأن ذهابه قربة ورجوعه ليس بقربة وهذا يرد عليه حديث أبي بن كعب عند مسلم وفيه أني أحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي فقال: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- "إن ذلك ما احتسبت"
وقيل لأنه كان يذهب في طريق فيتصدق على الفقراء والمساكين فلا يبقى معه شيء فيكره أن يرجع من ذلك الطريق فيسأله سائل ولا شيء معه فيرده.
وهذا القول بعيد إذ لو كان لنقل إلينا حتى يتسن للناس العمل به من بعده.
وقيل بل كان يتصدق على أهل ذلك الطريق ثم يرجع من طريق أخر ويتصدق على أهلها وهذا السابقة.
وقيل أراد أن يُشَرَّف على أهل الطريقين برؤيته وهذا لا يسلم به لأنه هذا يؤدي إلى القول بالخصوصية والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل.
وقيل أراد أن يشهد له الطريقان.
وقيل أراد ليسأله أهل الطريقين عن الحلال والحرام.
وقيل أنه يقصد بذلك غيظ المنافقين.
وقيل أنه كان يرجع من الطريق الأخرى بسبب الزحام.
وقيل أنه كان يقصد بذلك التفائل.
راجع البيان (2/633- 634) وأختلف العلماء في حكم متابعة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-في هذه الشعيرة فقال: الشافعي أحب ذلك للإمام والمأموم.
تابع مسألة الأذان والإقامة للعيد:-
قال: ابن عبد البر في التمهيد(5/219)
تحت شرح قول مالك إنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى اليوم.
قال: أبوعمر لم يكن عند مالك في هذا الباب حديثاً مسنداً وفيه أحاديث صحاح مسنده ثابته عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذآن ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل وإنما الإذان للمكتوبة لا غير وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وجماعة من الصحابة وفقهاء الأمصار.
وأظن ذلك والله أعلم لأنه لا يشبه فرض بنافلة ولا أذان لصلاة على الجنازة ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة استسقاء ولا في العيدين لمفارقة الصلوات المفروضات والله أعلم.
هذا قول مالك في أهل المدينة والليث بن سعد في أهل مصر والأوزاعي في أهل ... والشافعي في أهل الحجاز والعراق من أتباعه من النظار والمحدثين وهو قول أبي حنيفة والثوري وسائر الكوفيين وبه قال: أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وكان ينوا أمية يؤذن لهم في العيدين.أ.هـ
وقت صلاة العيد:-
اخرج البيهقي في الكبرى (3/282)
من طريق الشافعي في الأم( 1/386)
من طريق الثقة عن الحسن كان يقول إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-"كان يغدوا إلى الأضحى وإلى الفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها"
قال: البيهقي وهذا أيضاً مرسل وشاهده عمل المسلمين بذلك أو بما يقرب منه مؤخراً عنه قال: الحافظ ف التلخيص (2/167)في كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد.... من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-"يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قدر رمح.أ.هـ
المعلى بن هلال كذا وأخرج البيهقي (3/282) من طريق الشافعي قال: أنبانا أبراهيم بن محمد أخبرني أبو الحويرث أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
وقال: البيهقي هذا مرسل وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده والله أعلم.أ.هـ
ثم فيه أيضاً إبراهيم بن أبي يحي قال: الإمام أحمد جهمي كل بلاء فيه وهو كذاب.
وأصح ما فيه الباب ما أخرج أبو داود رقم (1135) والغريابي رقم (35) في أحكام العيدين وكذا البيهقي (3/282) من طريق أبو اليمان أبنأنا صفوان عن يزيد بن حمير الرحبي أن عبد الله بن بسر خرج مع الناس في يوم الفطر أو أضحى فأنكر إبطأ الإمام وقال: إن كنا قد فزغنا في ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح .
قال: الحافظ:في الفتح (2/588) تحت باب التبكير إلى العيد وقال: عبد الله بن بسر إنا كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه.
قال: أبن رجب في الفتح (6/104) المراد بصلاة التسبيح صلاة الضحى والمراد بحينها وقتها المختار وهو إذا أشتد الحر وهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي.
وقد أختلف في أول وقت صلاة العيد:
فقال: أبو حنيفة وأحمد
أول -وقتها إذا أرتفعت الشمس وزال وقت النهي وهو أحد الوجهين للشافعين.
والثاني - لهم أول وقتها إذا طلعت الشمس وإن لم يزل وقت النهي وهو قول مالك.
ويتخرج لإصحابنا مثله على قولهم إن ذوات الأسباب كلها تفعل في أوقات النهي.
وعمل السلف يدل على ألأول فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد.
وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي.أ.هـ
(قلت): القول ألاول هو الراجح لما ذكره أبن رجب رحمه الله تعالى.
وزاد عليه أن صلاة العيد وقتها ليس بالضيق حتى تفعل في وقت الكراهه بل وقتها المختار واسع جداً فلذلك ينبغي أن يخرج من وقت الكراهة وقت الكراهه موضح في حديث عمرو بن عبسة (صلى صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار) أخرجه مسلم.
وحديث عقبة بن عامر عنده أيضاً ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب".
وحديث ابن عمر المتفع عليه قال: صلى الله عليه وآله وسلم(إذا بدا صاحب الشمس فأخرو الصلاة حتى تبرز)
وفي لفظ له(لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها .
قال: الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (2/588)
عند قول عبد الله بن بسر( وذلك حين التسبيح) أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة وذلك أن إذا مضى وقت الكراهة وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى قال: ابن بطاط أجمع الفقهاء أن العيد لا تصلي قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها وإنما تجوز عن جواز النافلة ويعطر عليها إطلاق من أطلق أن أول وقتها إذا طلعت الشمس قال: ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ينهانا أن نصل فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا) حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه فلم يكن وقتاً كقبل طلوع الشمس.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ترتفع الشمس بدليل الأجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل إلا الأفضل والأول ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقيده بطلوع الشمس تحكماً بغير نص أو من نص ولا يجوز التوفيق بالتحكم.
وأما حديث عبد الله بن بسر فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه.أ.هـ
ومما تقد يظهر لنا أن الراجح في هذه المسألة هو صلاة العيد بعد خروج وقت النهي ودخول وقت صلاة الضحى والحمد لله.
وأخرج الغريابي في أحكام العيدين رقم (13) وهو في الموطأ(1/182) من طريق مالك قال: (مضت السنة عندنا في وقت الفطر والأضحى أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ المصلى وقت حلت الصلاة)
وأخرج الغريابي رقم (33) بسند صحيح من طريق عبد الله بن رجاء عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جداً.
وأخرج رقم(37)عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبكر بالخروج إلى الخطبة والصلاة لكيما أحدً يصلى قبلها)
التبكير لصلاة العيد:
قال: العمراني في البيان(2/613-632) والمستحب أن يبكر إلى المصلى كما قلنا في الجمعة ويمشي إليها ولا يركب لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم" لم يمشي في ..... ولا جنازة[3]"
وأما الإمام فالسنة له أن يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم(كان يخرج في العيد إلى المصلى ولا يبتدأ إلا بالصلاة) ولأ، هذا أكثر في جماله وزينته من أن يخرج ويجلس لانتظار الناس لأن المأموم ينتظر الإمام والإمام لا ينتظر المأموم.أ.هـ
متى يخرج الإمام لصلاة العيد:
قال: ابن قدامة في المغني تعليقاً على قول الخرقي يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك قال: أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأَ الصلاة رواه مسلم.
ولأن الإمام يُنتظر لا ينتظر وإن جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس.
قال: مالك مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاة وقد حلت الصلاةوأما غيره فيستحب له التكبير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التبكير والدنو من الإمام وأنتظار الصلاة من غير تخطي رقاب الناس ولا أذي أحد.أ.هـ
مسألة إلى متى يمتد وقت صلاة العيد؟
قال: الحافظ في الفتح (2/588-598)
وأختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا [أي قوله إنما كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح] وليست دلالته على ذلك بظاهرة.
قال: ابن رجب في الفتح (6/109) وأما أخر وقت صلاة العيد فهو زوال الشمس.
قال: عطاء كل عيد في صدر النهار.
وقال: مجاهد كانوا يعدون العيد في صدر النهار.
وقال: مجاهد كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار.
وقال: أحمد لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال.
وإما أن لم يُعلم بالعيد إلا في أثناء النهار فإن علموا به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم وصلوا العيد.أ.هـ
قال: النووي: في المجموع (5/6) وأتفق الأصحاب على أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس.أ.هـ
وهو الراجح لأن وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى تماماً كما تقدم إلا أنه يستحب التبكير بها فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال فإنها تصل من الغد كما سيأتي ...راجع الشرح الممتع(5/156).
هل تقام صلاة العيدين في وقت واحد بالسوية:-
قال: ابن رجب في الفتح(6/105) هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية أو يعجل أحدهم عن آخر على قولين:
الأول:- أنهما يصليان بالسوية وهو قول مالك وربيعة والزهري وعمر بن عبد العزيز[وقد تقدمت أقوالهم] وخرجها كلها الغريابي في كتاب أحكام العيدين.
الثاني:- يستحب أن تؤخر صلاة الفطر وتقدم الأضحى وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد [وهو أختيار الشوكاني كما في النيل]
وأختار الشيخ ابن عثيمين قال: في الشرح(5/158) ودليل هذا أثر ونظر[ثم ذكر الأثار و...واما النظر فلان الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى أمتداد الوقت ليتسع وقت أخراج زكاة الفطر لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة لحديث أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلى وقال: ابن رجب والمعنى أن تأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت أخراج الفطرة المستحب أخراجها فيه وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية ولا يشق على الناس أن يمسكوا حتى يأكلوا من ضحاياهم .
وقد تقدم في حديث أبن عباس في المسند (1/313) وكانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى فيقولون نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا وأضنه من قول عطاء .أ.هـ
راجع المعني مع الشرح الكبير(3/109) فقد ذكر بنحو كلام ابن رجب رحمه الله تعالى والبيان للعمراني(2/626) .
وما وجهه ابن رجب والعثيمين له وجه من حيث مراعاة التيسير على الناس ودفع المشقة وإن صلىَّ العيدين في وقت واحد بعد أرتفاع الشمس قيد رمح جازت الصلاة بلا خلاف.
هل يتيمم من خشي فوات العيد؟
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:-
الأول:- يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وحُكي هذا القول عن الليث وهو قول عطاء.
والثاني:- يتيمم وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي.
والقول الأول هو الراجح لقول الله تعالى{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا } (43) سورة النساء فهذا وأجب الماء.راجع الأوسط(2/30-31)،(4/296).
المشي والركوب إلى المصلى:-
أخرج الإمام أبن ماجة(1294) من حديث سعد القرظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان يخرج إلى العيد ما شياً ويرجع ماشياً.
وأخرج له عن ابن عمر(1295) بنحوه وأخرجه البيهقي في الكبير (3/281) من طريق حسان بن حسان البصري عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله العمرني به.....
وأخرج رقم(1297)عن ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي العيد ماشياً.
وهذه الأربعه الأحاديث كلها ضعيفة.
أما حديث سعد القرظ ففيه سعيد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن المجهول حال وأبوه كذلك قال: : ابن القطان لا يعرف حاله ولا حال أبيه ولا حال أبنه.
وأما حديث ابنعمر فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص.
قال: الحافظ في التقريب متروك وقد كذبه أحمد وأبو حاتم كما في التهذيب فحديث ضعيف جداً وطريق البيهقي فيها حسان قال: أبو حاتم شيخ منكر الحديث وأما حديث على ففيه الحارث كذاب وحديث ضعيف جداً
وأما حديث أبي رافع فيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال: البخاري منكر الحديث وقال: أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ذاهب
وقال: الداقطني متروك وفيه ....أيضاً وهو ابن على العنزي ضعيف فعلي هذا فتحسين هذه الأحاديث بعيد جداً.
وأخرج البزار كما في كشف الأستار(1/312-313)
عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج فيه".
قال: البزار لانعلم عن سعد إلا بهذا الإسناد وخالد ليس بالقوي.
قال: الهيثمي ف يالمجمع(2/200)رواه البزار وفيه خالد بن إلياس متروط الحديث وأخرج ابن شيبة في تاريخ المدينه(1/137)
من طريق خالد بن إلياس عن يحي بن عبد الرحمن بن خاطب عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" كان يأتي العيد ماشياً".
وهذا ضعيف جداً السابقة فيه خالد بن إلياس متروك الحديث.
وأخرج الغريابي في أحكام العيدين(26) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج إلى المصلى والإغتسال.
وهذا وأن كان صحيح الإسناد فإن قوله من السنة ليست نصاً في سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.
وأخرج الغريابي رقم (27) من طريق محمد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لم يركب في جنازة قط ولا في خروج أضحى ولا فطر" وهذا مرسل والمرسل من قسم الضعيف ثم مراسيل الزهري من اضعف المراسيل.
فعلى هذا فلا نص في استحباب المشي لصلاة العيدين وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى كما في الفتح(2/852) باب المشي والركوب إلى العيد وذكر أحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب وأجاب ابن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وأن لا مزية لأحدهما على الآخر.
قال: الخرق ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار.
قال: ابن قدامة: وممن أستحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم .....ثم ذكر الأحاديث المتقدمة راجع المغني مع الشرح(3/106)
فعلى هذا فالمشي والركوب سواء إلا إذا مشى الرجل محتسباً لحديث أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم في الرجل الذي كان يمشي إلى المسجد وكان بعيد منه فقيل له يافلان لو أشتريت لك حماراً تركبه في الضلماء والرمضاء قال: ما أحب أن داري إلى قرب المسجد إني أحب أن يكتب رجوعي من المسجد كما أحب أن يكتب ممشاي فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لك ما احتسبت.
(فائدة)حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لم يركب في عيد ولا جنازة" قال: الحافظ في التلخيص (2/142)رواه سعيد بن منصور عن الزهري مرسلاً وقال: الشافعي بلغنا عن الزهري فذكره.
وقال: (2/166) تقدم في الجمعة وأنه لا أصل له.
مسألة إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال؟
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقول.
الأول- إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال خرج من الغدفصلى بهم العيد وهذا قول الأوزاعي والثوري وإسحاق وابن المنذر وصوبه الخطابي.
الثاني- أنها لا تقص وهذا مروي عن ابي حنيفة والمزني وداود وقال: الشافعي: إنه علم بعد الزوال لم يصلى لأنها صلاة شرع لها الإجتماع والخطبة فلا تقضى بعد فوات وقتها.
وذهب رحمه الله أنه إذا علم بعد غروب الشمس يصليها من الغد لأن العيد هو ....لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم" فطركم يوم تفطرون وذهبت طائفة من أصحابه أنهم يصلونها من صح عندهم الرؤية سواء كان قبل الزوال أو بعدهط". راجع البيان(2/650) المغني (3/286) والمجموع (5/34-35) الأوسط (4/295-296)
والراجح هو القول الأول لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومه له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أبو داود (1157) والترمذي وابن ماجة(1653) والنسائي(1557)وأحمد(5/58) وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله.
وروي الحديث ابن حبان كما في الإحسان(5/190-3447) عن انس أن عمومه له قال: الحافظ في التخليص وهو وهم قال: ه أبو حاتم في العلل وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث.
فقال: ابن عبد البر أن عمير مجهول كذا قال: وقد عرفه من صحح له.أ.هـ من التلخيص(2/7...)وأبو عمير بن أنس وثقه ابن سعد كما في التهذيب قال: كان ثقة قليل الحديث وقول من وثقه زيادة علم يجب المصير إليها.
مسألة: متى يقضى المفرد صلاة العيد؟
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين
قال: ابن قدامه: في المغنى(3/286-287) وإما الواحد إذا فاتته حتى نزول الشمس وأحب قضاءها قضاها متى أحب.
قال: ابن عقيل لا يقضيها إلا من الغد قياساً على المسألة التي قبلها قال: ابن قدامة: وهذا لا يصح ....فمتى أحب أتى بها وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس لأن الناس تفرقوا يومئذ على أن العيد في الغد فلا يجتمعون إلا من الغد ولا كذلك هاهنا فإنه لا يتحاج إلى الجماعة.أ.هـ
الذكر بين التكبير:
أختلف أهل العلم في الذكر بين كل تكبيرتين
فقال: ت طائفة يحمد الله ويثني عليه ويصلى على النبي ويدعوا الله ثم يكبر وهذا القول مروي عن ابن مسعود عند ابن المنذر في الأوسط(4/280) والبيهقي في الكبير(3/291-292) من طريق هشام عن حماد عن إبراهيم أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى الأشعري في عرصة المسجد فقال: الوليد إن العيد قد حضر فكيف أصنع قال: ابن مسعود تقول الله أكبر تحمد الله وتثني عليه وتصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعوا الله ثم تكبر ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو ثم تكبر وأقرا بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر واركع.
وهذا قول الشافعي وعطاء وأختاره ابن قدامة في المغني.
والذين ذهبوا إلى هذا القول قال: وا لا يأتي بهذا الذكر بين تكبيرة الافتتاح والتكبيرة الأخيرة أهما يقال: هذا بين تكبيرات العيد.
القول الثاني هو قول مالك والأوزاعي وأبي حنيفة أنه يكبر متوالياً لا ذكر بينهما لأنه لو مكان مشروعاً لنقل كما نقل التكبير ولأنه ذكر من جنس مسنون فكان متوالياً.
والراجح هو القول الثاني. راجع المغني (3/472)الأوسط(4/280) البيان(2/638-639)
متى يستفتح لصلاة العيد؟
أختلف العلماء في هذا المسألة إلى قولين:
الأول- أنه يستفتح بعد تكبيرة الأحرام ثم يكبر التكبيرات ثم يتعوذ ويقرأ وهذا مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد.
الثاني- أنه يبدأ بالتكبير ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة وهذا قول الأوزاعي ورواية في مذهب احمد اختارها الخلال وصاحبه قال: و لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القرأة.راجع الأوسط(4/281) المغني(3/273) البيان(2/637) والراجح هو القول الثاني لما تقدم.
رفع اليدين مع تكبيرات العيد:
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقول
الأول- أنه يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وروي عمر عند ابن المنذر في الأوسط(4/282) والبيهقي (3/293) لكن منقطع كما قال: البيهقي وفي سنده ابن لهيعة وأختار هذا القول أبن المنذر.
الثاني- أنه يرفع يديه مع تكبيرة الأحرام وهذا قول سفيان الثوري ومالك.
الثالث-يرفع يديه في ثلاث تكبيرات من الركوع وهذا قول محمد بن الحسن والراجح هو القول الثاني وهو عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام.
وعدم الرفع في غيرها لعدم وجود النص والعبادات مبنية على الدليل راجع الأوسط(4/281-282) البيان(2/638) والمغني(3/272) المدونة الكبرى(1/169)
إذا شك في عدد التكبيرات؟
إذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين فإن كبر ثم شك هل نوى الإحرام أولاً ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه لأن الأصل عدم النية إلا أن يكون وسواساً فلا يلتفت إليه.أ.هـ في المغني(3/267) البيان(2/640)
(قلت): والدليل على البناء على اليقين حديث أبن سعيد في الصحيحين إذا شك أحدكم في صلاته ......الشك وليبن على ما استيقن
وقال: ابن سعدي في منضومية ولا يزيل الشك لليقين.
والدليل على قطع الصلاة والعود إلى النية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إنما الأعمال بالنيات)الحديث متفق عليه.
فوات التكبيرات على المأموم
أن أدرك المأموم وقد فاته بعض التكبيرات أو كلها فما الحكم هل يعيد التكبيرات أما أنه يكبر معه ما أدرك على قولين.
كما في المسألة الأولى.
وكذلك إن أدرك القرآة فهل يقض التكبيرات على قولين والراجح أنه لا يلزمه تكبير إلا فيما أدرك إذا أن ألتكبيرات سنة وليست بواجبة والمسنون إذا مضى وقته لا يقضى إما إذا أدركه ركعاً لم يأت بالتكبيرات قولاً واحد وخالف أبو حاتم فقال: يكبر في الركوع والصحيح عدم التكبير لما تقدم راجع البيان(2/640) المغني(3/275)قال: ابن الملقن في الأعلام(4/192)
هو مشتق من العود وهو الرجوع لتكرار بتكرار السنيين.
وقيل لعود السرور بعوده.
وقيل لكثر عوائد الله على عباده في ذلك اليوم.
وقيل سمي بذلك تفاؤلاً بعوده على من أدركه كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلاً بقفولها سالمة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة.
وقال: ابن العربي في تحفة الأحوذي(3/2)
سمي عيداً من وقته لكونه يعود على قوم بالسرور وعلى قوم بالحزن وقال: ابن سيده العيد كل يوم فيه جمع واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه.
وقيل من العادة لأنهم اعتادوه.
(قلت): [ابن الملقن]وهو من ذوات الواو وكان أصلو عود يكسر العين فقلبت الواو كالميقات والميزان من الوقت والوزن وجمعه أعياد.
قال: الجوهري: وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد.
قال: ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.
(فائدة)- إذا أطلق العيدان عند المسلمين فهما عيد الأضحى وعيد الفطر أما عيد الفطر فمناسبته انقضاء المسلمين من صوم رمضان.
وأما عيد الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها كما في حديث ابن عباس عند البخاري فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية وهنالك عيد ثالث وهو يوم الجمعة وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة راجع الشرح الممتع (5/145)
متى شرعت صلاة العيد:-
قال: ابن الملقن أول عيد صلاة رسول الله-صلى الله عليه وآله - في السنة الثانية من الهجرة.الأعلام(4/193)
قال: ابن كثير في البداية والنهاية (5/54) ط هجر في حوادث السنة الثانية قال: أبن جرير وفي هذه السنة أمر رسول الله-صلى الله عليه وآله - بزكاة الفطر وقد قيل أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك.
قال: وفيها صلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى فكان أول صلاة عيد صلاها رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-
وخرجوا بين يديه بالحربة وكانت للزبير وهبها له النجاشي فكانت تحمل بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الأعياد.أ.هـ
(فائدة) قال: العيثيمين في الشرح الممتع ط آسام (5/145)
قوله "صلاة العيدين"من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه فهذه الصلاة سببها العيدان وهي أيضاً لا تصلي إلا في العيدين.أ.هـ
حكم الأحتفال بالأعياد غير الشرعية:-
تقدم معنا أن الأعياد عند المسلمين ثلاثة لا غير يحتفل بأعياد أخرى كالمولد وأنتصار بدر والأحتفال بغزوة الفتح وكذلك بيوم الجلاء وغير ذلك قال: الشيخ العثيمين في الشرح (5/147) إذا كل من أقام عيداً لأي مناسبة سواء كانت هذه المناسبة أنتصار للمسلمين في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أو أنتصار لهم فيما بعد أو أنتصار قومه فإنه مبتدع وقد قدم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: : إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى مما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لا يحب من أمته أن تحدث أعياداً سوى الأعياد التي شرعها الله عز وجل.أ.هـ
السبب في مشروعيتهما:-
قال: ابن الملقن في الإعلام(4/193)
وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب فأبدل الله تعالى المسلمين منهما بهذين اليوم اللذي يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده وتمجيده ظهوراً شائعاً يبغض المشركين وجعلهما شرعاً على ما أنعم الله به من آداء العبادات التي في يومها وقبلها كإتمام الصوم في عيد الفطر وما يقع فيه من العبادات القاصرة والمتعدية وكالعبادات الواقعة في عشر ذي الحجة وأعظمها أقامة وضيفة الحج.أ.هـ
والدليل على ما ذكره ابن الملقن رحمه الله ما أخرجه أبو داود رقم (1134) وغيره من طريق أسماعيل بن جعفر عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان لأهل المدينة يلعبون فيهما فلما قدم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- {قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم النحر} وهو حديث صحيح.
وإن كان حميد يدلس عن أنس فقد علمت الواسطة وهو ثابت البناني فلا يضر في صحة الحديث قال: العلائي في جامع التحصيل فعلي تقدير أن تكون مراسيل ..... الواسطة فيها وهو ثقة يحتج به.
وقد أخرج الحديث أحمد في مواضع من مسنده (3/103-178-235) وأخرجه برقم (3/250) وفيه تصريح خميد بالحديث.
قال: أبو بكر الغريابي في أحكام العيدين(2) حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا ابن وهب ابن سعيد بن ايوب عن عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصرفي عن عبد الله بن عمرو أن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: لرجل أمرت بيوم الأضحى عيداً جعل الله لهذه الأمة فقال: رجل افرأيت إلا ... .... أضحي بها قال: لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم من أضفارك وتحلق عانتك وتقص شاربك فذلك تمام أضحيتك. الحديث أخرجه ابو داود (2789) النسائي (7/212) والدارقطني (4/282) والحاكم في المستدرك (4/223( والبيهقي (9/246) هذا حديث حسن الأسناد.
الأصل في مشروعية العيد:-
ألأصل في مشرعية صلاة العيد الكتاب والسنة والأجماع.
أما الكتاب فقد قال: الله تعالى(( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ))[الكوثر:2]^
والمشهور عند المفسرين أن المراد بذلك صلاة العيد.
أما السنة فالأحاديث متواترة في صلاة النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- لها وخروجه بالناس إلى المصلى حتى أنه أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين.
قال: ابن عباس شهدت صلاة الفطر مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة.
وعنه وعن جابر رضي الله عنه م أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صلى العيد بغير آذان ولا أقامة. متفق عليه.
أما الأجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد.
رأجع الأفصاح (1/168) والمغني(3/96)مع الشرح الكبير والبيان للعمراني(2/624)
حكم صلاة العيد:-
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة:
الأول- أنها سنة مسنونة فلو تركها الناس لم يأثموا وهذا قول مالك والثوري ورواية عن الشافعي وإسحاق وابي يوسف وحُكي رواية عن أحمد و....على قولهم حديث طلحة وفيه هل علىَّ غيرهن قال: لا إلا أن تطوع وحديث عبادة خمس صلوات كتبهن الله على عباده ولأنها صلات ذات ركوع وسجود ولم يشرع لها آذان فلم تجب ابتداء بالشرع
الثاني- أنها فرض كفاية فإن أجتمع أهل البلد على تركها أثموا وقوتلوا على تركها وهذا ظاهر مذهب الحنابلة وهو قول طائفة من الحمفية والشافعية وهو أختيار ابن قدامة.
الثالث- أنها واجبة على الأعيان كالجمعة وهو قول ابي حنيفة ولكنه لا يسميها فرضاً وقول الشافعي كما في مختصر المزني حيث قال: من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد وقول الليث ورواية عن مالك.
واستدل من يقول بالوجوب أن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. الحديث متفق عليه عن ام عطية والأمر يقتضي الوجوب فإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر النساء فالرجال من باب أولى لأن الأصلى في النساء أنهن لسن من أهل الأجتماع.
ومما استدل به على الوجوب ملازمة النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- وخلفاؤه الراشدين على العمل الظاهر دليل على الوجوب وهذا يعتقد بما قبله لأن الأصل في المداوم على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الإستحباب
الثالث- أنها من شعائر الدين الظاهرة
واستُدل على وجوب صلاة العيد أيضاً بحديث أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أمرهم أن يغدوا إلى المصلى من الغد حين أتى نفر من الأعراب وأجزوا برؤية الهلال والحديث في الصحيح المسند عن بعض عمومه ابن عمير رضي الله عنه .
قال: صاحب الموعظة الحسنة(43)
والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له ....الخطاب لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه والرجال أولى من النساء بذلك.
ومن الأدلة على وجوب صلاة العيدين أنها تسقط الجمعة إذا اتفقا في يوم واحد كما ثبت عن ابي داود (1072) والغريابي في احكام العيد(153) وغيرهم.
عن ابن جريج عن عطاء قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب.
وستأتي هذه المسألة باتم من هذا أن شاء الله تعالى.
قال: في المغني(3/97)مع الشرح ولنا على وجوبها في الجملة أمر الله تعالى بها لقول (( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ))[الكوثر:2]^
والأمر يقتضي الوجوب ومداومة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على فعلها وهذا دليل الوجوب ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركها كسائر النوافل.
وقال: ابن تيمية كما في المجموع(24/182-183) ومن يجعل العيد واجباً على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من كان في البلد من المسافرين والنساء كما كان فإن جميع المسلمين من الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- والقول بوجوب على الأعيان اقوى من القول بأنه فرض كفاية.
وأما قول من قال: : أنه تطوع فهذا ضعيف جداً فإن هذا مما أمر به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعده ولم يعرف قط دار إسلام بترك فيها صلاة العيد وهو من أعظم شعائر الإسلام وقوله"ولتكبروا الله على ما هداكم" ونحو ذلك من التكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الزائد والراتب والراتب بطريق الأولى والأخر وإذا لم يرخص النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-
قال: رحمه الله تعالى ومن قال: هو فرض على الكفاية قيل له هذا إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض كذفن الميت وقهر العدوا وليس يوم العيد مصلحة فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة بل أذهن لهن فيها وقال: " صلاتكن في بيوتكن خير لكن " ثم هذا المصلحة بأي عدد تحصل فيهما قدر بذلك كان تحكماً سواء قيل بواحد أو أثنين أو ثلاثة وإذا قيل بأربعين فهو قياس على الجمعة وهو فرض على الأعيان فليس لأحد أن يتخلف عن العيد إلا لعجزه عنه وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة. والله أعلم.أ.هـ
إن اجتمع أهل بلد على ترك صلاة العيد؟
هذا المسألة متفرعته من المسائل المتقدمة.
قال: في البيان شرح المهذب (2/625) وهل يقاتلون على تركهم على قول عامة أصحابنا فيه وجهان.
أحدهم لا يقاتلون لأنها نفل والإنسان لا يقاتل على ترك النفل .
الثاني وهو قول أبي أسحاق أنهم يقاتلون لأنها من الأعلام الظاهرة في الشرع وفي الأجتماع على تركها نقص ظاهر في الدين.
قال: ابن الصباغ وعندي أن هذا القائل رجع إلى قول الأصطخري لأنه إذا جاز للإمام قتالهم لحقهم بذلك الأثم والقتل ولا يستحقون مثل ذلك إلا عن معصية وإذا كانوا عاصين بتركها كان واجبة لأن حد الواجب ما أثم تركه.أ.هـ
وقتال تركها هو مذهب الحنابلة وهو الراجح لحديث أنس في صحيح مسلم أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-"إذا غزى قوماً تركهم إلى الفجر فإن سمع أذآن أمسك وإلا عزى"
ولقتال أبي بكر مانعي الزكاة شاهدنا أنه لو تمالئ أهل بلد على ترك شعيرة من شعائر الدين الظاهرة أن على إمام المسلمين قتالهم حتى يرجعوا مما هم فيه.
راجع المغني(3/98) مع الشرح الكبير
(فائدة) قال: العثيمين (5/152) إذا علم الإمام أنهم تركهم ودعاهم إلى فعلها ولكنهم أصروا على الترك فإنه يجب عليه مقاتلتهم والمقاتلة غير القتل فهي أوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافراً بل قد يكون مؤمناً ويقاتل كما قال: الله تعالى(( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ))[الحجرات:9-10]^.أ.هـ
وهو القول أختاره من المحققين أبن القيم كما في كتاب الصلاة(11)
وهو أختيار شيخ الأسلام كما في الأختيارات (82)
واختاره الشوكاني والسعدي وابن العثيمين وهو اختيار شيخنا مقبل رحمه الله تعالى.
راجع فتح الباري لابن رجب (8/423-424) العدة شرح العمدة (2/540) الشرح الممتع(5/149-151) المغني لابن قدامة( 3/97)مع الشرح المجموع (5/5-6) والسيل (1/315) البيان للعمراني (2/625)
ورد من قا ل بهذا القول على أدلة القائلين بالأستحباب بأن حديث طلحة ليس فيه نفي الواجب لسبب وإنما فيه صلاة فريضة أخرى من كل يوم من غير سبب والله تعالى أعلم.أ.هـ
وأما قولهم لم يشرع لها أذان فكذلك الجنازة لم يشرع لها أذان ولا أقامة وهي واجبة.
وكذلك لو نذر رجل أن يصلي ركعتين أو أربع لوجب عليه صلاتها من غير أذآن ولا أقامة.
قال: ابن تيمية كما في المجموع(23/161) بعد أن ذكر ترجيحه أن صلاة العيد واجبه على الأعيان قال: كقول أبي حنيفة وغيره وهي أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد.
وقال: وقول من قال: لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير.
وقول من قال: هي فرض على الكفاية على الكفايةلا ينظبط فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل المقصود وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة.أ.هـ
قال: الشوكاني في السيل أعلم أعلم أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-"لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد وأمر الناس بالخروج لها حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ومؤكداً على الأعيان الكفايةأ.هـ السيل (1/315)
حكم حضور النساء إلى المصلى:-
تقدم لك القول بوجوب صلاة العيد على جميع المكلفين من الرجال والنساء بقي عليك أن تعرف حكم حضور النساء إلى المصلى لصلاة العيد.
أختلف العلماء في حكم خروج النساء إلى المصلى في صلاة العيد على أقوال.
الأول- أنه مستحب وحُكي عن طائفة من السلف منهم علقمة وروي عن ابن عمر أنه كان يخرج نساءه وهو مروي عن على وأبي بكر وهو قول إسحاق وابن حامد وقال: أحمد في رواية أبن منصور "لا أحب منعهن أذا أردن الخروج"
الثاني- أنه مباح غير مستحب ولا مكروه حُكي عن مالك وقال: ه طائفة من الحنابلة.
الثالث- أنه مكروه بعد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-وهو قول النخعي ويحي الأنصار والثوري وابن المبارك وأحمد في رواية حرب قال: لا يعجبني في زمننا لأنه فتنة وأستدل هؤلاء بأن الحال قد تغير بعد وموت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-وقد قال: ت رضي الله عنها لو أردك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
الرابع- أنه يرخص للعجائز دون الشواب وهذا قول لأبي حنيفة وأصحابه ومروي عن النخعي ونقل حنبل عن أحمد وهو مروي عن أبن عباس لكن سنده ضعيف.
الخامس-يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات وفسر أصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال ومن تميل النفوس إليها فيكره لهن الخروج لما فيه من الفتنة.أ.هـ
ونقل عياض بن الحافظ وكذا الشوكاني في النيل قول سادس عن أبي بكر وعمر وهو الوجوب.راجع فتح الباري لابن رجب (9/39-40) والأوسط (4/262-263) المعني(3/107)مع الشرح الكبير النبيل(2/580) الفتح (2/606) البيان (2/630-631)
والراجح هو القول الأول وهو استحباب خروج النساء إلى مصلى العيد لشهود الخير ودعوة المسلمين ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قال: ت أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- " أن يخرجن يوم النحر ويوم الفطر العواتق وذوات الخدور والحيض فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قال: ت فقيل يا رسول الله أرأيت أحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها"
العواتق والعتق مفردها العاتق وهي الشابة أول تدرك وقيل هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت قال: ه في النهاية قال: النووي قيل سميت عاتقاً لأنها عتقت عن امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها ونستقبل في بيت زوجها.
والخدور البيت وقيل ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر ورائه قال: ه في النهاية وشرح النووي على مسلم.
وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على الحديث باب خروج النساء والحيض إلى المصلى قال: الحافظ في الفتح(2/606)وفيه (أي أم عطية) استحباب خروج النساء إلى العيدين سواء كانت شواب أم لا وذوات هيئات أم لا. أ.هـ
قال: الشوكاني في النيل (2/578)
والقول بكراهية الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الشواب بأياه صريح الحديث المتفق عليه.أ.هـ
قال: العمراني في البيان(2/631)ويستحب أن يحضر العبيد والصبيان قال: أصحابنا لأنه سنة العيد لا تتأكد في حق العبيد والنساء والصبيان كما نتأكد في حق الذكور البالغين وأما النفل عن أبي بكر القول بالوجوب فلا يثبت عنه فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف(2/181)عن حفصة بن غياث عن الحسن بن عبيد الله بن عروة عن طلحة اليامي قال: قال: أبو بكر "حق على كل ذوات نطاق الخروج إلى العيدين فهو ضعيف للأنقطاع بين طلحة بن معرف واليامي وبين ابي بكر رضي الله عنه فطلحة لم يسمع من أحدٍ من الصحابة عدى أنس مع الخلاف فيه.
وأما ما جاء عن على رضي الله عنه عن ابي شيبة (2/181)والأوسط (4/262)بلفظ حديث أبي بكر فهو ضعيف حداً من طريق الحارث الأعور عنه وقد كذب
فعلي هذا القول بالأستحباب أقرب الأقوال إلى الصواب وأمر رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- يكون للإرشاد ولبيان توكيد الاستحباب
وأما ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن أبي شيبة(2/181) والأوسط لابن المنذر (4/263)من طريق أيوب عن نافع قال: "كان عبد الله بن عمر يخرج إلى العيد من استطاع من أهله"
فليس فيه دلالة على وجوب وأكثر ما فيه انه يدل على استحباب الصحابة لخروج النساء إلى المصلى العيد.
(فائدة)قال: ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع (64/458-459) فقد أخبر المؤمنات (أي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجماعة والجمعة إلا العيد فإنه أمرهن بالخروج وفيه ولعله والله أعلم لأسباب
الأول- أنه في السنة مرتين فقيل بخلاف الجمعة والجماعة.
الثاني- أنه ليس له بدل خلاف الجمهة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها.
الثالث- أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه ولهذا العيد الأكبر في مواسم الحج موقفه للحجيج ومعلوم أن الصحابيات إذا علمت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لم يتفق أكثرهن على ترك الأفضل فإن ذلك يلزم أن أفضل القرون على المفضول من الأعمال .أ.هـ
(فائدة) ذهب الطحاوي إلى نسخ استحباب لا يثبت بالإحتمال وبأن تاريخ الوقت لا يعرف وتعقب بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد الطحاوي وقد صرح في حديث أم عطية بعلةالحكم وهو شهود الخير ودعوة المسلمين ورجاء البركة ذلك اليوم وطهرته وقد افتت به أم عطية بعد النبي
-صلى الله عليه وآله وسلم-ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك وفي قول الطحاوي أرهاباً للعدوا نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال على الضعف.أ.هـ أبكار المصنف في نتقيد أثار السنن نقلاً عن أخطاء المصلين.(417)
(فائدة) أخرج أبن ابي شيبة(2/181)
قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج بن أرطئة عن عبد الرحمن بن عباس عن ابن عباس قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- "يُخرج بناته ونساءه إلى العيد" هذا حديث ضعيف حجاج بن أرطئة ضعيف ومدلس وقد عنعن.
وخروج نساء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يؤخذ من مثل حديث أم عطية فما كان لهن رضوان الله عليهن أن يتخلفن عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وعن خطبته.
(فائدة) أخرج ابن ابي شيبة(2/182)من طريق سفيان عن عبد الله بن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين.
فهذا أثر ضعيف لسببين:
الأول-مخالفة عبد الله بن ابر لايوب عن نافع وأيوب من الأثبات في نافع وأيوب إمام ثقة ثقة
الثاني-عبد الله بن جابر وإن وثقه ابن معين فقد قال: عنه العجلي بأنه يخالف في حديث ولعل هذا منها والله أعلم.
الغسل للعيد:-
قال: ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد(10/266)
وأما الاغتسال لهما فليس فيه شيء يثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من وجهة النقل وهو مستحب عند جماعة من أهل العلم فياساً على غسل الجمعة.أ.هـ
وقال: ابن المنذر في الأوسط (4/257)يستحب ذلك وليس بواجب يأثم من تركه قال: الخرقي فإذا " اصبحوا تطهروا"
قال: ابن قدامة جملته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر وروي ذلك عن على رضي الله عنه وبه قال: علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر لمارواه ابن عباس والفاكه بن سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يغتسل يوم الفطر والأضحى ...ولانه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة وإن اقتصر على الوضوء أجزأه.أ.هـ
قال: النووي في المجموع(5/11) قال: الشافعي والأصحاب يستحب الغسل للعيدين وهذا لا خلاف فيه والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة.أ.هـ
قال: ابن القيم في الزاد(1/441)وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه وفيه حديثان ضعيفان حديث ابن عباس من رواية جبار بن مغلس وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه.أ.هـ
(قلت): :-
أما الحديث فلم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في ذلك شيء فحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة (1315)قال: في الزوائد هذا إسناد فيه جبارة من مغلس وهو ضعيف وحجاج بن تميم ضعيف أيضاً الحديث قال: الشيخ الألباني ضعيف جداً
وأما الفاكه فكذلك أخرجه ابن ماجة (1316)وفي الزوائد هذا إسناد فيه يوسف بن خالد قال: ابن معين فيه كذاب خبيث زنديق وكذلك غير واحد.
(فائدة) أثر بن عمر في الغسل يوم العيد
أخرج مالك(177) في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى.
وأخرج ابن أبي شيبة (2/180)من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيدين وأخرجه الغريابي في أحكام العيدين(15)وزاد ويغدوا قبل أن يطعم وأخرجه عند الرزاق في المصنف(3/310) من طريق مالك به وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/256)من رواية مالك به
قال: ابن رجب في الفتح (8/415) رواه عن نافع مالك وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وأبن عجلان وغيرهم
(قلت): :- من طريق موسى بن عقبة أخرجها الغريابي رقم(17)بلفظ كان يغتسل وروي عن أيوب عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيدين كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدوا منه إذا صلى الصبح إلى المصلى.
قال: ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه
وعجب ابن عبد البر من رواية أيوب لمخالفتها رواية مالك وغيره عن نافع ولا عجب من ذلك فقد يجتمع بينهما بأن ابن عمر كان إذا اعتكف بات ليلة الفطر في المسجد ثم يخرج إلى المصلى على هيئة اعتكافه كما قال: احمد وغيره من السلف وهو قول مالك أيضاً وإن لم يكن معتكفاً اغتسل وخرج إلى المصلى.أ.هـ
(قلت): :-
والأحسن من هذا والله أعلم أن يقال: بأن رواية ايوب عن نافع ضعيفة لأمرين:
الأول- لان ايوب خالف جمعاً كما تقدم.
الثاني- رواية أيوب من طريق معمر عنه ومعمر ضعيف في البصريب كما هو معلوم.
وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده( )
من طريق محمد بن إسحاق قال:
(قلت): لنافع كيف كان ابن عمر رضي الله عنه يصلى العيد؟ قال: كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن ما عنده ثم يخرج حتى يأتي المصلى ...الحديث وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قوله أني لأغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة ومن الجنابة والاحتلام ومن الحمام وإذا أحتجمت أخرجه عبد الرزاق(3/309-310)رقم (5756)ضعيف لإبهام شيخ عبد الرزاق فيه
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف(2/180)
قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زادان أن رجلاً سأل علياً عن الغسل فقال: الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر صحيح.
وأخرج ابن المنذر في الأوسط(4/256) من طريق الحارث عن على قال: كان يغتسل يوم الفطر والأضحى والحارث قد كذب.
وأخرجه عبد الرزاق (3/309) رقم (5751)من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قبل أن يغدوا وهذا أثر صحيح.
وصح عن ابن جريج عن عبد الرزاق رقم (5749)قال: الأغتسال يوم الفطر حسن لأنه يوم عيد ولست أدع أت أغتسل في يوم الفطر.
(قلت): (أي عبد الرزاق) أفيتحرى الغسل فيه كما يتحرى الغسل ف الجنابة قال: لا.
قال: الغريابي في أحكام العيدين رقم (16)
من طريق قتبية عن حاتم بن إسماعيل ثنا الجعد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى.صحيح
وإن كان قد تكلم بعضهم في حاتم بن إسماعيل إلا أنه قد ويقه ابن معين وقال: ابو حاتم كان عندنا ثقة ثبتاً.
وأخرج الغريابي رقم(18) وعبد الرزاق في المصنف(3/5750) وأبن أبي شيبة في المصنف(2/180)كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنه الفطر ثلاث المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والإغتسال.
وسند بن أبي شيبة فيه زمعة بن صالح عن الزهري وزمعة قال: البخاري منكر الحديث لكن تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الغريابي وعبد الرحمن بن خالد هو ابن مسافر قال: ابن معين كان على مصر وكان عنده عن الزهري كتاب فيه مئتا حديث أو ثلاثمئة كان الليث يحدث بها عنه كان جده شهد فتح بيت المقدس زمن عمر.
قال: ابو حاتم صالح وقال: الذهلي ثبت وقال: الدارقطني ثقة التهذيب وطريق عبد الرزاق فيها أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف جداً . التغريب
وممن كان يغتسل يوم العيد ويؤمر به عبيد الله بن عبد الله أخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح (2/180) بلفظ كان يغتسل للعيد وفي لفظ كان يأمر بالغسل للعيدين.
وقت الغسل للعيد:-
تقدم في المسألة الأولى استحباب الغسل للعيد للتطهر ....أنه صحيح عن على بن ابي طالب وعبد الله بن عمر والسائب بن يزيد رضي الله عنهم ولم يوجد مخالف فبقي متى يكون الغسل للعيد؟.
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:
الأول- لايجوز قبل الفجر وبعده وهو المنصوص عن أحمد ونقله النووي أتفاقاً بين الشافعية و....به المختصرات قول الشافعي وحجتهم في ذلك أن وقت ضيق بالنسبة للجمعة فلو وقت على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربة من الصلاة.
الثاني- وإليه ذهب الآمدي أن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الأغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة.
والراجح هو القول الاول لان المقصود منه التنظيف فقط والأفضل بعد الفجر خروجاً من الخلاف. المغني (3/258) البيان للعمراني(2/629) المجموع(5/11)
لبس الجديد وأحسن مالديه م الثياب:-
أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال: ذرة من كبر فقال: رجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال: -صلى الله عليه وآله وسلم- أن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس .
وجاء بمعناه من حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حلة عطار وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: يارسول الله ابتع هذه تتجمل بها للعيد والوفود فقال: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- "أنما يلبس هذا من لا خلاق له"
وأخرج البخاري في كتاب العيدين وبوب عليه باب في العيدين والتجمل فيهما والحديث تقدم في كتاب الجمعة من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وفيه "لو اشتريت هذه فلبستها للجمعة وللوفد"
قال: ابن رجب في الفتح (8/413) قد يكون يريد بالعيد جنس الأعياد فيدخل فيه العيدين والجمعة.
وقد دل على التجمل للعيد وأنه كان معتاداً عندهم.أ.هـ
وقال: الحافظ في شرح الحديث (2/561)قوله للعيد والوفد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ للجمعة بدل للعيد وهي رواية نافع وهذه رواية سالم ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- أقر عمر على أصل التجمل وأنكر عليه كونها من الحرير. الفتح (2/481)
قال: ابن قدامة في المغني(3/257)
ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا في الجمعة ...وقال: بعد ذلك حديث أبن عمر وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذا المواضع كان مشهوداً.أ.هـ
وقال: أبو بكر بن المنذر ويستحب أن يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة وروينا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلى الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد حدثنا موسى قال: ثنا يحي الحماني قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنه فذكره.
وأخرج البيهقي (3/281) من طريق عبيد الله عن نافع بلفظ كان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه.
وقال: مالك سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد وكان الشافعي يستحب ذلك.أ.هـ الأوسط (4/264-265)
ويستحب لإمام القوم أن يكون متجملاً متزيناً لهذا الحديث قال: مالك في تمام فوله الأول والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم.أ.هـ
وأختلفوا في المعتكف هل يستحب له التجمل أم عدمه؟
القول الأول-فذهب مالك إلى أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب أعتكافه ليبقى عليه اثر العبادة والنسك وهذا القول رواية عن أحمد وقول عطاء .
والقول الثاني – أنه يخرج في زينة الثياب وهذا قول طاوس واستحسنه أحمد.
والراجح هو استحباب الخروج في ثياب الزينة لعموم الحديث السابق ولأنه يوم عيد للمعتكف وغيره والله أعلم. راجع المغني (3/258) فتح الباري لابن رجب(8/414) والمجموع (5/12)
الأكل قبل الخروج إلى المصلى:-
أخرج البخاري في صحيحه (953)من حديث أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- "لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وفي رواية ويأكلهن وتراً"
وأخرج أحمد (3/232) بلفظ ما خرج رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- "يوم فطر قط حتى يأكل تمرات"
وأخرجه بلفظ وزاد "ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً"
قال: ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث (8/441-442) وقد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى منهم على وابن عباس وروي عنهما أنهما قال: ا هو السنة وكان ابن عمر يفعله.
وعن أم الدرداء أنها قال: ت خالفوا أهل الكتاب فإنهم لا يفطرون في أعيادهم حتى يرجعوا وعن ابن المسيب كان الناس يؤمرون بذلك وعن الشعبي قال: هو السنة.
وهو قول أبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
وروي عن النخعي الشخير أن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
وعن أبن مسعود أن شاء لم يأكل ولعله أراد به بيان أن الأكل قبل الخروج ليس بواجب وهذا حق.
وأن أراد أنه ليس هو الأفضل فالجمهور على خلافه والسنة تدل عليه ونص الشافعي على أن تركه مكروه.
وقد علل الأكل قبل الخروج يوم الفطر بالمبادرة إلى الفطر في يوم العيد لتظهر مخالفته لرمضان حيث كان تحريم الأكل في نهاره.
وقد تقدم [عن أم الدرداء]تعليله بمخالفة أهل الكتاب.أ.هـ
قال: في البيان (2/628)والمستحب أن يطعم يوم الفطر قبل الصلاة ..فأما الأضحى فيستحب أن لا يطعم شيئاً حتى يرجع.أخرتا
(فائده) أخرج الترمذي (542)وابن ماجة(1756)وأحمد(5/352)والدارقطني (2/45)والحاكم(1/294) وغيرهم كلهم من طريق ثوبان بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن بريدة أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- "كان لا يخر يوم الفطر حتى يأكل ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته"
قال: الحاكم بعد أخراجه لهذا الحديث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وثواب قليل الحديث ولم يخرج بنوع سقط به حديث.أ.هـ
وقال: النووي في الخلاصة(2/826)حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم بأسانيد صحيحة.
وقال: الترمذي حديث بريده بن الحصيب حديث غريب وقال: محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث.أ.هـ
وثواب هو بن عتبة المهري وثقه ابن معين وأنكر أبو زرعه توثيقه كما في الجرح(2/471)
وقال: الآجري عن أبي داود هو خير من أيوب بن عتبة وثواب ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال: العجل يكتب حديثه وليس بالقوي وقال: أبو علي الطوسي أرحو أن يكون صالح الحديث.
وقال: الدوري كما في تأريخ بن معين(4/272)سمعت يحي يقول ثواب بن عتبة شيخ صدق.أ.هـ
وقد تابعه عقبة بن عبد الله الرفاعي عند أحمد(5/353)والدارمي(1/375)والبيهقي (3/283)والطبراني في الأوسط كما في المجمع (2/239)وقال: لم يروه عن عبد الله بن بريدة إلا عقبة وثواب وعقبة مختلف فيه ولكن حديثه في الشواهد فعلى هذا فالحديث حسن.
وأخرج الغريابي في أحكام العيدين رقم (19)من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبن المسيب قال: "كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر" أسناده صحيح وجاء بلفظ أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر.
وصح عن ابن عمر غير ما تقدم عند الغريابي رقم(21)
عن نافع أن ابن عرم كان لا يأكل ولا يشرب يوم الفطر حتى يغدوا إلى المصلى وليس بواجب على الناس.
وجاء عن مالك في الموطأ وأخرجه الغريابي في أحكام العيدين رقم(25)وكان الناس يؤمرون أن يأكلوا قبل أن يغدوا يوم الفطر وعلى ذلك أدركت الناس. صحيح
أثر ابن عمر رضي الله عنه غاية ما فيه نفي الوجوب ولا أظن أحداً يقول بوجوب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإنما هذا من باب الأكمل ومن باب الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه في متابعة-صلى الله عليه وآله وسلم- بركة.
قال: الحافظ في الفتح (2/576)
قال: المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة ( أي الفطر أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة.
وقال: غيره لما وقع وجوب الفطر بعد وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى أمر الله ويشعر بذلك أقتصار على التقليل.أ.هـ
والأثار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب وكثير منها ما أخرجه أبن ابي شيبة (2/159) قال: حصين غدوت مع معاوية بن سويد بن مقرن يوم فطر.
و(قلت): له يا ابا سويد هل طعمت شيئاً قبل أن تغدوا قال: لعقت عسلاً. صحيح
وأخرج (2/160)عن هشام بن عروة عن ابيه قال: " أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج"صحيح
وعن ابن سيرين "أنه كان يؤتى بالفالوذج في العيدين فيأكل منه قبل أن يغدوا"صحيح
وعن عيد الله بن شداد أنه مر على بقال: يوم عيد فأخذ منه قسبة فأكلها.صحيح والقبسة تمرة يابسة.أ.هـ رديئة
عن الشعبي" إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدوا ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع.صحيح اليه لكن قوله من السنة ليس له حكم الرفع لأن الشعبي تابعي لكن محمول على سنة الصحابة رضي الله عنهم.
وأخرج عن السائب بن يزيد " مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدوا يوم الفطر"صحيح
وعن ابن عباس أنه قال: لعبد الله بن الحارث"إذا خرجت يوم العيد يعني الفطر فكل ولو تمرة"صحيح.
وقال: ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح(8/443)
وقد روى الإمام أحمد في مسنده (1/313) عن ابن عباس أن أستطعتم أن لا يغدوا أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فيلفعل قال: عطاء فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس.
(قلت): فعلى ماذا تأول هذا قال: أظن سمعت من النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: كانوا لا يحرمون حتى يمتد الضحى فيقولون نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا.
وذكر بعضهم معنى أخر وهو أنه يوم الفطر قبل الصلاة تشرع الصدقة على المساكين بما يأكلونه خصوصاً التمر فشرع له أن يأكل معهم ويشاركهم في النحر لا يكون الصدقة إلا بعد الصلاة فيؤخر الأكل إلى حال الصدقة عليهم ليشاركهم أيضاً.أ.هـ راجع البيان (2/628) هذا في الفطر أنه يأكل قبل ألخروج وتقدم تعليله أما الأضحى فإنه لا يأكل حتى يرجع من صلاته قال: في المغني وهذا قول أكثر أهل العلم منهم على وأبن عباس والشافعي وغيرهم لانعلم فيه خلافاً.أ.هـ
وسيأتي حديث بريدة الذي يدل عليه ولله الحمد.
(فائدة)قال: العثيمين في الشرح الممتع (5/159)
ولكن الواحد [أي التمر الواحدة]لا تحصل بها سنة لان لفظ الحديث حتى يأكل تمرات وعلى هذا لابد من ثلاث فأكثر ...المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر وكل إنسان ورغبته وليس مقيداً فله أن يشبع وإن أكل سبعاً فحسن لان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "من تصبح بسبع تمرات عجوة فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر"[الحديث متفق عليه عن سعد] قال: بل وإن شيخنا بن سعدي يرى أن ذلك على سبيل التمثيل وأن المقصود التمر مطلقاً.
(قلت):
وبهذا القول كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله وهو قول شيخنا الحجوري .
وعن مجاهد رضي الله عنه عن ابن أبي شيبة (2/161)
قال: "اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج"
وعن ابي مجلز أنه قال: "أحب شيئاً قبل أن تغدوا "صحيح
وعن شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- "أنه كان يأمر بالأكل يوم الفطر قبل أن يأتي المصلى"صحيح وأبو إسحاق مدلس لكن الراوي عنه شعبة وكان لا يروي عن المدلسين إلا ما كان سماعاً.
وعن سعيد بن المسيب قوله نحوة وسنده صحيح.
وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة بسند صحيح (2/161) قال: حدثنا عبد الله بن نمير قا ل نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدوا يوم العيد إلى المصلى ولا يطعم شيئاً .
الخروج إلى المصلى يوم العيد:-
هذه هي السنة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وخلفاءه الرشدين كما في الأحادين المتقدمة في أبواب العمل في العيدين حديث أبي سعيد وغيره ولفظ حديثه كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-" يخرج يوم الفطر ويوم النحر إلى المصلى نأول شيء يبدأ به الصلاة".
قال: أبو بكر بن المنذر (4/257) والسنة أن يخرج الناس إلى المصلى في العيد فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلى أمر الإمام من يصلي لمن تخلف منهم من أهل الضعف في المسجد.
قال: في المغني السنة أن يُصلى العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي أن كان مسجد البلد واسعاً فالصلاة فيه أولى لانه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلى أهل مكة في المسجد الحرام.ولنا أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يخرج إلى المصلى ويدع المسجد وكذلك الخلف بعده ولا يترك النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الأفضل مع قربه تكلف فعل الناقص إلا بعد ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه صلى العيد بالمصلى إلا من عذر ولأنه هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد فيه مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يصلي في المصلى مع شرف مسجده ثم ذكر اثر على الأتي.أ.هـ المغني مع الشرح الكبير(3/104-105).
قال: ابن الحاج في المدخل(2/283)
والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" ثم هو مع هذه الفضيلة خرج وتركه
قال: الشافعي رحمه الله تعالى في الأم(1/389)
بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده عامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم.
قال: الشافعي وأحسن ذلك والله أعلم لأن المسجد الحرام خير البقاع الدنيا فلم يحبوا أن تكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم.
وإنما (قلت):
ذلك لأنه قد كان ولسيت لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيداً قط ولا.....إلا فيه .أ.هـ
وذهب كثيراً من الشافعية إلى أستحباب صلاة العيد في المسجد الجامع إلا من ضيق وقد تقدم أن السنة أن يصلى في المصلى لفعل النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-ذلك وخير الهدي هديه.راجع لمذهب الشافعية البيان للعمراني(2/626-627) المجموع (5/6)
قال: ابن عثيمين في الشرح (5/162) أي تكره في جامع البلد بلى عذر وظاهر كلام المؤلف انها تكره في الجامع سواء في مكة أو المدينة او غيرها من البلدان أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرها يسن لأهل المدينة أن يخرجوا إلى الصحراء ....العيد هذه هو الأفضل ويكره أن يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذر.
(قلت): وذلك لأن صلاة العيد في المسجد.
تقدم أن السنة في العيد الصلاة في المصلى لكن إذا كان هنالك عذر للناس في الصلاة في المساجد فلا بأس بذلك قال: ابن قدامة في المغني (3/1) وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوفاً أو غيره صلوا في الجامع.أ.هـ
قال: الشافعي في الأم(1/389)
وأذا كان العذر من المطر أو غيره أمرته بأن يصلى في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء.أ.هـ
ويصلون كما يصلون في المصلى سواء
قال: في البيان (2/627) فإن كان في البلد مطر فالأفضل أن يصلى العيد في المسجد وأن كان ضيقاً.أ.هـ
ويستدل العلماء في هذه المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي داودرقم (116) وابن ماجة (1313) ولفظه "أنه أصابهم مطر في يوم العيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم-العيد في المسجد" الحديث أخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا رجل من .......وسماه الربيع بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع ابا يحي عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة وذكره.
وعيسى هذا قال: الحافظ في التقريب مجهول وقال: في التلخيص وإسناده ضعيف.
وأخرج البيهقي في الكبرى (3/310) والشافعي في الأم(1/389) من طريق عبد الله بن عامر قال: صلى عمر بن الخطاب رضي الله في المساجد بالناس في يوم مطر ثم قام على المنبر فقال: " يا أيها الناس أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وأن المسجد كان لا يسعهم قال: فإذا كان المطر فالمسجد أرفق"
والأثر من طريق البيهقي حسن أن عرف حال محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن.
القوم يصلون في المسجدكم يصلون:-
روي عن علي رضي الله عنه عن أبن أبي شيبة (2/183-184)والبيهقي في الكبرى (3/ )من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث عن الحاكم عن حنش قال: قيل لعلي بن أبي طالب أن ضعفه من الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة فأمر رجلاً يصلي بالناس أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبابة.
وهذا الأثر ضعيف فيه ليث ابن أبي سليم ضعيف.
وكذا حنش وهو ابن المعتمر الكناني ضعيف.
ثم هو مع ذلك فيه نكارة حيث وفيه الأمر بصلاة أربع ركعات وجاء عند ابن أبي شيبة(2/148) من طريق سفيان عن أبي إسحاق أن علياً أمر رجلاً يصلي بضعفه الناس في المسجد ركعتين وهذا الأثر ضعيف كسابقه للأنقطاع بين أبي إسحاق وعلى رضي الله عنه.
قال: البيهقي في الكبرى (3/311) وكذا رواه بندر عن عبد الرحمن بن معدي غير أنه قال: عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه أن علياً رضي الله عنه وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى (3/310) وابن المنذر في الأوسط(4/ )
من طريق أبي قيس عن هزيل أن علياً أمر رجلاً يصلى بضعفة الناس يوم العيد أربعاً كصلاة الهجير.
قال: أبن التركمان في مسنده وابو قيس الاودي قال: البيهقي في باب .....ألا يولي مختلففي عدالته.
قال: في باب من الفرج يظهر الكف لا يحتج ....قال: ه أحمد.
وأخرج (2/184) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "صُلي بالناس في مسجد الكوفة ركعتين في أمارة مصعب بن الزبير" وهذا ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وأصح ما في الباب ما رواه بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسلم بن يزيد بن المذكور الخارفي قال: صلى بنا القاسم بن عبد الرحمن يوم عيد في المسجد الجامع ركعتين وخطب.
فتلخص لنا مما تقدم أن القوم إذا صلوا في المسجد صلاة العيد لعذر المطر أو لغيره أنهم يصلون كما يصلون في الجبابة سواء غير أنه يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم لحديث ابي قتادة المتفق عليه" أذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" وغيرها من الأحاديث في الباب.
(فائدة) حديث أبي هريرة عند ابي داود (1160) وابن ماجة (1313) والبيهقي في الكبرى(3/301) أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- "صلى العيد في يوم مطر في المسجد "
قال: الحافظ في التلخيص (2/89)إسناده ضعيف راجع المجموع(5/6) البيان(2/627).
صلاة العيد جماعة:-
قال: العمراني في البيان(2/637) والسنة أن تصلى جماعة لأنه نقل الخلف عن السلف عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.أ.هـ
مسألة صلاة العيد ركعتين:-
قال: العمراني في البيان (2/636)
ثم يصلي ركعتين لما روي عن عمر أنه قال: " صلاة الأضحى ركعتين وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتين وصلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من أفترى"
(قلت): الأثر معل بالارسال كما في أبواب العمل في صلاة العيدين ولأنه نقل الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- وهو أجماع لاخلاف فيه.أ.هـ
وقال: في المجموع(5/22) صلاة العيد ركعتين بالأجماع.
(قلت): الأدلة على ذلك مذكورة في أبواب العمل ولا داعي للتكرار.
مخالفة الطريق في الغدوا والرجوع من المصلى هو السنة:-
دليل ذلك ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
وفي رواية للأسماعيل كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه و... وأخرج أبو داود (1156) من حديث ابن عمر نحوه وأخرجه ابن ماجة (1299) وهو صحيح وأخرجه ابن ماجة(1 )نحوه من حدين أبي هريرة وأخرجه (1300) من حديث أبي ....
قال: الحافظ في الفتح (2/609) قال: الترمذي أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحسنه للإمام وبه يقول الشافعي.أ.هـ
والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم وبه قال: أكثر الشافعية
قال: ابن المنذر في الأوسط (4/296) بعد ذكره لحديث المخالفة بين الطريقين في العيد وكان الشافعي ومالك يستحبان ذلك.أ.هـ
قال: ابن رجب في الفتح (9/72) وقد استحب أكثر أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وأُلحق الجمعة بالعيد في ذلك([2]) ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره.
وقد أختلف العلماء في سبب هذه المخالفة إلى أقوال:
فيقل أنه كان يذهب من مكان بعيد ويرجع من مكان قريب لكثرة ثوابه لأن ذهابه قربة ورجوعه ليس بقربة وهذا يرد عليه حديث أبي بن كعب عند مسلم وفيه أني أحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي فقال: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- "إن ذلك ما احتسبت"
وقيل لأنه كان يذهب في طريق فيتصدق على الفقراء والمساكين فلا يبقى معه شيء فيكره أن يرجع من ذلك الطريق فيسأله سائل ولا شيء معه فيرده.
وهذا القول بعيد إذ لو كان لنقل إلينا حتى يتسن للناس العمل به من بعده.
وقيل بل كان يتصدق على أهل ذلك الطريق ثم يرجع من طريق أخر ويتصدق على أهلها وهذا السابقة.
وقيل أراد أن يُشَرَّف على أهل الطريقين برؤيته وهذا لا يسلم به لأنه هذا يؤدي إلى القول بالخصوصية والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل.
وقيل أراد أن يشهد له الطريقان.
وقيل أراد ليسأله أهل الطريقين عن الحلال والحرام.
وقيل أنه يقصد بذلك غيظ المنافقين.
وقيل أنه كان يرجع من الطريق الأخرى بسبب الزحام.
وقيل أنه كان يقصد بذلك التفائل.
راجع البيان (2/633- 634) وأختلف العلماء في حكم متابعة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-في هذه الشعيرة فقال: الشافعي أحب ذلك للإمام والمأموم.
تابع مسألة الأذان والإقامة للعيد:-
قال: ابن عبد البر في التمهيد(5/219)
تحت شرح قول مالك إنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى اليوم.
قال: أبوعمر لم يكن عند مالك في هذا الباب حديثاً مسنداً وفيه أحاديث صحاح مسنده ثابته عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذآن ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل وإنما الإذان للمكتوبة لا غير وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وجماعة من الصحابة وفقهاء الأمصار.
وأظن ذلك والله أعلم لأنه لا يشبه فرض بنافلة ولا أذان لصلاة على الجنازة ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة استسقاء ولا في العيدين لمفارقة الصلوات المفروضات والله أعلم.
هذا قول مالك في أهل المدينة والليث بن سعد في أهل مصر والأوزاعي في أهل ... والشافعي في أهل الحجاز والعراق من أتباعه من النظار والمحدثين وهو قول أبي حنيفة والثوري وسائر الكوفيين وبه قال: أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وكان ينوا أمية يؤذن لهم في العيدين.أ.هـ
وقت صلاة العيد:-
اخرج البيهقي في الكبرى (3/282)
من طريق الشافعي في الأم( 1/386)
من طريق الثقة عن الحسن كان يقول إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-"كان يغدوا إلى الأضحى وإلى الفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها"
قال: البيهقي وهذا أيضاً مرسل وشاهده عمل المسلمين بذلك أو بما يقرب منه مؤخراً عنه قال: الحافظ ف التلخيص (2/167)في كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد.... من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-"يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قدر رمح.أ.هـ
المعلى بن هلال كذا وأخرج البيهقي (3/282) من طريق الشافعي قال: أنبانا أبراهيم بن محمد أخبرني أبو الحويرث أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
وقال: البيهقي هذا مرسل وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده والله أعلم.أ.هـ
ثم فيه أيضاً إبراهيم بن أبي يحي قال: الإمام أحمد جهمي كل بلاء فيه وهو كذاب.
وأصح ما فيه الباب ما أخرج أبو داود رقم (1135) والغريابي رقم (35) في أحكام العيدين وكذا البيهقي (3/282) من طريق أبو اليمان أبنأنا صفوان عن يزيد بن حمير الرحبي أن عبد الله بن بسر خرج مع الناس في يوم الفطر أو أضحى فأنكر إبطأ الإمام وقال: إن كنا قد فزغنا في ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح .
قال: الحافظ:في الفتح (2/588) تحت باب التبكير إلى العيد وقال: عبد الله بن بسر إنا كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه.
قال: أبن رجب في الفتح (6/104) المراد بصلاة التسبيح صلاة الضحى والمراد بحينها وقتها المختار وهو إذا أشتد الحر وهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي.
وقد أختلف في أول وقت صلاة العيد:
فقال: أبو حنيفة وأحمد
أول -وقتها إذا أرتفعت الشمس وزال وقت النهي وهو أحد الوجهين للشافعين.
والثاني - لهم أول وقتها إذا طلعت الشمس وإن لم يزل وقت النهي وهو قول مالك.
ويتخرج لإصحابنا مثله على قولهم إن ذوات الأسباب كلها تفعل في أوقات النهي.
وعمل السلف يدل على ألأول فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد.
وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي.أ.هـ
(قلت): القول ألاول هو الراجح لما ذكره أبن رجب رحمه الله تعالى.
وزاد عليه أن صلاة العيد وقتها ليس بالضيق حتى تفعل في وقت الكراهه بل وقتها المختار واسع جداً فلذلك ينبغي أن يخرج من وقت الكراهة وقت الكراهه موضح في حديث عمرو بن عبسة (صلى صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار) أخرجه مسلم.
وحديث عقبة بن عامر عنده أيضاً ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب".
وحديث ابن عمر المتفع عليه قال: صلى الله عليه وآله وسلم(إذا بدا صاحب الشمس فأخرو الصلاة حتى تبرز)
وفي لفظ له(لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها .
قال: الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (2/588)
عند قول عبد الله بن بسر( وذلك حين التسبيح) أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة وذلك أن إذا مضى وقت الكراهة وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى قال: ابن بطاط أجمع الفقهاء أن العيد لا تصلي قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها وإنما تجوز عن جواز النافلة ويعطر عليها إطلاق من أطلق أن أول وقتها إذا طلعت الشمس قال: ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ينهانا أن نصل فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا) حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه فلم يكن وقتاً كقبل طلوع الشمس.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ترتفع الشمس بدليل الأجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل إلا الأفضل والأول ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقيده بطلوع الشمس تحكماً بغير نص أو من نص ولا يجوز التوفيق بالتحكم.
وأما حديث عبد الله بن بسر فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه.أ.هـ
ومما تقد يظهر لنا أن الراجح في هذه المسألة هو صلاة العيد بعد خروج وقت النهي ودخول وقت صلاة الضحى والحمد لله.
وأخرج الغريابي في أحكام العيدين رقم (13) وهو في الموطأ(1/182) من طريق مالك قال: (مضت السنة عندنا في وقت الفطر والأضحى أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ المصلى وقت حلت الصلاة)
وأخرج الغريابي رقم (33) بسند صحيح من طريق عبد الله بن رجاء عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جداً.
وأخرج رقم(37)عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبكر بالخروج إلى الخطبة والصلاة لكيما أحدً يصلى قبلها)
التبكير لصلاة العيد:
قال: العمراني في البيان(2/613-632) والمستحب أن يبكر إلى المصلى كما قلنا في الجمعة ويمشي إليها ولا يركب لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم" لم يمشي في ..... ولا جنازة[3]"
وأما الإمام فالسنة له أن يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم(كان يخرج في العيد إلى المصلى ولا يبتدأ إلا بالصلاة) ولأ، هذا أكثر في جماله وزينته من أن يخرج ويجلس لانتظار الناس لأن المأموم ينتظر الإمام والإمام لا ينتظر المأموم.أ.هـ
متى يخرج الإمام لصلاة العيد:
قال: ابن قدامة في المغني تعليقاً على قول الخرقي يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك قال: أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأَ الصلاة رواه مسلم.
ولأن الإمام يُنتظر لا ينتظر وإن جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس.
قال: مالك مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاة وقد حلت الصلاةوأما غيره فيستحب له التكبير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التبكير والدنو من الإمام وأنتظار الصلاة من غير تخطي رقاب الناس ولا أذي أحد.أ.هـ
مسألة إلى متى يمتد وقت صلاة العيد؟
قال: الحافظ في الفتح (2/588-598)
وأختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا [أي قوله إنما كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح] وليست دلالته على ذلك بظاهرة.
قال: ابن رجب في الفتح (6/109) وأما أخر وقت صلاة العيد فهو زوال الشمس.
قال: عطاء كل عيد في صدر النهار.
وقال: مجاهد كانوا يعدون العيد في صدر النهار.
وقال: مجاهد كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار.
وقال: أحمد لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال.
وإما أن لم يُعلم بالعيد إلا في أثناء النهار فإن علموا به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم وصلوا العيد.أ.هـ
قال: النووي: في المجموع (5/6) وأتفق الأصحاب على أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس.أ.هـ
وهو الراجح لأن وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى تماماً كما تقدم إلا أنه يستحب التبكير بها فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال فإنها تصل من الغد كما سيأتي ...راجع الشرح الممتع(5/156).
هل تقام صلاة العيدين في وقت واحد بالسوية:-
قال: ابن رجب في الفتح(6/105) هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية أو يعجل أحدهم عن آخر على قولين:
الأول:- أنهما يصليان بالسوية وهو قول مالك وربيعة والزهري وعمر بن عبد العزيز[وقد تقدمت أقوالهم] وخرجها كلها الغريابي في كتاب أحكام العيدين.
الثاني:- يستحب أن تؤخر صلاة الفطر وتقدم الأضحى وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد [وهو أختيار الشوكاني كما في النيل]
وأختار الشيخ ابن عثيمين قال: في الشرح(5/158) ودليل هذا أثر ونظر[ثم ذكر الأثار و...واما النظر فلان الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى أمتداد الوقت ليتسع وقت أخراج زكاة الفطر لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة لحديث أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلى وقال: ابن رجب والمعنى أن تأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت أخراج الفطرة المستحب أخراجها فيه وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية ولا يشق على الناس أن يمسكوا حتى يأكلوا من ضحاياهم .
وقد تقدم في حديث أبن عباس في المسند (1/313) وكانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى فيقولون نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا وأضنه من قول عطاء .أ.هـ
راجع المعني مع الشرح الكبير(3/109) فقد ذكر بنحو كلام ابن رجب رحمه الله تعالى والبيان للعمراني(2/626) .
وما وجهه ابن رجب والعثيمين له وجه من حيث مراعاة التيسير على الناس ودفع المشقة وإن صلىَّ العيدين في وقت واحد بعد أرتفاع الشمس قيد رمح جازت الصلاة بلا خلاف.
هل يتيمم من خشي فوات العيد؟
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:-
الأول:- يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وحُكي هذا القول عن الليث وهو قول عطاء.
والثاني:- يتيمم وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي.
والقول الأول هو الراجح لقول الله تعالى{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا } (43) سورة النساء فهذا وأجب الماء.راجع الأوسط(2/30-31)،(4/296).
المشي والركوب إلى المصلى:-
أخرج الإمام أبن ماجة(1294) من حديث سعد القرظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان يخرج إلى العيد ما شياً ويرجع ماشياً.
وأخرج له عن ابن عمر(1295) بنحوه وأخرجه البيهقي في الكبير (3/281) من طريق حسان بن حسان البصري عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله العمرني به.....
وأخرج رقم(1297)عن ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي العيد ماشياً.
وهذه الأربعه الأحاديث كلها ضعيفة.
أما حديث سعد القرظ ففيه سعيد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن المجهول حال وأبوه كذلك قال: : ابن القطان لا يعرف حاله ولا حال أبيه ولا حال أبنه.
وأما حديث ابنعمر فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص.
قال: الحافظ في التقريب متروك وقد كذبه أحمد وأبو حاتم كما في التهذيب فحديث ضعيف جداً وطريق البيهقي فيها حسان قال: أبو حاتم شيخ منكر الحديث وأما حديث على ففيه الحارث كذاب وحديث ضعيف جداً
وأما حديث أبي رافع فيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال: البخاري منكر الحديث وقال: أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ذاهب
وقال: الداقطني متروك وفيه ....أيضاً وهو ابن على العنزي ضعيف فعلي هذا فتحسين هذه الأحاديث بعيد جداً.
وأخرج البزار كما في كشف الأستار(1/312-313)
عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج فيه".
قال: البزار لانعلم عن سعد إلا بهذا الإسناد وخالد ليس بالقوي.
قال: الهيثمي ف يالمجمع(2/200)رواه البزار وفيه خالد بن إلياس متروط الحديث وأخرج ابن شيبة في تاريخ المدينه(1/137)
من طريق خالد بن إلياس عن يحي بن عبد الرحمن بن خاطب عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" كان يأتي العيد ماشياً".
وهذا ضعيف جداً السابقة فيه خالد بن إلياس متروك الحديث.
وأخرج الغريابي في أحكام العيدين(26) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج إلى المصلى والإغتسال.
وهذا وأن كان صحيح الإسناد فإن قوله من السنة ليست نصاً في سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.
وأخرج الغريابي رقم (27) من طريق محمد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لم يركب في جنازة قط ولا في خروج أضحى ولا فطر" وهذا مرسل والمرسل من قسم الضعيف ثم مراسيل الزهري من اضعف المراسيل.
فعلى هذا فلا نص في استحباب المشي لصلاة العيدين وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى كما في الفتح(2/852) باب المشي والركوب إلى العيد وذكر أحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب وأجاب ابن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وأن لا مزية لأحدهما على الآخر.
قال: الخرق ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار.
قال: ابن قدامة: وممن أستحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم .....ثم ذكر الأحاديث المتقدمة راجع المغني مع الشرح(3/106)
فعلى هذا فالمشي والركوب سواء إلا إذا مشى الرجل محتسباً لحديث أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم في الرجل الذي كان يمشي إلى المسجد وكان بعيد منه فقيل له يافلان لو أشتريت لك حماراً تركبه في الضلماء والرمضاء قال: ما أحب أن داري إلى قرب المسجد إني أحب أن يكتب رجوعي من المسجد كما أحب أن يكتب ممشاي فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لك ما احتسبت.
(فائدة)حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لم يركب في عيد ولا جنازة" قال: الحافظ في التلخيص (2/142)رواه سعيد بن منصور عن الزهري مرسلاً وقال: الشافعي بلغنا عن الزهري فذكره.
وقال: (2/166) تقدم في الجمعة وأنه لا أصل له.
مسألة إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال؟
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقول.
الأول- إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال خرج من الغدفصلى بهم العيد وهذا قول الأوزاعي والثوري وإسحاق وابن المنذر وصوبه الخطابي.
الثاني- أنها لا تقص وهذا مروي عن ابي حنيفة والمزني وداود وقال: الشافعي: إنه علم بعد الزوال لم يصلى لأنها صلاة شرع لها الإجتماع والخطبة فلا تقضى بعد فوات وقتها.
وذهب رحمه الله أنه إذا علم بعد غروب الشمس يصليها من الغد لأن العيد هو ....لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم" فطركم يوم تفطرون وذهبت طائفة من أصحابه أنهم يصلونها من صح عندهم الرؤية سواء كان قبل الزوال أو بعدهط". راجع البيان(2/650) المغني (3/286) والمجموع (5/34-35) الأوسط (4/295-296)
والراجح هو القول الأول لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومه له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أبو داود (1157) والترمذي وابن ماجة(1653) والنسائي(1557)وأحمد(5/58) وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله.
وروي الحديث ابن حبان كما في الإحسان(5/190-3447) عن انس أن عمومه له قال: الحافظ في التخليص وهو وهم قال: ه أبو حاتم في العلل وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث.
فقال: ابن عبد البر أن عمير مجهول كذا قال: وقد عرفه من صحح له.أ.هـ من التلخيص(2/7...)وأبو عمير بن أنس وثقه ابن سعد كما في التهذيب قال: كان ثقة قليل الحديث وقول من وثقه زيادة علم يجب المصير إليها.
مسألة: متى يقضى المفرد صلاة العيد؟
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين
قال: ابن قدامه: في المغنى(3/286-287) وإما الواحد إذا فاتته حتى نزول الشمس وأحب قضاءها قضاها متى أحب.
قال: ابن عقيل لا يقضيها إلا من الغد قياساً على المسألة التي قبلها قال: ابن قدامة: وهذا لا يصح ....فمتى أحب أتى بها وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس لأن الناس تفرقوا يومئذ على أن العيد في الغد فلا يجتمعون إلا من الغد ولا كذلك هاهنا فإنه لا يتحاج إلى الجماعة.أ.هـ
الذكر بين التكبير:
أختلف أهل العلم في الذكر بين كل تكبيرتين
فقال: ت طائفة يحمد الله ويثني عليه ويصلى على النبي ويدعوا الله ثم يكبر وهذا القول مروي عن ابن مسعود عند ابن المنذر في الأوسط(4/280) والبيهقي في الكبير(3/291-292) من طريق هشام عن حماد عن إبراهيم أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى الأشعري في عرصة المسجد فقال: الوليد إن العيد قد حضر فكيف أصنع قال: ابن مسعود تقول الله أكبر تحمد الله وتثني عليه وتصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعوا الله ثم تكبر ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو ثم تكبر وأقرا بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر واركع.
وهذا قول الشافعي وعطاء وأختاره ابن قدامة في المغني.
والذين ذهبوا إلى هذا القول قال: وا لا يأتي بهذا الذكر بين تكبيرة الافتتاح والتكبيرة الأخيرة أهما يقال: هذا بين تكبيرات العيد.
القول الثاني هو قول مالك والأوزاعي وأبي حنيفة أنه يكبر متوالياً لا ذكر بينهما لأنه لو مكان مشروعاً لنقل كما نقل التكبير ولأنه ذكر من جنس مسنون فكان متوالياً.
والراجح هو القول الثاني. راجع المغني (3/472)الأوسط(4/280) البيان(2/638-639)
متى يستفتح لصلاة العيد؟
أختلف العلماء في هذا المسألة إلى قولين:
الأول- أنه يستفتح بعد تكبيرة الأحرام ثم يكبر التكبيرات ثم يتعوذ ويقرأ وهذا مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد.
الثاني- أنه يبدأ بالتكبير ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة وهذا قول الأوزاعي ورواية في مذهب احمد اختارها الخلال وصاحبه قال: و لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القرأة.راجع الأوسط(4/281) المغني(3/273) البيان(2/637) والراجح هو القول الثاني لما تقدم.
رفع اليدين مع تكبيرات العيد:
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقول
الأول- أنه يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وروي عمر عند ابن المنذر في الأوسط(4/282) والبيهقي (3/293) لكن منقطع كما قال: البيهقي وفي سنده ابن لهيعة وأختار هذا القول أبن المنذر.
الثاني- أنه يرفع يديه مع تكبيرة الأحرام وهذا قول سفيان الثوري ومالك.
الثالث-يرفع يديه في ثلاث تكبيرات من الركوع وهذا قول محمد بن الحسن والراجح هو القول الثاني وهو عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام.
وعدم الرفع في غيرها لعدم وجود النص والعبادات مبنية على الدليل راجع الأوسط(4/281-282) البيان(2/638) والمغني(3/272) المدونة الكبرى(1/169)
إذا شك في عدد التكبيرات؟
إذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين فإن كبر ثم شك هل نوى الإحرام أولاً ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه لأن الأصل عدم النية إلا أن يكون وسواساً فلا يلتفت إليه.أ.هـ في المغني(3/267) البيان(2/640)
(قلت): والدليل على البناء على اليقين حديث أبن سعيد في الصحيحين إذا شك أحدكم في صلاته ......الشك وليبن على ما استيقن
وقال: ابن سعدي في منضومية ولا يزيل الشك لليقين.
والدليل على قطع الصلاة والعود إلى النية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إنما الأعمال بالنيات)الحديث متفق عليه.
فوات التكبيرات على المأموم
أن أدرك المأموم وقد فاته بعض التكبيرات أو كلها فما الحكم هل يعيد التكبيرات أما أنه يكبر معه ما أدرك على قولين.
كما في المسألة الأولى.
الإمام ينسى التكبيرات في الصلاة
أختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال
الأول- قال: ت طائفة إذا ذكر قبل أن يركع عاد فكبر ثم يعود للقرأة من جديد ثم يسجد سجدتي السهو.
وإن كان قد ركع لا يعود ويسجد سجدتي سهو وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في القديم ومالك وأبي ثور.
والثاني- أنه لا يعود ولا قضاء لها لأن محلها قد فات بالقرأة وهذا هو الراجح ثم لا سجود سهو لأن التكبيرات سنة وسجود السهو إنما هو على ترك وأجب. راجع المغني(3/275) الأوسط (4/281) البيان(2/639).
بما يثبت العيد
يثبت العيد بأمران:-
الأول- الشهود على رؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" حيث وأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين لحديث أن الشهر تسعة وعشرين ولحديث الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقيض الإبهام في الثالثة وكلها في الصحيح.
الثاني- بالشهادة:- وقد أختلف العلماء في هذه المسألة هل يجزئ شاهد واحد أم لابد من شاهدين.
مع أن ابن عبد البر قد أدعى الإجماع على أنه لا يقبل في شهادة.....إلا رجلان عدلان .أ.هـ
من التمهيد (7/157).
وأشراط شهادة العدلين هو قول جمهور العلماء لا أجماع كما زعم أبن عبد البر قال: ابن المنذر في الإقناع(1/191) و
ويقبل على الشهادة هلال رمضان أو هلال شوال شاهد واحد كما يفطر المرء عند غروب الشمس ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان واحد.
وإلى هذا القول جنح ابن حزم في محلاه وهو مذهب أبي ثور وسبب الخلاف في المسألة هل شهادة العدل على رؤية الهلال من باب الشهادة أم من باب الرؤية والراجح أنه من باب الرؤية فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة ابن عمر على إثبات دخول رمضان وهذا القول الراجح.راجع المحلى (6/235- ) بداية المجتهد(2/286-287)
لو أخطأت جماعة المسلمين الهلال وصلوا العيد؟
لو أخطأت جماعة المسلمين الهلال فوفقوا يوم عرفة أو صلوا عيد الفطر أو عيد الأضحى صح منهم ذلك.
لحديث أبي هريرة عند الترمذي (697) وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله( فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) قال: ابن عبد البر في التمهيد (7/159)
قد أجمعوا على أن جماعة المسلمين لو اخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفوا في عرفة في اليوم العاشر أن ذلك يجزئها فكذلك الفطر والأضحى والله أعلم.
قضاء صلاة العيد جماعة وفرادا
أختلف العلماء في هذه المسألة فقال: المزني: وجماعة لاتقضى وقال: بهذا أبن قدامة في المغني وهذا على مذهب من زعم أنها فرض كفاية وقد تقدم القول بأنها واجبة فكان لازماً على المكلفين أن من فاته مع الجماعة صلاها حيث تيسر له وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصليها قضاء أربع ركعات وهذا القول الذي ذهبوا إليه اعتماد على ما روي عن على رضي الله عنه أنه كان يأمر من صلى في المسجد أن يصلي أربع ركعات والأثر ضعيف وإن صح فلا حجة فيه لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضاً خالفه غيره من الصحابة واستدلوا أيضاً بما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من فاته العيدان فليصلي أربعاً والأثر ضعيف الشعبي لم يسمع من عبد الله لكن الاثر أخرجه ابن المنذر من طريق الشعبي عن مسروق به فصح.
وذهب الجمهور ومنهم البخاري ورواية عن أحمد واختاره الجوزجاني وهو قول الإمام سواؤ لانه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات .
قال: الحافظ قال: ابن المنير [على القول الثاني]كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد.أ.هـ
وذهب أبو حنيفة إلى جواز جميع ما ذكر وهو مخير في ذلك بين القضاء والترك والثنتين والأربع قال: ابن المنذر وفيه قول ثالث وهو أن يصلي ركعتين لا يجهر بقرأة ولا يكبر تكبير الإمام وهذا قول الأوزاعي ورابع وهو أن صلى في الجبان ركعتين وأن لم ...والراجح هو قول الجمهور أنها تصلى ركعتان فإن صلاها وحده أجزأت وأن في الجبان صلى ....وجدت الجماعة فهو أفضل.راجع الفتح (2/611) ط السلام المغني(3/284) البيان(2/648) الأوسط (4/292) وذكر العمراني في البيان (2/651) أقوال العلماء ملخصة فقال: قال: أحمد يصليها أربعاً وقال: الثوري أن شاء صلى ركعتين وأن شاء صلى أربعاً وقال: الأوزاعي يصليها ركعتين ولا يجهر ويكبر كما يكبر الأمام وقال: إسحاق أن صلى في الجبان صلى ركعتين وأن لم يصلي في الجبان صلى أربعاً.
صلاة العيد منفرداً أداء لا قضاء
تجوز صلاة العيد للمنفرد في بيته وكذلك للمرأة والعيد والمسافرهذا قضاء.
أما ألأداء للرجال المقيمين فإنهم إن فرطوا في ترك الجماعة أثموا والمرأة تقدم أنه إنما يستحب لها الخروج إلى المصلى فإن صلت في بيتها أجزأها.
والمسافر هو أمير نفسه فإن شاء صلى وأن تركها لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلاها في أسفاره فله ذلك.راجع البيان(2/648)
الخطبة للمنفرد
تقدم جواز قضاء صلاة العيد منفرداً لكن المنفرد لا يصح أن يخطب للعيد.
وإن أعادوها جماعة أو كانوا مسافرين وصلوها جماعة جاز لهم الخطبة بل واستحبت في حقهم.راجع البيان (2/649)
من تجب عليه صلاة العيد
علمنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه صلاة العيد واجبه بقي أن نعلم ما هي شروط الوجوب:-
فذهب أبو حنيفة ورواية للحنابة أنما يشترط لها الاستيطان والراجح أنه لا يشرط وتجب فعلها على كل أحد من المستوطنين ويجوز للمسافر فعلها وإنما قلنا يجوز للمسافر ولم نقل يجب لعدم ورود ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في سفره والخطبة يشترط لها وجود الجماعة.
وإما الجماعة للعيد فليست بشرط وإنما هي واجبة.
فمن لم يدرك الجماعة جاز له أن يصليها فرداً وكذا المرأة والعبد. راجع المغني (2/287) البيان(2/648-946)
مسألة:-
ولا يشترط إذن الإمام وهو اختيار ابن قدامة في المغني واستدل بكونها تصح من الواحد في القضاء.
والرواية الأخرى عن الحنابة أنه يشترط إذان الأمام وهذا القول صواب فيما إذا كانت لم تتحقق من الرؤية ولم يكن يوم في البلد أما أن علم ذلك فإعلان الإمام يعتبر إذناً منه للناس بذلك.راجع المغني (3/287)
مسألة:-
أذا أدرك الإمام في التشهد؟
إذا أدرك الأمام في التشهد جلس معه فإذا قضى الأمام الصلاة قام فأتم ما عليه كصلاة الإمام سواء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (فما إدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) راجع المغني (3/285)
مسألة:-
تحية المسجد والأمام يخطب؟
إذا كان الإمام يصلي العيد في المسجد في يوم مطير أو غير ذلك فإنه لا يجوز على الراجح أن يجلس أحد حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
فإذا دخل أحد المكلفين والإمام يخطب هل يجلس أم يصلي تحية المسجد أم يصلي ركعتين صلاة العيد.
الأول- الأفضل له أن يصلي صلاة العيد لأمور منها الأولى أنه بصلاته لصلاة العيد تجزئه عند تحية المسجد.
الثاني- أنه مخاطب فه هذه اللحظة بصلاة العيد أكثر من مخاطبته بتحية المسجد.
الثالث- وأن صلى تحية المسجد ركعتين العيد رما كثر تشوشه بالخطبة وكذلك قل استماعه لها.راجع البيان(2/647-648) المجموع(5/29) المغني(3/285)
التكبير أيام العيد:-
الدليل على هذه الشعير قول الله تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ )(البقرة: من الآية185)
وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن التكبير في عيد الفطر يشرع م رؤية هلال شوال يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومقيمين ومسافرين وفي كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبير قال: وكذا أحب في ليلة الأضحى ولمن لم يحج.أ.هـ الأم (1/231)
قال: أبو بكر بن المنذر في الأوسط(4/942)
وقد روينا عن زيد بن أسلم روايتين في معنى قوله( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ )(البقرة: من الآية185) أحدكم من حين يرى الهلال حتى ينصرف الإيام في الطريق ..إلا أنه إن حضر الإمام كف فلا يكبر إلا بتكبيره هذه الرواية أخرجها ابن جرير(2/157) والرواية الأخرى أنه قال: في هذه الأية بلغنا أن التكبير يوم الفطر.
قال: أبو بكر فأما سائر الآخبار عن الأوئل فدالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة فمن كان يفعل ذلك ابن عمر وروي عن على بن أبي طالب وأبو أمامة الباهلي وأبي رهم وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.أ.هـ
(قلت): :- وهذا هو المذهب المعتبر للأثار الصحيحة الواردة عن الصحابة والتابعين أما القول الأول فليس له سند ويقويه وإليك سوق الأثار الدالة علة عمل المتقدمين لهذه الشعيرة العظيمة التي أصبح كثير من رجال زماننا لا يرفعون لها رأساً ولا ....لها ذكراً وإنما إن أتوا المصلى فكأن على رؤسهم الطير.
التكبير في العيد إذا المصلى:-
أخرج الغريابي في أحكام العيد (39) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر إذا غدا إلى المصلى يوم العيد وأخرجه رقم (43) بلفظ وكان يخرج يوم العيد إلى المصلى فيكبر ويرفع صوته حتى يأتي الإمام.
وبهذا الأثر أخذ مالك قال: عبد الله بن نافع كان مالك يكبر إذا أتى المصلى حتى يجيء الإمام وأخرجه الغريابي رقم (40) وهو صحيح وصح عن الأوزاعي الأفتاء به قال: الوليد سألت الأوزاعي عن مالك بن أنس عن أظهار التكبير في العيدين قال: ا نعم كان أن عمر يظهره في الفطر حتى يخرج الإمام وسنده صحيح أخرجه الغريابي رقم (41)
وأخرج رقم (49) عن هشام بن عروة أن أباه كان يكبر في العيد إذا خرج من الفطر والأضحى وسنده صحيح وفي لفظ أن أباه كان إذا ذهب إلى العيد كبر.
وأخرج رقم(52) بسند صحيح عن نافع بن جبير أنه كان يكبر في العيد ويقول الله أكبر الله أكبر الا تكبرون أيها الناس.
وأخرج رقم (59) عن الزهري قوله : كان الناس يكبرون حين يخرجون من بيوتهم حتى يأتوا المصلى حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا وسنده صحيح.
وأخرج (64) من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى قال: وكيع يعني التكبير قال: محمد بن سعدون ذلك لأن الله يقول (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(البقرة: من الآية185) والأثر سنده صحيح سفيان سمع من عطاء قبل الاختلاط.
قال: ابن رجب في الفتح(6/133) قال: الإمام أحمد في التكبير في عيد الفطر كان واجب لقول الله تعالى(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)(البقرة: من الآية185) قال: ابن رجب وهذه الآية نظير قول الله تعالى(كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)(الحج: من الآية37) فا ستوى العيدان في ذلك والله أعلم.أ.هـ
واستدل ابن رجب رحمه الله تعالى على مشروعية التكبير في العيد بما أخرجه البخاري (971) من حديث أم عطية قال: ت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم.
قال: رحمه الله تعالى الحديث دليل على أن إظهار التكبير للرجال مشروع في يوم العيد ولولا أظهاره من الرجال لما كبر النساء خلفهم بتكبيرهم وإظهار التكبير يكون في حال انتظار الإمام قبل خروجه.
وهذا مما يستدل على أن التكبير لا ينقطع ....المصلي كما قول طائفة.
وأخرج أبن المنذر رقم (2102) (4/25) عن الحرب بن المنذر قال: رأيت أبا أمامة الباهلي ....وناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم" يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى المصلى".
وأخرج من طريق حصين عن أبي جميلة قال: رأيت علياً خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى أنتهى إلى الجبانة ثم نزل فصلى ثم خطب على راحلته.
قال: ابن المنذر وفعل ذلك ابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى....وهو قول عمر بن عبد العزيز وإبان بن عفان وأبي بكر بن محمد والحكم وحماد ومالك وبه قال: أحمد وإسحاق ...والأوزاعي.
وأما ما أخرجه ابن ابي شيبة (2/164)
من طريق ابن ابي ذئب عن شعبة بن دينار قال: كنت أقود أبن عباس يوم العيد فيسمع الناس يكبرون فقال: ما شأن الناس ((قلت): ) يكبرون قال: يكبرون قال: يكبر الإما (قلت): لا قال: أمجانين الناس.
فهذا أثر ضعيف لا يحتج به ففي سنده شعبة بن دينار مولى ابن عباس ضعفه مالك ابن أنس وأبن معين وفي رواية وأبو زرعة الرازي وقال: ابن حبان يرى عن ابن عباس مالا أصل له كأنه أبن عباس أخر. التهذيب.
وقال: ابن رجب في الفتح (6/133) بعد سوق الأثر وشعبة هذا متكلم فيه راجع المسألة الأوسط (4/250-215) المغني(3/262-263)
فائدة:-
أخرج بن جرير الطبري في التفسير (2/157) من طريق ابن وهب قال: : قال: بن زيد كان ابن عباس يقول حق على كل مسلم إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لأن الله يقول (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)(البقرة: من الآية185) قال: ابن زيد ينبغي لهم إذا غدوا إلى المصلى كبروا فإذا جلسوا كبروا فإذا جاء الإمام صمتوا فإذا كبر الإمام كبروا لا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد أنقض العيد.
قال: عبد الرحمن بن زيد والجماعة عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلى
((قلت): )
أثر ابن عباس ضعيف للأنقطاع بينه وبين عبدالرحمن بن زيد ثم لضعف عبدالرحمن بن زيد وأما أثر زيد فهو صحيح والحمد لله.
قال: شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجموع الفتاوى(4/221) أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالأتفاق
وكذا هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وعند أحمد وذكر ذلك الطحاوي مذهباً لأبي حنيفة وأصحابه المشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله )َ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ )(البقرة: من الآية185) والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح.أ.هـ
خطبة العيد:-
شرح الأحاديث من فتح المجيد
الأضحية في عيد الأضحى:-
قال: ابن رجب في الفتح (9/6)
والقول الأول أصح فإن الله قال: بعد ذكره في هذه الأيام المعلومات (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (الحج:29)
والتفث هو ما يصيب الحجاج من الشعث والغبار وقضاؤه إكماله وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من الإحرام فقد جعل ذلك بعد ذكر في الأيام العلومات فدل على أن الأيام المعلومات قبل يوم النحر الذي يقض فيه التفث ويطوف فيه بالبيت العتيق فلو كانت الأيام المعلومات أيام الذبح لكان الذكر فيه بعد قضاء التفث ووفاء النذور والتطوف بالبيت العتيق والقرآن يدل على أن الذكر فيه قبل ذلك.
وأما قوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ...) فإما أن يقال: إن الذكر على الذبائح يحصل يوم النحر وهو أفضل أوقات الذبح وهو أخر أيام العشر.
وأما أن يقال: إن ذكره على ما رقنا من بهيمة الأنعام ليس هذه ذكره على الذبائح بل ذكره في أيام العشر كلها شكراً على نعمة رزقه لنا بهيمة الأنعام... راجع للمسألة الأوسط(4/297) وابن كثير(1/357)(5/411)وابن جرير (2/06)(17/108) تفسير عطية(2/133) و(11/195) فتح الباري(2/589)
مسألة قوله { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } (27) سورة الحـج
أختلف الناس في الإيام المعلومات إلى أربعة مذاهب
القول الاول- الأيام المعلومات التي أمر الله بذكره فيها أيام العشر.
وهذا قول ابن عباس وهو مروي عن أبي موسى ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وابراهيم النخعي وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وهو قول النخاري واستدل عليه بحديث ابن عباس وبموقفي أبن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجهان إلى الأسواق في أيام العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما.
القول الثاني- أنه الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وهذا مروي عن ابن عباس لكنة ضعيف من رواية الحكم عن مقسم والحاكم لم يسمع مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها.
ويروي عن ابن عمر لكن فعل ابن عمر يخالفه وهو رواية عن أحمد.
القول الثالث- أخرج بن ابي حاتم عن ابن عمر بسند صحيح أن الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة إيام
فالمعلومات: يوم النحر ويومان بعده.
والأيام المعدودات:ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
وهذا مذهب مالك وقال: ابن كثير ويعضد هذا القول{ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } (27) سورة الحـج يعنى ذكره عند ذبحها.
القول الرابع- أنها يوم النحر ويوم عرفة ويوم أخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة ومروي عن زيد بن أسلم لكن في سنده ولده ضعيف/راجع تفسير بن كثير في تفسير الأية
القول الثاني- يبدأ التكبير من غداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر وهذا القول مروي عن ابن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة وإليه ذهب علقمة والنخعي.
وحجتهم قول الله تعالى{ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } (27) سورة الحـج
قال: وانعقاد الإجماع على عدم التكبير قبل يوم عرفة.
التكبير في أيام التشريق:
قال: ابن قدامة في المغني (3/ ) لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في ان التكبير مشروع في عيد النحر.أ.هـ
وقد أختلف العلماء في ابتدأ التكبير في الأضحى علي ثلاثة أقول
الأول- يبدأ التكبير من صلاة فجر يوم عرفة إلى العصر من أخر أيام التشريق وهذا مذهب أحمد وروايه عن الشافعي وهو قول عمر وعلي وابن عباس وان مسعود رضي الله عنهم .
وبه قال: الثوري وابن عيينة وأبو يوسف وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأختاره ابن المنذر في الأوسط (4/303)
(تنبيه)
قول ابن مسعود وأبي حنيفة أنه يبدأ التكبير من غداة يوم عرفة إلى صلاة الغداة من يوم النحر فاتفقوا في الأبتداء دون الانتهاء.أ.هـ من تفسير القرطبي (3/4) وسيأتي هذا القول.
واستدل أصحاب هذا القول بما أخرج البخاري ومسلم عن محمد بن أبي بكر أنه سال أنس وهم عاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم قال: : كان يهل المهل من فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه وجاء بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح.
ويستدل اصحاب هذا القول بما أخرجه أحمد(4/152) من حديث عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أخل ألأسلام.
وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.
وقيل له فابن عباس أختلف عنه قال: هذا هو الصحيح عنه وغيره لا يصح عنه.
وحمل أحمد هذا في حق أهل الأمصار أما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر لأنهم قبل ذلك مشغولون بالتلبية وحكاه عن سفيان بن عيينة وقال: هو قول حسن. راجع الفتح لابن رجب (6/124-125)
قال: ابن رجب (6/126)والأجماع الذي ذكره أحمد إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح أما أخر وقته فقد اختلف في الصحابة الذين سماهم .
القول الثالث- يبدأ التكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أخر أيام التشريق.
وهذا مذهب مالك وقول ثان عن الشافعي وهو قول ابن عمر وابن عباس ايضاً وقال: زيد بن ثابت يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق .أ.هـ من تفسير القرطبي (3/4)
ويستدلون علي هذا المذهب أن الناس تبع للحجيج والحجيج يقطعون التلبية مع أول حصاة يرمونها كما في حديث الفضل بن عباس في الصحيح قال: ردفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة جمع فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
(تنبيه)
ذكر الله عز وجل في أيام منى ينقسم إلى قسمين
الأول- مقيد عقب الصلوات.
الثاني- مطلق في سائر الاوقات.
قال: ابن رجب في الفتح (6/124) فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقب الصلوات في الجملة وليس فيه حديث مرفوع صحيح بل أنما فيه أثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه.
وهذا مما يدل على أن بعض ما اجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بك يكتفي بالعمل به.
قال: ابن قدامة في المغني(3/ )
قال: القاضي التكبير في الأضحى مطلق ومقيد فالمقيد عقب الصلوات والمطلق في كل حال في الاسواق وفي كل زمان.
وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد علي ظاهر كلام الأمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقال: ابو الخطاب يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في احد الروايتين وهو قول الشافعي وفي الأخرى إلى فراغ الأمام من الصلاة .أ.هـ
سرد الأثار الصحيحة عن الصحابة والتابعين في التكبير في أيام التشريق.
أخرج ابن أبي شيبة (2/165) من طريق زائدة عن عاصم عن شفيق عن علي رضي الله عنه وعن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق ويكبر بعد العصرصحيح.
و أخرج من طريق أبي جناب عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه نحوه وأبو جناب هذا هو يحيى بن أبي حيه الكلبي ضعيف.
وأخرجعن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر بقوله[ الله أكبر الله أكبر ألله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدٍ] صحيح.
وأخرجه من طريق عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله (به) بدون ذكر التكبير وصح عن أبي وائل وعلقمه مثل فعل أبن مسعود وهما تلميذاه.
(فائدة) أخرج ابن أبي شيبة (2/165) من طريق ابي عوانه عن حجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق وفي الأوسط ثم يمسك صلاة العصر .ضعيف فيه حجاج بن أرطئة ضعيف ومدلس.
وهو عند البيهقي في الكبرى (3/314) وقال: بعد ذكره قال: أبو عبيد القاسم ذكرت يحيى بن سعيد فأنكره وقال: هذا وهم من الحجاج وأنما الإسناد عن عمر أنه كان يكبر في قتبة بمنى.
وأخرج أثر زيد بن ثابت في التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر ايام التشريق يكبر في العصر لكنه ضعيف فيه رجل مبهم من أهل الشام وصح عن عمر بن عبد العزيز أخرجه ابن أبي شيبة.
وأخرج من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق ضعيف فيه شريك بن عبد الله النخعي وصح عن الحسن البصري فعله وخصيف هو ابن عبد الرحمن متكلم فيه قال: ابن عدي و.......نسخ .
واحاديث كثيرة إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وروايته ..
((قلت): )
والرواي هنا عن .....كما ترى وجاء عن سعيد بن جبير من فعله نحوه من طريق سفيان عن عبدالكريم عن سعد به.
وأخرج من طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر الأول.
وهذا لا يصح عن ابن عمر فالعمري هنا هو عبد الله بن عمر العمري ضعيف.
أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة(2/166) من طريق أبي بكار وهو الحاكم بن فروخ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى أخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب (الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد ) صحيح.
(فائدة)
أخرج ابن أبي شيبة (2/166) من طريق يزيد بن هارون قال: انا ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى الصلاة الظهر من أخر ايام التشريق.
هذا حديث ضعيف مرسل ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل ولو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد هذا الأختلاف وليس في كيفية التكبير شيء يثبت عن النبي صلى الله علية وآله وسلم.
لكن صح عن ابن مسعود كما تقدم (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)
وعن ابن عباس (الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وآجل الله أكبر ولله الحمد ) هذا ما صح عن الصحابة وهنالك روايات أخرى ذكره ابن المنذر في الأوسط (4/303-305) عن علي وابن عمر وعمر رضي الله عنهم ولا يصح منها شيء.
مسألة الصلاة قبل العيد وبعدها
قال: النووي في المجموع (5/18) أحمعوا على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها.أ.هـ
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلى قبلها ولا بعدها .....)
وقد أختلف العلماء في هذا المسألة إلى أقوال
الأول- أنما يترك الصلاة قبلها وبعدها الإمام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تركها لذلك حيث وقد تقدم أن الأمام يخرج من بيته بعد تواجد الناس ثم أول ما يبدأ به الصلاة وهذا تأويل سليمان بن حرب وطائفة من الشافعية وغيرهم وأصحاب هذا القول يرون جواز الصلاة لغير الأمام والصلاة قبلها وبعدها مروي عن ابن برزة وأنس والحسن وعطاء بن يساء.
الثاني- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما ترك الصلاة قبلها وبعدها لأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها أصلاً وهذا قول الأمام أحمد وأستدل بما رواه ابن عمر وابن عباس في عم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلها وبعدها ثم كرها الصلاة قبلها وبعدها.
قال: الأمام أحمد: روي عن ابن عمر وابن عباس وسلمة وبريدة أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها.أ.هـ
قال: : ابن رجب وروي عن علي وجابر وعبد الله بن أبي أوفى.
وقال: : الزهري ماعلمنا أحداً كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولابعده.أخرجه عبد الرزاق (3/275) من طريق معمر عنه وفي رواية ما صلى قبل العيدين وأخرجه الغريابي بلفظ أخر من طريق يونس عنه قال: لم يبلغنا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها وكان عمر بن عب العزيز لا يسبح قبلها ولا بعدها وحكي الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينه وروي عن الشعبي أنه قال: أتيت المدينة وهز متوافروت فلم ارى أحد من الفقهاء يصلى قبلها أو بعدها أخرجه الغريابي في أحكام العيدين وهذا القول قول مالك وأحمد وإسحاق وحكاه الترمذي في لاجامع عن الشافعي.
القول الثالث- جواز الصلاة بعدها دون ما قبلها وهذا القول مروي عن أهل الكوفة وروي عن علي من وجه ضعيف.
وروي عن ابن مسعود وأصحابه كما عن ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق وحكي عن ابن ابي ليلى والنخعي والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي قال: الأمام أحمد: رحمه الله تعالى أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها.
القول الرابع- وهو التفريق بين الصلاة في المصلى والمسجد فقال: وا إن صلى في المسجد فإنه يصلى قبلها وبعدها وأن صلى في المصلى لا يصلي قبلها ولا بعدها وهذا قول الليث ورواية عن مالك بل لم يذكر في تهذيب المدونة سواها وقد روي عنه الرخصة ان يصلى قبلها في المسجد خاصة.
وهذا الخلاف إنما هو في حق غير الإمام أما الإمام فإنه لا يصلى قبلها ولا بعدها فقد....قال: ابن رجب فأما الإمام فلا نعلم في كراهة الصلاة له خلافاً قبلها وبعدها.
وهذه الأقول إيضاً متعلق لمن كان صلاته في المصلى وأيضاً لمن يصلي القبلية والبعدية في المصلى.
وأما أن صلى العيد في المسجد فأنه يصلى ركعتين قبلها تحية المسجد وجوباً على الراجح من أقوال أهل العلم لا على أنها سنة قبلية للعيد.راجع الفتح لابن رجب (6/182-186) الفتح لابن حجر(2/613) الكبرى للبيهقي(3/ ) والمغني مع الشرح الكبير(3/122-124) المجموع(5/18)
والقول الراجح من هذه الأقول هو القول الثاني الذي ينص على كراهية الصلاة قبل العيد وبعده وذلك لأنه خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن من روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكموا على هذه الصلاة العيدين والقبلية بالكراهه.
ولأن هذا الأمر محدث ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
ما روي أنه لا صلاة بعدم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها.
وقد تقدم في أبواب العمل في العيدين.
وقد أخرج هذا الأثر الترمذي في جامعه( ) وابن ابي شيبة في المصنف(2/177) والحاكم (1/295) ومن طريق البيهقي (3/302) وأحمد في المسند (2/57) وغيرهم من طريق أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن أبن عمر به وزاد إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله.
والحديث من طريق إبان وقد تكلم فيه قال: الحافظ في التقريب صدوق في حفظة لين لكن الحديث حسن بشواهده.
وأخرجه الطبراني في العمجم الأوسط( ) من طريق جابر الجعفي عن سالم عن ابية قال: ربما رحت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الفطر والأضحى فلم يكن يصلى قبلها ولا بعدها وهذا إسناد ضعيف جداً جابر الجعفي قد كذب.
كيفية التكبير:-
وكذلك حديث ابن عباس في الصحيح في أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يزل يلبي حتى رمى الجمرة والرمي أول يوم النحر وأول صلاة بعد الظهر وآخره يصلونها بمنى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق.
وكذلك حديث نبيشة في صحيح ومسلم وغيره خارج الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ) وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عند البيهقي(3/312-313) وغيره عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه اهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيراً واحداً
ذكر الاثار في التكبير:-
قال: الإمام أبو بكر بن أبي شيبة(2/164)
((قلت): ) الراجح أنهن يكبرن للواءكن في جماعة او متفردات لعموم الأدلة مع مراعات حفظ الصوت من الفتنة.
قال: ابن رجب في الفتح(6/ )
ولا خلاف أن النساء يكبرن مع الرجال تبعاً إذا صلين معهم جماعة ولكن المرأة تخفص صوتها.
تكبير المسافر:-
قال: ابن المنذر في الأوسط (4/307) روينا عن الحسن البصري أنه قال: التكبير في أيام التشريق على المرأة والرجل والحاضر والبادي وممن مذهبه أن يكبر المسافر مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور ويعقوب ومحمد .
وكان النعمان يقول ليس على المسافر تكبير.
((قلت): ) والراجح أنه يجوز بل يستحب للمسافر التكبير للعموم الأدلة في ذلك ولا دليل يؤيد قول ابي حنيفة.
وكما قيل إذا جاء نهر ...بطل نهر مقفل.
الأحاديث والأثار في أجتماع العيد والجمعة:-
قال: الشوكاني في النيل (2/571) في أسناده إياس بن أبي رملة مجهول .
قال: الشوكاني في أسناد الحديث بقية بن الوليد وقد رجح الإمام أحمد والدارقطني إرساله وقال: ابن عبد البر في التمهيد (5/240) وهذا الحديث لم يروه عن شعبة أحمد فيما علمت من الثقات عن شعبة وأنما رواه عنه بقيه بن الوليد بشيء في شعبة اصلاً....
وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلاً.
((قلت): ) وسنده صحيح قال: ورواه زياد البكالي عن عبد العزيز بن رفيع نحو حديث الثوري إلا أنه أسنده
((قلت): ) البكالي هو زياد بن عبد الله بن الطفيل ضعيف ووصله للحديث منكر مرسل عبد العزيز بن رافع أخرجه الغريابي في أحكام العيدين(151)
قال: الوادعي: رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس معناه أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته.
قال: ابو عبيد مولى ابن زهر(ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك في يوم الجمعة فصل قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس أن هذا يوم قد أجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فالينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.
....علي ضعيف جداً وأخرجه الطبراني في الكبير(12/435) من طريق سيعد بن راشد السماك عن عطاء به وسعيد ضعيف جداً
ذكر الخبر الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى العيد ثم الجمعة إذا اجتمعا:-
قد تقدم الحديث بسنده في القراءة والجهر في صلاة العيدين من أبواب العمل عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ في العيدين والجمعة (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (الأعلى:1) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) (الغاشية:1) قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً ) أخرجه مسلم(878)
الخلاف إذا أجتمع الجمعة والعيد:-
وللعلماء في هذا المسألة ثلاثة اقوال:
الأول- أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصل وهذا قول مالك ونصره أبن عبد البر في التمهيد وابن المنذر.
الثاني- أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر يروي ذلك عن عثمان بن عفان عند البخاري أنه قال: قد أجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب أن ينتظر من أهل العالية والجمعة فالينتظرها من أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له وقال: فيه وإنا مجمعون
وهذب إلى هذا القول الشافعي وقال: ابن المنذر فأما الجمعة فلا تسقط عن أهل القرية بحال لأنها صلاة غير صلاة العيد وإنما يجب إذا زالت الشمس .
الثالث- أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن ي قيم الجمعة ليشهدها من أحب وها أختيار شيخ الأسلام أبن قدامة وهو أختيار شيخنا مقبل.
وقد جاء عن علي عن ابن المنذر في الأوسط(4/290) بسند صحيح أنه خطبهم عند إجتماع العيدين فقال: أيها الناس من شهد منكم العيد فقد فضى جمعته أن شاء الله وقال: الشعبي والنخعي أنه يجزي أحدهما.
والراجح والله أعلم هو القول الثالث وهوسقوط الجمعة على من صلى العيد لكن ينبغي للأمام أن يصلى الجمعة ليشهدها من أحب لما تقدم. راجع البيان (2/283-242) الأوسط (4/287-291) المغني (3/242-243) نيل الأوطار(2/575) مجموع الفتوى ..........
صلاةالجمعة بعد صلاة العيد مباشرة:-
قال: ابن قدامة في الغني (3/243)
وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من يجوز الجمعة في وقت العيد- ثم ذكر أثر ابن الزبير المتقدم-
وقال: الخطابي وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها.
قال: أما أذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلى الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة.أ.هـ
أن وقت الجمعة هو وقت الظهر إما أن تصلى ضحى أو في وقت صلاة العيد فلا دليل على ذلك ولا يجوز جمعها مع صلاة العيد لأن مواقيت الصلاة شرعها الله عز وجل ولو كان يجوز تقديم الجمعة في هذا الوقت لبينه الله في كتابة أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
هل تسقط الظهر إذا أجتمع العيد والجمعة:-
قد تقدم قبل قليل مذاهب العلماء في أجتماع العيد والجمعة وخرجنا بأن الإمام ينبغي له أن يصلى الجمعة فمن صلاها معه له ذلك ومن لم يصل هل يصلي الظهر أم لا:-
أختلف العلماء إلى قولين فالجمهور على أنها لا تسقط الظهر بحال إن لم يصل الظهرلان الله عز وجل فرض على عبادة خمس صلوات ولم يصلي الظهر ولا الجمعة ما صلى الخميس وهو أختيار شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قال: في الجامع الصحيح وليس معناه أن ابن الزبير لم يصلى الظهر في تبيته.
وهو أخيار ابن قدامة والخطابي ومما ينصر به هذا القول أن الجمعة ليست واجبه على المسافر والمريض والمرأة والعبد ومع ذلك لا قائل بسقوط صلاة الظهر عنهم ولقول الثاني عن عطاء وأختاره الشوكاني إلى أنه لا يصلى الظهر يومئذ وهذا القول الضعيف جداً بل لا يجوز التعويل عليه. راجع المغني (3/143) والبيان( 2/551-552) نيل الأوطار(2/579)
أبواب خطبة العيد وما فيها من الأحكام:-
أحكام خطبة العيد:-
قال: الشوكاني رحمه الله ف نيل الأوطار( )
وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعلم قائلاً يقول بوجوبها.أ.هـ
((قلت): ) ثم لم يدل دليل على ذلك فبقينا على الأصل وأن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مقترنة بأمر لا تفيد وجوباً.
راجع المغني (3/279)
حكم الأستماع لخطبة العيد:-
أخرج ابو داود (1105) وابن ماجة (1290) والنسائي (1571)وابن الجارود (139) والدارقطني (182) والبيهقي(3/301) والحاكم (1/295) كلهم من طريق الفضل بن موسى حال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد قال: ( من أحب أن ينصرف فالينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقيم)هذا لفظ النسأئي
ولفظ أبي داود ( أنا تخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فيذهب)
قال: ابو داود وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعله بالأرسال يحى بن معين أيضاً كما في الكبرى للبيهقي (3/30) لأن الحديث من رواية قبيصه عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلاً
قال: : ابن التركماني في الجوهر النقي
((قلت): ) الفضل بن موسى ثقة جليل روي له الجماعة وقال: : أبو نعيم اثبت عبد الله بن المبارك وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب أن تقبل زيادته والرواية المرسلة في سندها قبيصة عن سفيان وقبيصة وأن كان ثقة إلا أن ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل لأنه زاد في الأسناد وهو ثقة.أ.هـ
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور خطبة العيد وإنما يستحب ذلك.راجع البيان (2/647) المغني(3/279)
لأنها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حث على حضور مجالس الذكر ولأنها يتعلم منها الأحكام وسلوك طالب العلم مرغب فيه.
حكم الأنصات لخطبة العيد:-
تقدم معنا أن حضور الخطبة مستحب لا واجب بخلاف خطبة الجمعة بقي معنا هل يجب السكوت فيها كالجمعة أم يجوز الكلام والأستماع أفضل فذهب الحنابلة إلى تحريم الكلام.
ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم إلى عدم التحريم.
وهذا المذهب هوالراجح لعدم ورود الدليل على تحريم الكلام والأصل عدم التحريم.
إلا إذا اذا المصلين وشوش عليهم قيحرم من هذه ال......وهذا أختيار العثيمين رحمه الله تعالى. راجع المغني (3/279) الأنصاف(2/404) المجموع (5/23) والبيان (2/647)
الخطبة قبل الصلاة
وهذا إجماع ولم يخالف فيه إلا بنوا أمية ويدل على ذلك حيث ابي سعيد...فتح الحميد.راجع المغني(3/276-277)
1- أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلى قلها ولا بعدها. 2-وأخرج مالك في الموطأ (1/181)عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلى قبل العيد ولا بعها صحيح. 1- تقدم أثر ابن عباس وفيه ( الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد) 2- وأثر عبد الله بن مسعود وفيه (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.وكلاهما صحيح 3- قال: ابو بكر بن أبي شيبة (2/166)حدثنا جرير عن منصور عن أبراهيم قال: كانوا يكبرون يوم عرفة أحدهم مستقبل القبله في دبر الصلاة ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) صحيح. 4- حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن ابي أسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صحيح. 5- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر ) فذكر مثل حديث وكيع (يعني الذي قبله) صحيح. 6- حدثنا يزيد ين هارون قال: حدثنا شريك قال: (قلت): لابي إسحاق كيف يكبر علي وعبد الله قال: كانوا يقولون( الله أكبر الله أكبر لا أله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) حسن لغيرهز 7- حديث يزيد بن هارون قال: أنا حميد أن الحسن كان يكبر ( الله أكبر الله أكبر)ثلاث مرات.صحيح. 8- قال: ابن المنذر في الأوسط (4/251) كان قتادة يقول ( الله أكبر الله أكبر على ماهدنا ولله الحمد ) وكان ابن المبارك يقول ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) وذكر لأحمد قول ابن المبارك فقال: هذا واسع وكان مالك لايحد فيه حداً 1- حدثنا حسين بن على .....عن عاصم عد شقيق عن علي وعن عبدالأعلى عن أبي عبد الرحمن عن حل أنه كان يكبر بع صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. وأخرجه ابن المنذر (4/301) 2- وقال: حدثنا وكيع عن أبي جناب عن عمير بن سعيد عن علي أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من أخر آيام التشريق صحيح 3- حدثنا ابو الاحوص عن أبي إسحاق عن ألأسود قال: كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد) صح وأخرجه ابن المنذر(4/300) وأخرج له متابعة من طريق أبي وائل عن عبدالله 4- حدثنا ابو أسامة عن أبي عوانه عن حجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق في سنده الحجاج بن ارطئة ضعيف ومدلس 5- حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا أبو عوانه عن عب المجيد بن أبي رباح الشامي عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى أخر أيام التشريق يكبر في العصر. ضعيف لأبهام الرجل الشامي 6- وقال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد قال: كان عمر بن عبد العزيز يكبر تكبير العيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى أخر أيام التشريق صحيح. 7- حدثنا وكيع عن شريك عن ....عن عكرمة عن ابن عياش أنه كان يكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر أيام التشريق ضعيف شريك هو ابن عبد الله ضعف لما ولي القضاء .....بن عبد الرحمن ضعيف لكن له طريق أخر أخرجه ص(2/166) وأخرجها ابن المنذر في الاوسط (4/301) من طريق أبي بكار عن أبن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم النحر إلى أيام التشريق لا يكبر في المغرب يقول (الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد) صح أبو بكر هو الحكم بن فروخ ثقة 8- حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن أبن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر يعني الأول وأخرج ابن المنذر في الأوسط (4/302) ... أن العمري هو عبدالله الضعيف وأخرجه البيهقي في الكبرى (3/313) وجاء عن الحسن (2/166) بسند صحيح 9- حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى أخر أيام التشريق. 10- حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير حدثنا طارق أنه حفظ من قيس بن أبن حازم تكبير إيام التشريق حتى صلى العصر يكبر بعدها صحيح. 11- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عامر ....ابا وائل كان يكبر من يوم عرفى صلاة الظهر يوم...وجاء عن أبي وائل نحوه. 12- حدثنا عن الأعلى عن برُد عن مكحول أنه كان يكبر في ايام التشريق في صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الفجر أخر أيام التشريق. 13- حدثنا جعفر بن عون عن سلمة بن ....عن الضحاك أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق. 14- حدثنا يزيد بن هارون أن بن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر من صلاة العصر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق مرسل ومراسيل الزهري م أضعف المراسيل. 1- أخرج أحم (4/372) وأبو داود(1070) وابن ماجة(1310) من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعا في عهده عيد وجمعة فصلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال: من شاء أن يجمع فاليجمع 2- حديث أبي هريرة عند أبي داود (1073) وابن ماجة (1311) قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجرأه من الجمعة وأنا مجمعون) 3- وأخرج أبو داود (171) من حديث عطاء قال: صلى بن أبن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة اول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة. 4- ما أخرجه البخاري (5572) 5- قال: عبد الرزاق (3/303) عن أبي جريح قال: عطاء أن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمهما فليصل ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم هي حتى العصر... قال: ولقد أنكرت ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ حتى بلغنا أن العيدين كذلك صليا واحده وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسن أخبرهم أنهم كان يجمعان إذا أجتمعا. صحيح 6- ما أخرجه ابن المنذر (4/290) وعبد الرزاق(3/305) وابن أبي شيبة(2/187) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: اجتمع عيدان في عهد علي رضي الله عنه فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس من شهد منكم العيد فقد فضى جعته أن شاء الله. صحيح 7- حديث ابن عمر عن أبن ماجة(1321) من طريق جبارة بن المنغلس عن مندل بن علي عن عبدالعزيز بن عمر بن نافع عن ابن عمر أنه قال: :( أجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدان فصلى بالناس ثم قال: من شاء ان يأتي الجمعة فاليأتها ومن شاء أن يتخلف فاليتخلف) وهذا الحديث ضعيف جداً جابرة بن المغلس قد كُذب. 8- مرسل عمر بن عبد العزيز بسند صحيح عند الفرابي( 154) عن أبراهيم بن عقبة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب في عيدين اجتمعا فقال: ( قد وافق هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان من أهل العالية فمن أحب أن يشهد الجمعة فاليشهد ومن قعد قعد بغير حرج) فهذا المرسل مع مرسل عبد العزيز بن رفيع مع موقف علي وعثمان رضي الله عنهما يجعل الحديث حسناً أن شاء الله . 1- حكمها:-
بما تستفتح به خطبة العيدأختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال
الأول- قال: ت طائفة إذا ذكر قبل أن يركع عاد فكبر ثم يعود للقرأة من جديد ثم يسجد سجدتي السهو.
وإن كان قد ركع لا يعود ويسجد سجدتي سهو وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في القديم ومالك وأبي ثور.
والثاني- أنه لا يعود ولا قضاء لها لأن محلها قد فات بالقرأة وهذا هو الراجح ثم لا سجود سهو لأن التكبيرات سنة وسجود السهو إنما هو على ترك وأجب. راجع المغني(3/275) الأوسط (4/281) البيان(2/639).
بما يثبت العيد
يثبت العيد بأمران:-
الأول- الشهود على رؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" حيث وأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين لحديث أن الشهر تسعة وعشرين ولحديث الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقيض الإبهام في الثالثة وكلها في الصحيح.
الثاني- بالشهادة:- وقد أختلف العلماء في هذه المسألة هل يجزئ شاهد واحد أم لابد من شاهدين.
مع أن ابن عبد البر قد أدعى الإجماع على أنه لا يقبل في شهادة.....إلا رجلان عدلان .أ.هـ
من التمهيد (7/157).
وأشراط شهادة العدلين هو قول جمهور العلماء لا أجماع كما زعم أبن عبد البر قال: ابن المنذر في الإقناع(1/191) و
ويقبل على الشهادة هلال رمضان أو هلال شوال شاهد واحد كما يفطر المرء عند غروب الشمس ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان واحد.
وإلى هذا القول جنح ابن حزم في محلاه وهو مذهب أبي ثور وسبب الخلاف في المسألة هل شهادة العدل على رؤية الهلال من باب الشهادة أم من باب الرؤية والراجح أنه من باب الرؤية فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة ابن عمر على إثبات دخول رمضان وهذا القول الراجح.راجع المحلى (6/235- ) بداية المجتهد(2/286-287)
لو أخطأت جماعة المسلمين الهلال وصلوا العيد؟
لو أخطأت جماعة المسلمين الهلال فوفقوا يوم عرفة أو صلوا عيد الفطر أو عيد الأضحى صح منهم ذلك.
لحديث أبي هريرة عند الترمذي (697) وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله( فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) قال: ابن عبد البر في التمهيد (7/159)
قد أجمعوا على أن جماعة المسلمين لو اخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفوا في عرفة في اليوم العاشر أن ذلك يجزئها فكذلك الفطر والأضحى والله أعلم.
قضاء صلاة العيد جماعة وفرادا
أختلف العلماء في هذه المسألة فقال: المزني: وجماعة لاتقضى وقال: بهذا أبن قدامة في المغني وهذا على مذهب من زعم أنها فرض كفاية وقد تقدم القول بأنها واجبة فكان لازماً على المكلفين أن من فاته مع الجماعة صلاها حيث تيسر له وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصليها قضاء أربع ركعات وهذا القول الذي ذهبوا إليه اعتماد على ما روي عن على رضي الله عنه أنه كان يأمر من صلى في المسجد أن يصلي أربع ركعات والأثر ضعيف وإن صح فلا حجة فيه لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضاً خالفه غيره من الصحابة واستدلوا أيضاً بما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من فاته العيدان فليصلي أربعاً والأثر ضعيف الشعبي لم يسمع من عبد الله لكن الاثر أخرجه ابن المنذر من طريق الشعبي عن مسروق به فصح.
وذهب الجمهور ومنهم البخاري ورواية عن أحمد واختاره الجوزجاني وهو قول الإمام سواؤ لانه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات .
قال: الحافظ قال: ابن المنير [على القول الثاني]كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد.أ.هـ
وذهب أبو حنيفة إلى جواز جميع ما ذكر وهو مخير في ذلك بين القضاء والترك والثنتين والأربع قال: ابن المنذر وفيه قول ثالث وهو أن يصلي ركعتين لا يجهر بقرأة ولا يكبر تكبير الإمام وهذا قول الأوزاعي ورابع وهو أن صلى في الجبان ركعتين وأن لم ...والراجح هو قول الجمهور أنها تصلى ركعتان فإن صلاها وحده أجزأت وأن في الجبان صلى ....وجدت الجماعة فهو أفضل.راجع الفتح (2/611) ط السلام المغني(3/284) البيان(2/648) الأوسط (4/292) وذكر العمراني في البيان (2/651) أقوال العلماء ملخصة فقال: قال: أحمد يصليها أربعاً وقال: الثوري أن شاء صلى ركعتين وأن شاء صلى أربعاً وقال: الأوزاعي يصليها ركعتين ولا يجهر ويكبر كما يكبر الأمام وقال: إسحاق أن صلى في الجبان صلى ركعتين وأن لم يصلي في الجبان صلى أربعاً.
صلاة العيد منفرداً أداء لا قضاء
تجوز صلاة العيد للمنفرد في بيته وكذلك للمرأة والعيد والمسافرهذا قضاء.
أما ألأداء للرجال المقيمين فإنهم إن فرطوا في ترك الجماعة أثموا والمرأة تقدم أنه إنما يستحب لها الخروج إلى المصلى فإن صلت في بيتها أجزأها.
والمسافر هو أمير نفسه فإن شاء صلى وأن تركها لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلاها في أسفاره فله ذلك.راجع البيان(2/648)
الخطبة للمنفرد
تقدم جواز قضاء صلاة العيد منفرداً لكن المنفرد لا يصح أن يخطب للعيد.
وإن أعادوها جماعة أو كانوا مسافرين وصلوها جماعة جاز لهم الخطبة بل واستحبت في حقهم.راجع البيان (2/649)
من تجب عليه صلاة العيد
علمنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه صلاة العيد واجبه بقي أن نعلم ما هي شروط الوجوب:-
فذهب أبو حنيفة ورواية للحنابة أنما يشترط لها الاستيطان والراجح أنه لا يشرط وتجب فعلها على كل أحد من المستوطنين ويجوز للمسافر فعلها وإنما قلنا يجوز للمسافر ولم نقل يجب لعدم ورود ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في سفره والخطبة يشترط لها وجود الجماعة.
وإما الجماعة للعيد فليست بشرط وإنما هي واجبة.
فمن لم يدرك الجماعة جاز له أن يصليها فرداً وكذا المرأة والعبد. راجع المغني (2/287) البيان(2/648-946)
مسألة:-
ولا يشترط إذن الإمام وهو اختيار ابن قدامة في المغني واستدل بكونها تصح من الواحد في القضاء.
والرواية الأخرى عن الحنابة أنه يشترط إذان الأمام وهذا القول صواب فيما إذا كانت لم تتحقق من الرؤية ولم يكن يوم في البلد أما أن علم ذلك فإعلان الإمام يعتبر إذناً منه للناس بذلك.راجع المغني (3/287)
مسألة:-
أذا أدرك الإمام في التشهد؟
إذا أدرك الأمام في التشهد جلس معه فإذا قضى الأمام الصلاة قام فأتم ما عليه كصلاة الإمام سواء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (فما إدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) راجع المغني (3/285)
مسألة:-
تحية المسجد والأمام يخطب؟
إذا كان الإمام يصلي العيد في المسجد في يوم مطير أو غير ذلك فإنه لا يجوز على الراجح أن يجلس أحد حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
فإذا دخل أحد المكلفين والإمام يخطب هل يجلس أم يصلي تحية المسجد أم يصلي ركعتين صلاة العيد.
الأول- الأفضل له أن يصلي صلاة العيد لأمور منها الأولى أنه بصلاته لصلاة العيد تجزئه عند تحية المسجد.
الثاني- أنه مخاطب فه هذه اللحظة بصلاة العيد أكثر من مخاطبته بتحية المسجد.
الثالث- وأن صلى تحية المسجد ركعتين العيد رما كثر تشوشه بالخطبة وكذلك قل استماعه لها.راجع البيان(2/647-648) المجموع(5/29) المغني(3/285)
التكبير أيام العيد:-
الدليل على هذه الشعير قول الله تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ )(البقرة: من الآية185)
وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن التكبير في عيد الفطر يشرع م رؤية هلال شوال يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومقيمين ومسافرين وفي كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبير قال: وكذا أحب في ليلة الأضحى ولمن لم يحج.أ.هـ الأم (1/231)
قال: أبو بكر بن المنذر في الأوسط(4/942)
وقد روينا عن زيد بن أسلم روايتين في معنى قوله( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ )(البقرة: من الآية185) أحدكم من حين يرى الهلال حتى ينصرف الإيام في الطريق ..إلا أنه إن حضر الإمام كف فلا يكبر إلا بتكبيره هذه الرواية أخرجها ابن جرير(2/157) والرواية الأخرى أنه قال: في هذه الأية بلغنا أن التكبير يوم الفطر.
قال: أبو بكر فأما سائر الآخبار عن الأوئل فدالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة فمن كان يفعل ذلك ابن عمر وروي عن على بن أبي طالب وأبو أمامة الباهلي وأبي رهم وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.أ.هـ
(قلت): :- وهذا هو المذهب المعتبر للأثار الصحيحة الواردة عن الصحابة والتابعين أما القول الأول فليس له سند ويقويه وإليك سوق الأثار الدالة علة عمل المتقدمين لهذه الشعيرة العظيمة التي أصبح كثير من رجال زماننا لا يرفعون لها رأساً ولا ....لها ذكراً وإنما إن أتوا المصلى فكأن على رؤسهم الطير.
التكبير في العيد إذا المصلى:-
أخرج الغريابي في أحكام العيد (39) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر إذا غدا إلى المصلى يوم العيد وأخرجه رقم (43) بلفظ وكان يخرج يوم العيد إلى المصلى فيكبر ويرفع صوته حتى يأتي الإمام.
وبهذا الأثر أخذ مالك قال: عبد الله بن نافع كان مالك يكبر إذا أتى المصلى حتى يجيء الإمام وأخرجه الغريابي رقم (40) وهو صحيح وصح عن الأوزاعي الأفتاء به قال: الوليد سألت الأوزاعي عن مالك بن أنس عن أظهار التكبير في العيدين قال: ا نعم كان أن عمر يظهره في الفطر حتى يخرج الإمام وسنده صحيح أخرجه الغريابي رقم (41)
وأخرج رقم (49) عن هشام بن عروة أن أباه كان يكبر في العيد إذا خرج من الفطر والأضحى وسنده صحيح وفي لفظ أن أباه كان إذا ذهب إلى العيد كبر.
وأخرج رقم(52) بسند صحيح عن نافع بن جبير أنه كان يكبر في العيد ويقول الله أكبر الله أكبر الا تكبرون أيها الناس.
وأخرج رقم (59) عن الزهري قوله : كان الناس يكبرون حين يخرجون من بيوتهم حتى يأتوا المصلى حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا وسنده صحيح.
وأخرج (64) من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى قال: وكيع يعني التكبير قال: محمد بن سعدون ذلك لأن الله يقول (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(البقرة: من الآية185) والأثر سنده صحيح سفيان سمع من عطاء قبل الاختلاط.
قال: ابن رجب في الفتح(6/133) قال: الإمام أحمد في التكبير في عيد الفطر كان واجب لقول الله تعالى(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)(البقرة: من الآية185) قال: ابن رجب وهذه الآية نظير قول الله تعالى(كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)(الحج: من الآية37) فا ستوى العيدان في ذلك والله أعلم.أ.هـ
واستدل ابن رجب رحمه الله تعالى على مشروعية التكبير في العيد بما أخرجه البخاري (971) من حديث أم عطية قال: ت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم.
قال: رحمه الله تعالى الحديث دليل على أن إظهار التكبير للرجال مشروع في يوم العيد ولولا أظهاره من الرجال لما كبر النساء خلفهم بتكبيرهم وإظهار التكبير يكون في حال انتظار الإمام قبل خروجه.
وهذا مما يستدل على أن التكبير لا ينقطع ....المصلي كما قول طائفة.
وأخرج أبن المنذر رقم (2102) (4/25) عن الحرب بن المنذر قال: رأيت أبا أمامة الباهلي ....وناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم" يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى المصلى".
وأخرج من طريق حصين عن أبي جميلة قال: رأيت علياً خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى أنتهى إلى الجبانة ثم نزل فصلى ثم خطب على راحلته.
قال: ابن المنذر وفعل ذلك ابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى....وهو قول عمر بن عبد العزيز وإبان بن عفان وأبي بكر بن محمد والحكم وحماد ومالك وبه قال: أحمد وإسحاق ...والأوزاعي.
وأما ما أخرجه ابن ابي شيبة (2/164)
من طريق ابن ابي ذئب عن شعبة بن دينار قال: كنت أقود أبن عباس يوم العيد فيسمع الناس يكبرون فقال: ما شأن الناس ((قلت): ) يكبرون قال: يكبرون قال: يكبر الإما (قلت): لا قال: أمجانين الناس.
فهذا أثر ضعيف لا يحتج به ففي سنده شعبة بن دينار مولى ابن عباس ضعفه مالك ابن أنس وأبن معين وفي رواية وأبو زرعة الرازي وقال: ابن حبان يرى عن ابن عباس مالا أصل له كأنه أبن عباس أخر. التهذيب.
وقال: ابن رجب في الفتح (6/133) بعد سوق الأثر وشعبة هذا متكلم فيه راجع المسألة الأوسط (4/250-215) المغني(3/262-263)
فائدة:-
أخرج بن جرير الطبري في التفسير (2/157) من طريق ابن وهب قال: : قال: بن زيد كان ابن عباس يقول حق على كل مسلم إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لأن الله يقول (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)(البقرة: من الآية185) قال: ابن زيد ينبغي لهم إذا غدوا إلى المصلى كبروا فإذا جلسوا كبروا فإذا جاء الإمام صمتوا فإذا كبر الإمام كبروا لا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد أنقض العيد.
قال: عبد الرحمن بن زيد والجماعة عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلى
((قلت): )
أثر ابن عباس ضعيف للأنقطاع بينه وبين عبدالرحمن بن زيد ثم لضعف عبدالرحمن بن زيد وأما أثر زيد فهو صحيح والحمد لله.
قال: شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجموع الفتاوى(4/221) أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالأتفاق
وكذا هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وعند أحمد وذكر ذلك الطحاوي مذهباً لأبي حنيفة وأصحابه المشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله )َ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ )(البقرة: من الآية185) والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح.أ.هـ
خطبة العيد:-
شرح الأحاديث من فتح المجيد
الأضحية في عيد الأضحى:-
قال: ابن رجب في الفتح (9/6)
والقول الأول أصح فإن الله قال: بعد ذكره في هذه الأيام المعلومات (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (الحج:29)
والتفث هو ما يصيب الحجاج من الشعث والغبار وقضاؤه إكماله وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من الإحرام فقد جعل ذلك بعد ذكر في الأيام العلومات فدل على أن الأيام المعلومات قبل يوم النحر الذي يقض فيه التفث ويطوف فيه بالبيت العتيق فلو كانت الأيام المعلومات أيام الذبح لكان الذكر فيه بعد قضاء التفث ووفاء النذور والتطوف بالبيت العتيق والقرآن يدل على أن الذكر فيه قبل ذلك.
وأما قوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ...) فإما أن يقال: إن الذكر على الذبائح يحصل يوم النحر وهو أفضل أوقات الذبح وهو أخر أيام العشر.
وأما أن يقال: إن ذكره على ما رقنا من بهيمة الأنعام ليس هذه ذكره على الذبائح بل ذكره في أيام العشر كلها شكراً على نعمة رزقه لنا بهيمة الأنعام... راجع للمسألة الأوسط(4/297) وابن كثير(1/357)(5/411)وابن جرير (2/06)(17/108) تفسير عطية(2/133) و(11/195) فتح الباري(2/589)
مسألة قوله { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } (27) سورة الحـج
أختلف الناس في الإيام المعلومات إلى أربعة مذاهب
القول الاول- الأيام المعلومات التي أمر الله بذكره فيها أيام العشر.
وهذا قول ابن عباس وهو مروي عن أبي موسى ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وابراهيم النخعي وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وهو قول النخاري واستدل عليه بحديث ابن عباس وبموقفي أبن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجهان إلى الأسواق في أيام العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما.
القول الثاني- أنه الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وهذا مروي عن ابن عباس لكنة ضعيف من رواية الحكم عن مقسم والحاكم لم يسمع مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها.
ويروي عن ابن عمر لكن فعل ابن عمر يخالفه وهو رواية عن أحمد.
القول الثالث- أخرج بن ابي حاتم عن ابن عمر بسند صحيح أن الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة إيام
فالمعلومات: يوم النحر ويومان بعده.
والأيام المعدودات:ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
وهذا مذهب مالك وقال: ابن كثير ويعضد هذا القول{ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } (27) سورة الحـج يعنى ذكره عند ذبحها.
القول الرابع- أنها يوم النحر ويوم عرفة ويوم أخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة ومروي عن زيد بن أسلم لكن في سنده ولده ضعيف/راجع تفسير بن كثير في تفسير الأية
القول الثاني- يبدأ التكبير من غداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر وهذا القول مروي عن ابن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة وإليه ذهب علقمة والنخعي.
وحجتهم قول الله تعالى{ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } (27) سورة الحـج
قال: وانعقاد الإجماع على عدم التكبير قبل يوم عرفة.
التكبير في أيام التشريق:
قال: ابن قدامة في المغني (3/ ) لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في ان التكبير مشروع في عيد النحر.أ.هـ
وقد أختلف العلماء في ابتدأ التكبير في الأضحى علي ثلاثة أقول
الأول- يبدأ التكبير من صلاة فجر يوم عرفة إلى العصر من أخر أيام التشريق وهذا مذهب أحمد وروايه عن الشافعي وهو قول عمر وعلي وابن عباس وان مسعود رضي الله عنهم .
وبه قال: الثوري وابن عيينة وأبو يوسف وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأختاره ابن المنذر في الأوسط (4/303)
(تنبيه)
قول ابن مسعود وأبي حنيفة أنه يبدأ التكبير من غداة يوم عرفة إلى صلاة الغداة من يوم النحر فاتفقوا في الأبتداء دون الانتهاء.أ.هـ من تفسير القرطبي (3/4) وسيأتي هذا القول.
واستدل أصحاب هذا القول بما أخرج البخاري ومسلم عن محمد بن أبي بكر أنه سال أنس وهم عاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم قال: : كان يهل المهل من فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه وجاء بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح.
ويستدل اصحاب هذا القول بما أخرجه أحمد(4/152) من حديث عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أخل ألأسلام.
وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.
وقيل له فابن عباس أختلف عنه قال: هذا هو الصحيح عنه وغيره لا يصح عنه.
وحمل أحمد هذا في حق أهل الأمصار أما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر لأنهم قبل ذلك مشغولون بالتلبية وحكاه عن سفيان بن عيينة وقال: هو قول حسن. راجع الفتح لابن رجب (6/124-125)
قال: ابن رجب (6/126)والأجماع الذي ذكره أحمد إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح أما أخر وقته فقد اختلف في الصحابة الذين سماهم .
القول الثالث- يبدأ التكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أخر أيام التشريق.
وهذا مذهب مالك وقول ثان عن الشافعي وهو قول ابن عمر وابن عباس ايضاً وقال: زيد بن ثابت يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق .أ.هـ من تفسير القرطبي (3/4)
ويستدلون علي هذا المذهب أن الناس تبع للحجيج والحجيج يقطعون التلبية مع أول حصاة يرمونها كما في حديث الفضل بن عباس في الصحيح قال: ردفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة جمع فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
(تنبيه)
ذكر الله عز وجل في أيام منى ينقسم إلى قسمين
الأول- مقيد عقب الصلوات.
الثاني- مطلق في سائر الاوقات.
قال: ابن رجب في الفتح (6/124) فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقب الصلوات في الجملة وليس فيه حديث مرفوع صحيح بل أنما فيه أثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه.
وهذا مما يدل على أن بعض ما اجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بك يكتفي بالعمل به.
قال: ابن قدامة في المغني(3/ )
قال: القاضي التكبير في الأضحى مطلق ومقيد فالمقيد عقب الصلوات والمطلق في كل حال في الاسواق وفي كل زمان.
وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد علي ظاهر كلام الأمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقال: ابو الخطاب يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في احد الروايتين وهو قول الشافعي وفي الأخرى إلى فراغ الأمام من الصلاة .أ.هـ
سرد الأثار الصحيحة عن الصحابة والتابعين في التكبير في أيام التشريق.
أخرج ابن أبي شيبة (2/165) من طريق زائدة عن عاصم عن شفيق عن علي رضي الله عنه وعن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق ويكبر بعد العصرصحيح.
و أخرج من طريق أبي جناب عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه نحوه وأبو جناب هذا هو يحيى بن أبي حيه الكلبي ضعيف.
وأخرجعن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر بقوله[ الله أكبر الله أكبر ألله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدٍ] صحيح.
وأخرجه من طريق عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله (به) بدون ذكر التكبير وصح عن أبي وائل وعلقمه مثل فعل أبن مسعود وهما تلميذاه.
(فائدة) أخرج ابن أبي شيبة (2/165) من طريق ابي عوانه عن حجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق وفي الأوسط ثم يمسك صلاة العصر .ضعيف فيه حجاج بن أرطئة ضعيف ومدلس.
وهو عند البيهقي في الكبرى (3/314) وقال: بعد ذكره قال: أبو عبيد القاسم ذكرت يحيى بن سعيد فأنكره وقال: هذا وهم من الحجاج وأنما الإسناد عن عمر أنه كان يكبر في قتبة بمنى.
وأخرج أثر زيد بن ثابت في التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر ايام التشريق يكبر في العصر لكنه ضعيف فيه رجل مبهم من أهل الشام وصح عن عمر بن عبد العزيز أخرجه ابن أبي شيبة.
وأخرج من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق ضعيف فيه شريك بن عبد الله النخعي وصح عن الحسن البصري فعله وخصيف هو ابن عبد الرحمن متكلم فيه قال: ابن عدي و.......نسخ .
واحاديث كثيرة إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وروايته ..
((قلت): )
والرواي هنا عن .....كما ترى وجاء عن سعيد بن جبير من فعله نحوه من طريق سفيان عن عبدالكريم عن سعد به.
وأخرج من طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر الأول.
وهذا لا يصح عن ابن عمر فالعمري هنا هو عبد الله بن عمر العمري ضعيف.
أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة(2/166) من طريق أبي بكار وهو الحاكم بن فروخ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى أخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب (الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد ) صحيح.
(فائدة)
أخرج ابن أبي شيبة (2/166) من طريق يزيد بن هارون قال: انا ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى الصلاة الظهر من أخر ايام التشريق.
هذا حديث ضعيف مرسل ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل ولو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد هذا الأختلاف وليس في كيفية التكبير شيء يثبت عن النبي صلى الله علية وآله وسلم.
لكن صح عن ابن مسعود كما تقدم (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)
وعن ابن عباس (الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وآجل الله أكبر ولله الحمد ) هذا ما صح عن الصحابة وهنالك روايات أخرى ذكره ابن المنذر في الأوسط (4/303-305) عن علي وابن عمر وعمر رضي الله عنهم ولا يصح منها شيء.
مسألة الصلاة قبل العيد وبعدها
قال: النووي في المجموع (5/18) أحمعوا على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها.أ.هـ
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلى قبلها ولا بعدها .....)
وقد أختلف العلماء في هذا المسألة إلى أقوال
الأول- أنما يترك الصلاة قبلها وبعدها الإمام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تركها لذلك حيث وقد تقدم أن الأمام يخرج من بيته بعد تواجد الناس ثم أول ما يبدأ به الصلاة وهذا تأويل سليمان بن حرب وطائفة من الشافعية وغيرهم وأصحاب هذا القول يرون جواز الصلاة لغير الأمام والصلاة قبلها وبعدها مروي عن ابن برزة وأنس والحسن وعطاء بن يساء.
الثاني- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما ترك الصلاة قبلها وبعدها لأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها أصلاً وهذا قول الأمام أحمد وأستدل بما رواه ابن عمر وابن عباس في عم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلها وبعدها ثم كرها الصلاة قبلها وبعدها.
قال: الأمام أحمد: روي عن ابن عمر وابن عباس وسلمة وبريدة أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها.أ.هـ
قال: : ابن رجب وروي عن علي وجابر وعبد الله بن أبي أوفى.
وقال: : الزهري ماعلمنا أحداً كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولابعده.أخرجه عبد الرزاق (3/275) من طريق معمر عنه وفي رواية ما صلى قبل العيدين وأخرجه الغريابي بلفظ أخر من طريق يونس عنه قال: لم يبلغنا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها وكان عمر بن عب العزيز لا يسبح قبلها ولا بعدها وحكي الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينه وروي عن الشعبي أنه قال: أتيت المدينة وهز متوافروت فلم ارى أحد من الفقهاء يصلى قبلها أو بعدها أخرجه الغريابي في أحكام العيدين وهذا القول قول مالك وأحمد وإسحاق وحكاه الترمذي في لاجامع عن الشافعي.
القول الثالث- جواز الصلاة بعدها دون ما قبلها وهذا القول مروي عن أهل الكوفة وروي عن علي من وجه ضعيف.
وروي عن ابن مسعود وأصحابه كما عن ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق وحكي عن ابن ابي ليلى والنخعي والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي قال: الأمام أحمد: رحمه الله تعالى أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها.
القول الرابع- وهو التفريق بين الصلاة في المصلى والمسجد فقال: وا إن صلى في المسجد فإنه يصلى قبلها وبعدها وأن صلى في المصلى لا يصلي قبلها ولا بعدها وهذا قول الليث ورواية عن مالك بل لم يذكر في تهذيب المدونة سواها وقد روي عنه الرخصة ان يصلى قبلها في المسجد خاصة.
وهذا الخلاف إنما هو في حق غير الإمام أما الإمام فإنه لا يصلى قبلها ولا بعدها فقد....قال: ابن رجب فأما الإمام فلا نعلم في كراهة الصلاة له خلافاً قبلها وبعدها.
وهذه الأقول إيضاً متعلق لمن كان صلاته في المصلى وأيضاً لمن يصلي القبلية والبعدية في المصلى.
وأما أن صلى العيد في المسجد فأنه يصلى ركعتين قبلها تحية المسجد وجوباً على الراجح من أقوال أهل العلم لا على أنها سنة قبلية للعيد.راجع الفتح لابن رجب (6/182-186) الفتح لابن حجر(2/613) الكبرى للبيهقي(3/ ) والمغني مع الشرح الكبير(3/122-124) المجموع(5/18)
والقول الراجح من هذه الأقول هو القول الثاني الذي ينص على كراهية الصلاة قبل العيد وبعده وذلك لأنه خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن من روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكموا على هذه الصلاة العيدين والقبلية بالكراهه.
ولأن هذا الأمر محدث ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
ما روي أنه لا صلاة بعدم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها.
وقد تقدم في أبواب العمل في العيدين.
وقد أخرج هذا الأثر الترمذي في جامعه( ) وابن ابي شيبة في المصنف(2/177) والحاكم (1/295) ومن طريق البيهقي (3/302) وأحمد في المسند (2/57) وغيرهم من طريق أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن أبن عمر به وزاد إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله.
والحديث من طريق إبان وقد تكلم فيه قال: الحافظ في التقريب صدوق في حفظة لين لكن الحديث حسن بشواهده.
وأخرجه الطبراني في العمجم الأوسط( ) من طريق جابر الجعفي عن سالم عن ابية قال: ربما رحت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الفطر والأضحى فلم يكن يصلى قبلها ولا بعدها وهذا إسناد ضعيف جداً جابر الجعفي قد كذب.
كيفية التكبير:-
وكذلك حديث ابن عباس في الصحيح في أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يزل يلبي حتى رمى الجمرة والرمي أول يوم النحر وأول صلاة بعد الظهر وآخره يصلونها بمنى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق.
وكذلك حديث نبيشة في صحيح ومسلم وغيره خارج الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ) وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عند البيهقي(3/312-313) وغيره عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه اهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيراً واحداً
ذكر الاثار في التكبير:-
قال: الإمام أبو بكر بن أبي شيبة(2/164)
((قلت): ) الراجح أنهن يكبرن للواءكن في جماعة او متفردات لعموم الأدلة مع مراعات حفظ الصوت من الفتنة.
قال: ابن رجب في الفتح(6/ )
ولا خلاف أن النساء يكبرن مع الرجال تبعاً إذا صلين معهم جماعة ولكن المرأة تخفص صوتها.
تكبير المسافر:-
قال: ابن المنذر في الأوسط (4/307) روينا عن الحسن البصري أنه قال: التكبير في أيام التشريق على المرأة والرجل والحاضر والبادي وممن مذهبه أن يكبر المسافر مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور ويعقوب ومحمد .
وكان النعمان يقول ليس على المسافر تكبير.
((قلت): ) والراجح أنه يجوز بل يستحب للمسافر التكبير للعموم الأدلة في ذلك ولا دليل يؤيد قول ابي حنيفة.
وكما قيل إذا جاء نهر ...بطل نهر مقفل.
الأحاديث والأثار في أجتماع العيد والجمعة:-
قال: الشوكاني في النيل (2/571) في أسناده إياس بن أبي رملة مجهول .
قال: الشوكاني في أسناد الحديث بقية بن الوليد وقد رجح الإمام أحمد والدارقطني إرساله وقال: ابن عبد البر في التمهيد (5/240) وهذا الحديث لم يروه عن شعبة أحمد فيما علمت من الثقات عن شعبة وأنما رواه عنه بقيه بن الوليد بشيء في شعبة اصلاً....
وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلاً.
((قلت): ) وسنده صحيح قال: ورواه زياد البكالي عن عبد العزيز بن رفيع نحو حديث الثوري إلا أنه أسنده
((قلت): ) البكالي هو زياد بن عبد الله بن الطفيل ضعيف ووصله للحديث منكر مرسل عبد العزيز بن رافع أخرجه الغريابي في أحكام العيدين(151)
قال: الوادعي: رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس معناه أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته.
قال: ابو عبيد مولى ابن زهر(ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك في يوم الجمعة فصل قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس أن هذا يوم قد أجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فالينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.
....علي ضعيف جداً وأخرجه الطبراني في الكبير(12/435) من طريق سيعد بن راشد السماك عن عطاء به وسعيد ضعيف جداً
ذكر الخبر الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى العيد ثم الجمعة إذا اجتمعا:-
قد تقدم الحديث بسنده في القراءة والجهر في صلاة العيدين من أبواب العمل عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ في العيدين والجمعة (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (الأعلى:1) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) (الغاشية:1) قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً ) أخرجه مسلم(878)
الخلاف إذا أجتمع الجمعة والعيد:-
وللعلماء في هذا المسألة ثلاثة اقوال:
الأول- أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصل وهذا قول مالك ونصره أبن عبد البر في التمهيد وابن المنذر.
الثاني- أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر يروي ذلك عن عثمان بن عفان عند البخاري أنه قال: قد أجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب أن ينتظر من أهل العالية والجمعة فالينتظرها من أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له وقال: فيه وإنا مجمعون
وهذب إلى هذا القول الشافعي وقال: ابن المنذر فأما الجمعة فلا تسقط عن أهل القرية بحال لأنها صلاة غير صلاة العيد وإنما يجب إذا زالت الشمس .
الثالث- أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن ي قيم الجمعة ليشهدها من أحب وها أختيار شيخ الأسلام أبن قدامة وهو أختيار شيخنا مقبل.
وقد جاء عن علي عن ابن المنذر في الأوسط(4/290) بسند صحيح أنه خطبهم عند إجتماع العيدين فقال: أيها الناس من شهد منكم العيد فقد فضى جمعته أن شاء الله وقال: الشعبي والنخعي أنه يجزي أحدهما.
والراجح والله أعلم هو القول الثالث وهوسقوط الجمعة على من صلى العيد لكن ينبغي للأمام أن يصلى الجمعة ليشهدها من أحب لما تقدم. راجع البيان (2/283-242) الأوسط (4/287-291) المغني (3/242-243) نيل الأوطار(2/575) مجموع الفتوى ..........
صلاةالجمعة بعد صلاة العيد مباشرة:-
قال: ابن قدامة في الغني (3/243)
وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من يجوز الجمعة في وقت العيد- ثم ذكر أثر ابن الزبير المتقدم-
وقال: الخطابي وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها.
قال: أما أذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلى الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة.أ.هـ
أن وقت الجمعة هو وقت الظهر إما أن تصلى ضحى أو في وقت صلاة العيد فلا دليل على ذلك ولا يجوز جمعها مع صلاة العيد لأن مواقيت الصلاة شرعها الله عز وجل ولو كان يجوز تقديم الجمعة في هذا الوقت لبينه الله في كتابة أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
هل تسقط الظهر إذا أجتمع العيد والجمعة:-
قد تقدم قبل قليل مذاهب العلماء في أجتماع العيد والجمعة وخرجنا بأن الإمام ينبغي له أن يصلى الجمعة فمن صلاها معه له ذلك ومن لم يصل هل يصلي الظهر أم لا:-
أختلف العلماء إلى قولين فالجمهور على أنها لا تسقط الظهر بحال إن لم يصل الظهرلان الله عز وجل فرض على عبادة خمس صلوات ولم يصلي الظهر ولا الجمعة ما صلى الخميس وهو أختيار شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قال: في الجامع الصحيح وليس معناه أن ابن الزبير لم يصلى الظهر في تبيته.
وهو أخيار ابن قدامة والخطابي ومما ينصر به هذا القول أن الجمعة ليست واجبه على المسافر والمريض والمرأة والعبد ومع ذلك لا قائل بسقوط صلاة الظهر عنهم ولقول الثاني عن عطاء وأختاره الشوكاني إلى أنه لا يصلى الظهر يومئذ وهذا القول الضعيف جداً بل لا يجوز التعويل عليه. راجع المغني (3/143) والبيان( 2/551-552) نيل الأوطار(2/579)
أبواب خطبة العيد وما فيها من الأحكام:-
أحكام خطبة العيد:-
قال: الشوكاني رحمه الله ف نيل الأوطار( )
وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعلم قائلاً يقول بوجوبها.أ.هـ
((قلت): ) ثم لم يدل دليل على ذلك فبقينا على الأصل وأن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مقترنة بأمر لا تفيد وجوباً.
راجع المغني (3/279)
حكم الأستماع لخطبة العيد:-
أخرج ابو داود (1105) وابن ماجة (1290) والنسائي (1571)وابن الجارود (139) والدارقطني (182) والبيهقي(3/301) والحاكم (1/295) كلهم من طريق الفضل بن موسى حال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد قال: ( من أحب أن ينصرف فالينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقيم)هذا لفظ النسأئي
ولفظ أبي داود ( أنا تخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فيذهب)
قال: ابو داود وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعله بالأرسال يحى بن معين أيضاً كما في الكبرى للبيهقي (3/30) لأن الحديث من رواية قبيصه عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلاً
قال: : ابن التركماني في الجوهر النقي
((قلت): ) الفضل بن موسى ثقة جليل روي له الجماعة وقال: : أبو نعيم اثبت عبد الله بن المبارك وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب أن تقبل زيادته والرواية المرسلة في سندها قبيصة عن سفيان وقبيصة وأن كان ثقة إلا أن ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل لأنه زاد في الأسناد وهو ثقة.أ.هـ
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور خطبة العيد وإنما يستحب ذلك.راجع البيان (2/647) المغني(3/279)
لأنها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حث على حضور مجالس الذكر ولأنها يتعلم منها الأحكام وسلوك طالب العلم مرغب فيه.
حكم الأنصات لخطبة العيد:-
تقدم معنا أن حضور الخطبة مستحب لا واجب بخلاف خطبة الجمعة بقي معنا هل يجب السكوت فيها كالجمعة أم يجوز الكلام والأستماع أفضل فذهب الحنابلة إلى تحريم الكلام.
ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم إلى عدم التحريم.
وهذا المذهب هوالراجح لعدم ورود الدليل على تحريم الكلام والأصل عدم التحريم.
إلا إذا اذا المصلين وشوش عليهم قيحرم من هذه ال......وهذا أختيار العثيمين رحمه الله تعالى. راجع المغني (3/279) الأنصاف(2/404) المجموع (5/23) والبيان (2/647)
الخطبة قبل الصلاة
وهذا إجماع ولم يخالف فيه إلا بنوا أمية ويدل على ذلك حيث ابي سعيد...فتح الحميد.راجع المغني(3/276-277)
1- أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلى قلها ولا بعدها. 2-وأخرج مالك في الموطأ (1/181)عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلى قبل العيد ولا بعها صحيح. 1- تقدم أثر ابن عباس وفيه ( الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد) 2- وأثر عبد الله بن مسعود وفيه (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.وكلاهما صحيح 3- قال: ابو بكر بن أبي شيبة (2/166)حدثنا جرير عن منصور عن أبراهيم قال: كانوا يكبرون يوم عرفة أحدهم مستقبل القبله في دبر الصلاة ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) صحيح. 4- حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن ابي أسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صحيح. 5- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر ) فذكر مثل حديث وكيع (يعني الذي قبله) صحيح. 6- حدثنا يزيد ين هارون قال: حدثنا شريك قال: (قلت): لابي إسحاق كيف يكبر علي وعبد الله قال: كانوا يقولون( الله أكبر الله أكبر لا أله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) حسن لغيرهز 7- حديث يزيد بن هارون قال: أنا حميد أن الحسن كان يكبر ( الله أكبر الله أكبر)ثلاث مرات.صحيح. 8- قال: ابن المنذر في الأوسط (4/251) كان قتادة يقول ( الله أكبر الله أكبر على ماهدنا ولله الحمد ) وكان ابن المبارك يقول ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) وذكر لأحمد قول ابن المبارك فقال: هذا واسع وكان مالك لايحد فيه حداً 1- حدثنا حسين بن على .....عن عاصم عد شقيق عن علي وعن عبدالأعلى عن أبي عبد الرحمن عن حل أنه كان يكبر بع صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. وأخرجه ابن المنذر (4/301) 2- وقال: حدثنا وكيع عن أبي جناب عن عمير بن سعيد عن علي أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من أخر آيام التشريق صحيح 3- حدثنا ابو الاحوص عن أبي إسحاق عن ألأسود قال: كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد) صح وأخرجه ابن المنذر(4/300) وأخرج له متابعة من طريق أبي وائل عن عبدالله 4- حدثنا ابو أسامة عن أبي عوانه عن حجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق في سنده الحجاج بن ارطئة ضعيف ومدلس 5- حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا أبو عوانه عن عب المجيد بن أبي رباح الشامي عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى أخر أيام التشريق يكبر في العصر. ضعيف لأبهام الرجل الشامي 6- وقال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد قال: كان عمر بن عبد العزيز يكبر تكبير العيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى أخر أيام التشريق صحيح. 7- حدثنا وكيع عن شريك عن ....عن عكرمة عن ابن عياش أنه كان يكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر أيام التشريق ضعيف شريك هو ابن عبد الله ضعف لما ولي القضاء .....بن عبد الرحمن ضعيف لكن له طريق أخر أخرجه ص(2/166) وأخرجها ابن المنذر في الاوسط (4/301) من طريق أبي بكار عن أبن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم النحر إلى أيام التشريق لا يكبر في المغرب يقول (الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد) صح أبو بكر هو الحكم بن فروخ ثقة 8- حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن أبن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر يعني الأول وأخرج ابن المنذر في الأوسط (4/302) ... أن العمري هو عبدالله الضعيف وأخرجه البيهقي في الكبرى (3/313) وجاء عن الحسن (2/166) بسند صحيح 9- حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى أخر أيام التشريق. 10- حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير حدثنا طارق أنه حفظ من قيس بن أبن حازم تكبير إيام التشريق حتى صلى العصر يكبر بعدها صحيح. 11- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عامر ....ابا وائل كان يكبر من يوم عرفى صلاة الظهر يوم...وجاء عن أبي وائل نحوه. 12- حدثنا عن الأعلى عن برُد عن مكحول أنه كان يكبر في ايام التشريق في صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الفجر أخر أيام التشريق. 13- حدثنا جعفر بن عون عن سلمة بن ....عن الضحاك أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق. 14- حدثنا يزيد بن هارون أن بن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر من صلاة العصر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق مرسل ومراسيل الزهري م أضعف المراسيل. 1- أخرج أحم (4/372) وأبو داود(1070) وابن ماجة(1310) من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعا في عهده عيد وجمعة فصلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال: من شاء أن يجمع فاليجمع 2- حديث أبي هريرة عند أبي داود (1073) وابن ماجة (1311) قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجرأه من الجمعة وأنا مجمعون) 3- وأخرج أبو داود (171) من حديث عطاء قال: صلى بن أبن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة اول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة. 4- ما أخرجه البخاري (5572) 5- قال: عبد الرزاق (3/303) عن أبي جريح قال: عطاء أن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمهما فليصل ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم هي حتى العصر... قال: ولقد أنكرت ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ حتى بلغنا أن العيدين كذلك صليا واحده وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسن أخبرهم أنهم كان يجمعان إذا أجتمعا. صحيح 6- ما أخرجه ابن المنذر (4/290) وعبد الرزاق(3/305) وابن أبي شيبة(2/187) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: اجتمع عيدان في عهد علي رضي الله عنه فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس من شهد منكم العيد فقد فضى جعته أن شاء الله. صحيح 7- حديث ابن عمر عن أبن ماجة(1321) من طريق جبارة بن المنغلس عن مندل بن علي عن عبدالعزيز بن عمر بن نافع عن ابن عمر أنه قال: :( أجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدان فصلى بالناس ثم قال: من شاء ان يأتي الجمعة فاليأتها ومن شاء أن يتخلف فاليتخلف) وهذا الحديث ضعيف جداً جابرة بن المغلس قد كُذب. 8- مرسل عمر بن عبد العزيز بسند صحيح عند الفرابي( 154) عن أبراهيم بن عقبة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب في عيدين اجتمعا فقال: ( قد وافق هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان من أهل العالية فمن أحب أن يشهد الجمعة فاليشهد ومن قعد قعد بغير حرج) فهذا المرسل مع مرسل عبد العزيز بن رفيع مع موقف علي وعثمان رضي الله عنهما يجعل الحديث حسناً أن شاء الله . 1- حكمها:-
ينزل من فتح الحميد
عدد خطب العيد ينزل من فتح الحميد
الاتكاء في خطبة العيد على العصا يدل على هذه السنة حديث الحكم بن ....الكلفي
استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة:
ابي سعيد متفق عليه/ من فتح
الحث على الصدقة:
حديث ابن عباس / متفق عليه
وأبي سعيد/متفق عليه /ينزل من الفتح
موعظة النساء إذا لم يسمعن الخطبة:
حديث ابن عباس متفق عليه/ ينزل من الفتح
قال: في البيان (2/646) قال: في الأم وإذا خطب ثم رأى نساء أو جماعة من الرجال لم يسمعوا الخطبة لم أرى باساً أن يأتيهم ويستأنف الخطبة لهم وذكر الحديث.
/حديث أبي سعيد فتح
قال: في المغني (3/280) ويستحب أن يخطب قائماً وأن خطب قاعداً فلا بأس لأنها غير واجبة.أ.هـ
قال: ابن قدامة في المغني(3/280) وأن خطب على راحلة فحسن قال: سعيد حدثنا هيثم حدثنا حصين حدثنا أبو جميلة قال: رايت علياً صلى يوم عيد فبد أبا لصلاة قبل الخطبة ثم خطب على دابته ورأيت عثمان بن عفان يخطب على راحلته ورأيت المغيرة بن شعبة يخطب على راحلته.
حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على راحلته.
أخرجه أحمد(3/31) من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله أبن ابي سرح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب قائماً على رجليه.
وأخرجه أبن المنذر(4/285) من طريق زهير عن وكيع وفيه خطب يوم العيد على راحلته.
وأخرجه ابن المنذر (4/285) من طريق زهير عن وكيع بلفظ أبن حبان وأخرجه أبن خزيمة (2/348) رقم (1445) من طريق سلم بن جنادة بلفظ ابن حبان وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (2/188) بلفظه وأخرجه ابن ماجة من طريق أبي أسامة عن داود بن قيس به.
وفيه فيقف على رجلين فيستقبل الناس وهو جلوس فيقول تصدقوا............الجديث.
وكان والله أعلم أن الحديث تصحف على بعضهم فقال: راحلته وهو رجليه وق بوب عليه أبن المنذر (4/285)
باب ذكر الخطبة قائماً على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر وبوب عليه أبن خزيمة نفس التبويب أبن المنذر:-
هذا الذي ترجح لي الآن مع أن الحديث أصله في الصحيحين من طريق داود عن أبي نضرة عن أبن سعيد وليس فيه على راحلته فتنبه إلا أنها قد جاءت أحاديث غير هذا في جواز المخاطبة على الراحلة منها حيث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على راحلته يوم النحر أخرجه البخاري (963) ومسلم (884)
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (11/457) من حديث عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا أقامة ثم ركب راحلته مخطب عليها ثم أتى النساء فخطبهن ....الحديث.
((قلت): ) الحديث مخرج في الصحيحين وقد تقدم وليس فيه أنه خطب على راحلته ثم الحديث من رواية عمران بن عيينة أخو سفيان.
قال: الحافظ عنه صدوق له أوهام فقد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان أبن معين في رواية مجرز وقال: العقيلي في حديث وهم وخطاء وقال: عنه البزار ليس به بأس وفي رواية الدوري عن ابن معين صالح ثم هو لم يذكر أنه روى عن عطاء قبل الاختلاط فتلخص ضعف الحديث.
وجائت الخطبة على الراحلة من حديث أبي كاهل الأحمس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم عيد على ناقته خرماء وحبش ممسك بخطامها,
الحديث رواه أحمد (4/278-306) وأبن ماجة(1284) وابن أبي شيبة (2/189)والنسائي في المجتبى(3/185) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عابد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسماعيل لم يسمع من قيس .
والواسطة أخوه سعيد أو أشعث كما عند البخاري في التاريخ (7/142) والنسائي في الكبير (4096) والطبراني في الكبير (18/925) والدولاي في الكنى (1/50) وعل تقديرا خدهما فكلاهها مجهول عين لم يرو عنها إلا أخوهما ولم يوثقهما معتبر.
وأخر من حديث الهرماس أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (3/1211)رقم (3048)
قال: حدثنا حبيب بن الحسن ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن على ثنا عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته العضباء يوم الأضحى وأنا مرتدف خلف أبي) الحديث سنده صحيح.
وأخرج أبو داود( ) من طريق هشام بن عبد الملك حدثني عكرمة عبد الهرماس وزاد على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى.
وأخرج أحمد(3/485) من طريق يحيى بن سعيد عن عكرمة به.
قال: الوادعي رحمه الله تعالى حسن على شرط مسلم.
((قلت): ) الحديث أنكر على عكرمة كما في ترجمتة من الكامل والميزان لكن الحكم ثابت في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعيد يوم النحر كما تقدم حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
قال: أبو بكر بن أبي شيبة(2/189)
حدثنا ابن أدريس عن حصين عن ميسر أبي جميلة قال: شهدت مع علي العيد فلما صلى خطب على راحلته قال: وكان عثمان يفعله.
ضعيف مسيرة أبو جملي قال: الحافظ في التقريب مقبول روى عنه جمع ولم يوثقه غير ابن حبان لكنه في الشواهد كما سيأتي.
وقال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد (وهو بن ابي زياد) عن ابن أبي ليلى قال: صلى بنا العيد ثم خطب على راحلته .
ضعيف يزيد ضعيف لكن يعتضد بما قبله.
وقال: حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: رأيت المغيرة بن شعبة يخطب على ........ الناقة الكريمة.
صح محمد بن عبيد هو الضافسي الأحدب قال: الحافظ في التقريب ثقة يحفظ .
وأخرجه من طريق وكيع عن أبي جباب عن أبيه وأيوب جناب هو يحيى بن أبي حية ضعيف.
وأخرجه أيضاً من طريق عبد الملك بن عبيد رأيت المغيرة يخطب الناس يوم عيد عل بعير ....
حدثنا جرير عن مغيرة عن شياك عن أبراهيم قال: (كان الإمام يوم العيد يبدأ فيصلي ثم يركب فيخطب.صح
وقال: حدثنا يزيد بن هارون أن سعيد ين أبي عروبة عن قتادة عن شهربن حواشي عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم وهو على راحلته قال: وإن راحلته لتقطع بجرتها وأن لعابها يسيل بين كتفي.
الحديث بهذا السند ضعيف فيه شهر بن حوشب.
كذا في المصنف وهو مختلف في أسمه وقل خارجة بن عمرو والحديث قد أخرجه أحمد (4/187-188) من طرق كلها تدور على شهر.
وقد جاء الحديث عن أنس عند أبي داود(5115) وأبن ماجة (2714) وغيرهم من طريق عسيد بن ابي سعيد عن أنس أني لتحت بناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسيل علي لعابها الحديث وسعيد هذا ليس بالمقيري كما في التهذيب.فالحديث ضعيف
التكبير في الخطبة:-
غاية ما يستدل به الذين يرون التكبير في الخطبة أثر عبيد الله وقد بينا والحمد لله ضعفه فلا داعي للتكرار وأن صح فلا حجة لهم فيه لأن قول التابعي من السنة لا يكون دليلاً على أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مبين في كتاب الأصول والمصطلح وقال: الأمام ان بن المنذر رحمه الله (4/286-287)
حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو محمد مولى قريش قال: سمعت أبا كنانة الهجيمي يحدث عن الأشعري أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة.
وأبو محمد هو أسيد بن زيد الجمال ضعيف جداً قال: النسائي متروك وكذبه أبن معين وأبو كنانة هو القرش مجهول حال
قال: ورينا عن الشعبي أنه قال: يكبر الأمام على المنبر يوم العيد سبعاً وعشرين تكبيرة.
قال: روينا عن الحسن أنه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد أربع عشر تكبيرة.
((قلت): ) أثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة (2/190) من طريق الحسن بن أبي الحسناء عن الحسن به.
قال: وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كبر على المنبر في العيدين إذا رقي سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين تسبيح وتحميد وتهليل ثم يفتتح الخطبة بعد سبع تكبيرات.
وقال: مالك من السنة أن يكبر الإمام في خطبة العيدين تكبيراً كثيراً في الخطبة الأولى ثم في الثانية أكثر من التكبير في الأول.
وقال: الشافعي نأمر الأمام إذا قام ليخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن وإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبعاً تكبيرات تترى لا يفصل بينهن كلام يقول الله أكبر الله أكبر حتى يوفي سعباً.
قال: أبو بكر ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل فما كبر الإمام فهو يجزي ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء.أ.هـ
(قلت): : لا يشرع التكبير في أثناء الخطبة ولا عند الأستفتاح وقد تقدم كلام شيخ الإسلام وأبن القيم رحمهم الله تعالى
11-الخطبة من غير منبر 12- الخطبة قائماً: 13- الخطبة على الراحلة:- 1- للاستزادة في هذه المسألة يراجع مؤلفنا " فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد "
[2] - (قلت): أما إلحاق الجمعة بالعيد في ذلك فليس بصواب لعدم ورود النص بذلك لوجود الفوارق الكثيرة بين العيد والجمعة والقياس بعيد
[3] الحديث ضعيف أخرجه الشافعي بلاغاً في الأم(1/207).
ويمكنك تحميل البحث منسقا من موقع الشيخ عبد الحميد الحجوري
استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة:
ابي سعيد متفق عليه/ من فتح
الحث على الصدقة:
حديث ابن عباس / متفق عليه
وأبي سعيد/متفق عليه /ينزل من الفتح
موعظة النساء إذا لم يسمعن الخطبة:
حديث ابن عباس متفق عليه/ ينزل من الفتح
قال: في البيان (2/646) قال: في الأم وإذا خطب ثم رأى نساء أو جماعة من الرجال لم يسمعوا الخطبة لم أرى باساً أن يأتيهم ويستأنف الخطبة لهم وذكر الحديث.
/حديث أبي سعيد فتح
قال: في المغني (3/280) ويستحب أن يخطب قائماً وأن خطب قاعداً فلا بأس لأنها غير واجبة.أ.هـ
قال: ابن قدامة في المغني(3/280) وأن خطب على راحلة فحسن قال: سعيد حدثنا هيثم حدثنا حصين حدثنا أبو جميلة قال: رايت علياً صلى يوم عيد فبد أبا لصلاة قبل الخطبة ثم خطب على دابته ورأيت عثمان بن عفان يخطب على راحلته ورأيت المغيرة بن شعبة يخطب على راحلته.
حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على راحلته.
أخرجه أحمد(3/31) من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله أبن ابي سرح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب قائماً على رجليه.
وأخرجه أبن المنذر(4/285) من طريق زهير عن وكيع وفيه خطب يوم العيد على راحلته.
وأخرجه ابن المنذر (4/285) من طريق زهير عن وكيع بلفظ أبن حبان وأخرجه أبن خزيمة (2/348) رقم (1445) من طريق سلم بن جنادة بلفظ ابن حبان وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (2/188) بلفظه وأخرجه ابن ماجة من طريق أبي أسامة عن داود بن قيس به.
وفيه فيقف على رجلين فيستقبل الناس وهو جلوس فيقول تصدقوا............الجديث.
وكان والله أعلم أن الحديث تصحف على بعضهم فقال: راحلته وهو رجليه وق بوب عليه أبن المنذر (4/285)
باب ذكر الخطبة قائماً على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر وبوب عليه أبن خزيمة نفس التبويب أبن المنذر:-
هذا الذي ترجح لي الآن مع أن الحديث أصله في الصحيحين من طريق داود عن أبي نضرة عن أبن سعيد وليس فيه على راحلته فتنبه إلا أنها قد جاءت أحاديث غير هذا في جواز المخاطبة على الراحلة منها حيث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على راحلته يوم النحر أخرجه البخاري (963) ومسلم (884)
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (11/457) من حديث عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا أقامة ثم ركب راحلته مخطب عليها ثم أتى النساء فخطبهن ....الحديث.
((قلت): ) الحديث مخرج في الصحيحين وقد تقدم وليس فيه أنه خطب على راحلته ثم الحديث من رواية عمران بن عيينة أخو سفيان.
قال: الحافظ عنه صدوق له أوهام فقد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان أبن معين في رواية مجرز وقال: العقيلي في حديث وهم وخطاء وقال: عنه البزار ليس به بأس وفي رواية الدوري عن ابن معين صالح ثم هو لم يذكر أنه روى عن عطاء قبل الاختلاط فتلخص ضعف الحديث.
وجائت الخطبة على الراحلة من حديث أبي كاهل الأحمس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم عيد على ناقته خرماء وحبش ممسك بخطامها,
الحديث رواه أحمد (4/278-306) وأبن ماجة(1284) وابن أبي شيبة (2/189)والنسائي في المجتبى(3/185) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عابد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسماعيل لم يسمع من قيس .
والواسطة أخوه سعيد أو أشعث كما عند البخاري في التاريخ (7/142) والنسائي في الكبير (4096) والطبراني في الكبير (18/925) والدولاي في الكنى (1/50) وعل تقديرا خدهما فكلاهها مجهول عين لم يرو عنها إلا أخوهما ولم يوثقهما معتبر.
وأخر من حديث الهرماس أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (3/1211)رقم (3048)
قال: حدثنا حبيب بن الحسن ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن على ثنا عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته العضباء يوم الأضحى وأنا مرتدف خلف أبي) الحديث سنده صحيح.
وأخرج أبو داود( ) من طريق هشام بن عبد الملك حدثني عكرمة عبد الهرماس وزاد على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى.
وأخرج أحمد(3/485) من طريق يحيى بن سعيد عن عكرمة به.
قال: الوادعي رحمه الله تعالى حسن على شرط مسلم.
((قلت): ) الحديث أنكر على عكرمة كما في ترجمتة من الكامل والميزان لكن الحكم ثابت في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعيد يوم النحر كما تقدم حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
قال: أبو بكر بن أبي شيبة(2/189)
حدثنا ابن أدريس عن حصين عن ميسر أبي جميلة قال: شهدت مع علي العيد فلما صلى خطب على راحلته قال: وكان عثمان يفعله.
ضعيف مسيرة أبو جملي قال: الحافظ في التقريب مقبول روى عنه جمع ولم يوثقه غير ابن حبان لكنه في الشواهد كما سيأتي.
وقال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد (وهو بن ابي زياد) عن ابن أبي ليلى قال: صلى بنا العيد ثم خطب على راحلته .
ضعيف يزيد ضعيف لكن يعتضد بما قبله.
وقال: حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: رأيت المغيرة بن شعبة يخطب على ........ الناقة الكريمة.
صح محمد بن عبيد هو الضافسي الأحدب قال: الحافظ في التقريب ثقة يحفظ .
وأخرجه من طريق وكيع عن أبي جباب عن أبيه وأيوب جناب هو يحيى بن أبي حية ضعيف.
وأخرجه أيضاً من طريق عبد الملك بن عبيد رأيت المغيرة يخطب الناس يوم عيد عل بعير ....
حدثنا جرير عن مغيرة عن شياك عن أبراهيم قال: (كان الإمام يوم العيد يبدأ فيصلي ثم يركب فيخطب.صح
وقال: حدثنا يزيد بن هارون أن سعيد ين أبي عروبة عن قتادة عن شهربن حواشي عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم وهو على راحلته قال: وإن راحلته لتقطع بجرتها وأن لعابها يسيل بين كتفي.
الحديث بهذا السند ضعيف فيه شهر بن حوشب.
كذا في المصنف وهو مختلف في أسمه وقل خارجة بن عمرو والحديث قد أخرجه أحمد (4/187-188) من طرق كلها تدور على شهر.
وقد جاء الحديث عن أنس عند أبي داود(5115) وأبن ماجة (2714) وغيرهم من طريق عسيد بن ابي سعيد عن أنس أني لتحت بناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسيل علي لعابها الحديث وسعيد هذا ليس بالمقيري كما في التهذيب.فالحديث ضعيف
التكبير في الخطبة:-
غاية ما يستدل به الذين يرون التكبير في الخطبة أثر عبيد الله وقد بينا والحمد لله ضعفه فلا داعي للتكرار وأن صح فلا حجة لهم فيه لأن قول التابعي من السنة لا يكون دليلاً على أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مبين في كتاب الأصول والمصطلح وقال: الأمام ان بن المنذر رحمه الله (4/286-287)
حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو محمد مولى قريش قال: سمعت أبا كنانة الهجيمي يحدث عن الأشعري أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة.
وأبو محمد هو أسيد بن زيد الجمال ضعيف جداً قال: النسائي متروك وكذبه أبن معين وأبو كنانة هو القرش مجهول حال
قال: ورينا عن الشعبي أنه قال: يكبر الأمام على المنبر يوم العيد سبعاً وعشرين تكبيرة.
قال: روينا عن الحسن أنه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد أربع عشر تكبيرة.
((قلت): ) أثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة (2/190) من طريق الحسن بن أبي الحسناء عن الحسن به.
قال: وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كبر على المنبر في العيدين إذا رقي سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين تسبيح وتحميد وتهليل ثم يفتتح الخطبة بعد سبع تكبيرات.
وقال: مالك من السنة أن يكبر الإمام في خطبة العيدين تكبيراً كثيراً في الخطبة الأولى ثم في الثانية أكثر من التكبير في الأول.
وقال: الشافعي نأمر الأمام إذا قام ليخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن وإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبعاً تكبيرات تترى لا يفصل بينهن كلام يقول الله أكبر الله أكبر حتى يوفي سعباً.
قال: أبو بكر ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل فما كبر الإمام فهو يجزي ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء.أ.هـ
(قلت): : لا يشرع التكبير في أثناء الخطبة ولا عند الأستفتاح وقد تقدم كلام شيخ الإسلام وأبن القيم رحمهم الله تعالى
11-الخطبة من غير منبر 12- الخطبة قائماً: 13- الخطبة على الراحلة:- 1- للاستزادة في هذه المسألة يراجع مؤلفنا " فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد "
[2] - (قلت): أما إلحاق الجمعة بالعيد في ذلك فليس بصواب لعدم ورود النص بذلك لوجود الفوارق الكثيرة بين العيد والجمعة والقياس بعيد
[3] الحديث ضعيف أخرجه الشافعي بلاغاً في الأم(1/207).
ويمكنك تحميل البحث منسقا من موقع الشيخ عبد الحميد الحجوري
تعليق