الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه... أما بعد:
فهذه أسئلة وأجوبة حول أحكام الأضاحي، لخصتها من كتب علمائنا رحمهم الله.
س(1): عرف الأضحية، واذكر لغاتها؟
ج(1): الأضحية: اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر وأيام التشريق؛ تقرباً إلى الله تعالى. أما لغاتها فأربع:
أ ) أُضحية بضم الهمزة.
ب)إضحية بكسرها، وجمعهما أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها.
ج)ضَحيّة وجمعها ضحايا.
د)أضحاة وجمعها أضحى.
س(2): ما حكمها؟
ج(2): مستحبة؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) رواه مسلم.
وجه الدلالة من الحديث: كما قال الإمام الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) ، فجعله مفوّضاً إلى إرادته، ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي.
س(3): ممّ تكون الأضحية؟
ج(3): من بهيمة الأنعام فقط؛ لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ). وبهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز.
س(4): ما أفضل ما يُضحى به؟
ج(4): أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الشاة، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فأشركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة) رواه الترمذي والنسائي وصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين) (1/476).
وجه الدلالة من الحديث: أن الواحدة من البعير تعدل عشر شياه، والواحدة من البقر تعدل سبع شياه.
س(5): ما أقل الأضحية؟
ج(5): أقلها شاة؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: (كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (4/355).
س(6): عن كم تجزئ البدنة والبقرة والشاة؟
ج(6): تجزئ البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن رجل واحد، والدليل حديث ابن عباس المتقدم.
س(7): ما هي العيوب التي إن وجدت في الأضحية صارت غير مجزئة؟
ج(7): روى أحمد وأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجوز =وفي رواية: لا تجزيء= في الأضاحي العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والكسير =وفي رواية: العجفاء- التي لا تنقى) صححها الألباني في الإرواء (4/360-361).
فهذه أربعة نصوص على منع الأضحية بها وعدم اجزائها:
الأولى: العوراء البيّن عورها وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بيّن أجزأت، والسليمة من ذلك أولى.
الثانية: المريضة البيّن مرضها وهي التي ظهر عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً بيناً، فإن كان فيها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى أو الأكل؛ أجزأت، لكن السلامة منه أولى.
الثالثة: العرجاء البيّن ضلعها، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى، فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة، أجزأت، والسلامة منه أولى.
الرابعة: الكسيرة أو العجفاء (يعني: الهزيلة) التي لا تنقي، أي ليس فيها مخ، فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ؛ أجزأت إلا أن يكون فيها عرج بيّن، والسمينة السليمة أولى.
س(8): هل هناك عيوب أخرى بوجودها لا تجزئ الأضحية؟
ج(8): نعم، كالعمياء، فإذا كانت عوراء لا تجزئ؛ فمن باب أولى العمياء، وكذا مقطوعة الرجل والزمنى (وهي العاجزة عن المشي لعاهة وليس لسمن) قياساً على العرجاء ،وكذلك الثولاء : وهي التي تستدير في المرعى ولا ترعى إلا قليلا ، فقد قال النووي في المجموع ( 8/401) : فلا يجزئ بالاتفاق . اهـ
س(9): ماذا لو أصابها عيب أو سرقت بعد تعيينها؟
ج(9): إن أصابها عيب من غير تسبب آدمي أو سرقت من غير إهمال؛ ففيه تفصيل: إن كان قد نذر أضحية في ذمته، فعليه البدل، وإن نذر بعينها لا في الذمة، فلا يلزم البدل؛ لأنها غير واجبة في الأصل، ويستحب البدل.
س(10): ما هو السن المعتبر في الأضحية؟
ج(10): اتفق العلماء على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني، فالسن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم من حديث جابر.
س(11): كيف نعرف أن المعز ثني والضأن جذع؟
ج(11): إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول، وإن كان غير ثقة من البدو الجفاة الذي يقول أقسم بالله أن لها سنة وشهراً يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يُصدّق، لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبة كصغر البهيمة. وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالإطلاع على أسنانها فهو كافي.
س(12): متى يبدأ وقت الأضحية؟
ج(12): بعد صلاة العيد، سواء أكان قبل الخطبة أو بعدها ؛ لأن الأدلة علقت الحكم بالصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم : (من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله) متفق عليه من حديث جندب البجلي.
س(13): متى آخر وقتها؟
ج(13): أيام نحر الأضحية، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيام التشريق أيام أكل وشرب) رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي.
س(14): هل يشترط أن يذبحها بنفسه؟
ج(14): لا يشترط، وإنما يستحب لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب في البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح).
س(15): ماذا يقول إذا أراد أن يذبح أضحيته؟
ج(15): يستحب أن يقول: اللهم تقبل مني ومن آل بيتي؛ لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((باسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد، ثم ضحى به)).
س(16): هل يعطي الجزار منها شيئاً؟
ج(16): إن كان مقابل الذبح فلا يجوز؛ لقول علي رضي الله عنه: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنْهِ، فأقسّم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجزَّار منها) ، وقال (نحن نعطيه من عندنا) متفق عليه واللفظ لمسلم، وإن كان محتاجاً وأعطي من غير أجرة الذبح فلا بأس.
س(17): هل تؤكل الأضحية كلها أم يتصدق بجزء منها؟
ج(17): يؤكل منها ويتصدق، لقول الله سبحانه: (وأطعموا البائس الفقير) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((كلوا وأطعموا وادخروا) رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم من حديث عائشة.
س(18): ما حكم التصدق بالأضحية؟
ج(18): يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء.
س(19): هل تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث متساوية أم أن الأمر واسع في ذلك؟
ج(19): ليس في الأدلة نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدي، فعلى هذا يستحب أن يؤكل منها ويتصدق ويهدي دون مقدار معين.
س(20): ماذا عليه من أراد أن يضحي؟
ج(20): أن لا يأخذ شيئاً من شعره ولا أظفاره ولا بشره – جلده - لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) وفي رواية (إذا دخل العشر وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فلا يأخذنَّ شعراً ولا يَقْلِمَنَّ ظَُفُراً) رواه مسلم من حديث أم سلمة.
س(21): هل النهي للتحريم أم للكراهة؟
ج(21): للتحريم، فمن أخذ شيئاً مما نُص عليه متعمداً فهو آثم.
س(22): متى يحرم عليه ذلك؟
ج(22): إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة، كما في الحديث المتقدم.
س(23): هل يختص هذا النهي لمن أراد أن يضحي أم يشمل المضحى عنهم؟
ج(23): هو خاص بمن سيضحي فقط، وأما مَنْ في البيت فلا يلزمهم شيئاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك.
س(24): لو أن رجلاً حلق شعره =مثلاً= وهو يعلم النهي عن ذلك، فما حكم أضحيته؟
ج(24): لا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر، لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ووقع فيما نهي عنه من الأخذ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود، وأما أضحيته فلا يمنع قبولها آخذه من ذلك.
س(25): متى ينتهي النهي عن ذلك؟
ج(25): بذبح أضحيته، لأن النهي معلق بالأضحية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه : أبوعمار العدني
نزيل : حضرموت - المكلا
فهذه أسئلة وأجوبة حول أحكام الأضاحي، لخصتها من كتب علمائنا رحمهم الله.
س(1): عرف الأضحية، واذكر لغاتها؟
ج(1): الأضحية: اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر وأيام التشريق؛ تقرباً إلى الله تعالى. أما لغاتها فأربع:
أ ) أُضحية بضم الهمزة.
ب)إضحية بكسرها، وجمعهما أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها.
ج)ضَحيّة وجمعها ضحايا.
د)أضحاة وجمعها أضحى.
س(2): ما حكمها؟
ج(2): مستحبة؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) رواه مسلم.
وجه الدلالة من الحديث: كما قال الإمام الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) ، فجعله مفوّضاً إلى إرادته، ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي.
س(3): ممّ تكون الأضحية؟
ج(3): من بهيمة الأنعام فقط؛ لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ). وبهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز.
س(4): ما أفضل ما يُضحى به؟
ج(4): أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الشاة، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فأشركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة) رواه الترمذي والنسائي وصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين) (1/476).
وجه الدلالة من الحديث: أن الواحدة من البعير تعدل عشر شياه، والواحدة من البقر تعدل سبع شياه.
س(5): ما أقل الأضحية؟
ج(5): أقلها شاة؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: (كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (4/355).
س(6): عن كم تجزئ البدنة والبقرة والشاة؟
ج(6): تجزئ البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن رجل واحد، والدليل حديث ابن عباس المتقدم.
س(7): ما هي العيوب التي إن وجدت في الأضحية صارت غير مجزئة؟
ج(7): روى أحمد وأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجوز =وفي رواية: لا تجزيء= في الأضاحي العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والكسير =وفي رواية: العجفاء- التي لا تنقى) صححها الألباني في الإرواء (4/360-361).
فهذه أربعة نصوص على منع الأضحية بها وعدم اجزائها:
الأولى: العوراء البيّن عورها وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بيّن أجزأت، والسليمة من ذلك أولى.
الثانية: المريضة البيّن مرضها وهي التي ظهر عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً بيناً، فإن كان فيها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى أو الأكل؛ أجزأت، لكن السلامة منه أولى.
الثالثة: العرجاء البيّن ضلعها، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى، فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة، أجزأت، والسلامة منه أولى.
الرابعة: الكسيرة أو العجفاء (يعني: الهزيلة) التي لا تنقي، أي ليس فيها مخ، فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ؛ أجزأت إلا أن يكون فيها عرج بيّن، والسمينة السليمة أولى.
س(8): هل هناك عيوب أخرى بوجودها لا تجزئ الأضحية؟
ج(8): نعم، كالعمياء، فإذا كانت عوراء لا تجزئ؛ فمن باب أولى العمياء، وكذا مقطوعة الرجل والزمنى (وهي العاجزة عن المشي لعاهة وليس لسمن) قياساً على العرجاء ،وكذلك الثولاء : وهي التي تستدير في المرعى ولا ترعى إلا قليلا ، فقد قال النووي في المجموع ( 8/401) : فلا يجزئ بالاتفاق . اهـ
س(9): ماذا لو أصابها عيب أو سرقت بعد تعيينها؟
ج(9): إن أصابها عيب من غير تسبب آدمي أو سرقت من غير إهمال؛ ففيه تفصيل: إن كان قد نذر أضحية في ذمته، فعليه البدل، وإن نذر بعينها لا في الذمة، فلا يلزم البدل؛ لأنها غير واجبة في الأصل، ويستحب البدل.
س(10): ما هو السن المعتبر في الأضحية؟
ج(10): اتفق العلماء على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني، فالسن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم من حديث جابر.
س(11): كيف نعرف أن المعز ثني والضأن جذع؟
ج(11): إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول، وإن كان غير ثقة من البدو الجفاة الذي يقول أقسم بالله أن لها سنة وشهراً يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يُصدّق، لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبة كصغر البهيمة. وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالإطلاع على أسنانها فهو كافي.
س(12): متى يبدأ وقت الأضحية؟
ج(12): بعد صلاة العيد، سواء أكان قبل الخطبة أو بعدها ؛ لأن الأدلة علقت الحكم بالصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم : (من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله) متفق عليه من حديث جندب البجلي.
س(13): متى آخر وقتها؟
ج(13): أيام نحر الأضحية، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيام التشريق أيام أكل وشرب) رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي.
س(14): هل يشترط أن يذبحها بنفسه؟
ج(14): لا يشترط، وإنما يستحب لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب في البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح).
س(15): ماذا يقول إذا أراد أن يذبح أضحيته؟
ج(15): يستحب أن يقول: اللهم تقبل مني ومن آل بيتي؛ لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((باسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد، ثم ضحى به)).
س(16): هل يعطي الجزار منها شيئاً؟
ج(16): إن كان مقابل الذبح فلا يجوز؛ لقول علي رضي الله عنه: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنْهِ، فأقسّم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجزَّار منها) ، وقال (نحن نعطيه من عندنا) متفق عليه واللفظ لمسلم، وإن كان محتاجاً وأعطي من غير أجرة الذبح فلا بأس.
س(17): هل تؤكل الأضحية كلها أم يتصدق بجزء منها؟
ج(17): يؤكل منها ويتصدق، لقول الله سبحانه: (وأطعموا البائس الفقير) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((كلوا وأطعموا وادخروا) رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم من حديث عائشة.
س(18): ما حكم التصدق بالأضحية؟
ج(18): يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء.
س(19): هل تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث متساوية أم أن الأمر واسع في ذلك؟
ج(19): ليس في الأدلة نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدي، فعلى هذا يستحب أن يؤكل منها ويتصدق ويهدي دون مقدار معين.
س(20): ماذا عليه من أراد أن يضحي؟
ج(20): أن لا يأخذ شيئاً من شعره ولا أظفاره ولا بشره – جلده - لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) وفي رواية (إذا دخل العشر وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فلا يأخذنَّ شعراً ولا يَقْلِمَنَّ ظَُفُراً) رواه مسلم من حديث أم سلمة.
س(21): هل النهي للتحريم أم للكراهة؟
ج(21): للتحريم، فمن أخذ شيئاً مما نُص عليه متعمداً فهو آثم.
س(22): متى يحرم عليه ذلك؟
ج(22): إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة، كما في الحديث المتقدم.
س(23): هل يختص هذا النهي لمن أراد أن يضحي أم يشمل المضحى عنهم؟
ج(23): هو خاص بمن سيضحي فقط، وأما مَنْ في البيت فلا يلزمهم شيئاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك.
س(24): لو أن رجلاً حلق شعره =مثلاً= وهو يعلم النهي عن ذلك، فما حكم أضحيته؟
ج(24): لا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر، لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ووقع فيما نهي عنه من الأخذ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود، وأما أضحيته فلا يمنع قبولها آخذه من ذلك.
س(25): متى ينتهي النهي عن ذلك؟
ج(25): بذبح أضحيته، لأن النهي معلق بالأضحية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه : أبوعمار العدني
نزيل : حضرموت - المكلا
تعليق