إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

"مسائل مفيدة تتعلق بالتذكية"من كتاب مصباح الظلام في معرفة أحكام الذبائح واللحوم في الإسلام تأليف أبي عبدالله يحي الديلمي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • "مسائل مفيدة تتعلق بالتذكية"من كتاب مصباح الظلام في معرفة أحكام الذبائح واللحوم في الإسلام تأليف أبي عبدالله يحي الديلمي



    مسائل مفيدة تتعلق بالتذكية.

    تعريف التذكية :-

    التذكية في اللغة :-

    مأخوذة من الفعل ( ذَكاه ) والذكاة تطيب للحيوان إذا أسيل دمه ، فقد طيب لأنه يسارع إلى التجفيف ، وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام للزهوق .


    وفي الشرع :-

    إنهار الدم وفري الودجين في المذبوح والنحر في المنحر والعقر في غير المقدور عليه مما أبيح أكله كالمتوحش في البراري ليس الجراد ونحوه .

    شروط الذكاة :-

    الأول : أهلية المذكي :

    وهو أن يكون مسلماً أو كتابياً عاقلاً ، قال تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌ لكم ) ( المائدة 5 ) .

    قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان : يعني ذبائحهم ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء : أن ذبائحهم حلال للمسلمين .

    ويختلف حكم الذبائح حلاً وحرمة باختلاف حال الذابحين ، فإن كان الذابح مسلماً ولم يعلم عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته ، أو لم يعلم أذكر اسم الله عليه أم لا ، فذبيحته حلال بإجماع المسلمين .

    وإن كان الذابح كتابياً يهودياً أو نصرانياً وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بالإجماع ... وإن لم يذكر اسم الله ولا غيره ففي حل ذبيحته خلاف ،

    فمن أحلها استدل بعموم قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ،

    ومن حرمها استدل بعموم أدلة وجوب التسمية على الذبيحة والصيد والنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى : { ولا تأكلوا مِمَّا لم يذكر اسم الله عليه } .. الآية .

    وهذا هو الظاهر .

    وإن ذكر الكتابي اسم غير اسم الله عليها كأن يقول : باسم العزيز أو باسم المسيح أو باسم الصليب لم يحل الأكل منها ، لدخولها في عموم قوله تعالى في آية ما حرم من الطعام : إذ هي مخصصة لعموم قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وإن كان الذابح مجوسياً لم تؤكل سواء ذكر اسم الله عليها أم لا بلا خلاف فيما نعلم إلا ما نقل عن أبي ثور ...

    وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن سوى المجوس وأهل الكتاب فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا ، ودل قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } بمفهومه على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار وإلا لما كان لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة .


    الثاني : النية :

    فالنية شرط صحة في جميع الأعمال ومحلها القلب ، قال صلى الله عليه وسلم :
    (( إنما الأعمال بالنيات ... )).
    وقال عليه الصلاة والسلام :
    (( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )).

    فبالنية يتميز العمل أهو لله أم لغيره ؟ ، والذبح لا يكون إلا لله ، فلابد من النية ، قال تعالى : { ومآ أومروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } .

    وقال تعالى : { قل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له } .

    فلو أن شخصاً ذبح ذبيحة لغير الله لكانت محرمة وإن توافرت بقية الشروط .

    ومذهب المالكية أن النية شرط في حل الذبيحة وظاهر مذهب الأحناف والحنابلة أنهم يشترطون النية في الذكاة ، لأنهم يشترطون أن يكون الذابح عاقلاً ، فلا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يعقل والسكران الذي لا يعقل ، لأن القصد إلى التسمية عند الذبح شرط ، ولا يتحقق القصد الصحيح ممن لا يعقل .

    ونقل ابن رشد : الإجماع على فرضية النية .

    وقال ابن رشد القرطبي : (( وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلك )) ، وقال ابن قدامة رحمه الله : (( ولنا أن الذكاة يعتبر لها القصد ، فيعتبر لها العقل ، كالعبادة ، فإنه من لا عقل له لا يصح منه القصد ، فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها )) .


    الثالث : آله الذكاة :

    وهو أن يقطع بآلة محددة غير السن والظفر ، لحديث رافع بن خديج رض الله عنه قال : (( قلت : يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدىّ ؟ قال : " أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر ، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة )) .

    الرابع : قطع الحلقوم والمريء والودجين أو أحدهما :

    وقد اتفق الأئمة على محل الذكاة وهو : الحلق واللبّة ولا يجوز في غيرهما ، وأن الذبح الذي يقطع الودجين والحلق والمريء مبيح للأكل . واختلفوا : هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها ؟

    والحلقوم هو : مجرى النفس ، والمريء : هو مجرى الطعام والماء .

    وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح له وسم الله وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها .

    والظاهر من الأدلة إسالة الدم بقطع الودجين في الحيوان البري المباح المقدور عليه أو نحوه ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ... )) الحديث .

    الخامس : التسمية :

    اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : أرجحها :


    القول الأول :

    أن الذبيحة لا تحل بدون تسمية ، سواء تركت عمداً أو سهواً ، وهو مروي عن ابن عمر ونافع ومولاه رضي الله عنهم وعامر والشعبي ومحمد بن سيرين ، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أهل الظاهر . قال أبو ثور وداود : (( كل من ترك التسمية عامداً أو ساهياً فذبيحته لا تحل )) .

    ونقل ابن كثير عن ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسياناً ، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً . والله أعلم .

    إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد والاثنين مخالفاً لقول الجمهور ، فيعده إجماعاً ، فليعلم هذا والله الموفق .

    وقال الإمام أبو بكر بن العربي في تفسير قوله تعالى : { ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه } : (( نهي على التحريم ، ولا يجوز حمله على الكراهه ))

    وقال العلامة الألوسي : (( والآية ظاهرة في تحريم متروك التسمية عمداً أو سهواً )) .

    واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال : (( وهذا أظهر الأقوال ، فالكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله في غير موضع )) . ثم ذكر الأدلة على ذلك .

    وظاهر الآية المذكورة عموم النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ، لأن العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب .

    وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : (( وهذه القاعدة نافعة جداً بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير )) .

    وما أحسن ما قاله بعض العلماء : (( ومن حق ذي البصيرة في دينه أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كيفما كان )) .

    ومما استدل به على تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها قوله تعالى :

    { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بئاياته مؤمنين * وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }.

    هذه إباحة من الله لعباده المؤمنين : أن يأكلوا من الذبائح ما ذكروا عليها اسمه ، ومفهومه أن لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه .

    وقوله تعالى :
    { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها }. وقال تعالى : { فاذكروا اسم الله عليها صواف }.

    وقال صلى الله عليه وسلم : (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )).

    فلا بد من شرطين :

    إنهار الدم والتسمية .

    وقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك )) وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً : ... (( وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل ..)) الحديث.

    قال ابن دقيق العيد : (( فيه حجة لمن يشترط التسمية عند الإرسال لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية ، والمعلق بالوصف ينفي عند انتفائه عند القائلين بالمفهوم ، وفيه هنا زيادة على كونه مفهوماً مجرداً وهو : أن الأصل تحريم أكل الميتة ، وما خرج الإذن منها إلا ما هو موصوف بكونه مسمىً عليه ، فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلاً تحت النص المحرم للميتة )).

    وبمعناه قال الحافظ ابن حجر في الفتح. وفي حديث عدي المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ... وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره )) وفيه: (( ... إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله )).

    وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن : (( لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه )) . وقال صلى الله عليه وسلم : (( من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله )).

    وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ))

    وعن عائشة رضي الله عنهما : (( أن أناساً قالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فال : " سموا عليه أنتم وكلوا " قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر )).

    ومفهوم الحديث على أن التسمية لا بد منها ، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتسمية عند الأكل ، وليس فيه دليل لمن قال بجواز أكل لحم الذبيحة التي لم يسم عليها بلدليل قولهم : لا ندري أذكروا اسم الله عليها ، ولم يقولوا : لم يذكروا اسم الله عليها .

    فالذبيحة يباح أكلها إذا لم يعلم أسمى الله أم لم يسم إن كان الذابح من أهل الذكاة ، وهذا هو معنى الحديث كما هو واضح من سياقه والله أعلم .

    القول الثاني : أن التسمية واجبة في حالة الذكر لا النسيان :

    وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وغيرهم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والصحيح من مذهب الإمام مالك والمشهور عن الغمام أحمد والثوري .

    ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم : (( المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح ، فليذكر اسم الله وليأكله ))

    قال ابن كثير : وهذا الحديث رفعه خطأ . ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )).

    قال الحافظ في تفسيره : (( وفيه نظر ، والله أعلم )) .

    أي في الاستدلال ، فالحديث يدل على سقوط الإثم عن الذابح الناسي لا على جواز الأكل مما لم يذكر عليه اسم الله ، ولو قال قائل : ترك الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها فيه إضاعة للمال والجميع معرض للنسيان .

    فالجواب : ما قال الشيخ ابن عثيمين حيث قال : (( فإن قيل تتلفون أموال الناس بهذا ، قلنا : هذا كقول من قال : إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل ليس عنده يد ، مع أنه لو قطعت يد السارق قلّت السرقة ولم يسرق أحد ، وكذا إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمي على الذبيحة : ذبيحتك حرام ، فإذا جاء يذبح مرة ثانية فيمكن أن يسمي عشر مرات لا ينسى أبداً ، فقد اكتوى بنار النسيان ، وبهذا نحمي هذه الشعيرة ، وأنه لا بد من ذكر اسم الله على المذبوح )).

    ونقل الإمام الزيلعي في كتابه (( نصب الراية )) : (( ذكر أبو بكر الرازي في كتابه ( أحكام القرآن ) أن قصاباً ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله عليه ، فأمر ابن عمر غلاماً له أن يقوم عنده ، فإذا جاء إنسان يشتري يقول له : إن ابن عمر يقول لك : إن هذه شاة لم تذك ، فلا تشتر منها شيئًا )).

    القول الثالث : أن التسمية مستحبة ، فإن تركت عمداً أو سهواً حلت الذبيحة :

    وهو مذهب الشافعي وجميع أصحابه ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد ، قال الشافعي رحمه الله : (( لو نسي التسمية في الذبيحة أكل لأن المسلم يذبح على اسم الله عزوجل وإن نسي )) .

    ونقل العلامة الألوسي قول الأصفهاني من المستصفى : " أفحش الشافعي حيث خالف سبع آيات من القرآن ، وثلاث منها في سورة الأنعام ... وثلاث في سورة الحج ... وآية في سورة المائدة ... " اهـ مختصراً .

    وحمل الشافعي الآية : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } على من ذبح لغير الله فهو تخصيص للآية بغير مخصص وبالحديث المرسل : (( ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لمك يذكر )) و ليس فيه ما يصلح لتخصيص الآية )). اهـ كلام الشوكاني ملخصاً .

    ومن أدلتهم قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فد أباح ذبائحهم ولم يذكر التسمية ، وقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } إلى قوله : { إلا ما ذكيتم } فأباح المذكى ولم يذكر التسمية ، والجواب على هذا الاستدلال : أن الله لم يبح ذبائح أهل الكتاب على إطلاقها كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، كذلك التذكية لا بد من توافر الشروط فيها لما ثبت من أدلة أخرى .

    وبهذا يتبين لك أخي المسلم أن الراجح في هذه المسألة هو أن الذبيحة لا تحل بدون تسمية لصراحة الأدلة في ذلك وصحتها فالعمل بالنص أوجب من العمل بقول فلان .

    تنبيه :

    اعلم أن استقبال القبلة عند الذبح استحسنه بعض العلماء بلا دليل من الكتاب أو السنة .

    وقد رد على هذا القول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله بقوله : ليس على هذا دليل من كتاب ولا سنة ولا من قياس وما قيل إن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح القياس عليه ، بل النزاع فيه كائن كما هم في الفرع والندب حكم من أحكام الشرع ، فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة .

    وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ عما ذبح إلى غير القبلة عمداً وسهواً : قلت : ذكرت هذا لأن بعض الناس لو ذبحت ذبيحة ولم توجه إلى القبلة لحرم أكلها .

    فأجاب استقبال القبلة عند الذبح ليس بشرط ولا واجب وإنما استحبه بعضهم ومن تركه فلا حرج عليه ). اهـ

    وجوب الإحسان في الذبح :-

    قول الله عزوجل : { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } ، وبقوله تعالى : { وأحسنوا إن الله يُحب المحسنين } .

    وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )).

    وعن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه أن رجلاً قال : يارسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها ، فقال : (( والشاة إن رحمتها رحمك الله )).

    وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة )) .

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( أتريد أن تميتها موتتان؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟))

    قال المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :

    (( وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان خلافاً لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوروبيين )). اهـ المراد

    وقال الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام : (( فإذا عرفنا وجوب الإحسان إلى الذبيحة حال الذبح وحرمة تعذيبها بدنيًّا ونفسًّا علمنا حرمة ما يفعله كثير من الجزارين في المسالخ الفنية ، وذلك بما بلغنا من أنهم يذبحونها ، والأخرى تراها وأنهم يسرعون إلى كسر عنقها وسلخ جلدها وتقطيع أوصالها قبل أن تزهق روحها وأنهم يدوخونها إما بصعق كهربائي يشل حركتها ويفقدها وعيها أو بضرب رأسها بمثقل تصاب منه بالدوار الذي يسقطها على الأرض بلا حركة وغير ذلك من أعمال العنف والقسوة التي يمارسونها مع البهائم التي تتألم كما يتألمون وتحس كما يحسون . فعلى العلماء والمسلمين توعيتهم وتعليمهم حرمة ذلك ووجوب الرفق بالحيوان ))


    من كتابمصباح الظلام في معرفة أحكام الذبائح واللحوم في الإسلام
    تأليف أبي عبدالله يحي بن محمد القاسم الديلمي
يعمل...
X