هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، و الرجل عن المرأة ؟
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب الحج من صحيح البخاري رحمه الله:
قال الإمام البخاري رحمه الله:
ـ بَاب حَجِّ المَرْأَةِ عَنِ الرَّجُل
1722 حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلمَةَ عَنْ مَالكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَال كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَل الفَضْلُ يَنْظُرُ إِليْهَا وَتَنْظُرُ إِليْهِ فَجَعَل النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْل إِلى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلى الرَّاحِلةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَال نَعَمْ وَذَلكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ(1)
__________
(1) هذا فيه فوائد منها : أن صوت المرأة ليس بعورة ، وهذا قد دل عليه القرآن الكريم كما قال تعالى : { فلا تخضعن بالقول } والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز القول المُطلق ، وما زالت النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلسه والناس حوله وتسأل ، والممنوع أن تخضع بالقول وتأتي بقول ليِّن يثير الشهوة .
وفيه دليل على ما ترجم به البخاري رحمه الله من جواز حج المرأة عن الرجل ، وفيه دليل على أن من عجز ببدنه وقدر بماله فالحج فريضة عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على قولها : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي . ولكن يبقى هل هي تريد أن تسأل الحج عنه الآن يعني هذه السنة أو في المستقبل ؟ فيه احتمال ، أما إذا قلنا إن المراد في المستقبل أن تحج عنه فلا إشكال ، وأما إذا قيل المراد هذا العام فيبقى إشكال وهو هل هذه المرأة أدت الفريضة عن نفسها أو لا ؟ يغلب على الظن أن لا ؛ لأن الحج لم يجب إلا في السنة التاسعة ، فإذا قلنا هكذا قلنا كيف تحج عن أبيها ؟ ينبني على خلاف العلماء هل يجوز أن يؤدي الفريضة عن الغير من لم يأت الفريضة عن نفسه ؟ والخلاف في هذا معروف ، وإذا قلنا قد حجت وأن هذه الحجة لأبيها فكيف تسأل تقول أفأحج عنه وقد أحرمت بالحج عن أبيها ؟ فالجواب سهل أن نقول ( أفأحج عنه ) يعني أفأستمر في الحج عنه أو لا ؟ وعلى كل حال الإشكال لا يزال باقياً لأنه في حديث ابن عباس الذي قال الإمام أحمد إن رفعه خطأ ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع من يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة . فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل هذه المرأة . موقفنا من هذا الحديث نفسه أن نقول هذه مسألة وقعت على هذا فلا حاجة أن نستفهم ولا حاجة أن نقول حجت أو لم تحج لكننا ننظر إلى القواعد العامة في هذه المسألة وهي حج الإنسان عن الغير قبل أن يحج عن نفسه .
وفيه أيضاً دليل على الإرداف على الدابة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردف الفضل ابن العباس في دفعه من مزدلفة إلى منى ، لكن اشترط العلماء أن لا يكون في ذلك مشقة على الدابة ، فإن كان فيه مشقة فإنه لا يجوز . وفيه دليل على تحريم نظر الرجل إلى المرأة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف وجه الفضل ، ولكن هل هذا على عمومه أو في مثل هذه القضية ؟ الجواب : في مثل هذه القضية ، المرأة قد كشفت وجهها ، والفضل جعل ينظر إليها و( جعل ) من أفعال الدوام تدل على أنه تقصد النظر إليها ، فصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر وإلا فالصواب أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل ولا حرج والرجل لا ينظر إلى المرأة .
فإن قال قائل : في هذا إشكال وهو أن ظاهر الحديث أن وجهها مكشوف فيبقى فيه إشكال ، فالجواب أن نقول : هذه المرأة وقفت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكشف المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس به بدليل أنه يذهب إلى بيت أم هانئ ويبقى عندها وأنه قد يضع رأسه لتفليه المرأة ، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام .
يبقى النظر ، فرضنا أنه خاص بالرسول المرأة محرمة وبين الناس ، نقول ما الذي أدرانا أنها قد كشفت وجهها قبل أن تقف تسال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلعلها كانت في الأول قد غطت وجهها ولما أرادت أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كشفت وجهها من أجل أن يتبين كلامها ويكون مقابلتها للرسول صلى الله عليه وسلم أشد وعياً وأفهم . هذا الاحتمال وارد أو غير وارد ؟ وارد ، إذاً مادامت المرأة فيها شك هل هذه المرأة كاشفة وجهها لعموم الناس أو حين وقفت تسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والعلماء يقولون : إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال .
ش19 ـ وجه ب :
ولا يجوز أن نستدل بهذا الحديث المشتبه ليبطل النصوص المحكمة الدالة على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب .
في الحديث هذا تغيير المنكر باليد ، من أين يؤخذ ؟ من صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الجانب الآخر ، وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أردف معه من صغار بني المطلب بل بني هاشم وهو الفضل كما أنه في الرجوع من عرفة أردف أسامة بن زيد مولى من الموالي ، فهو لا يتخير وجهاء الناس وشرفاء الناس حتى يردفهم ، بل تواضع صلى الله عليه وسلم فأردف في رجوعه من عرفة مولى من الموالي وفي رجوعه من مزدلفة من صغار بني هاشم .
سؤال : إذا قيل بأن المفسدة الموجودة في نظر الرجل للمرأة موجودة في نظر المرأة للرجل ؟
الجواب : فالجواب سهل ، ما دام النصوص دلت على هذا ما يمكن نتجرأ على النصوص ، هذا من جهة ، من جهة أخرى تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلق المرأة بالرجل ، ولهذا الرجل هو الطالب ، وهو الذي يطلب النساء . أفهمت ؟ ما دام عندنا النصوص فرَّقت بينهما يكفي ، نعم لو فُرض أن المرأة تنظر إلى الرجل نظرة تمتع أو نظرة تلذذ شهوة فهنا نقول : لا .. امنع ، وإلا فلا إشكال أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل . المرأة تمشي في السوق والرجال كلهم قد كشفوا وجوههم ، وإذا قلنا بأنها لا تنظر لقلنا للرجل استر وجهك كما قلنا للمرأة تستر وجهها ، وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس : (( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده )) ومكن عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد حتى طابت نفسها .
سؤال : في الحديث في صحيح مسلم صاحب الخاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه بيده ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف وجه الفضل استدل بعض طلبة العلم على أن الداعي إلى الله لا بأس بعض الأحيان أن يكون غليظاً في دعوته إلى الله ، ومثلوا لذلك قالوا رجل مثلاً معروف أنه لا يبالي ولا يحترم كبار القوم فمثلاً يُشعل السيجارة أمامهم ، فقالوا لا بأس أحياناً أن ينهر أو أن يقطع أو يظهر غلظة ؟
الجواب : ما في شك أنه وجيه ، كل حالة لها مقال . الإنسان المعاند الذي نعرف أنه معاند ونحن لنا سلطة نعامله بالأشد ، والإنسان الذي لا يدري يعني لا نعلم أنه معاند نعامله بالأخف ، فالأعرابي بال في المسجد وزجره الناس ونهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام . والرجل تكلم في الصلاة جهراً وكرر الكلام ولم ينهره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
سؤال : المحظور في نظر الرجل إلىالمرأة كذلك يوجد في نظر المرأة للرجل ؛ لأن المرأة بعض الأحيان هي التي تتعدى على الرجل في هذه المسائل ؟
الجواب : صحيح ، امرأة العزيز ماذا فعلت بيوسف ؟ هذا نادر بالنسبة للنساء ، كما قلنا لكم ما دامت النصوص فرقت بينهما ما لنا كلام ولا يمكن أن نعارض النصوص بالقياس الفاسد .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب الحج من صحيح البخاري رحمه الله:
قال الإمام البخاري رحمه الله:
ـ بَاب حَجِّ المَرْأَةِ عَنِ الرَّجُل
1722 حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلمَةَ عَنْ مَالكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَال كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَل الفَضْلُ يَنْظُرُ إِليْهَا وَتَنْظُرُ إِليْهِ فَجَعَل النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْل إِلى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلى الرَّاحِلةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَال نَعَمْ وَذَلكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ(1)
__________
(1) هذا فيه فوائد منها : أن صوت المرأة ليس بعورة ، وهذا قد دل عليه القرآن الكريم كما قال تعالى : { فلا تخضعن بالقول } والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز القول المُطلق ، وما زالت النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلسه والناس حوله وتسأل ، والممنوع أن تخضع بالقول وتأتي بقول ليِّن يثير الشهوة .
وفيه دليل على ما ترجم به البخاري رحمه الله من جواز حج المرأة عن الرجل ، وفيه دليل على أن من عجز ببدنه وقدر بماله فالحج فريضة عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على قولها : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي . ولكن يبقى هل هي تريد أن تسأل الحج عنه الآن يعني هذه السنة أو في المستقبل ؟ فيه احتمال ، أما إذا قلنا إن المراد في المستقبل أن تحج عنه فلا إشكال ، وأما إذا قيل المراد هذا العام فيبقى إشكال وهو هل هذه المرأة أدت الفريضة عن نفسها أو لا ؟ يغلب على الظن أن لا ؛ لأن الحج لم يجب إلا في السنة التاسعة ، فإذا قلنا هكذا قلنا كيف تحج عن أبيها ؟ ينبني على خلاف العلماء هل يجوز أن يؤدي الفريضة عن الغير من لم يأت الفريضة عن نفسه ؟ والخلاف في هذا معروف ، وإذا قلنا قد حجت وأن هذه الحجة لأبيها فكيف تسأل تقول أفأحج عنه وقد أحرمت بالحج عن أبيها ؟ فالجواب سهل أن نقول ( أفأحج عنه ) يعني أفأستمر في الحج عنه أو لا ؟ وعلى كل حال الإشكال لا يزال باقياً لأنه في حديث ابن عباس الذي قال الإمام أحمد إن رفعه خطأ ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع من يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة . فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل هذه المرأة . موقفنا من هذا الحديث نفسه أن نقول هذه مسألة وقعت على هذا فلا حاجة أن نستفهم ولا حاجة أن نقول حجت أو لم تحج لكننا ننظر إلى القواعد العامة في هذه المسألة وهي حج الإنسان عن الغير قبل أن يحج عن نفسه .
وفيه أيضاً دليل على الإرداف على الدابة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردف الفضل ابن العباس في دفعه من مزدلفة إلى منى ، لكن اشترط العلماء أن لا يكون في ذلك مشقة على الدابة ، فإن كان فيه مشقة فإنه لا يجوز . وفيه دليل على تحريم نظر الرجل إلى المرأة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف وجه الفضل ، ولكن هل هذا على عمومه أو في مثل هذه القضية ؟ الجواب : في مثل هذه القضية ، المرأة قد كشفت وجهها ، والفضل جعل ينظر إليها و( جعل ) من أفعال الدوام تدل على أنه تقصد النظر إليها ، فصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر وإلا فالصواب أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل ولا حرج والرجل لا ينظر إلى المرأة .
فإن قال قائل : في هذا إشكال وهو أن ظاهر الحديث أن وجهها مكشوف فيبقى فيه إشكال ، فالجواب أن نقول : هذه المرأة وقفت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكشف المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس به بدليل أنه يذهب إلى بيت أم هانئ ويبقى عندها وأنه قد يضع رأسه لتفليه المرأة ، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام .
يبقى النظر ، فرضنا أنه خاص بالرسول المرأة محرمة وبين الناس ، نقول ما الذي أدرانا أنها قد كشفت وجهها قبل أن تقف تسال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلعلها كانت في الأول قد غطت وجهها ولما أرادت أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كشفت وجهها من أجل أن يتبين كلامها ويكون مقابلتها للرسول صلى الله عليه وسلم أشد وعياً وأفهم . هذا الاحتمال وارد أو غير وارد ؟ وارد ، إذاً مادامت المرأة فيها شك هل هذه المرأة كاشفة وجهها لعموم الناس أو حين وقفت تسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والعلماء يقولون : إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال .
ش19 ـ وجه ب :
ولا يجوز أن نستدل بهذا الحديث المشتبه ليبطل النصوص المحكمة الدالة على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب .
في الحديث هذا تغيير المنكر باليد ، من أين يؤخذ ؟ من صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الجانب الآخر ، وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أردف معه من صغار بني المطلب بل بني هاشم وهو الفضل كما أنه في الرجوع من عرفة أردف أسامة بن زيد مولى من الموالي ، فهو لا يتخير وجهاء الناس وشرفاء الناس حتى يردفهم ، بل تواضع صلى الله عليه وسلم فأردف في رجوعه من عرفة مولى من الموالي وفي رجوعه من مزدلفة من صغار بني هاشم .
سؤال : إذا قيل بأن المفسدة الموجودة في نظر الرجل للمرأة موجودة في نظر المرأة للرجل ؟
الجواب : فالجواب سهل ، ما دام النصوص دلت على هذا ما يمكن نتجرأ على النصوص ، هذا من جهة ، من جهة أخرى تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلق المرأة بالرجل ، ولهذا الرجل هو الطالب ، وهو الذي يطلب النساء . أفهمت ؟ ما دام عندنا النصوص فرَّقت بينهما يكفي ، نعم لو فُرض أن المرأة تنظر إلى الرجل نظرة تمتع أو نظرة تلذذ شهوة فهنا نقول : لا .. امنع ، وإلا فلا إشكال أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل . المرأة تمشي في السوق والرجال كلهم قد كشفوا وجوههم ، وإذا قلنا بأنها لا تنظر لقلنا للرجل استر وجهك كما قلنا للمرأة تستر وجهها ، وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس : (( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده )) ومكن عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد حتى طابت نفسها .
سؤال : في الحديث في صحيح مسلم صاحب الخاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه بيده ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف وجه الفضل استدل بعض طلبة العلم على أن الداعي إلى الله لا بأس بعض الأحيان أن يكون غليظاً في دعوته إلى الله ، ومثلوا لذلك قالوا رجل مثلاً معروف أنه لا يبالي ولا يحترم كبار القوم فمثلاً يُشعل السيجارة أمامهم ، فقالوا لا بأس أحياناً أن ينهر أو أن يقطع أو يظهر غلظة ؟
الجواب : ما في شك أنه وجيه ، كل حالة لها مقال . الإنسان المعاند الذي نعرف أنه معاند ونحن لنا سلطة نعامله بالأشد ، والإنسان الذي لا يدري يعني لا نعلم أنه معاند نعامله بالأخف ، فالأعرابي بال في المسجد وزجره الناس ونهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام . والرجل تكلم في الصلاة جهراً وكرر الكلام ولم ينهره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
سؤال : المحظور في نظر الرجل إلىالمرأة كذلك يوجد في نظر المرأة للرجل ؛ لأن المرأة بعض الأحيان هي التي تتعدى على الرجل في هذه المسائل ؟
الجواب : صحيح ، امرأة العزيز ماذا فعلت بيوسف ؟ هذا نادر بالنسبة للنساء ، كما قلنا لكم ما دامت النصوص فرقت بينهما ما لنا كلام ولا يمكن أن نعارض النصوص بالقياس الفاسد .
تعليق