قطفُ الثمرة
بأعمالِ الحجِّ والعُمرة
بأعمالِ الحجِّ والعُمرة
الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وعلى صحبهِ ومَنْ والاه ... أمَّا بعد :
فهذا تلخيصٌ من كُتبِ أهلِ العلمِ لأحكامِ الحَجِّ والعُمْرَة ، نسألُ اللهَ أنْ ينفعَ به .
صفةُ العُمرة
أولاً : عندَ وصولِهِ الميقات ، يَغتسلُ كما يَغتسلُ للجَنَابة ، وهو سُنَّة في حقِّ الرجالِ والنساءِ حتَّى النُّفَسَاء والحائض ، ويُطيِّبُ رأسَهُ ولحيتَه ، ولا يَضرُّهُ بقاءُ ذلك بعد الإحرام .ثانياً : يُحرِمُ بالعمرةِ فينويها بقلبِهِ ويتلفظُ بالنُّسكِ بلسانِهِ قائلاً : ( لبَّيكَ عُمرة ) ، وإذا كان مَن يريدُ الإحِرَامَ خائفاً من عائقٍ يعوقُهُ عن إتمام نُسُكِه ، فإنَّهُ ينبغي عليهِ أن يَشترطَ عند الإحِرَام ، فيقولُ عندَ عقدِهِ الإحِرَام : " اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " ، أي : إنْ مَنَعَنِي مَانِعٌ عن إتمامِ نُسُكي من مرضٍ أو تأخُّرٍ أو غيرِهِمَا ؛ فإنِّي أحلُّ من إحرامي أو غيرِهِمَا ، ويُستحبُّ أنْ يحرمَ بعد صلاةِ فريضةٍ أو صلاةٍ ذاتِ سببٍ : كركعتي تحيةِ المسجدِ أو سُنةِ الوضوء ؛ لأنَّهُ لا تُوجدُ صلاةٌ خاصةٌ بالميقاتِ غيرَ ميقاتِ المدينةِ ؛ فإنَّ فيه وادياً مباركاً .
ثالثاً : يُلبَّي بقولِهِ : ( لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيك ، لبَّيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيك ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ والملك ، لا شريكَ لك ) ، وإنْ كبَّرَ أو لبَّى بما ثبتَ عنِ الصحابةِ فجائز ، ويستمرُّ في التلبيةِ إلى أن يَرى بيوتَ مكة .
رابعاً : يَدخلُ المسجدَ الحرامَ برِجْلِهِ اليُمنى ويأتي بأذكارِ دخولِ المسجد ، ثم يَتِّجِهُ إلى الكعبةِ فيضطبعُ ( وهو أن يجعلَ وسطَ الرداءِ تحت مَنْكِبهِ الأيمن ، وطرفيهِ على عاتقهِ الأيسر ) ، ويبادرُ إلى الحَجَرِ الأسودِ فيستقبلُهُ استقبالاً ويستلمُهُ بتقبيله ، فإنْ لم يُمْكِنهُ ذلك استلمَهُ بيدِه ، فإن لم يُمْكِنهُ ذلك أشارَ إليهِ بيدِه ، ويفعلُ ذلك في كلِّ طَوْفَة .
تنبيه : لا ينبغي للمرأة أن تتخذَ لوناً خاصاً لإحرامِها كاللونِ الأخضرِ مثلاً ، وإنَّما تلبسُ ثوبَها بأيِّ لونٍ كان ، على أن يكونَ ساتراً للمرأة .
خامساً : يطوفُ حولَ البيتِ سبعةَ أشواط ، فَيَرْمِلُ ( وهو الإسراعُ في المشي ) في الثلاثةِ الأشواطِ الأولى – إن كانَ طوافَ قدوم – ويمرُّ أثناءَ طوافِهِ على الركنِ اليماني فيستلمُهُ بيدِهِ فقط ولا يُشرعُ تَقْبِيلُه ولا الإشارةُ إليه ، ويفعلُ ذلك في كلِّ طَوْفَة ، وليس هناك دعاءٌ مخصوصٌ لكلِّ شوط ، بل يدعو بما أحبَّ ، أو يقرأُ القرآنَ فذلك حَسَن .
تنبيه : يكونُ طوافُهُ من وراءِ الحِجْر ، فلو طافَ من داخلِهِ لم يصحْ طوافه ؛ لأنَّ الحِجْرَ من الكعبة .
سادساً : فإذا أتمَّ الشوطَ السابعَ فعليه أن يزيلَ الاضطباع ، وينطلقَ إلى مَقَامِ إبراهيمَ عليه السلام ، ويقرأَ قوله تعالى :{ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } ، ويجعلَ المقامَ بينَهُ وبينَ الكعبة ، فيُصلِّ ركعتين ، فإن لم يتيسَّر صلَّى في أيِّ مكانٍ منَ الحرم ، ويُستحبُّ أن يقرأَ في الأولى :{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ، وفي الثَّانية : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }، وليس للمقامِ دعاءٌ مخصوص .
سابعاً : يَذهبُ إلى زمزمَ فيشربُ منها ، ويصبُّ الماءَ على رأسِهِ ؛ لفعلِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ثم يرجعُ إلى الحَجَرِ الأسودِ فيُكبرُ ويستلمُه .
ثامناً : يَتَّجِهُ إلى الصَّفا ، فإذا اقتربَ منها قرأ قولَه تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } ، ويقولُ : " نبدأُ بما بدأَ اللهُ به " ، ثم يبدأُ بالصفا ، فيَرقَى حتى يرى البيتَ إن تيسَّر ، ويكبرُ ثلاثاً ويوحِّدُ اللهَ ، فيقول : " لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " ، يقولُ ذلك ثلاثَ مرات ، ويدعو بين ذلك ، ثمَّ يَنزِلُ فَيَتَّجِهُ إلى المروَةَ وهو يدعو بما شاء - وليس هناك دعاءٌ مخصوص - أو يقرأُ القرآنَ فيُستحبُّ لهُ ذلك ، حتى إذا وصلَ إلى العلمِ ( الأنوارِ الخضراء ) ، يسعى سعياً شديداً ، حتى يصلَ إلى العلمِ الآخر ، ثم يمشي إلى أن يصلَ إلى المروةِ يرتقي عليها ، ثمَّ يستقبلُ القبلةَ ويكبرُ ثلاثاً ويوحِّدُ اللهَ كما فَعَلَ فوقَ الصَّفا ، دونَ أن يقرأ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ... }، ولا يقول : " أبدأ بما بدأ الله به " ، ويرجعُ مرةً أُخرى إلى الصَّفا حتى يُتِمَّ سبعةَ أشواط ، يكونُ آخرُها عند المروَة .
تنبيه : مِنَ الصَّفا إلى المروةِ يُعدُّ شوطاً ، ومن المروةِ إلى الصَّفا شوطٌ ثانٍ .
تاسعاً : يَحْلِقُ الرجلُ رأسَهُ كُلَّهُ أو يقصِّرُهُ كُلَّهُ ولا يكفي تقصيرُ بعضِه ، والحلقُ أفضل إلا لمن كانَ قريباً من أيامِ الحج ، وأمَّا المرأةُ فتجمعُ شعرَها وتقصُّ منه بقدرِ الأَنْمُلَة .
أعمالُ الحج
يومُ التروية ( الثامن من ذي الحِجَّة )1 – يَفعلُ في إحرامِهِ بالحجِّ كما فَعَلَ في إحرامِهِ بالعمرة ، من الاغتسالِ والتطيُّب ، ولُبْسِ الإزارِ والرداء .
2 – يُستحبُّ للمتمتِّعِ ( الذي أدَّى العمرةَ وحلَّ منها ) الإحرامُ بالحجِّ ضُحى هذا اليوم .
3 – يَنوي الإحرامَ بالحجِّ ويلبِّي قائلاً : " لبَّيكَ حجاً " ، ويَشترطُ إن كانَ خائفاً من عائقٍ يمنعُهُ من إتمامِ حَجِّهِ ، فيزيد : " اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " .
4 – يُكثرُ من التلبيةِ إلى أن يَرميَ جمرةَ العقبةِ في اليومِ العاشر .
5 – الخروجُ قبلَ الزوالِ إلى مِنَى يومَ الترويةِ ، والمبيتُ بها ليلةَ التاسع ، وعدمُ الخروج منها إلا بعد طلوعِ الشمس .
6 – يُصلِّي بِمِنَى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشاءَ والفجر ، ويُقصِرُ الصلاةَ الرباعية ، و لا يَجمعُ بين الصلوات ، ويَبيتُ بِمِنَى استحباباً .
يومُ عرفة ( التاسع من ذي الحِجَّة )
1 – بعد طلوعِ الشَّمسِ يسيرُ من منى إلى عرفةَ وهو يُلبِّي أو يُكبِّر ، ويَنزِلُ بِنَمِرَةَ ( وهي قريبةٌ من عرفةَ وليست منها ) ، ويَظلُّ بها إلى ما قبل الزَّوال .
2 – فإذا زالت الشمسُ رَحَلَ إلى عُرَنَةَ ( وهي قُبيلُ عَرَفَة ) ونزلَ بها – إن تَيسَّرَ ، وفيها يَخطبُ الإمامُ أو نائبُهُ خطبةً تناسبُ المقام ، ثم يُصلي بالنِّاسِ الظهرَ والعصرَ بأذانٍ وإقامتين ، قصراً وجمعاً في وقتِ الظهر ، ولا يجهرُ بالقراءة ، ولا يُصلي بينهما شيئاً .
تنبيه : النزولُ بِنَمِرَةَ وعُرَنَةَ قد يُتعذَّرُ اليومَ لشدَّةِ الزِّحَام ، فإن جاوزَهُمُا إلى عرفةَ فلا حَرَج.
3 – يَنطلقُ بعد ذلك إلى عَرَفَة ، ويَجتهدُ في ذِكرِ اللهِ ودعائِهِ والتَّضَرُّعِ إليه , وإن لبَّى أو قرأَ شيئاً من القرآنِ فَحَسَن .
4 – والسُّنة للواقفِ بِعَرَفَةَ أن لا يَصومَ هذا اليومَ ؛ تأسياً بهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
5 – ويَبقى في عَرَفَة : ذاكراً , مُلبِّياً , داعياً , إلى أن تغربَ الشمس , ولا يجوزُ الانصرافُ قبلَ ذلك .
6- إذا غربتِ الشَّمسُ ينصرفُ إلى مُزدَلِفَةَ بِسَكَينَةٍ وَ وَقَار ، فإذا وصلَ إليها ، صلَّى المغربَ والعِشاء ، جمعاً وقصراً ، بأذانٍ و إقامتين ، قبلَ أن يَحُطَّ رِحَالَهُ ، وإن خشيَ أن لا يَصلَ إليها إلا بعد نِصفِ الليلِ صلَّى في طريقِه ، ولا يجوزُ له تأخيرُ الصلاةَ إلى بعد نصفِ الليل .
تنبيه : يَجوزُ للضُّعفاءِ من الرِّجالِ والنِّساءِ أن يدفعوا في آخرِ الليلِ بعد غيابِ القَمَر ، ومن كان صحيحاً وَجَبَ عليه المبيتَ بِمُزدَلِفَة .
يومُ النَّحر ( العاشر من ذي الحِجَّة )
1 - يُصلِّي الفجرَ مُبَكِّرَاً ثمَّ يأتي المَشْعَرَ الحرامَ ( وهو جبلٌ في مُزدَلِفَة ) ، فيوحِّدُ اللهَ ويُكَبِّرُهُ ويدعوا بما أحبَّ حتى يُسْفِرَ جداً ، وإن لم يتيسَّرْ له الذهابُ إلى المَشْعَرِ الحرامِ دعا في مكانه ؛ لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَم : " وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ " رواهُ مسلمٌ من حديثِ جابرٍ رضيَ اللهُ عنه .
2 – يَنطلِقُ قبلَ طلوعِ الشمسِ إلى مِنَى وعليه السَّكِينَة ، وهو يُلبِّي . فإذا أتى بَطْنَ مُحَسِّرٍ ( وادٍ بين مُزدَلِفَةَ ومِنَى ) أسرعَ السيرَ إن أَمْكَنَهُ ذلك .
3 – أعمالُ هذا اليومِ أربعة :
أولاً : يَرمي جَمْرَةَ العَقَبَة ، فيستقبلُها جاعلاً مكةَ عن يسارِهِ ومِنَى عن يمينِه ، يرميها بعد طلوعِ الشمسِ بسبعِ حَصَيَات ، وَاحِدَةً بعد وَاحِدَة ، ويُكَبِّرُ مع كلِّ حَصَاة ، وليحرِصْ على سقوطِ الحَصَى في الحوض ، ويقطعُ التلبيةَ مع آخرِ حَصَاَة ، فإذا انتهى حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ مُباحٍ إلا النساء .
تنبيه : يَلْتَقِطُ الحصى من حيثُ شاء ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لم يُحَدِّد لذلك مكاناً ، وحَصَى الجِمَارِ بِقَدْرِ نَوَاةِ التَّمرِ تقريباً ، و لا يُشرعُ غَسْلُه ، ولا يجوزُ الرَّميُ بِحَصَاةٍ كبيرة ، ولا بالخِفَافِ والنِّعَال ونحوِهَا .
ثانياً : يَذبحُ أو يَنحرُ هديَهُ قائلاً : ( باسمِ الله ، واللهُ أكبر ، اللهمَّ إن هذا منكَ وإليك ) ، والسُّنة أن يَفعلَ ذلكَ بيدِه إن تيسَّر ، وإلا أنابَ عنهُ غيرَه ، ولهُ أن يأكلَ من هديه ، ويجبُ أن يكونَ للفقراءِ نصيبٌ منه .
وإن عَجَزَ عن شراءِ الهدي صامَ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ ( والأفضل أيامُ التشريق ) ، وسبعةَ أيامٍ إذا رجع إلى بلدِه .
ثالثاً : يَحلِقُ الرجلُ رأسَهُ كلَّهُ أو يُقصِّرُهُ كلَّه ولا يكفي تقصيرُ بعضِه ، والحلقُ أفضل ، والسُّنة أن يبدأَ الحالقُ بيمينِ المحلوق ، وأمَّا المرأةُ فتجمعُ شعرَهَا وتقصُّ منه بقدرِ الأَنْمُلَة .
رابعاً : يطوفُ طوافَ الإفاضةِ – وهو من أركانِ الحج – ويَسعى بين الصَّفا والمروةِ ( للمتمتِّعِ والمفردِ والقارنِ الذي لم يَطُفْ ولم يسعَ عند قدومِه ) ، ويَحِلُّ له بعد طوافِهِ كلُّ شيءٍ مباحٍ حتى نساؤهُ ( وتفصيلُ الطوافِ والسعي تقدمَ ذكرُهُ في العُمرة ).
تنبيه : يَجوزُ تقديمُ بعضِ هذه الأعمالِ الأربعةِ على بعض ، والأفضلُ ما ذكرناهُ مرتباً .
أيامُ التشريق ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحِجَّة )
1 – يرمي الجمراتِ الثلاث ، و يَكونُ الرميُ بعد الزَّوال .2 – يبدأُ بالجمرةِ الصُّغرى ، فيرميها بسبعِ حَصَيَات ( من أيِّ جهةٍ كان ) ، ثمَّ يأخذُ ذاتَ اليمينِ قليلاً ، ويقفُ مستقبلاً القبلة ؛ يدعو وقوفاً طويلاً ، ثمَّ يذهبُ إلى الجمرةِ الوسطى ، فيرميها – على ما تقدمَ ذكرُهُ – ثمَّ يأخذُ ذاتَ الشِّمالِ ويقفُ مستقبلاً القبلة ؛ يدعو طويلاً ، ثمَّ يذهبُ إلى جمرةِ العَقَبَة ( الجَمْرَةُ الكُبرى ) ، جاعلاً مكةَ عن يسارِهِ ومِنَى عن يمينِه ، فيرميها بسبعِ حَصَيَات ، ولا يقفُ عندها ، وليحرصْ على سقوطِ الحصى في الحوضِ في الجمراتِ الثلاث ، ويكبِّرُ مع كلِّ حَصَاة .
3 – لا حَرَجَ أن يرميَ بالليل ، لاسِيَّما إذا كان معهُ نساءٌ أو أطفال .
4 – يَجِبُ عليه المبيت ( يعني : أن يبقى في مِنَى أكثرَ الليلِ في أوَّلِهِ وآخرِهِ ) بِمِنَى ليلةَ الحادي عشرَ والثاني عشرَ والثالث عشرَ لمن تأخر ، فإن تعجَّلَ لَزِمَهُ المبيتَ ليلةَ الحادي عشرَ والثاني عشرَ فقط .
5 – يذهبُ ويطوفُ للوداعِ سبعةَ أشواطٍ كطوافِهِ السَّابقِ تماماً ، إذا أرادَ السفر .
* وبهذا يكونُ قد أكملَ حَجَّهُ موافقاً لهدي نبيِّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فإذا أحبَّ أن يَشدَّ الرِّحالَ إلى مسجدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بالمدينةِ النَّبَوِيَةِ فَحَسَن ؛ لقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : " لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى " ، فإذا دخلَ المسجدَ فيُستحبُّ أن يزورَ قبرَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؛ لعمومِ قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا " رواهُ مسلمٌ من حديثِ بريدةَ بنِ الحَصِيبِ رضيَ اللهُ عنه .
ولا يجوزُ ما يَفعلُهُ بعضُ الحُجَّاجِ من شدِّ الرِّحالِ بنيةِ زيارةِ قبرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، والتَّمَسُّحِ بالحُجْرَةِ النَّبَوِيَةِ والدُّعاءِ مستقبلاً للقبرِ ، والطوافِ حولَه .
تنبيه : يَعتقدُ بعضُ الناسِ مشروعيةَ أداءِ أربعينَ صلاةً في ثمانيةِ أيامٍ في المسجدِ النَّبَوي ، ويستدلونَ بحديثِ : " مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاةً ، لا يَفُوتُهُ صَلاةٌ ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ ، وَنَجَاةٌ مِنَ العَذَابِ وَبَرِئَ مِنْ النِّفَاقِ" والحديثُ منكر ، كما قال الشيخُ الألباني رحمهُ الله في السِّلسلة الضَّعيفة برقم (364 ) .
وَآَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
تعليق