بسم الله الرحمن الرحيم
حكم تعدد العمرة خلال شهر واحد(1)
السؤال: ما حكم تعدد العمرة خلال شهر واحد ؟ وما حكم من يعتمر عن غيره ، مع أن غيره ليس له عذر إلَّا أنه لا يمتلك ما يعتمر به ؟
الإجابة:
ثبت من حديث ابن عباس(2) وابن مسعود(3) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تابعوا بين الحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» وقوله: «تابعوا» لا على هذا التكرار، وإنما يكون في وقت أوسع من ذلك ، ولا تغتر بما يفعله بعض الناس خلال مكثه بمكة كل يوم يذهب إلى التنعيم يحرم ثم يعود بعمرة ، ولعل حجتهم ما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتمر من التنعيم.
وأكثر أهل العلم على أنه لا يُعْتَمَر في شهر واحد أكثر من مرة على هذا الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، وأنه إنما أذن لعائشة تطييبًا لخاطرها إذْ لم تعتمر حين كانت حائضًا، وهذا هو الصواب.
وينبغي أن يكثر من النوافل من صلاة وطواف؛ لحديث: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى بليل أو نهار»(4).
أما العمرة عن الغير من الأقربين إن كان عاجزًا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك المرأة: «حُجِّي عن أبيك واعتمري»(5)، لما أخبرته أن أباها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الظعن فقال: «حجي عن أبيك واعتمري»، فإن كان يستطيع أن يحج أو يعتمر فلا يجوز أن يُحج عنه ولا يعتمَر ما دام حيًا، وإن كان فقيرًا فيكون معذورًا، فإذا عذر في الحج ولم يستطع إليه سبيلًا فهو في العمرة من باب أولى، فلا يُحج عنه ولا يعتمَر إلَّا في حالتين:
ثبت من حديث ابن عباس(2) وابن مسعود(3) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تابعوا بين الحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» وقوله: «تابعوا» لا على هذا التكرار، وإنما يكون في وقت أوسع من ذلك ، ولا تغتر بما يفعله بعض الناس خلال مكثه بمكة كل يوم يذهب إلى التنعيم يحرم ثم يعود بعمرة ، ولعل حجتهم ما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتمر من التنعيم.
وأكثر أهل العلم على أنه لا يُعْتَمَر في شهر واحد أكثر من مرة على هذا الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، وأنه إنما أذن لعائشة تطييبًا لخاطرها إذْ لم تعتمر حين كانت حائضًا، وهذا هو الصواب.
وينبغي أن يكثر من النوافل من صلاة وطواف؛ لحديث: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى بليل أو نهار»(4).
أما العمرة عن الغير من الأقربين إن كان عاجزًا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك المرأة: «حُجِّي عن أبيك واعتمري»(5)، لما أخبرته أن أباها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الظعن فقال: «حجي عن أبيك واعتمري»، فإن كان يستطيع أن يحج أو يعتمر فلا يجوز أن يُحج عنه ولا يعتمَر ما دام حيًا، وإن كان فقيرًا فيكون معذورًا، فإذا عذر في الحج ولم يستطع إليه سبيلًا فهو في العمرة من باب أولى، فلا يُحج عنه ولا يعتمَر إلَّا في حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون عاجزًا وهو حي، لا يستطيع أن يحج ولا يعتمر.
الحالة الثانية: أن يكون بعد موته، إن مات ولم يحج أو لم يعتمر.
فيجوز في هاتين الحالتين.
الحالة الثانية: أن يكون بعد موته، إن مات ولم يحج أو لم يعتمر.
فيجوز في هاتين الحالتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أسئلة من أسلم وجياح - محافظة حجة ، وتاريخ الفتوى غير مذكور في الشريط.. دماج - دار الحديث.
(2) رواه النسائي (ج5ص115)، وهو في الصحيح المسند رقم (691).
(3) رواه الترمذي (ج3ص538)، والنسائي (ج5ص115)، وأحمد (ج1ص387)، وهو في الصحيح المسند رقم (875).
(4) رواه أبو داود رقم (1894)، والنسائي (ج1ص284)، والترمذي رقم (868)، وابن ماجة رقم (1254)، وأحمد (ج4ص80)، وهو في الصحيح المسند رقم (258).
(5) تقدم أنه في الصحيح المسند.
تعليق