قال شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى : وما أحسن ما قال شيخنا _يعني الإمام مقبل الوادعي رحمه الله تعالى _في تلك المحاضرة كأني أسمعه الآن قال :يحتاج أن يسوق جلبا معه يدق رجله في الحجر قالوا : عليك دم يسقط ويتعور قالوا: عليك دم وما إلى ذلك ما فيه دليل .)إنتهى كلامه حفظه الله
يجهل كثير منا المحظورات التي ورد الدليل بوجوب الفدية فيها , فألزم كثير من الناس بالفدية على محظورات لم يأت دليل على الفدية فيها وقد أجاب شيخنا رفع الله قدره بجواب ذكر فيه ما نص الدليل على موجبات الفديه فهاكم السؤال مع جوابه نقلته من كتاب (إتحاف الكرام بأجوبة أحكام الزكاة والحج والصيام ) لشيخنا حفظه الله ,
السؤال الأربعون : ماذا عليه إن وقع في محرمات الإحرام عامدا أو ناسيا أو جاهلا ؟؟
الجواب : محظورات جمهور أهل العلم يلزمونه بالفدية , فعلت كذا عليك فدية كذا وعمدتهم في ذلك ماثبت عن إب عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم , وهو ثابت عنه موقوفا , لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه عدد وهل هذا العدد الهائل لم يلق أحدهم نكبة في رجله أو دقة في رجله هل علم أنه ألزم أحدا بذلك ؟؟ هل ماحصل منهم مايلزم به كثير من الناس الآن بالفدية لاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بادماء في الحج في خمسة أمور معدودة :
الامر الاول : المتمتع عليه دم من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وهذا يشمل المتمتع والمقرن كما قدمنا .
الأمر الثاني : المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي .
الأمر الثالث : دم من وقع على امرأته وهو محرم فسد حجه وعليه دم وهذا عليه عامة أهل العلم .
الأمر الرابع :جزاء الصيد (ومن قتله منكم متعمدا فجزاءٌ مثل ما قتل من النًعم )
الأمر الخامس : ما دل عليه قول الله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )
يجهل كثير منا المحظورات التي ورد الدليل بوجوب الفدية فيها , فألزم كثير من الناس بالفدية على محظورات لم يأت دليل على الفدية فيها وقد أجاب شيخنا رفع الله قدره بجواب ذكر فيه ما نص الدليل على موجبات الفديه فهاكم السؤال مع جوابه نقلته من كتاب (إتحاف الكرام بأجوبة أحكام الزكاة والحج والصيام ) لشيخنا حفظه الله ,
السؤال الأربعون : ماذا عليه إن وقع في محرمات الإحرام عامدا أو ناسيا أو جاهلا ؟؟
الجواب : محظورات جمهور أهل العلم يلزمونه بالفدية , فعلت كذا عليك فدية كذا وعمدتهم في ذلك ماثبت عن إب عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم , وهو ثابت عنه موقوفا , لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه عدد وهل هذا العدد الهائل لم يلق أحدهم نكبة في رجله أو دقة في رجله هل علم أنه ألزم أحدا بذلك ؟؟ هل ماحصل منهم مايلزم به كثير من الناس الآن بالفدية لاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بادماء في الحج في خمسة أمور معدودة :
الامر الاول : المتمتع عليه دم من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وهذا يشمل المتمتع والمقرن كما قدمنا .
الأمر الثاني : المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي .
الأمر الثالث : دم من وقع على امرأته وهو محرم فسد حجه وعليه دم وهذا عليه عامة أهل العلم .
الأمر الرابع :جزاء الصيد (ومن قتله منكم متعمدا فجزاءٌ مثل ما قتل من النًعم )
الأمر الخامس : ما دل عليه قول الله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )
تعليق