الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد /فقد كتب الإمام العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في منسكه{مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف }كلمة طيبة بعنوان (لا حرج ,لا حرج)أحببت أن أتحف بها إخواني أهل السنة حفظهم الله وأعانهم على امتثال السنة قولا وعملا قال رحمه الله:ومما ينبغي أن يلتزمه الداعية التيسير على الناس عامة وعلى الحجاج خاصة لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة كما هو معلوم مادام أن لا نص على خلافه فإذا جاء النص لم يجز التيسير بالرأي وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن يلتزمه ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم :شدد،أو سهل؟
وثمة أمور جائزة أعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منه الفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها:
1- الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في }الصحيحين {وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.
2- حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفا،وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
3- الإحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم ،لا حتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وهو قول ابن تيمية أيضا وبه قالت الحنابلة لكنهم أوجبوا عليه الفدية ولا دليل لهم بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم فإنه لوفدى لنقله عنه الراوي فاقتصاره على ذكرا حتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى.
4- شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر وفي ذلك آثار مذكورة في {الأصل }.
5- الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ونحوه الاستظلال بالمحمل قديما وبالمظلة (الشمسية)والسيارة ولومن داخلها حديثا وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه وهو رواية عن الإمام أحمد كما في (منار السبيل){}1/236 فمات فعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين.
6- شد المنطقة والحزام على الإزار وعقده عند الحاجة والتختم كما جاء في بعض الآثار ومثله وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود على العنق.
كل هذه الأمور تحت الأصل المذكور مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة والله عز وجل يقول :(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)والحمد لله رب العالمين .أهـ كلامه رحمه الله تعالى.
وآخر دعوانا ن الحمدلله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وثمة أمور جائزة أعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منه الفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها:
1- الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في }الصحيحين {وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.
2- حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفا،وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
3- الإحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم ،لا حتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وهو قول ابن تيمية أيضا وبه قالت الحنابلة لكنهم أوجبوا عليه الفدية ولا دليل لهم بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم فإنه لوفدى لنقله عنه الراوي فاقتصاره على ذكرا حتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى.
4- شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر وفي ذلك آثار مذكورة في {الأصل }.
5- الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ونحوه الاستظلال بالمحمل قديما وبالمظلة (الشمسية)والسيارة ولومن داخلها حديثا وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه وهو رواية عن الإمام أحمد كما في (منار السبيل){}1/236 فمات فعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين.
6- شد المنطقة والحزام على الإزار وعقده عند الحاجة والتختم كما جاء في بعض الآثار ومثله وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود على العنق.
كل هذه الأمور تحت الأصل المذكور مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة والله عز وجل يقول :(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)والحمد لله رب العالمين .أهـ كلامه رحمه الله تعالى.
وآخر دعوانا ن الحمدلله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تعليق