سُئل فضيلة الشيخ: محمد بن صالح ابن عثيمين -رحمه الله:
موظف يعمل في تنظيم الحج، ولم يحج؛ حيث لم يُسمح له بذلك: فهل يحج بدون إذنٍ من مرجعه؟
فأجاب رحمه الله:
لا يجوز الحج إلا بإذن مرجعك.
فإن الإنسان الموظف: مُلتزم بأداء وظيفته حسبما يُوَجَّه إليه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، فالعقد الذي جرى بين الموظَّف وموظِّفِه: عهد يجب الوفاء به حسبما يقتضي العقد.
أما أن يتغيب الموظف ويؤدي الفريضة وهو مطالب بالعمل ليس عنده إجازة: فإن هذا مُحَرَّم.
فأجاب رحمه الله:
لا يجوز الحج إلا بإذن مرجعك.
فإن الإنسان الموظف: مُلتزم بأداء وظيفته حسبما يُوَجَّه إليه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، فالعقد الذي جرى بين الموظَّف وموظِّفِه: عهد يجب الوفاء به حسبما يقتضي العقد.
أما أن يتغيب الموظف ويؤدي الفريضة وهو مطالب بالعمل ليس عنده إجازة: فإن هذا مُحَرَّم.
[فتاوى الشيخ ابن عثمين (21/ 60، ط الثريا)، س 54]
وسُئل فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- أيضًا:
شخص يعمل في الأمن العام وحاول الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج، فلم يسمح له مرجعه بذلك، فتغيب عن العمل وذهب لأداء الفريضة بدون إذن من مرجعه. وحيث إنه لم يسبق له أن حج فهل حجه صحيح أم لا؟ وهل عليه ذنب، علماً بأن مدة التغيب هذه لم يستلم مقابلها راتب..؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب رحمه الله:
هذا السؤال جوابه مِن شِقَّين:
الأول: كون هذا الرجل يذهب إلى الحج، مَع مَنع مرجعه مِن ذلك: أمر لا يَحل ولا يجوز.
لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى أمر واجبٌ أوجبه الله على عباده في هذه الآية الكريمة، وذلك لأن مخالفة ولاة الأمور يترتب عليها فساد وشر وفوضى؛ لأنه لو وُكِلَ كُلُّ إنسان إلى رأيه لم يكن هناك فائدة في الْحُكم والسلطة.
وولاة الأمور عليهم أن يُرتّبوا الحج بين الجنود؛ حتى يُهيئوا لِمَن لم يُؤدّ الفريضة -أن يؤدّيَها بالطُّرق التي يَرون أنها كفيلة مع تمكين هؤلاء الأفراد- مِن أداء فريضة الحج. وهُم فاعلون إن شاء الله تعالى.
أما الشق الثاني: فهو إبراء ذمتك بهذا الحج. فإنها قد بَرِئَت، وقد أَدَّيت الفريضة.
ولكنك عاص لله تعالى بمخالفة أوامر رئيسك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن لا تعود لمثلها.
وليس لك الحق في أن تأخذ الراتب المقابل للأيام التي تغيبتها عن العمل.
والله الموفق.
فأجاب رحمه الله:
هذا السؤال جوابه مِن شِقَّين:
الأول: كون هذا الرجل يذهب إلى الحج، مَع مَنع مرجعه مِن ذلك: أمر لا يَحل ولا يجوز.
لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى أمر واجبٌ أوجبه الله على عباده في هذه الآية الكريمة، وذلك لأن مخالفة ولاة الأمور يترتب عليها فساد وشر وفوضى؛ لأنه لو وُكِلَ كُلُّ إنسان إلى رأيه لم يكن هناك فائدة في الْحُكم والسلطة.
وولاة الأمور عليهم أن يُرتّبوا الحج بين الجنود؛ حتى يُهيئوا لِمَن لم يُؤدّ الفريضة -أن يؤدّيَها بالطُّرق التي يَرون أنها كفيلة مع تمكين هؤلاء الأفراد- مِن أداء فريضة الحج. وهُم فاعلون إن شاء الله تعالى.
أما الشق الثاني: فهو إبراء ذمتك بهذا الحج. فإنها قد بَرِئَت، وقد أَدَّيت الفريضة.
ولكنك عاص لله تعالى بمخالفة أوامر رئيسك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن لا تعود لمثلها.
وليس لك الحق في أن تأخذ الراتب المقابل للأيام التي تغيبتها عن العمل.
والله الموفق.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (21/ 59- 60، ط الثريا)، س 53]