السؤال:
امرأةٌ لديها 86 جرام من الذهب, وهو عادة ما يكون عليها وتخرج زكاته سنوياً, وهذا العام أعطت زوجها 5 جرامات دين إلى أجل مسمى, فهل وجب عليها إخراج الزكاة حيث أَنَّ النصاب الآن لم يكتمل وأصبح الذهب يزن81 جرام فقط نرجو التوضيح.
الجواب:
ليس عليها فيه زكاة ما لم يبلغ النصاب, والواحد والثمانين على الصحيح ليس فيه زكاة, فلا زكاة عليها في القدر المذكور
امرأةٌ لديها 86 جرام من الذهب, وهو عادة ما يكون عليها وتخرج زكاته سنوياً, وهذا العام أعطت زوجها 5 جرامات دين إلى أجل مسمى, فهل وجب عليها إخراج الزكاة حيث أَنَّ النصاب الآن لم يكتمل وأصبح الذهب يزن81 جرام فقط نرجو التوضيح.
الجواب:
ليس عليها فيه زكاة ما لم يبلغ النصاب, والواحد والثمانين على الصحيح ليس فيه زكاة, فلا زكاة عليها في القدر المذكور
وبالله التوفيق
ليلة الثلاثاء
21 جمادى الثاني
1432هـ
ليلة الثلاثاء
21 جمادى الثاني
1432هـ
تعليق