هذا سؤال وجه إلى علامة اليمن ومحدثها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى :
السائل: هل يجوز استعمال الكولونيا، مع العلم أن فيها بعض الكحول؟ وهل يجوز تطييب الميت منها؟ مع الدليل.
الجواب: لا يجوز استعمالها ولا تطييب الميت منها ولا أيضا تطييب الناس بعد الوليمة، وإلى الله المشتكى.
تجد واحداً واقفاً يطيّب الناس بها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( لعن الله الخمرة وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وعاصرها وشاربها وساقيها ) الحديث.
والشخص يحملها وتكون في ثيابه ويشتريها والبائع صاحب الدكان يبيعها، فلا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا استعمالها.
المرجع : إجابة السائل على أهم المسائل. (ص- 697)
السائل: هل يجوز استعمال الكولونيا، مع العلم أن فيها بعض الكحول؟ وهل يجوز تطييب الميت منها؟ مع الدليل.
الجواب: لا يجوز استعمالها ولا تطييب الميت منها ولا أيضا تطييب الناس بعد الوليمة، وإلى الله المشتكى.
تجد واحداً واقفاً يطيّب الناس بها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( لعن الله الخمرة وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وعاصرها وشاربها وساقيها ) الحديث.
والشخص يحملها وتكون في ثيابه ويشتريها والبائع صاحب الدكان يبيعها، فلا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا استعمالها.
المرجع : إجابة السائل على أهم المسائل. (ص- 697)