إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مسألة : أيهما أفضل الخضاب أم تركه ؟ .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مسألة : أيهما أفضل الخضاب أم تركه ؟ .

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مسألة : أيهما أفضل الخضاب أم تركه ؟ .
    قال النووي في شرحه على مسلم : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة .
    قال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب وفى جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل .
    وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره
    وقال قال الطبرانى الصواب أن الآثار المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة والنهى لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالإجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه فى ذلك قال ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ .
    قال القاضي وقال غيره هو على حالين فمن كان فى موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثانى أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى.([1])
    قال ابن عبد البر النمري :
    وجاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا وكل ذلك واسع كما قال مالك . ([2])
    قال ابن قدامة : ويستحب خضاب الشيب بغير السواد قال أحمد : إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به وذاكر رجلا فقال : لم لا تخضب ؟ فقال : أستحي قال سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المروذي : قلت يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال : قال لي ابن داود خضبت قلت أنا لا أتفرغ لغسلها فكيف أتفرغ لخضابها فقال أنا أنكر أن يكون بشر كشف عمله ل ابن داود ثم قال : [قال النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا الشيب] وأبو بكر وعمر خضبا والمهاجرون فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخضاب فمن لم يكن على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث أبي رمثه وحديث أم سلمة . ([3])

    فائدة : المالكية يكرهون الخضاب لشعر الشيب ، والحنفية و الحنابلة يستحبون ذلك والشافعية على الجواز. ([4])

    مسألة : رد الألباني على سيد سابق في قوله بكراهية الخضاب:
    قال سيد سابق في تغيير الشيب بالحناء : ( وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب ) .
    قال الألباني معلقا في تمام المنة 1/74-77 :
    لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ولا علمت لها أصلا ولعله يعني ورود ذلك عن الصحابة والذي نقله الشوكاني عنهم في " النيل " ( 1 / 103 ) إنما هو الاختلاف في الأفضل وليس الكراهة وعلى افتراض أنه روي ذلك عن أحد منهم فلا حجة فيه لأمرين : الأول : أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك بل منهم من خضب كالشيخين رضي الله عنهما وهو في " صحيح مسلم " وغيره ومنهم من ترك والترك لا يدل على كراهة الخضاب بل على جواز تركه
    الثاني : أنه مخالف للثابت عنه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - فيه قولا وفعلا .
    أما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين .
    وأما الفعل ففي " صحيح البخاري " وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أخرجت من شعر النبي - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - مخضوبأ
    وفي معناه أحاديث أخرى بوب لها الترمذي في " الشمائل المحمدية " : " باب ما جاء في خضاب رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - " فراجعها إن شئت في كتابي " مختصر الشمائل " ( 41 / 37 - 41 )
    وإن كان يعني ورود ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - كما هو المتبادر فنقول : إن كان يريد مطلق الورود - أعني سواء كان صحيحا أو ضعيفا فمسلم.
    وإن كان يريد الصحيح كما هو المتبادر من عبارته فمردود لأن غاية ما روي في ذلك حديثان : أحدهما ضعيف والآخر لا أصل له :
    أما الأول فحديث عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسود كان يقول : " كان نبي الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - يكره عشر خلال : الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب. الحديث " رواه أبو داود ( 2 / 197 ) وأحمد ( رقم 3605 3774 4179 ) وعبد الرحمن هذا قال ابن المديني فيه : " لا نعرفه من أصحاب ابن مسعود " وقال البخاري : " لا يصح حديثه "
    يعني هذا فقد ساقه الذهبي عقب عبارة البخاري هذه ثم قال الذهبي : " وهذا منكر " ثم سها الذهبي عن هذا فوافق في " التلخيص " الحاكم على تصحيحه للحديث في " المستدرك " وأما توثيق ابن حبان لعبد الرحمن هذا فلا يعتد به لما ذكرته في " المقدمة " ولذلك لم يلتفت إلى توثيقه لهذا الرجل الذهبي في " الميزان " والحافظ في " التقريب " حيث أفاد أنه لين الحديث وعليه فلا يغتر بتصحيح الشيخ أحمد محمد شاكر لهذا الحديث لأنه بناه على توثيق ابن حبان للمذكور وكثيرا ما يفعل ذلك ويصحح أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وقد كنت ناقشته في هذه المسألة في المدينة المنورة وهو في " الفندق " سنة 69 ه بعد موسم الحج ولكني لم أصل معه إلى نتيجة مع الأسف والله يرحمنا وإياه
    والحديث الثاني : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ : "من شاب شيبة فهي نور إلا أن ينتفها أو يخضبها " هكذا أورده بعضهم وهو في " سنن أبي داود " والترمذي وحسنه وابن ماجه من هذا الوجه لكن دون قوله : " إلا أن ينتفها أو يخضبها " وكذلك هو في " المسند " (6672 6675 6937 6962 وفى رواية له : " نهى رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - عن نتف الشيب وقال : هو نور "
    فهذا يدل على أن ذكر الخضاب في الحديث لا أصل له وقد قال الحافظ في " الفتح " بعد أن ساق الحديث باللفظ الأول : " أخرجه الترمذي وحسنه ولم أر في شئ من طرقه الاستثناء المذكور "
    قلت : ويستدرك عليه برواية أحمد التي فيها ذكر النتف
    وثمة حديث ثالث ممكن أن يؤخذ حكم الخضاب من لفظه المطلق وهو : عن أم سليم مرفوعا : " من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها "
    رواه الحاكم في " الكنى " كما في " الجامع الصغير " ورمز لحسنه كما قال المناوي في شرحه ولكن النفس لا تطمئن لتحسين السيوطي له لما عرف من تساهله فراجع " المقدمة : القاعدة الثامنة "
    ثم وقفت على سند الحديث وتبين لي أنني كنت على صواب في عدم الاعتماد على تحسينه وقد كشفت عن علته في " الصحيحة " تحت الحديث ( 1244 ) وحكمت بوضعه فأوردته في "ضعيف الجامع الصغير " ( 5651 ) وهو كتاب حافل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لا مثيل له . والله الموفق
    وخلاصة القول أنه لا يجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المتضمنة لجواز الخضاب واستحبابه بهذه الأحاديث الضعيفة ولو صح شيء منها لوجب التوفيق بينها بوجه من وجوه الجمع بين الأحاديث وما أكثرها والوجه هنا أن يقال : إن التغيير المذكور في الحديث الأول والثالث هو النتف وهو منهي عنه صراحة في رواية أحمد للحديث الثاني أو هو الخضب بالسواد فإنه منهي عنه وبهذا شرح الحديثان انظر الخطابي في " المعالم " والمناوي في " الفيض " وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 6 / 103 ) : " والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه الرسول - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - من تغيير الشيب أمران : أحدهما : نتفه . والثاني : خضابه بالسواد كما تقدم .
    والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم "



    [1] - النووي في شرحه على مسلم 15/95 . قلت : لكن الخضاب أفضل لأنه من فعل النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – وخير الهدي هديه فتأمل .
    [2] - التمهيد 21/84 .
    [3]- المغني 1/105 .
    [4] - الفقه على المذاهب الأربعة 2/47 .

  • #2
    أحسن الله إليكم يا أبا عبد الله
    وبارك فيكم وفي علمكم

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا أخانا أباعبدالله فائده قيمه

      تعليق


      • #4
        جزاك الله خيرا ياأباعبدالله وبارك فيك وفي علمك
        ونقول للمذعورين من كتاباتك :
        (موتوا بغيظكم)

        تعليق

        يعمل...
        X