السؤال: السجود على كور العمامة، هل فيه فضل أم نهي عنه؟
الإجابة:
السجود على العمامة أو ما يسمى: كور العمامة- لا يبطل الصلاة ويزيد في أجرها، وما ورد من أن الصلاة على كور العمامة تعدل سبعين صلاة، وبالمقابل من يرى أن الصلاة على كور العمامة مكروهة أو لا تصح.. كل ذلك غير ثابت ولا صحيح(2).
ذكر الذهبي في ‹ميزان الاعتدال› في ترجمة ابن أخي عبد الرزاق إبراهيم بن عبد الله بن همام- جملة أحاديث منكرة، ومنها حديث: ?السجود على كور العمامة بسبعين صلاة?، وقال: كل هذه موضوعات هذا المدبر.
ومن قال بأن السجود على العمامة لا كراهة فيه استدلوا بحديث عبد الله بن عباس پ: قال: ?أمرنا النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن نسجدَ على سبعة أعضاء، ولا نكفَّ شعرًا ولا ثوبًا الجبهةِ، واليدين، والركبتين، والرجلين?. وفي رواية: ?أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نسجدَ?. كذا قال: أحد رواته، وقال الآخر: ?أُمِرتُ أن أسجدَ..? وذكر الحديث ومنهم من قال: ?على سبعة أعظم?. وفي أخرى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ?أُمرتُ أن أسجدَ على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نَكْفِتَ الثِّيابَ ولا الشَّعَر?. وفي أُخْرى، قال: ?أُمِرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد منه على سبعة، ونُهِيَ أن يَكْفِتَ الشعر والثياب? أخرجه البخاري ومسلم(3). وفي رواية أبي داود(4)، قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ?أُمِرتُ وفي أخرى: أُمِرَ نبيُّكُم- أن يسجدَ على سبعة، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا، وفي أُخرى: أن يسجد على سبعة آراب?.. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الآخرة من روايات البخاري ومسلم(5).
والخلاصة: أن ليس في السجود على كور العمامة كراهة، والأفضل هو السجود على الجبهة والأنف، وتمكينهما من الأرض فأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على جبهته وأرنبة أنفه.
*/حاشية/ـــــــــــــــــــ
(1) ) شذرات من أوائل الدروس العامة للشيخ يحيى حفظه الله تعالى (ج).
(2) ) قال المناوي في ‹فيض القدير› حديث رقم (6719): حديث: ?كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته، وسجد على جبهته وأنفه دون كور عمامته? قال ابن القيم: لم يثبت عنه سجود على كور عمامته في خبر صحيح ولا حسن.
وأما خبر عبد الرزاق: ?كان يسجد على كور عمامته? ففيه متروك. ورواه ابن سعد في طبقاته عن صالح بن خيران السبائي مرسلًا. اه باختصار.
(3) ) رواه البخاري (809)، ومسلم (490).
(4) ) رقم (889).
(5) ) الترمذي (273)، والنسائي (1092).
الإجابة:
السجود على العمامة أو ما يسمى: كور العمامة- لا يبطل الصلاة ويزيد في أجرها، وما ورد من أن الصلاة على كور العمامة تعدل سبعين صلاة، وبالمقابل من يرى أن الصلاة على كور العمامة مكروهة أو لا تصح.. كل ذلك غير ثابت ولا صحيح(2).
ذكر الذهبي في ‹ميزان الاعتدال› في ترجمة ابن أخي عبد الرزاق إبراهيم بن عبد الله بن همام- جملة أحاديث منكرة، ومنها حديث: ?السجود على كور العمامة بسبعين صلاة?، وقال: كل هذه موضوعات هذا المدبر.
ومن قال بأن السجود على العمامة لا كراهة فيه استدلوا بحديث عبد الله بن عباس پ: قال: ?أمرنا النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن نسجدَ على سبعة أعضاء، ولا نكفَّ شعرًا ولا ثوبًا الجبهةِ، واليدين، والركبتين، والرجلين?. وفي رواية: ?أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نسجدَ?. كذا قال: أحد رواته، وقال الآخر: ?أُمِرتُ أن أسجدَ..? وذكر الحديث ومنهم من قال: ?على سبعة أعظم?. وفي أخرى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ?أُمرتُ أن أسجدَ على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نَكْفِتَ الثِّيابَ ولا الشَّعَر?. وفي أُخْرى، قال: ?أُمِرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد منه على سبعة، ونُهِيَ أن يَكْفِتَ الشعر والثياب? أخرجه البخاري ومسلم(3). وفي رواية أبي داود(4)، قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ?أُمِرتُ وفي أخرى: أُمِرَ نبيُّكُم- أن يسجدَ على سبعة، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا، وفي أُخرى: أن يسجد على سبعة آراب?.. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الآخرة من روايات البخاري ومسلم(5).
والخلاصة: أن ليس في السجود على كور العمامة كراهة، والأفضل هو السجود على الجبهة والأنف، وتمكينهما من الأرض فأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على جبهته وأرنبة أنفه.
*/حاشية/ـــــــــــــــــــ
(1) ) شذرات من أوائل الدروس العامة للشيخ يحيى حفظه الله تعالى (ج).
(2) ) قال المناوي في ‹فيض القدير› حديث رقم (6719): حديث: ?كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته، وسجد على جبهته وأنفه دون كور عمامته? قال ابن القيم: لم يثبت عنه سجود على كور عمامته في خبر صحيح ولا حسن.
وأما خبر عبد الرزاق: ?كان يسجد على كور عمامته? ففيه متروك. ورواه ابن سعد في طبقاته عن صالح بن خيران السبائي مرسلًا. اه باختصار.
(3) ) رواه البخاري (809)، ومسلم (490).
(4) ) رقم (889).
(5) ) الترمذي (273)، والنسائي (1092).
المصدر الكنز الثمين
تعليق