بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الحكمة فى تقديم الوصية في الاية على الدين
قال القرطبي(1):
سؤال:إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين, والدين مقدم عليها بالإجماع, وقد روى الترمذي عن الحارث(2), عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالدين قبل الوصية, وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين؟ قال الترمذي(3): والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية......إلخ؟
الجواب: من أوجه خمسة:
الوجه الأول: إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث, ولم يقصد ترتيبها في أنفسهما, فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ.
الوجه الثاني: لما كانت الوصية أقل لزومآ من الدين قدمها إهتمامآ بها, كما قال تعالى:(لا يغادر صغيرة ولا كبيرة)الايه الكهف49
الوجه الثالث: قدمها لكثرة وجودها ووقوعها, فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها, وأخر الدين لشذوذه, فإنه قد يكون وقد لا يكون, فبدأ بذكر الذي لا بد منه, وعطف بالذي قد يقع أحيانآ, ويقوي هذا: العطف بأو, ولو كان الدين راتبآ لكان العطف بالواو.
الوجه الرابع: إنما قدمت الوصيه إذ هي حظ مساكين, وضعفاء, وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة, وسلطان وله فيه مقال.
الوجه الخامس: لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها, والدين ثابت مؤدى هنا لفظه ذكره أو لم يذكره.
الحق الخامس: من الحقوق المتعلقة بالتركة, وهو الأرث.
وهو المال الباقي بعد ذلك, فإنه يكون للورثة.(4)
من كتاب الفائض في علم الفرائض(ص22) الطبعة الأول تاليف الشيخ أبومحمد عبدالوهاب بن سعيد الشميري حفظه الله
=============
1. في <<تفسيره>> (5/73)
2. قال الحافظ في << التلخيص الحبير>> (3/208) والحارث و إن كان ضعيفآ, فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى.
3. كما في سسنه (4/435)
4. انظر << المغني>> (6/2-3)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الحكمة فى تقديم الوصية في الاية على الدين
قال القرطبي(1):
سؤال:إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين, والدين مقدم عليها بالإجماع, وقد روى الترمذي عن الحارث(2), عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالدين قبل الوصية, وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين؟ قال الترمذي(3): والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية......إلخ؟
الجواب: من أوجه خمسة:
الوجه الأول: إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث, ولم يقصد ترتيبها في أنفسهما, فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ.
الوجه الثاني: لما كانت الوصية أقل لزومآ من الدين قدمها إهتمامآ بها, كما قال تعالى:(لا يغادر صغيرة ولا كبيرة)الايه الكهف49
الوجه الثالث: قدمها لكثرة وجودها ووقوعها, فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها, وأخر الدين لشذوذه, فإنه قد يكون وقد لا يكون, فبدأ بذكر الذي لا بد منه, وعطف بالذي قد يقع أحيانآ, ويقوي هذا: العطف بأو, ولو كان الدين راتبآ لكان العطف بالواو.
الوجه الرابع: إنما قدمت الوصيه إذ هي حظ مساكين, وضعفاء, وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة, وسلطان وله فيه مقال.
الوجه الخامس: لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها, والدين ثابت مؤدى هنا لفظه ذكره أو لم يذكره.
الحق الخامس: من الحقوق المتعلقة بالتركة, وهو الأرث.
وهو المال الباقي بعد ذلك, فإنه يكون للورثة.(4)
من كتاب الفائض في علم الفرائض(ص22) الطبعة الأول تاليف الشيخ أبومحمد عبدالوهاب بن سعيد الشميري حفظه الله
=============
1. في <<تفسيره>> (5/73)
2. قال الحافظ في << التلخيص الحبير>> (3/208) والحارث و إن كان ضعيفآ, فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى.
3. كما في سسنه (4/435)
4. انظر << المغني>> (6/2-3)
تعليق