If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
أخي الفاضل ..
فهذا جمع ومحاولة تقريب للمسألة قمت بذلك حتى ييسر الله بأخ يؤصل المسألة بشكل أفضل : قال الإمام مسلم - رحمه الله - : حدثنا زهير بن حرب ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ". تحتج الشافعية على نجاسة الكلب بالحديث المذكور آنفاً فقالوا : ولو لم يكن نَجسًا لما أمر بإراقته ؛ لأنه حينئذ يكون إتلاف مال وأما حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - ، فقال البيهقي : أجمع المسلمون على أن بول الكلاب نجس وعلى وجوب الرشِّ من بَوْل الصبي ، والكلب أولى ، فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من وُلُوغ الكلب ، أو أن بولها خفِيَ مكانه ، فمن تيقَّنه لزِمَه غَسْله ؛ قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث : فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير ، وقال أبو حنيفة : يَكفي غَسله ثلاث مرات . ثم قال النووي : واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه ، فإذا أصاب بَولُه أو رَوَثُه أو دمه أو عَرَقُه أو شعره أو لعابه أو عضوٌ من أعضائه شيئًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما وجب غَسله سبع مرات إحداهنَّ بالتراب ؛ والمشهور عنهم إلى أن الكلب نجس بجميع أجزائه قياساً على لعابه هذا ، شاركهم بهذا الحنابلة ؛ وقد وجدت كلاما للشيخ عطية صقر أحد منصفي علماء الأزهر للدعوة السلفية ودعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله - ، رأيته ينقل عن الدُّميري بأن الكلاب نجسة سواء ماكان منها مُعلَّمة أو غير معلمة ، صغيرها وكبيرها ، ثم ينقل مذهب من ذهب إلى هذا القول من الأئمة الأعلام ، فلا فرق بين المأذون في اقتنائه وغيره ، ولا بين كلب البدوي والحضري ، وذلك لعموم الأدلة . وقالت الحنفية بنجاسة لُعابه حال الحياة تبعًا لنجاسة لحمه بعد موته ، وعليه فإنهم يوافقون قول المالكية بقولهم " كلُّ حيٍّ طاهر العين ولو كلبًا أو خِنزيرًا " ، بشرطية حياته . وهذا يجعلنا ننتقل إلى القول الآخر لأهل العلم بالنسبة للجسد .
فذهب بقية أهل العلم إلى طهارة جسد الكلب كالشعر ونحوه ؛ للإذن في اقتنائه في الصيد والحرث وعدم النص على نجاسة بقية بدنه مع عموم البلوى بذلك هذا عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة اختارها ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى 21/618) حيث قال:" فالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص في اقتناء كلب الصيد ، والماشية ، والحرث ، ولابد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك ، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة " وقدر قرأت لبعض من المتأخرين شروط يوبوسة الموضع الملموس من جسد الكلب وعدم تبلله بالماء أو ماشابه . واستدل الحافظ في الفتح بحديث الإذن في اتخاذ الكلب للحراسة على طهارته ؛ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى طهارة الكلب ونجاسته فقال : إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية .
الثانى : أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل .
الثالث : أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل.
ثم رجح - رحمه الله - القول الأخير فقال : [وهذا أصح الأقوال . فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك ؛ وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء]. وهو القول الذي تمت الإشارة إليه آنفاً في شرطية جفاف ويبوسة المحل .
تعليق