من أدرك الركوع هل يعيد الركعة أم يكتفي بها
اختلف أهل العلم في القدر الذي يكون به المأموم مدركاً الركعة معتداً بها مع إمامه على قولين مشهورين :
الأول : تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام :
وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم و به قال ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة وحجة هذا القول :
حديث أبي هريرة : مرفوعاً : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) خ م
وحديث : أبي بكرة : أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل على الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : زادك الله حرصاً ولا تعد .(خ)
هذان أصح شيء في الباب.
فأما وجه استدلالهم بالحديث الأول : فإنهم حملوا قوله من أدرك ركعة على أن المراد الركوع.
وأما الحديث الثاني فوجه استدلالهم : أنه رضي الله عنه – أي أبي بكرة – اعتد بها ولم يؤمر بإعادتها ,.
وهناك بعض الآثار عن الصحابة تشهد لهذا القول منها ما جاء عن ابن عمر قال : "إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت ".
ومنها ما جاء عن أبي أمامة بن سهل قال رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى أمكنه أن لا يصل على الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف .
والقول الثاني : لا يعتد بالركعة التي لا يقرا فيها المسبوق الفاتحة خلف الإمام :
وإلى هذا القول ذهب البخاري , وابن حزم ,وتقي الدين السبكي من الشافعية ورجحه الشوكاني والعلامة المقبلي , وغيرهم واستدلوا بما يلي :
حديث : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .(خ)
وحديث : (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ) خ م
وأجابوا على أدلة القول الأول بما يلي :
أن حديث من أدرك ركعة من الصلاة .... ليس فيها دلالة على إسقاط قراءة الفاتحة وأن الركعة تطلق على العديد من الأفعال منها :الوقوف و قراءة أم القرآن وكلاهما فرض وهو مأمور بنص النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة : "زادك الله حرصاً ولا تعد "فلا حجة لهم أصلاً , لأنه ليس فيه أنه أجتزا بتلك الركعة وأنه لم يقضها .
وأما الآثار عن الصحابة فهي معارَضة بقول أبي هريرة : : " إنْ أَدْرَكْت الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ "
قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا .
وَقَدْ حَكَى هَذَا الْمَذْهَبَ الْبُخَارِيُّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَنْ كُلِّ مَنْ ذَهَبَ إلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، .
وَحَكَاهُ فِي الْفَتْحِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَوَّاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ .
وقال العلامة المقبلي رحمه الله : وَقَدْ بَحَثْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَأَحَطْتهَا فِي جَمِيعِ بَحْثِي فِقْهًا وَحَدِيثًا فَلَمْ أَحْصُلْ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْت ، يَعْنِي مِنْ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ فَقَطْ .
قال الشوكاني في النيل :
فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِجْمَاعَ وَالْمُخَالِفُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ .
وَأَمَّا احْتِجَاجُ الْجُمْهُورِ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ حَيْثُ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ } وَلَمْ يُؤْمَرْ بِإِعَادَةِ الرَّكْعَةِ ، فَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ ، لِأَنَّهُ كَمَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنَّهُ اعْتَدَّ بِهَا .
وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالْحِرْصِ لَا يَسْتَلْزِمُ الِاعْتِدَادَ بِهَا لِأَنَّ الْكَوْنَ مَعَ الْإِمَامِ مَأْمُورٌ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي يُدْرِكُهُ الْمُؤْتَمُّ مُعْتَدًّا بِهِ أَمْ لَا ، كَمَا فِي حَدِيثِهِ { إذَا جِئْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا } .
وقال ابن حزم : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَبَا بَكْرَةَ عَنْ الْعَوْدِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ .
وَالِاحْتِجَاجُ بِشَيْءٍ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ لَا يَصِحُّ .
وَ أَجَابَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ، : إنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اجْتِزَاءٌ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الِاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ مِنْ إدْرَاكِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ بِحَدِيثِ : { مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا }
ثُمَّ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ فَوْتِ الرَّكْعَةِ وَالرُّكْنِ وَالذِّكْرِ الْمَفْرُوضِ ، لِأَنَّ الْكُلَّ فَرْضٌ لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ ، قَالَ : فَهُوَ مَأْمُورٌ بِقَضَاءِ مَا سَبَقَهُ بِهِ الْإِمَامُ وَإِتْمَامِهِ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ آخَرَ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى وُجُودِهِ قَالَ : وَقَدْ أَقْدَمَ بَعْضُهُمْ عَلَى دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ حَتَّى يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ ، وَرُوِيَ الْقَضَاءُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ يُكَبِّرُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ فَقَدْ صَارَ مُدْرِكًا لِلْوَقْفَةِ قُلْنَا : وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ أُخْرَى وَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ وَلَا رَسُولُهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي يَجِدُ الْإِمَامَ عَلَيْهَا .
وَأَيْضًا لَا يُجْزِئُ قَضَاءُ شَيْءٍ يُسْبَقُ بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَا قَبْلَ ذَلِكَ .انتهى
قلت : وبعد النظر في أدلة الفريقين تبين أن العمل الحالتين جائز وأن الأولى الأخذ بالقول الثاني خروج من الخلاف و احتياطاً للدين والله تعالى اعلم
اختلف أهل العلم في القدر الذي يكون به المأموم مدركاً الركعة معتداً بها مع إمامه على قولين مشهورين :
الأول : تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام :
وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم و به قال ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة وحجة هذا القول :
حديث أبي هريرة : مرفوعاً : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) خ م
وحديث : أبي بكرة : أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل على الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : زادك الله حرصاً ولا تعد .(خ)
هذان أصح شيء في الباب.
فأما وجه استدلالهم بالحديث الأول : فإنهم حملوا قوله من أدرك ركعة على أن المراد الركوع.
وأما الحديث الثاني فوجه استدلالهم : أنه رضي الله عنه – أي أبي بكرة – اعتد بها ولم يؤمر بإعادتها ,.
وهناك بعض الآثار عن الصحابة تشهد لهذا القول منها ما جاء عن ابن عمر قال : "إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت ".
ومنها ما جاء عن أبي أمامة بن سهل قال رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى أمكنه أن لا يصل على الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف .
والقول الثاني : لا يعتد بالركعة التي لا يقرا فيها المسبوق الفاتحة خلف الإمام :
وإلى هذا القول ذهب البخاري , وابن حزم ,وتقي الدين السبكي من الشافعية ورجحه الشوكاني والعلامة المقبلي , وغيرهم واستدلوا بما يلي :
حديث : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .(خ)
وحديث : (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ) خ م
وأجابوا على أدلة القول الأول بما يلي :
أن حديث من أدرك ركعة من الصلاة .... ليس فيها دلالة على إسقاط قراءة الفاتحة وأن الركعة تطلق على العديد من الأفعال منها :الوقوف و قراءة أم القرآن وكلاهما فرض وهو مأمور بنص النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة : "زادك الله حرصاً ولا تعد "فلا حجة لهم أصلاً , لأنه ليس فيه أنه أجتزا بتلك الركعة وأنه لم يقضها .
وأما الآثار عن الصحابة فهي معارَضة بقول أبي هريرة : : " إنْ أَدْرَكْت الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ "
قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا .
وَقَدْ حَكَى هَذَا الْمَذْهَبَ الْبُخَارِيُّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَنْ كُلِّ مَنْ ذَهَبَ إلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، .
وَحَكَاهُ فِي الْفَتْحِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَوَّاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ .
وقال العلامة المقبلي رحمه الله : وَقَدْ بَحَثْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَأَحَطْتهَا فِي جَمِيعِ بَحْثِي فِقْهًا وَحَدِيثًا فَلَمْ أَحْصُلْ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْت ، يَعْنِي مِنْ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ فَقَطْ .
قال الشوكاني في النيل :
فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِجْمَاعَ وَالْمُخَالِفُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ .
وَأَمَّا احْتِجَاجُ الْجُمْهُورِ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ حَيْثُ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ } وَلَمْ يُؤْمَرْ بِإِعَادَةِ الرَّكْعَةِ ، فَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ ، لِأَنَّهُ كَمَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنَّهُ اعْتَدَّ بِهَا .
وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالْحِرْصِ لَا يَسْتَلْزِمُ الِاعْتِدَادَ بِهَا لِأَنَّ الْكَوْنَ مَعَ الْإِمَامِ مَأْمُورٌ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي يُدْرِكُهُ الْمُؤْتَمُّ مُعْتَدًّا بِهِ أَمْ لَا ، كَمَا فِي حَدِيثِهِ { إذَا جِئْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا } .
وقال ابن حزم : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَبَا بَكْرَةَ عَنْ الْعَوْدِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ .
وَالِاحْتِجَاجُ بِشَيْءٍ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ لَا يَصِحُّ .
وَ أَجَابَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ، : إنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اجْتِزَاءٌ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الِاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ مِنْ إدْرَاكِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ بِحَدِيثِ : { مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا }
ثُمَّ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ فَوْتِ الرَّكْعَةِ وَالرُّكْنِ وَالذِّكْرِ الْمَفْرُوضِ ، لِأَنَّ الْكُلَّ فَرْضٌ لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ ، قَالَ : فَهُوَ مَأْمُورٌ بِقَضَاءِ مَا سَبَقَهُ بِهِ الْإِمَامُ وَإِتْمَامِهِ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ آخَرَ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى وُجُودِهِ قَالَ : وَقَدْ أَقْدَمَ بَعْضُهُمْ عَلَى دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ حَتَّى يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ ، وَرُوِيَ الْقَضَاءُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ يُكَبِّرُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ فَقَدْ صَارَ مُدْرِكًا لِلْوَقْفَةِ قُلْنَا : وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ أُخْرَى وَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ وَلَا رَسُولُهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي يَجِدُ الْإِمَامَ عَلَيْهَا .
وَأَيْضًا لَا يُجْزِئُ قَضَاءُ شَيْءٍ يُسْبَقُ بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَا قَبْلَ ذَلِكَ .انتهى
قلت : وبعد النظر في أدلة الفريقين تبين أن العمل الحالتين جائز وأن الأولى الأخذ بالقول الثاني خروج من الخلاف و احتياطاً للدين والله تعالى اعلم
تعليق