بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
انطلاقا من قوله تعالى: {{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }}
هذا سؤال نوجهه إلى أهل الذكر وهم أهل العلم حفظهم الله تعالى آمين .
السؤال :
أنا رجل عندي أموال وعندي أولاد ذكور وإناث وأريد أن أقسم تركتي على أولادي وأنا مازلت على قيد الحياة فهل يجوز لي أن أقسم هذه التركة بين أولادي ؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فلا يجوز قسمة التركة وصاحب التركة مازال على قيد الحياة لما يأتي :
أولا :
أنه أخل بركن من أركان الإرث مع تخلف شرط من شروط الإرث وهو موت المورث لقوله تعالى {{ إن امرؤ هلك ليس له ولد ... }} الآية ، فشرط في الإرث تحقق موت المورث ، فقوله {{ هلك }} أي مات ، فيكفي هذا العمل بطلانا لتخلف الشروط والأركان .
ثانيا :
أنه ربما يموت الورثة قبل مورثهم ومن مات قبل مورثه فهو في حكم المنسي فلا يرث وينتقل المال للورثة الآخرين أو الباقين .
ثالثا :
ربما يتزوج صاحب التركة وربما يخلف له أولاد آخرين فيكون حرمانا للزوجة الأخرى وأولاده منها .
رابعا :
يفتح المورث لنفسه باب العقوق لأنه بقسمة تركته وهو حي يسبب ذهاب الورثة عنه وعدم القيام بحقوقه من الرعاية والخدمة .
خامسا :
ربما يوجد في الورثة بعد ذلك مانع من موانع الإرث الذي هو ( الرق أو القتل أو اختلاف الدين ) .
سادسا :
احتياجه للمال في حالة حياته حيث يحتاج لعمل عملية أو لتعيش أو غير ذلك فلهذا لا يجوز قسمة التركة وصاحب التركة حي ، ومن قسم التركة فيجب عليه إرجاعها كما كانت قبل القسمة .
ونذكر الناس الذين يقومون بهذه المخالفة الشرعية بقوله تعالى {{ فاليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }} واليتق الله الحكام الذين يتجرؤون على هذه الفتوى والقسمة وتوقيعهم على ذلك ، واليتق الله كل من أعان على هذه المخالفة الشرعية سواء كان مقسما أو شاهدا أو كاتبا أو غير ذلك مما له إعانة في هذه المخالفة الشرعية ، وهذا وبالله التوفيق .
أجاب عليها
[[ أبو محمد عبد الوهاب بن سعيد الشميري ]]
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض علي أخونا الجليل أبو محمد الشميري حفظه الله جوابه هذا على هذه المسألة التي انتشر فعلها بين الناس وهي على خلاف الصواب فرأيته أجاب عليها بجواب سديد مفيد غير أنه إن أراد أحد أن يهب لأولاده وهو حي فليعدل بينهم في الهبة رجالا ونساء ولا يفضل بعضهم على بعض ولا يعتبرها قسمة تركة أما قسمة التركة بين ورثته وهو حي فخطأ ظاهر كما أبانه أخونا أبو محمد جزاه الله خيرا ونفع به وبعلمه المسلمين .
[[ يحي بن علي الحجوري ]] .
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
انطلاقا من قوله تعالى: {{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }}
هذا سؤال نوجهه إلى أهل الذكر وهم أهل العلم حفظهم الله تعالى آمين .
السؤال :
أنا رجل عندي أموال وعندي أولاد ذكور وإناث وأريد أن أقسم تركتي على أولادي وأنا مازلت على قيد الحياة فهل يجوز لي أن أقسم هذه التركة بين أولادي ؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فلا يجوز قسمة التركة وصاحب التركة مازال على قيد الحياة لما يأتي :
أولا :
أنه أخل بركن من أركان الإرث مع تخلف شرط من شروط الإرث وهو موت المورث لقوله تعالى {{ إن امرؤ هلك ليس له ولد ... }} الآية ، فشرط في الإرث تحقق موت المورث ، فقوله {{ هلك }} أي مات ، فيكفي هذا العمل بطلانا لتخلف الشروط والأركان .
ثانيا :
أنه ربما يموت الورثة قبل مورثهم ومن مات قبل مورثه فهو في حكم المنسي فلا يرث وينتقل المال للورثة الآخرين أو الباقين .
ثالثا :
ربما يتزوج صاحب التركة وربما يخلف له أولاد آخرين فيكون حرمانا للزوجة الأخرى وأولاده منها .
رابعا :
يفتح المورث لنفسه باب العقوق لأنه بقسمة تركته وهو حي يسبب ذهاب الورثة عنه وعدم القيام بحقوقه من الرعاية والخدمة .
خامسا :
ربما يوجد في الورثة بعد ذلك مانع من موانع الإرث الذي هو ( الرق أو القتل أو اختلاف الدين ) .
سادسا :
احتياجه للمال في حالة حياته حيث يحتاج لعمل عملية أو لتعيش أو غير ذلك فلهذا لا يجوز قسمة التركة وصاحب التركة حي ، ومن قسم التركة فيجب عليه إرجاعها كما كانت قبل القسمة .
ونذكر الناس الذين يقومون بهذه المخالفة الشرعية بقوله تعالى {{ فاليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }} واليتق الله الحكام الذين يتجرؤون على هذه الفتوى والقسمة وتوقيعهم على ذلك ، واليتق الله كل من أعان على هذه المخالفة الشرعية سواء كان مقسما أو شاهدا أو كاتبا أو غير ذلك مما له إعانة في هذه المخالفة الشرعية ، وهذا وبالله التوفيق .
أجاب عليها
[[ أبو محمد عبد الوهاب بن سعيد الشميري ]]
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض علي أخونا الجليل أبو محمد الشميري حفظه الله جوابه هذا على هذه المسألة التي انتشر فعلها بين الناس وهي على خلاف الصواب فرأيته أجاب عليها بجواب سديد مفيد غير أنه إن أراد أحد أن يهب لأولاده وهو حي فليعدل بينهم في الهبة رجالا ونساء ولا يفضل بعضهم على بعض ولا يعتبرها قسمة تركة أما قسمة التركة بين ورثته وهو حي فخطأ ظاهر كما أبانه أخونا أبو محمد جزاه الله خيرا ونفع به وبعلمه المسلمين .
[[ يحي بن علي الحجوري ]] .