هل تضعيف الأجر في مسجد الحرام يشمل جميع المساجد؟
الجواب الحمد لله:
ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام فيما رواه أحمد وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ).
والحديث صححه المنذري والبوصيري ، وقال الألباني : " سند صحيح على شرط الشيخين " انتهى من "إرواء الغليل" (4/146).
وعن أبي الدرداء وجابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي هذا ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة»*أخرجه البيهقي في السنن الصغرى رقم (1821) وصححه الألباني في صحيح الجامع (4211)
وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام هنا على أقوال ، أشهرها قولان :
الأول : اختصاص ذلك بمسجد الكعبة . وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي والمحب الطبري ، وابن مفلح ، وابن حجر الهيتمي واختاره ابن عثيمين رحمهم الله
والشاهد ووجه دلالتهم من الحديث قوله {في المسجد الحرام على غيره }
والثاني : أنه يشمل الحرم كله وهو قول ابن باز رحمه الله تعالى؛ وقد نسب هذا القول إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ، واختاره ابن القيم رحمه الله ، وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله .
جاء في "الموسوعة الفقهية (27/239) : " ذهب الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية إلى أن المضاعفة تعم جميع حرم مكة ، فقد ورد من حديث عطاء بن أبي رباح قال : بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة ، قال عطاء : فكأنه مائة ألف ، قال : قلت : يا أبا محمد ، هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم ؟ قال : بل في الحرم ، فإن الحرم كله مسجد ) ....
وقال الزركشي : يتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة سبعة أقوال :
الأول : أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه .
الثاني : أنه مكة .
الثالث : أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة بين الحل والحرم ، قاله عطاء وقد سبق مثله عن الماوردي وغيره ، وقال الروياني : فضل الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة وحيازة الثواب المضاعف ، وقال الزركشي : وهذا فيه تصريح بهذا القول .
الرابع : أنه الكعبة ، قال الزركشي وهو أبعدها .
الخامس : أنه الكعبة والمسجد حولها ، وهو الذي قاله النووي في استقبال القبلة .
السادس : أنه جميع الحرم وعرفة ، قاله ابن حزم .
السابع : أنه الكعبة وما في الحجر من البيت ، وهو قول صاحب البيان من أصحاب الشافعية. وحكى المحب الطبري خلاف الفقهاء في مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة ، ورجح أن المضاعفة تختص بمسجد الجماعة.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (3/303) في الكلام على قصة الحديبية : " وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصلِّي في الحرم، وهو مضطرب [أي : مقيم] في الحِل، وفى هذا كالدّلالة على أن مضاعفةَ الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخصُّ بها المسجد الذي هو مكانُ الطواف ، وأن قوله: (صَلاَةٌ في المَسْجِدِ الحَرَام أَفْضَلُ مِنْ مِائة صَلاةٍ في مسجدي)، كقوله تعالى: ( فَلا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) التوبة/128 ، وقوله تعالى: ( سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )الإسراء/1، وكان الإسراء مِن بيت أُم هانئ " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟
فأجاب : " قول السائل : هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام جوابه : لا ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأجر ، بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه ، القديم والزيادة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) .
أخرجه مسلم
قال ابن مفلح رحمه الله : " وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد , ومع هذا فالحرم أفضل من الحل , فالصلاة فيه أفضل , ولهذا ذكر في المنتقى قصة الحديبية من رواية أحمد والبخاري , ثم ذكر رواية انفرد بها أحمد , قال : وفيه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم , وهو مضطرب في الحل) وهذه الرواية من رواية ابن إسحاق عن الزهري وابن إسحاق مدلس " انتهى من "الفروع" (1/600)
والراجح والله أعلم ان التضعيف خاص بالمسجد الحرام لقوله المتقدم {فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة} وهذا شاهد قوي وصريح في الاستدلال
نقل ورتب أخوكم: أبومقبل يونس العدني
الجواب الحمد لله:
ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام فيما رواه أحمد وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ).
والحديث صححه المنذري والبوصيري ، وقال الألباني : " سند صحيح على شرط الشيخين " انتهى من "إرواء الغليل" (4/146).
وعن أبي الدرداء وجابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي هذا ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة»*أخرجه البيهقي في السنن الصغرى رقم (1821) وصححه الألباني في صحيح الجامع (4211)
وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام هنا على أقوال ، أشهرها قولان :
الأول : اختصاص ذلك بمسجد الكعبة . وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي والمحب الطبري ، وابن مفلح ، وابن حجر الهيتمي واختاره ابن عثيمين رحمهم الله
والشاهد ووجه دلالتهم من الحديث قوله {في المسجد الحرام على غيره }
والثاني : أنه يشمل الحرم كله وهو قول ابن باز رحمه الله تعالى؛ وقد نسب هذا القول إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ، واختاره ابن القيم رحمه الله ، وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله .
جاء في "الموسوعة الفقهية (27/239) : " ذهب الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية إلى أن المضاعفة تعم جميع حرم مكة ، فقد ورد من حديث عطاء بن أبي رباح قال : بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة ، قال عطاء : فكأنه مائة ألف ، قال : قلت : يا أبا محمد ، هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم ؟ قال : بل في الحرم ، فإن الحرم كله مسجد ) ....
وقال الزركشي : يتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة سبعة أقوال :
الأول : أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه .
الثاني : أنه مكة .
الثالث : أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة بين الحل والحرم ، قاله عطاء وقد سبق مثله عن الماوردي وغيره ، وقال الروياني : فضل الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة وحيازة الثواب المضاعف ، وقال الزركشي : وهذا فيه تصريح بهذا القول .
الرابع : أنه الكعبة ، قال الزركشي وهو أبعدها .
الخامس : أنه الكعبة والمسجد حولها ، وهو الذي قاله النووي في استقبال القبلة .
السادس : أنه جميع الحرم وعرفة ، قاله ابن حزم .
السابع : أنه الكعبة وما في الحجر من البيت ، وهو قول صاحب البيان من أصحاب الشافعية. وحكى المحب الطبري خلاف الفقهاء في مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة ، ورجح أن المضاعفة تختص بمسجد الجماعة.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (3/303) في الكلام على قصة الحديبية : " وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصلِّي في الحرم، وهو مضطرب [أي : مقيم] في الحِل، وفى هذا كالدّلالة على أن مضاعفةَ الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخصُّ بها المسجد الذي هو مكانُ الطواف ، وأن قوله: (صَلاَةٌ في المَسْجِدِ الحَرَام أَفْضَلُ مِنْ مِائة صَلاةٍ في مسجدي)، كقوله تعالى: ( فَلا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) التوبة/128 ، وقوله تعالى: ( سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )الإسراء/1، وكان الإسراء مِن بيت أُم هانئ " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟
فأجاب : " قول السائل : هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام جوابه : لا ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأجر ، بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه ، القديم والزيادة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) .
أخرجه مسلم
قال ابن مفلح رحمه الله : " وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد , ومع هذا فالحرم أفضل من الحل , فالصلاة فيه أفضل , ولهذا ذكر في المنتقى قصة الحديبية من رواية أحمد والبخاري , ثم ذكر رواية انفرد بها أحمد , قال : وفيه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم , وهو مضطرب في الحل) وهذه الرواية من رواية ابن إسحاق عن الزهري وابن إسحاق مدلس " انتهى من "الفروع" (1/600)
والراجح والله أعلم ان التضعيف خاص بالمسجد الحرام لقوله المتقدم {فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة} وهذا شاهد قوي وصريح في الاستدلال
نقل ورتب أخوكم: أبومقبل يونس العدني