إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فوائد قيمة لمحدث العصر إجابات عن بعض الأسئلة (3)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فوائد قيمة لمحدث العصر إجابات عن بعض الأسئلة (3)

    - إذا أصدق الرجل امرأته ذهباً من مال حرام ، فما حكم هذا المهر بعد انتقاله إليها ؟. وما حكم بيع الذهب في هذا العصر؟.

    السائل : شيخنا هناك رجل كان بيعمل كوافير نساء فجمع ثروة طائلة بنى بها عمارة، واشترى محلات ونحو ذلك ولما علم بالحكم الشرعي ترك الكوافير لكن..

    الشيخ : لم يترك آثارها.

    السائل : لم يترك آثارها. يعني كان هو في مستنقع فخرج ولم ينظف نفسه، فهو الآن فاتح محل ذهب يريد أن يسلم الكوافير لفتح محل الذهب لكن بأموال ..

    الشيخ: هي، هي.

    السائل: هي، هي، فهو تزوج أيضا بهذه الأموال وأصدق امرأته ذهبا. فالسؤال هنا هل الذهب الذي أصدقه لامرأته من ذلك المال كما هو وإلا صار حلالا، لأنه صار ملكا للزوجة؟. هذا السؤال.

    الشيخ: إذا كان هذا السؤال فهذا المهر للزوجة حلال، لأنه انتقل إليها بطريق شرعي، كطريق الإرث مثلا، ولكني أرى بأن الرجل لم يُزَكِ نفسه بعد، أولا لأنه لم يخرج عن المال الحرام وثانيا لأنه دخل في البيع المحرم، وهو الذهب أيضا فكأنه كان في مشكلة ثم وقع في مشكلة أخرى.

    السائل : لا يجوز ؟.

    الشيخ : لا يجوز لأن تعاطي بيع الذهب بالديون محرم، (...) للوقوع في الربا ولا شك، خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها، ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعا، هذه مشاكل معروفة عند كل الصوّاغ وتجار الذهب.
    لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة، وأن يخرج عن المال الحرام كله، وأن يكتفي إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال، ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث: «لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه».
    هذه نصيحتي لهذا الرجل.

    ----------------------------------------------------------
    - رجل جمع ثروة من مال حرام ثم تاب فكيف يتصرف بهذا المال ؟. ورد الشيخ على من أفتى بجواز الغناء ؟.


    السائل: هناك سؤال آخر؛ رجل ممثل أو مغني ففي أثناء فترة غنائه أو تمثيله جمع ثروة طائلة بنى منها عمارة ضخمة، ويأخذ قدر من الناس إجارات ثم إنه تاب. فهنا سؤالان.
    السؤال الأول: ريع الشرائط للأداء العلني هذا بعدما تاب هل يجوز له أن ينتفع به بدل أن يخدمها أهل الصالونات، وهذه الأشياء فهل يأخذها وإن أخذها يتصدق بها أم ينتفع بها؟.
    هذا السؤال الأول.

    الشيخ : أما عندي فلا يجوز ذلك، بأي وجه من الوجوه والجواب عن هذا السؤال الثاني يؤخذ من الجواب عن السؤال الأول، لأنهما يلتقيان في الاشتراك في المال الحرام، لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يفتيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضا، يلتمسون الرخص ويدفعون الحجج والبيِّنات الشرعية لبعض الدعاوى الباطلة، فإذا ما عزم الأمر واشتد الحكم كتحريم التكسب بالغناء وآلات الطرب، قالوا لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوز، وقد وقع أن أفتوا أحد البريطانيين الذين أسلموا فقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام فأجازوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه بدعوى أنه ليس هناك دليل قاطع، وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء يكتفى فيها بالظن الغالب، فلأمر ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس، وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربعة لأنه قائم على الرأي، والرأي معرض للصواب وللخطأ، فإذا كان الأمر متفقا عليه بين العلماء أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بل يكفي أن يكون ظني الثبوت ظني الدلالة، وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل إنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنًى فهو على الأقل من الأحاديث المشهورة بالصحة في تحريم آلات الطرب، مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والأوتار، مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري لكنها ليست قطعية الثبوت، فنحن نقول: لا يجوز لأي مسلم كان قد اكتسب مالا حراما، بوسيلة من الوسائل المحرمة كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجن فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالا حراما، وإذا كانت توبته نصوحا فعليه أن يخرج من ذاك المال كله ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص معين، وأن يجدد طلبه للرزق بطريق حلال مباح.

    السائل : السؤال الثاني: بالنسبة للعمارة التي بناها من المال الحرام، الإيجار الذي يتقضاه من السكان.

    الشيخ : هو؛ هو.

    السائل : حلال.

    الشيخ : حرام، وهل يستقيم الظل والعود أعوج، حرام.

    السائل : ثم هذا ألا يشبه ذهب المرأة، إن هذا أجر الشقة ودفع فيها أموالا؟.

    الشيخ : كيف وأين الشبه، انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي، هذا شيء، أما هنا الدار لا تزال له. فهو ينتفع من ريعها، فلا شبه بين الأمرين إطلاقا.

    السائل : عفوا، على أساس أن الدار وإن لم تنتقل، لكن هذه إجارة، يعني الشقة صارت ملك لهذا المستأجر.

    الشيخ : لكن ثمرة ماذا ؟، الإيجار ثمرة ماذا؟، أليس ثمرة ما جناه بالمال الحرام. لا يستويان مثلا أبدا، فهو حرام. نعم.


    المصدر : سلسلة الهدى والنور
يعمل...
X