إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فوائد قيمة لمحدث العصر إجابات عن بعض الأسئلة (1)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فوائد قيمة لمحدث العصر إجابات عن بعض الأسئلة (1)

    1
    - ما حكم التطيُّب بماء الكولونيا ؟.


    السائل: كنت سمعت لكم فتوى مطولة قديما بمنع التطيب بالكلونيا لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان سألكم بعض الشباب فأفتيتم بالجواز، مع أن الفتوى الأولى اللي بالمنع كانت مطولة ومشددة جدا، فهل هناك يعني شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الأولى؟.

    الشيخ : لا رجوع، و إنما هو التفصيل؛ الجواز له محله والمنع له محله، الجواز محله فيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكلونيا الكثير منها مسكرا.
    ففي هذه الحالة يجوز، أما إذا كانت الكحول في الكلونيا نسبتها كثيرة بحيث أن من شربها سكر فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل.

    السائل: يعرف هذا بالمكتوب على الزجاجة يعني مثلا نسبة كذا...

    الشيخ: هذا السبيل العام المطروق، وقد يعرفه المبتلون بشرب المسكرات لكن القاعدة التي سمعناها من بعضهم علماء الكيمياء أن الخمر المسكر تكون نسبة الكحول فيها 120 -مثلا- فإذا كانت الكلونيا نسبة الكحول فيها 150 فصاعدا فهي شر من الخمر، والواقع الذي نسمعه عن بعض المدمنين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علنا، فلا يجدون سبيلا للوصول إليها فحينئذ هم يلجؤون إلى خلط الكلونيا مع شيء من السوائلْ فيعقمونها ويشربونها ويقيمونها مقام الخمر.
    فإذاً ليس هناك تعارض بين التفصيل الذي أشرتَ إليه لأن الإختصار الذي ذكرته هو من ضمنه .
    -------------------------------------------------------------------

    - ما حكم الصلاة في مساجد فوقها دورات مياه ؟.


    السائل : طيب؛ فيه عندنا في مصر الشيخ الشعراوي أفتى أنه لا تجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنية تحت الدور؟.

    الشيخ : لما؟.

    السائل : ما أدري يعني هو قال كلام غير مفهوم قال هواء المسجد ويكون المسجد فيه ممكن غرف.

    الشيخ : إلى السماء السابعة.

    السائل : نعم معناه، طبعا عمل بلبلة لأن إخواننا السلفيين لا يمتلكون إلا المساجد هذه يعني بحيث لو أخذت منهم ما يستطيعون يعني الصلاة فعمل بلبلة شديدة جداً فنريد الجواب الشافي إن شاء الله في هذا السؤال ؟.

    الشيخ : إن كثيراً من الشروط التي تذكر بالنسبة لبعض العبادات ومنها المساجد، ومنها صلاة الجمعة، والحقيقة أن كثيراً من هذه الشروط إنما قيلت بالرأيِّ والرأي كما نعلم جميعاً منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ فإذا صدر الرأي من عالم مجتهد وكان خطأً فهو مأجورٌ ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم بالأخذ به من كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف الصالح، مثل هذا الرأي إذا تعرى عن شيء من هذه الأدلة حينئذٍ نوجه إليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ ولو كان مِائةَ شرط»؛ فنحن لا نرى مانعاً أن يُبنى فوق المسجد مثلا ً مدرسة أو يبنى فوق المسجد دار للإمام أو المأذن أو الخادم أو نحو ذلك، لكني أرى رأياً أن المرحاض يجب أن يكون جانباً وأن لا يكون فوق المسجد هذا من باب إكرام المساجد، أما أن يبنى بناء على المسجد ولا تقام فيه أي معصية هذا لا مانع منه، لأن ادعاء أن ما فوق المسجد إلى سماء الدنيا أو إلى سبع سماوات هو مسجد، فهذه دعوى مجردة عن الدليل والأمر كما قيل : والدعاوي مالم تقيموا عليها بيناتٍ أبناؤها أدعياء .
    هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة، ومن ادعى غير ذلك طالبناه بالحجة. نعم.

    المصدر : سلسلة الهدى والنور
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى; الساعة 20-05-2009, 01:10 PM.

  • #2
    جزاكم الله خيرا أخانا عبد الله

    ورحم الله الإمام الألباني

    تعليق

    يعمل...
    X