إذا أعطى رجل زكاة ماله لرجل هل يخبره بأنها زكاه ؟
الجواب :
لا يلزم أن يخبره أنها زكاة ، فربما يكسر قلبه ، ليعطيه إذا ظن أنه مصرف فيعطيه ، فإن كان مصرفاً فذاك ، وإن كان غير مصرف فعندكم حديثان صحيحان أحدهما عن معن بن يزيد عن أبيه أن أباه أخرج صدقة إلى المسجد فجاء معن فأخذها فخاصمه أبوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال له : " لك ما أخذت يا معن ، ولك ما نويت يا يزيد " الحديث في الصحيح .ثم بعد ذلك أيضاً حديث أبي هريرة في الصحيح أيضاً : " أن رجلاً قال : لأتصدقن الليلة فخرج فوضع صدقته في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق ، قال : اللهم لك الحمد على سارق ، لأتصدقن الليلة فخرج فوضع يده على زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال : اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن فخرج فوضع صدقته في يد غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني قال : اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني ، فقيل له : إن صدقتك قد تقبلت ، أما السارق فلعله يكف عن سرقته ، وهكذا الزانية فلعلها تكف عن زناها ، وأما الغني فلعله يعتبر فيتصدق " أبو بهذا المعنى .
فأنت تعطي صدقتك فإن كان مصرفاً وإلا فقد حلت محلها ، ثم الواجب عليه هو نفسه إذا كان غير مصرف أن يصرفها في مصرفها كما هو شأن كثير من أهل الخير يأتيهم الناس بصدقاتهم وبزكواتهم فيصرفونها في مصارفها بخلاف ما عليه أهل الجشع الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى .
فقد قيل : إن بعضهم أعطي زكاة فقال : أعطيت زكاة وقالوا تصدق بها للضعفاء ، فقال لولده : اذهب يا بني واحمل تلك الحجر فلم يستطيع ابنه أن يحملها فقال : أنت من الضعفاء وأعطاه صدقته ، هذه تعد حيلة .
فالواجب على المسلم أن يتحرى في وضع صدقته ، وهكذا ايضاً لا يجوز أن يجامل بصدقته ، يعطيها ضابطاً أو غير ذلك من أجل إذا حدثت له قضية يدافع عنه ، هذا واقع في أرض الحرمين ونجد وفي اليمن ربما يتزلفون بصدقاتهم التي هي حق الفقراء إلى ضابط من ضباط المرور فإذا حصل عليه صدام أو أي شيء يغض الطرف عنه ، هذا حق الفقراء ، ولا يجوز له أن يتصرف في حق الفقراء ، حقهم وليس بحق فلان ولا فلان والله المستعان .
فإذا وقعت في يد غير مصرف فقد بلغت مبلغها ، وهكذا إذا أخذها الحاكم الذي لا يصرفها في مصارفها أيضاً قد بلغت مبلغها وأمره إلى الله .
راجع كتاب : " إجابة السائل ص 114 - 115 "
الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله