مختصرأحكام الجنائز وبدعه
الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله
اختصره أبو إلياس طه بن إبراهيم القلموشى
إلى كم لا تفيق من التصابي ** وهذا العمر يؤذن بالذهــــاب
ويرضى بالقليل المرء حظا ** ويزهد في الكثير من الثـــواب
فقدما غرت الدنيا أنــــــــاسا ** كما غر المحين بالشــــــــراب
تمنيــــــــهم غرورا باطلات ** وتخدعهم بآمـــــــال كـــــــذاب
كأنك لا ترى في كـــــل يوم ** جنائز تستحث إلى الخــــــراب
خلقت من التراب وعن قريب ** ستلحق غير شك بالتــــــــراب
وتحيا بعد موتك كي تجازي ** بما قدمت في يوم الحســـــــاب
فإن تك بالمسيء بقبح فعل ** فحسبك بالعقاب مع العــــــذاب
وإن كنت الذي قدمــت خيرا ** جزيت به غدا حسن المــــــآب
الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله
اختصره أبو إلياس طه بن إبراهيم القلموشى
إلى كم لا تفيق من التصابي ** وهذا العمر يؤذن بالذهــــاب
ويرضى بالقليل المرء حظا ** ويزهد في الكثير من الثـــواب
فقدما غرت الدنيا أنــــــــاسا ** كما غر المحين بالشــــــــراب
تمنيــــــــهم غرورا باطلات ** وتخدعهم بآمـــــــال كـــــــذاب
كأنك لا ترى في كـــــل يوم ** جنائز تستحث إلى الخــــــراب
خلقت من التراب وعن قريب ** ستلحق غير شك بالتــــــــراب
وتحيا بعد موتك كي تجازي ** بما قدمت في يوم الحســـــــاب
فإن تك بالمسيء بقبح فعل ** فحسبك بالعقاب مع العــــــذاب
وإن كنت الذي قدمــت خيرا ** جزيت به غدا حسن المــــــآب
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فإنى متمثل الشطر الثانى لقول القائل
فدع عنك نهبا صحيحا في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل
قد عزمت بفضل الله عز وجل فى يوم عرفة ، الإثنين الواقع فى 9/(12) ذى الحجة /1432 هـ الموافق 17/(11) نوفمبر /2010م. اختصار كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الفاضل محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله اختصارا لا يخل بمضمون أصل الكتاب حتى لا يخرج المختصر عن مفهوم الشيخ المؤلف ومنهجه ومذهبه.
ولما كان حجم الكتاب كبيرا – فقد بلغ الثلاثَمِائةِ وخمسين صفحةً تقريبا – وحواشيهِ واستطراداتُ الشيخ فى تعليقاته الحديثة أكثر ،الشىء الذى قد يؤدى فى أكثر الأحيان إلى صرف أكثر الوجوه عن تصفح الكتاب، وبالتالى تقل الإستفادة منه. وقلما رأينا مَن عنده طول نَفَس فى مطالعة الكتب كبيرة الحجم – مع أنه ليس كأمثال الكتب الكبيرة حقا – من طلبة العلم ، فكيف بمن عداهم من عوامِّ المسلمين . فلا يصبر على إنهاء الكتاب إلا من له شغف وعنده همة عالية وسعة اطلاع فى البحث والتقصى . فرأينا اختصار هذا الكتاب النافع حتى لا يدفن فيه العلم كما دفن فى ألوف الكتب التى لا يقرأها إلا العلماء وقليل من طلبة العلم – والدفن هنا مجازى – إلا من رحم الله.وحتى يكون تقريبا للأصل وتسهيلا فى إيصال المعلومة فى دقائق معدودات .وإظهارا لقيمة الكتاب الأصل .ونشرا لفوائده بين المسلمين .وليكون خفيف الحمل فى الأسفار، وللناس سريع المطالعة والإستذكار. .وكان الدافع لذلك كثرة الحواشى التى يكتبها الشيخ وكثرة المناقشات الحديثية و الفقهية والتى بالتأكيد لا يفهمها وقد يملها الكثير من القراء الذين قلما يطالعوا أمثال تلك الكتب .وأمر آخر هو ما أراه كثيرا من الأخطاء التى مازات متفشية بين الناس حتى بعد تأليف الشيخ لكتابه ونشره .فأرجعت قلة رواج الكتاب بين عوام الناس لكبر حجمه فرأيت تقريبه للناس بهذه الصورة . حتى تعم به الفائدة.
ونحن نرى أن لو طبع ووزع هذا السفرُ الصغيرُ كصدقة جارية لكان أنفع من كثير من الكتيبات التى تطبع صدقة على الأموات التى يطبع فيها أجزاء محددة من القران الكريم مثل سور الكهف و سورة يس وسورة الملك ... إلخ . ولا يقرأها الناس لاعتيادهم على طبع تلك الوريقات مع وفاة كل ميت .إذ لابد عند الناس من طبع تلك الكتيبات بنفس الوسم والرسم ولا يهمهم هل ستقرأ أم لا؟! .
فقد يكشف هذا المختصر كثيرا من الأمور التى يحتار فيها كثير من الناس ويبين لهم الحق فى مسائل كثيرة، كثيرا ما يختلف فيها العلماء، ويعلمُهم الكثير الذى كانوا يجهلونه من الأمور التى قل من لا يقع فيها والأقل من يعرف خطئها . فقد كثرت البدع وانتشرت وذاع صيتها وصَيِّيتُها حتى أصبحت هى السنة المتبعة. وإذا انبرى لها من ينصح ويبين الحق، يعارَضُ ويضَيق عليه ويُنبذ ويشهر به والعياذ بالله .
واشترطت أن لا أخرج فى هذا المختصر برأى لا يراه الشيخ رحمه الله ولا يعتقده . – حتى وإن كنت فى بعض المسائل أرجح قولا يخالف قول الشيخ رحمه الله - حفاظا على رسالة الشيخ ومعتقده .فالمختصر ليس من بنات أفكارى إنما هو من كلام الشيخ رحمه الله . وآثرت قول الشيخ ولفظه كما هو، فى المختصر كله، إلا في نَذر يسير،لا يغير المضمون مطلقا .وقد جردت المختصر من كافة الأدلة منعا للإطالة ولوضوح العبارة وهذه محاولة مني لنشر فوائد هذا الكتاب، ونصحا للمسلمين بصورة ميسرة مبسطة .وأسميته (مختصر أحكام الجنائز وبدعها لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله ).
وجعلته كرؤس أقلام لمسائل الكتاب . ومن أراد التوسع وزيادة المعرفة أو التثبت أو مطالعة الدليل فعلية بالكتاب الأصل إذ لا يستغنى عنه بحال بمختصر كهذا أو غيره .
ولكنى – حال اختصارى لهذا الكتاب عظيم النفع – وجدت بعض المسائل التى فيها مجالا للأخذ والعطاء، والتى قد لا يُخَطَّأُ من أخذ بأحد الرأيين فيها ، والتى جزم فيها الشيخ بأحد الرأيين وخَطَّأ من خالفه .وجُل تلك المسائل – وهى قليلة بحمد الله - من استنباطات الشيخ رحمه الله .وكذلك بعض الملاحظات على طبعة الكتاب وقلة خدمته .وكذلك بعض الأخطاء فى ترقيم المسائل فى الكتاب والتى قد يعزو الشيخ من مسائل لمسائل فى نفس الكتاب فلا تجدها . وكذلك بعض الأمور المتعلقة بمسألة التحقيق . فرأيت التعليق على هذه المسائل فى مصنف منفرد أسميه (نيل الجوائز تعليقات هامه على أحكام وبدع الجنائز للألبانى رحمه الله) أبين فيه الوجه الذى آراه أصوب أو إلى الواقع أقرب .وأنوه إلى الأخطاء الرقمية والمطبعية .ولما كانت تلك المسائل محتاجة لإمعان نظر، فقد أرجئنا هذا العمل قليلا حتى يتسنى لنا ذلك . ونسأل الله التيسير إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم .وكتبه الراجى من الله بلوغ الأمانى
أبو إلياس طه بن إبراهيم القلموشى المصرى
عفا الله عنه
الثلاثاءالواقع فى 24 ربيع الآخر 1432هـ ، الموافق 29 مارس 2011مـأولا - أحكام الجنـائز
(1) - ما يجب على المريض .
1 - على المريض أن يرضى بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، ذلك خير له.
2 - وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه، ويرجو رحمة ربه .
3 - ومهما اشتد به المرض، فلا يجوز له أن يتمنى الموت،فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى .
4 - وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى، أصحابها، إن تيسر له ذلك. وإلا أوصى بذلك.
5 - ولا بد من الإستعجال بمثل هذه الوصية
6 - ويجب أن يوصي لاقربائه الذين لا يرثون منه.
7- وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقض منه.
8 - ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فان لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوسق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه فى القران.
9- وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي، فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال لا وصية لورث.
10- ويحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه.
11 - والوصية الجائرة باطلة مردودة .
12 - ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الإبتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك .
(2) تلقين المحتضر.
13 - فإذا حضره الموت، فعلى من عنده أمور:
أ - أن يلقنوه الشهادة، ب - أن يدعوا له، ج - ولا يقولوا في حضوره الإ خيرا،
14 - وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض .
15 - وأما قراءة سورة (يس) عنده، ّوتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: " أليس الميت امرأ مسلما!؟ "
16- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه،رجاء.أن يسلم.
(3) ما على الحاضرين بعد موته.
17 - فإذا قضى وأسلم الروح، فعليهم عدة أشياء:
أ، ب - أن يغمضوا عينيه، ويدعوا له أيضا ،
ج –أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ،
د - وهذا في غير من مات محرما، فإما المحرم، فإنه لا يغطى رأسه ووجهه ،
هـ-أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته ،
و- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، ولا ينقلوه إلى غيره، لانه ينافي الإسراع المأمور به،
ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل، وتطوع بذلك بعضهم جاز، وينتفع الميت بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده . وأن القضاء يرفع العذاب عنه.
(4) ما يجوز للحاضرين وغيرهم.
18 - ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام.
(5) ما يجب على أقارب الميت.
19 - ويجب على أقارب الميت يبلغهم خبرو وفاته أمران:
الأول: الصبر والرضا بالقدر .والصبر على وفاة الأولاد له أجرعظيم،
الأمر الثاني: مما يجب على الأقارب: الإسترجاع، وهو أن يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون).
20 - ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشرا.
21 - ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها، فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لام سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما.
(6) ما يحرم على أقارب الميت.
22 - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها:
أ - النياحة وهو الأمر الزائد على البكاء، ب - ضرب الخدود،
ج - شق الجيوب ،
د - حلق الشعر، هـ - نشر الشعر، و - إعفاء بعض الرجال لحاهم أ ياما قليلة حزنا على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها! فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة،وأما أصل إعفاء اللحية اتباعا للنبى صلى الله عليه وسلم كما هو واضح فسنة واجبة قصر الكثيرون بها
ر - الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لانه من النعي
(7) النعي الجائز.
23 - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح! ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك.
24 - ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت ، واعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد: " الفاتحة على روح فلان " مخالف للسنة المذكورة، فهو بدعة بلا شك، لا سيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح إن شاء الله تعالى.
(8) علامات حسن الخاتمة.
25 - ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة.- كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه - فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة.
الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت ، الثانية: الموت برشح الحبين،
الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها،
الرابعة: الإستشهاد في ساحة القتال،
(تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الإستشهاد في المعركة،
الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله،
السادسة: الموت بالطاعون،
السابعة: الموت بداء البطن،
الثامنة الموت بالغرق ، التاسعة: الموت بالهدم،
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، الحادية عشرة :الموت بالحرق، الثانية عشرة : الموت بذات الجنب.وهو ورم حار يعرض فى الغشاء المستبطن للأضلاع .
الثالثة عشر: الموت بداء السل . الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه،
الخامسة عشر : الموت في سبيل الدفاع عن الدين . السادسة عشر: الموت فى سبيل الدفاع عن النفس،
السابعة عشرة: الموت مرابطا في سبيل الله، الثامنة عشر: الموت على عمل صالح . وينبغى أن لا تجزم بالشهادة على أحد إلا ما ورد الشرع بوصفه بذلك. فقد بوب البخارى بابا فى صحيحه بعنوان (باب لا يقول فلان شهيد ). فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقولون الشهيد فلان والشهيد فلان.. وإن كان لابد فاعلا فليقل أحسبه شهيدا ولا أزكيه على الله .
(9) ثناء الناس على الميت.
26 - والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين، أقلهم اثنان، من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة - بفضل الله تعالى –الوفاة عند الكسوف
27 - وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر، فلا يدل ذلك على شئ، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفي من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم عليه السلام،
(10) غسل الميت.
28 - فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله،
- ويراعى فى غسله الأمور الأتية .
أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.
ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.
ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأشنان والصابون.
رابعا: أن يخلط مع آخر غسلة منها شئ من الطيب، والكافور أولى.إلا المحرم فإنه لا يجوز تطيييبه.
خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.
سادسا: تسريح شعره.
سابعا: بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.
ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.
تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرجال، والأنثى النساء إلا الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر .
عاشرا: أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فانه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
حادي عشر: ويستثني مما ذكر في (رابعا) المحرم، فإنه لا يجوز تطييبه
ثاني عشر: ويستثنى أيضا مما ورد في (تاسعا) الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الأخر، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز،
ثالث عشر: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه،
30 - ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين:
الأول: أن يستر عليه، ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، الثاني: أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا،
31 - ويستحب لمن غسله يغتسل.
32 - ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتفق أنه كان جنبا،
(11) تكفين الميت.
33 - وبعد الفراغ من غسل الميت، يجب تكفينه، لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة
34 - والكفن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يخلف غيره
35 - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه وأن يكون حسنا، والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتو سطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة، ونفاسته .
36 - فإن ضاق الكفن عن ذلك، ولم يتيسر السابغ، ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش،
37 - وإذا قلت الأكفان، وكثرت الموتى، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، وجاز أن يقسم الثوب الواحد بين الجماعة .فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة . وأن لم يستر إلا بعض بدنه
38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن فيها
39 - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه،
40 - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما
41 - ويستحب في الكفن أمور:
الأول: البياض،
الثاني: كونه ثلاثة أثواب،
الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة وهو ما كان من البرود مخططا إذا تيسر،
الرابع: تبخيرة ثلاثا،إلا المحرم فلا يبخر .
42 - ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إضاعة للمال وهو منهى عنه لا سيما والحي أولى به،
43 - والمرأة في ذلك كالرجل، إذا لا دليل على التفريق.
(12) حمل الجنازة واتباعها.
44 - ويجب حمل اجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين،
45 - واتباعها على مرتبتين:
الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.
والأخرى: اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.
وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
46 - ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى
47 - وهذا الفضل في اتباع الجنائز، إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهى تنزيه،
48- ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة مثل رفع الصوت واتباعها بالبخور.
49 - ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، لانه بدعة،
وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الألات الموسيقية أما مها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار.
50 - ويجب الإسراع في السير بها، سيرا دون الرمل،
51 - ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها،
52 - وكل من المشي أمامها وخلفها، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا،
53 – لكن الأفضل المشي خلفها،
54 - ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لكن الأفضل المشي، لانه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم،
55 - وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، بدون كراهة
56 - وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة،
57 - والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين:
أ - قيام الجالس إذا مرت به.
ب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض.
58 - ويستحب لمن حملها أن يتوضأ،
( 13 ) الصلاة على الجنازة.
59 - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية،
60 - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ،
الثاني: الشهيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب
61 - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم:
الأول: الطفل، ولو كان سقطا (وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه)
الثاني: الشهيد،
الثالث : من قتل فى حد من حدود الله،
الرابع: الفاجر المنبعث في المعامي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبا لأمثالهم،
الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر،
السادس : من دفن قبل أن يصلى عليه ، أو صلى عليه بعضهم دون بعض ، فيصلون على قبره ، على أن يكون الإمام فى الصورة الثانيه ممن لم يكن صلى عليه
السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه، صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي .
62 - وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم.
بما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق!
63 - وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة، بدليلين الأول: مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
الأخر: قوله صلى الله عليه وسلم:" صلوا كما رأيتموتي أصلي ". فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة،
64 - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة،
65 - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع .
66 - ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعداوأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره
67 - وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام،
68 - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي
69 - فإن لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره أحاديث الإمامة
ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم
70 - إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة،
71 - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد،
72 - وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد،
73 - لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها "
74 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور،
75 - ويقف الإمام وراء رأس الرجل ، ووسط المرأة،
76 - ويكبر عليها اربعا أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الإستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لان الأحاديث فهيا أكثر،
77 - ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى،
قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشرعية ذلك،
78 - ثم يضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره، وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا
79 - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة. ولا يشرع دعاء الإستفتاح
80 - ويقرأ سرا،
81 - ثم يكبر التكبيرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة .
82 - ثم يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت،
83 - ويدعوا فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية وقد وقفت منها على أربعة :
أ - " اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت (وفي رواية: كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا (وفي رواية: زوجة) خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار " ،
ب – " اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ".
ج – " اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك الغفور الرحيم ". د - " اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان مسيي ا فتجاوز عنه ". ثم يدعوا بما شاء الله أن يدعوا .
84 - والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع،
85 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره .
86 - ويجوز الإقتصار على التسليمة الأولى فقط،
87 - والسنة أن يسلم في الجنازة سرا، الإمام ومن وراءه في ذلك سواء،
88 - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها وهى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إلا لضرورة
14 - الدفن وتوابعه.
89 - ويجب دفن الميت ولو كان كافرا،
90 - ولا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى عصرنا هذا
91 - والسنة الدفن في المقبرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الاخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه السلاة والسلام
92 - ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر .
93 - ولا يجوز الدفن في الأحوال الأتية إلا لضرورة:
أ - الدفن في الأوقات الثلاثة المنهى عنها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
ب- فى الليل .
94 - فإن اضطرار لدفنه ليلا، جاز ولو مع استعمل المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن،
95 - ويجب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه،
96 - ويجوز في القبر اللحد -وهو الشق في عرض القبر من جهة القبلة-،.والشق- وهو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر-. لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل،
97 - ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم إفضلهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها، وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب.
98 - ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء لامور:
الأول: أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم الثاني :أن الرجال أقوى على ذلك،
الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شئ من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز.
- وأولياء الميت أحق بإنزاله، وهم الأب وآباؤه، والإبن وأبناؤه: ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين للأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمه.
100 - ويجوز للزوج أن أن يتولى بنفسه دفن زوجته،
101 - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطإ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور،
102 - والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر،
103- ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجاله إلى يمين القبلة ويسارها، على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض،
104 - ويقول الذي يضعه في لحده: " بسم الله، وعلى سنة رسول الله، أو: ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أو يقول: " بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
105 - ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى (منها خلقناكم)، وفي الثانية (وفيها نعيدكم)، وفي الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخرى) فلا أصل له في شئ من الأحاديث.
106 - ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور:
الأول: أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان
الثاني: أن يجعل مسنما، الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله،
الرابع: أن لا يلقن الميت التلقين المعروف لايوم، لان الحديث الوارد فيه لا يصح بل يقف على القبر بدعو له بالتثبيت، ويستغفر له، ويإمر الحاضرين بذلك
107 - ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن تذكير الحاضرين بالموت وما بعده،
108 - ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك،
109 - ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الإستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.
(15) – التعزية.
110 - وتشرع تعزية أهل الميت .
111 - ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، مثل " إن لله ما أخذ، و (لله) ما أعطي، وكل شئ عنده إلى أجل مسمى فالتصبر، ولتحتسب ".
وهذا الحديث أحسن ما يعزي به.
أو الدعاء للميت تصبيرا للحى ومواساة له (اللهم اغفر لابي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه). وكذا: (اللهم اخلف فلان في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، - ثلاث مرات-).
112 - ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها،
113 - وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما:
أ - الإجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد.
ب - اتخاذ أهل، الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء.
114 - وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لاهل الميت طعاما يشبعهم،
115 - ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه،
(16) ما ينتفع به الميت.
116 - وينتفع، الميت من عمل غيره بأمور:
أولا: دعاء المسلم له، إذا توفرت فيه شروط القبول
ثانيا: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، لا صوم الفرض بل تتصدق عنه بكل يوم نصف صاع ( لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. وطرد هذا أنه لا يحج عنه، ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفر من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها أبتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات).
ثالثا: قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره،
رابعا: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه إن كانا مسلمين مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شئ،لان الولد من سعيهما وكسبهما، و الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابها، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها، حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصحها).
خامسا: ما خلفه من يعده من آثار صالحة وصدقات جارية
=======================================
(17)- زيارة القبور.
117 - وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الأخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة،أو التسخط على قضاء الله وقدره أو الحزن الشديد .
118 - والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه:
الأول: عموم قوله (صلى الله عليه وسلم) (..فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء.
الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: (فإنها ترق القلب وتدمع العين) وتذكر الأخرة).
الثالث: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد رخص لهن في زيارة القبور،فى أحاديث أخرى .
الرابع: إقرار النبي (صلى الله عليه وسلم) المرأة التي رآها عند القبر .
119 - لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لان ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة، وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض، البلاد الإسلامية،مما قد يدخلهن فى لعن الله ورسوله لهن والعياذ بالله.
120 - ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط.
والمقصود من زيارة القبور شيئان:
1 - انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار وهو الغرض الأول من الزيارة،
2 - نفع الميت والاحسان إليه بالسلام عليه، والدعاء والاستغفار له، وهذا خاص
بالمسلم،
121 - وأما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السنة، وقد سألته عائشة رضي الله عنها - وهي من أحب الناس إليه (صلى الله عليه وسلم) - عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء. ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان، ولو أنه (صلى الله عليه وسلم) علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.
122 - ويجوز رفع اليد في الدعاء لهما،
123 - ويستحب له حين السلام أن يستقبل بوجهه القبور ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، بل الكعبة، لأنه (لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة). ولنهيه (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة إلى القبور وسدا للذريعة ، والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها،
124 - وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار، كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
125 - ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، من باب احترام الموتى، ولا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر، إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها،
126 - ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لانه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه
(18) ما يحرم عند القبور.
127 - ويحرم عند القبور ما يأتي:
1 - الذبح والنحر،
2 - رفعها زيادة على التراب الخارج منها.
3 - طليها بالكلس ونحوه.وهو التجصيص.
4 - الكتابة عليها.
5 - البناء عليها.
6 - القعود عليها.والوطء عليها .
7 - الصلاة إلى القبور
8 - الصلاة عندها ولو بدون استقبال، إلا صلاة الجناززة فإنهل تصلى فى المقبرة وعلى القبر .الذى قد دفن فيه صاحبه .
9 - بناء المساجد عليها.
10 - اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها، أو لغيرها
- السفر إليها وشد الرحال من أجلها :
12 - إيقاد السرج عندها.
13 - كسر عظامها.
ويجوز شق بطن الحامل الميتة إنقاذا لجنينها الحى إذا أشار الطبيب بذلك .
ويحرم نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر،
ولا حرمة لعظام غير المؤمنين، لاضافة العظم إلى المؤمن في الحديث .
128 - ويجوز نبش قبور الكفار، لانه لا حرمة لها
ثانيا - بدع الجنائز.
يقول الشاعر الحكيم:
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه.
حديث حذيفة بن اليمان قال: (كان الناس يسألون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني).
وقبل الشروع في سرد تلك البدع لابد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل، تبعا للاصل فأقول:
إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:
أ - كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.
ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.
د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.
و - كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.
ز - الغلو في العبادة.
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد.
وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى.
فلنشرع الأن في المقصود،
قبل الوفاة.
1 - اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه.
2 - وضع المصحف عند رأس المحتضر.
3 - تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام .
4 - قراءة سورة (يس) على المحتضر.
5 - توجيه المحتضر إلى القبلة.
بعد الوفاة.
6 - قول الشيعة: (الأدمي ينجس بالموت إلا المعصوم والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه)
7 - إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده!
8 - ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام!
9 - اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات.
10 - إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح.
11 - وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها.
12 - قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله.
13 - تقليم أظافر الميت وحلق عانته.
14 - إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه!
15 - جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك: (لا يملا عين ابن آدم إلا التراب)
16 - ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه.
17 - التزام البكاء حين الغداء والعشاء .
18 - شق الرجل الثوب على الأب والأخ.
19 - الحزن على الميت سنة كاملة لا يختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين، فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن ويسمون ذلك ب (فك الحزن)
20 - إعفاء بعضهم عن لحيته حزنا على الميت.
21 - قلب الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات.
22 - ترك الإنتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره، ويرون أنه نجس، ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه!
23 - إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له كلم فلانا أو فلانة ممن يجب من الأحياء باسمه - ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت!
24 - ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميتهم.
25 - ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة.
26 - قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف!
27 - ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر.
28 - قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة، ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة.
29 - قول آخر: المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة.
30 - الاعلان عن وفاة الميت من على المنائر.
31 - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان.
غسل الميت.
32 - وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته.
33 - إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليال، وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه.
34 - ذكر الغاسل، ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله.
35 - الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها.
36 - سدل شعر الميتة من بين ثدييها.
الكفن والخروج بالجنازة.
37 - نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم.
38 - قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك
39 - كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، واسماء أهل البيت عليهم السلام
بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت وإلقاء ذلك في الكفن!
40 - كتابة دعاء على الكفن
41 - تزيين الجنازة.
42 - حمل الأعلام أمام الجنازة.
43 - وضع العمامة على الخشبة.
44 - حمل الأكاليل والأس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة!
45 - ذبح الحرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب.
46 - حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز.
47 - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت
48 - إخراج الصدقة مع الجنازة. ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه.
49 - التزام البدء في حمل الجنازة باليمين.
50 - حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة
51 - الإبطاء في السير بها.
52 – التزاحم على النعش .
53- ترك الإقتراب من الجنازة .
54 - ترك إلانصات في الجنازة.
هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدها، وتحدث الناس بعضهم مع بعض، ونحو ذلك.
55 - الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك.
56 - الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو الدلائل والاسماء الحسنى،
57 - القول خلفها: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء)
58 - الصياح خلف الجنازة ب: (استغفروا له يغفر الله لكم) ونحوه.
59 - الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر أحد الصالحين، وبمفارق الطرق.
60 - قول المشاهد للجنازة: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم)
61 - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها.
62 - القول عند رؤيتها: (هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما)
63 - اتباع الميت بمجمرة.
64 - الطواف بالجنازة حول الأضرحة. (يعني أضرحة الأولياء.)
65 - الطواف بها حول البيت العتيق سبعا.
66 - إلاعلام بالجنائز على أبواب المساجد.
67 - إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى ووضعه بين الباب والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار.
68 - الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر.
69 - التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات
70 - حمل بعض الأموات على عربة المدفع!.
الصلاة عليها
71 - الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم.
72 - الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلى عليه في موطنه.
73 - قول بعضهم عند الصلاة عليها: (سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الحي الذي لا يموت).
74 - نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما!
75 - وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.
76 - قراءة دعاء الإستفتاح.
77 - الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة فيها.
78 - الرغبة عن التسليم فيها.
79 - قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين. ونحوه!
الدفن وتوابعه
80 - ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر.
81 - وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت.
82 - الذكر حول سرير الميت قبل دفنه.
83 - الأذان عند إدخال الميت في قبره.
84 - انزال الميت في القير من قبل رأس القبر.
85 - جعل شئ من تربة الحسين عليه السلام مع الميت عند إنزاله في القبر لانها أمان من كل خوف
86 - فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة.
87 - جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر.
88 - رش ماء الورد على الميت في قبره.
89 - اهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين! .
90 - قراءة: (منها خلقناكم) في الحثوة الأولى، و (فيها نعيدكم) في الثانية، و (ومنها نخرجكم تارة أخرى) في الثالثة.
91 - القول في الحثوة الأولى: بسم الله، وفي الثانية: الملك لله، وفي الثالثة: القدرة لله، وفي الرابعة: العزة لله: وفي الخامسة: العفو والغفران لله، وفي السادسة: الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى: (كل من عليها فان) الأية. ويقرأ قوله تعالى: (منها خلقناكم) الأية.
92 - قراءة السبع سور: الفاتحة والمعوذتان والاخلاص وإذا جاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه: وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، واسألك...وأسألك...وأسألك...وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به اعطيت وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل...الخ. كل ذلك عند دفن الميت.
93 - قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه.
94 - قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت .
95 - تلقين الميت.
96 - نصب حجرين على قبر المرأة.
97 - الرثاء عقب دفن الميت عند القبر.
98 - نقل الميت قبل الدفن أو بعده الى المشاهد الشريفة
99 - السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها.
100 - امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلو أطرافهم من أثر الميت.
101 - وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس.
102 - الصدقة عند القبر.
103 - صب الماء على القبر من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه!
التعزية وملحقاتها.
104 – التعزية عند القبور .
105 - الإجتماع في مكان للتعزية.
106 - تحديد التعزية بثلاثة أيام.
107 - ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي الى التعزية، فيتركونها كذلك حتى تمضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها.
108 - التعزية ب (أعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا واموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية، وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير: الصلاة والرحمة والهدى ان
احتسبته، فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل، فكأن قد)
109 - التعزية ب: (إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل فائت، فبالله فثقوا، واياه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب).
110 - اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت.
111 - اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة.
112 - اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.
113 - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام.
114 - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها.
115 - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع.
116 - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل.
117 - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل.
118 - وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لان يصلي نوافل أو لان يهلل أو يصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره.
119 - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال: (اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت)!
120 - التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة!
121 - التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.
122 - إسقاط الصلاة.
123 - القراءة للاموات وعليهم.
124 - السبحة للميت.
125 - العتاقة له.
126 - قراءة القرآن له وختمه عند قبره.
127 - الصبحة لاجل، الميت: وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم.
128 - فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها.
129 - نصب الخيمة على القبر.
130 - البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر.
131 - تأبين الميت ليلة الأربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار.
132 - حفر القبر قبل الموت استعدادا له.
زيارة القبور
133 - زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأس أسبوع، ثم في الخامس عشر، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات، ومنهم من يقتصر على الأخيرتين.
134 - زيارة قبر الأبوين كل جمعة.
135 - قولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا بين الموتي ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد.
136 - قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت الى الضحى لزيارة المقام اليحيوي وزعمهم أن الدأب على هذا العمل أربعين سبتا لما ينوي له!
137 - قصد قبر الشيخ ابن عربي أربعين جمعة بزعم قضاء الحاجة!
138 - زيارة القبور يوم عاشوراء.
139 - زيارتها ليلة النصف من شعبان وايقاد النار عندها.
140 - ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان.
141 - زيارتها يوم العيد.
142 - زيارتها بوم الأثنين والخميس.
143 - وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم بستأذنون! ثم يدخلون.
144 - الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس.
145 - التيمم لزيارة القبر.
146 - صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة، وسورة الاخلاص ثلاثا، ويجعل ثوابها للميت!
147 - قراءة الفاتحة للموتى.
148 - قراءة (يس) على المقابر.
149 - قراءة (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة.
150 - الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بحرمة محمد (صلى الله عليه وسلم)! أن لا تعذب هذا الميت.
151 - السلام عليها بلفظ: (عليكم السلام) بتقديم (عليكم) على (السلام) (والسنة عكس ذلك ).
152 - القراءة على مقابر أهل الكتاب: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل: بلى وربي لتبعثن).
153 - الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة.
154 - الصياح بالتهليل بين القبور.
155 - تسمية من يزور بعض القبور حاجا!
- إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم!
157 - انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية (بدمشق) وشاركهن في لك الرجال على طبقاتهم.
158 - زيارة آثار الأنبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل عليه السلام، والأثار الثلاثة التي بجبل قاسيون في غربي الربوة.
159 - زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول!
160 - أهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين.
161 - إهداء ثواب الأعمال إليه.
162 - إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت.
163 - قول القائل: إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين.
164 - قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة.
165 - تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم.
166 - اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون، ويقولون: إنه خفير البلد، كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة القاهرة، والشيخ رسلان خفير دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها.
167 - اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء، فمنهم من ينفع في مرض العيون، ومنهم من يشفي من مرض الحمى.
168 - قول بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب،
169 - قول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي أو قال: استغث عند قبري.
170 - تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى.
171 - قول بعضهم: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته!
172 - رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة!
173 - السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين.
174 - الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله.
175 - زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء.
176 - بناء الدور في القبور والسكن فيها.
177 - جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليها.
178 - جعل الدرابزين على القبر.
179 - تزيين القبر.
180 - حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت.
181 - جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك.
182 - تخليق حيطان القبر وعمده.
183 - تقديم عرائض الشكاوى وإلقاوها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها.
184 - ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويفضوا حاجتهم.
185 - دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم بها.
186 - القاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك.
187 - امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل!
188 - استلام القبر وتقبيله.
189 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر.
190 - إلصاق بدنه أو شئ من بدنه بالقبر، أو بما يجاور القبر من عود ونحوه.
191 - تعفير الخدود عليها.
192 – الطواف بقبور الأنبياء والصالحين .
193 – التعريف عند القبر .وهو قصد قبر من يحسن به الظن يوم عرفة والإجتماع العظيم عند قبره كما فى عرفات .
194 - الذبح والتضحية عنده.
195 - تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء.
196 - الإمتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين.
197 - قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة.
198 - قصدها للصلاة عندها.
199 - قصدها للصلاة إليها.
200 - قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح.
201 - التوسل إلى الله تعالى بالمقبور.
202 - الإقسام به على الله.
203 - أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله أو أسأل الله تعالى
204 - الإستغاثة بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي
205 - اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى!
206 - العكوف عند القبر والمجاورة عنده.
207 - الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرى!
208 - قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدي فلان وسيدي فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه!
209 - قولهم: السلام عليك يا ولي الله، الفاتحة زيادة في شرف النبي (صلى الله عليه وسلم) والأربعة الأقطاب والانجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة وأصحاب التعريف والمُدَرِّكِينَ بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعا يا حي يا قيوم، ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره! .
210 - رفع القبر والبناء عليه.
211 - التوصية بأن يبنى على قبره بناء.
212 - تجصيص القبور.
213 - نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر.
214 - بناء المساجد والمشاهد على القبور والأثار.
215 - اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها.
216 - دفن الميت في المسجد، أو بناء مسجد عليه.
217 - استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة!
218 - اتخاذ القبور عيدا.
219 - تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزورونه.
220 - نذر الزيت والشمع لاسراج قبر أو جبل أو شجرة.
221 - قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه.
222 - السفر لزيارة قبره (صلى الله عليه وسلم).
223 - زيارته (صلى الله عليه وسلم) في شهر رجب.
224 - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة!
225 - سؤاله (صلى الله عليه وسلم) الإستغفار وقراءة آية (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم) الأية. 226 - التوسل به (صلى الله عليه وسلم).
227 – الإقسام به(صلى الله عليه وسلم) على الله تعالى .
228 - الإستغاثة به من دون الله تعالى.
229 - قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية.
230 - التمسح بالقبر الشريف.
231 - تقبيله.
232 - الطواف به (مجموعة الرسائل الكبرى.
233 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف.
234 - وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله!
235 - إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا، الحجرة.
236 - تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر.
237 - الإجتماع عند قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) لقراءة ختمة وإنشاد قصائد.
238 - الإستسقاء بالكشف عن قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) أو غيره من الأنبياء والصالحين.
239 - إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي (صلى الله عليه وسلم).
240 - قول بعضهم: انه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره (صلى الله عليه وسلم) لانه أعلم منه بحوائجه ومصالحه!
241 - قوله: لا فرق بين موته (صلى الله عليه وسلم) وحياته في مشاهدته لامته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم! وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائز، وبه يتم الكتاب، والحمد لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله.
وأن يرزقني محبة لقائه عند مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبدية الخالدة، (مع الذين أنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا).
انتهى المختصر بفضل الله عز وجل ،،،،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فإنى متمثل الشطر الثانى لقول القائل
فدع عنك نهبا صحيحا في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل
قد عزمت بفضل الله عز وجل فى يوم عرفة ، الإثنين الواقع فى 9/(12) ذى الحجة /1432 هـ الموافق 17/(11) نوفمبر /2010م. اختصار كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الفاضل محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله اختصارا لا يخل بمضمون أصل الكتاب حتى لا يخرج المختصر عن مفهوم الشيخ المؤلف ومنهجه ومذهبه.
ولما كان حجم الكتاب كبيرا – فقد بلغ الثلاثَمِائةِ وخمسين صفحةً تقريبا – وحواشيهِ واستطراداتُ الشيخ فى تعليقاته الحديثة أكثر ،الشىء الذى قد يؤدى فى أكثر الأحيان إلى صرف أكثر الوجوه عن تصفح الكتاب، وبالتالى تقل الإستفادة منه. وقلما رأينا مَن عنده طول نَفَس فى مطالعة الكتب كبيرة الحجم – مع أنه ليس كأمثال الكتب الكبيرة حقا – من طلبة العلم ، فكيف بمن عداهم من عوامِّ المسلمين . فلا يصبر على إنهاء الكتاب إلا من له شغف وعنده همة عالية وسعة اطلاع فى البحث والتقصى . فرأينا اختصار هذا الكتاب النافع حتى لا يدفن فيه العلم كما دفن فى ألوف الكتب التى لا يقرأها إلا العلماء وقليل من طلبة العلم – والدفن هنا مجازى – إلا من رحم الله.وحتى يكون تقريبا للأصل وتسهيلا فى إيصال المعلومة فى دقائق معدودات .وإظهارا لقيمة الكتاب الأصل .ونشرا لفوائده بين المسلمين .وليكون خفيف الحمل فى الأسفار، وللناس سريع المطالعة والإستذكار. .وكان الدافع لذلك كثرة الحواشى التى يكتبها الشيخ وكثرة المناقشات الحديثية و الفقهية والتى بالتأكيد لا يفهمها وقد يملها الكثير من القراء الذين قلما يطالعوا أمثال تلك الكتب .وأمر آخر هو ما أراه كثيرا من الأخطاء التى مازات متفشية بين الناس حتى بعد تأليف الشيخ لكتابه ونشره .فأرجعت قلة رواج الكتاب بين عوام الناس لكبر حجمه فرأيت تقريبه للناس بهذه الصورة . حتى تعم به الفائدة.
ونحن نرى أن لو طبع ووزع هذا السفرُ الصغيرُ كصدقة جارية لكان أنفع من كثير من الكتيبات التى تطبع صدقة على الأموات التى يطبع فيها أجزاء محددة من القران الكريم مثل سور الكهف و سورة يس وسورة الملك ... إلخ . ولا يقرأها الناس لاعتيادهم على طبع تلك الوريقات مع وفاة كل ميت .إذ لابد عند الناس من طبع تلك الكتيبات بنفس الوسم والرسم ولا يهمهم هل ستقرأ أم لا؟! .
فقد يكشف هذا المختصر كثيرا من الأمور التى يحتار فيها كثير من الناس ويبين لهم الحق فى مسائل كثيرة، كثيرا ما يختلف فيها العلماء، ويعلمُهم الكثير الذى كانوا يجهلونه من الأمور التى قل من لا يقع فيها والأقل من يعرف خطئها . فقد كثرت البدع وانتشرت وذاع صيتها وصَيِّيتُها حتى أصبحت هى السنة المتبعة. وإذا انبرى لها من ينصح ويبين الحق، يعارَضُ ويضَيق عليه ويُنبذ ويشهر به والعياذ بالله .
واشترطت أن لا أخرج فى هذا المختصر برأى لا يراه الشيخ رحمه الله ولا يعتقده . – حتى وإن كنت فى بعض المسائل أرجح قولا يخالف قول الشيخ رحمه الله - حفاظا على رسالة الشيخ ومعتقده .فالمختصر ليس من بنات أفكارى إنما هو من كلام الشيخ رحمه الله . وآثرت قول الشيخ ولفظه كما هو، فى المختصر كله، إلا في نَذر يسير،لا يغير المضمون مطلقا .وقد جردت المختصر من كافة الأدلة منعا للإطالة ولوضوح العبارة وهذه محاولة مني لنشر فوائد هذا الكتاب، ونصحا للمسلمين بصورة ميسرة مبسطة .وأسميته (مختصر أحكام الجنائز وبدعها لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله ).
وجعلته كرؤس أقلام لمسائل الكتاب . ومن أراد التوسع وزيادة المعرفة أو التثبت أو مطالعة الدليل فعلية بالكتاب الأصل إذ لا يستغنى عنه بحال بمختصر كهذا أو غيره .
ولكنى – حال اختصارى لهذا الكتاب عظيم النفع – وجدت بعض المسائل التى فيها مجالا للأخذ والعطاء، والتى قد لا يُخَطَّأُ من أخذ بأحد الرأيين فيها ، والتى جزم فيها الشيخ بأحد الرأيين وخَطَّأ من خالفه .وجُل تلك المسائل – وهى قليلة بحمد الله - من استنباطات الشيخ رحمه الله .وكذلك بعض الملاحظات على طبعة الكتاب وقلة خدمته .وكذلك بعض الأخطاء فى ترقيم المسائل فى الكتاب والتى قد يعزو الشيخ من مسائل لمسائل فى نفس الكتاب فلا تجدها . وكذلك بعض الأمور المتعلقة بمسألة التحقيق . فرأيت التعليق على هذه المسائل فى مصنف منفرد أسميه (نيل الجوائز تعليقات هامه على أحكام وبدع الجنائز للألبانى رحمه الله) أبين فيه الوجه الذى آراه أصوب أو إلى الواقع أقرب .وأنوه إلى الأخطاء الرقمية والمطبعية .ولما كانت تلك المسائل محتاجة لإمعان نظر، فقد أرجئنا هذا العمل قليلا حتى يتسنى لنا ذلك . ونسأل الله التيسير إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم .وكتبه الراجى من الله بلوغ الأمانى
أبو إلياس طه بن إبراهيم القلموشى المصرى
عفا الله عنه
الثلاثاءالواقع فى 24 ربيع الآخر 1432هـ ، الموافق 29 مارس 2011مـأولا - أحكام الجنـائز
(1) - ما يجب على المريض .
1 - على المريض أن يرضى بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، ذلك خير له.
2 - وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه، ويرجو رحمة ربه .
3 - ومهما اشتد به المرض، فلا يجوز له أن يتمنى الموت،فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى .
4 - وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى، أصحابها، إن تيسر له ذلك. وإلا أوصى بذلك.
5 - ولا بد من الإستعجال بمثل هذه الوصية
6 - ويجب أن يوصي لاقربائه الذين لا يرثون منه.
7- وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقض منه.
8 - ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فان لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوسق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه فى القران.
9- وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي، فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال لا وصية لورث.
10- ويحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه.
11 - والوصية الجائرة باطلة مردودة .
12 - ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الإبتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك .
(2) تلقين المحتضر.
13 - فإذا حضره الموت، فعلى من عنده أمور:
أ - أن يلقنوه الشهادة، ب - أن يدعوا له، ج - ولا يقولوا في حضوره الإ خيرا،
14 - وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض .
15 - وأما قراءة سورة (يس) عنده، ّوتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: " أليس الميت امرأ مسلما!؟ "
16- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه،رجاء.أن يسلم.
(3) ما على الحاضرين بعد موته.
17 - فإذا قضى وأسلم الروح، فعليهم عدة أشياء:
أ، ب - أن يغمضوا عينيه، ويدعوا له أيضا ،
ج –أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ،
د - وهذا في غير من مات محرما، فإما المحرم، فإنه لا يغطى رأسه ووجهه ،
هـ-أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته ،
و- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، ولا ينقلوه إلى غيره، لانه ينافي الإسراع المأمور به،
ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل، وتطوع بذلك بعضهم جاز، وينتفع الميت بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده . وأن القضاء يرفع العذاب عنه.
(4) ما يجوز للحاضرين وغيرهم.
18 - ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام.
(5) ما يجب على أقارب الميت.
19 - ويجب على أقارب الميت يبلغهم خبرو وفاته أمران:
الأول: الصبر والرضا بالقدر .والصبر على وفاة الأولاد له أجرعظيم،
الأمر الثاني: مما يجب على الأقارب: الإسترجاع، وهو أن يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون).
20 - ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشرا.
21 - ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها، فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لام سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما.
(6) ما يحرم على أقارب الميت.
22 - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها:
أ - النياحة وهو الأمر الزائد على البكاء، ب - ضرب الخدود،
ج - شق الجيوب ،
د - حلق الشعر، هـ - نشر الشعر، و - إعفاء بعض الرجال لحاهم أ ياما قليلة حزنا على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها! فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة،وأما أصل إعفاء اللحية اتباعا للنبى صلى الله عليه وسلم كما هو واضح فسنة واجبة قصر الكثيرون بها
ر - الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لانه من النعي
(7) النعي الجائز.
23 - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح! ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك.
24 - ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت ، واعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد: " الفاتحة على روح فلان " مخالف للسنة المذكورة، فهو بدعة بلا شك، لا سيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح إن شاء الله تعالى.
(8) علامات حسن الخاتمة.
25 - ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة.- كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه - فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة.
الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت ، الثانية: الموت برشح الحبين،
الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها،
الرابعة: الإستشهاد في ساحة القتال،
(تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الإستشهاد في المعركة،
الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله،
السادسة: الموت بالطاعون،
السابعة: الموت بداء البطن،
الثامنة الموت بالغرق ، التاسعة: الموت بالهدم،
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، الحادية عشرة :الموت بالحرق، الثانية عشرة : الموت بذات الجنب.وهو ورم حار يعرض فى الغشاء المستبطن للأضلاع .
الثالثة عشر: الموت بداء السل . الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه،
الخامسة عشر : الموت في سبيل الدفاع عن الدين . السادسة عشر: الموت فى سبيل الدفاع عن النفس،
السابعة عشرة: الموت مرابطا في سبيل الله، الثامنة عشر: الموت على عمل صالح . وينبغى أن لا تجزم بالشهادة على أحد إلا ما ورد الشرع بوصفه بذلك. فقد بوب البخارى بابا فى صحيحه بعنوان (باب لا يقول فلان شهيد ). فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقولون الشهيد فلان والشهيد فلان.. وإن كان لابد فاعلا فليقل أحسبه شهيدا ولا أزكيه على الله .
(9) ثناء الناس على الميت.
26 - والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين، أقلهم اثنان، من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة - بفضل الله تعالى –الوفاة عند الكسوف
27 - وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر، فلا يدل ذلك على شئ، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفي من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم عليه السلام،
(10) غسل الميت.
28 - فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله،
- ويراعى فى غسله الأمور الأتية .
أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.
ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.
ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأشنان والصابون.
رابعا: أن يخلط مع آخر غسلة منها شئ من الطيب، والكافور أولى.إلا المحرم فإنه لا يجوز تطيييبه.
خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.
سادسا: تسريح شعره.
سابعا: بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.
ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.
تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرجال، والأنثى النساء إلا الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر .
عاشرا: أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فانه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
حادي عشر: ويستثني مما ذكر في (رابعا) المحرم، فإنه لا يجوز تطييبه
ثاني عشر: ويستثنى أيضا مما ورد في (تاسعا) الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الأخر، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز،
ثالث عشر: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه،
30 - ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين:
الأول: أن يستر عليه، ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، الثاني: أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا،
31 - ويستحب لمن غسله يغتسل.
32 - ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتفق أنه كان جنبا،
(11) تكفين الميت.
33 - وبعد الفراغ من غسل الميت، يجب تكفينه، لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة
34 - والكفن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يخلف غيره
35 - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه وأن يكون حسنا، والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتو سطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة، ونفاسته .
36 - فإن ضاق الكفن عن ذلك، ولم يتيسر السابغ، ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش،
37 - وإذا قلت الأكفان، وكثرت الموتى، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، وجاز أن يقسم الثوب الواحد بين الجماعة .فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة . وأن لم يستر إلا بعض بدنه
38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن فيها
39 - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه،
40 - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما
41 - ويستحب في الكفن أمور:
الأول: البياض،
الثاني: كونه ثلاثة أثواب،
الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة وهو ما كان من البرود مخططا إذا تيسر،
الرابع: تبخيرة ثلاثا،إلا المحرم فلا يبخر .
42 - ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إضاعة للمال وهو منهى عنه لا سيما والحي أولى به،
43 - والمرأة في ذلك كالرجل، إذا لا دليل على التفريق.
(12) حمل الجنازة واتباعها.
44 - ويجب حمل اجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين،
45 - واتباعها على مرتبتين:
الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.
والأخرى: اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.
وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
46 - ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى
47 - وهذا الفضل في اتباع الجنائز، إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهى تنزيه،
48- ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة مثل رفع الصوت واتباعها بالبخور.
49 - ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، لانه بدعة،
وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الألات الموسيقية أما مها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار.
50 - ويجب الإسراع في السير بها، سيرا دون الرمل،
51 - ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها،
52 - وكل من المشي أمامها وخلفها، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا،
53 – لكن الأفضل المشي خلفها،
54 - ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لكن الأفضل المشي، لانه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم،
55 - وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، بدون كراهة
56 - وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة،
57 - والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين:
أ - قيام الجالس إذا مرت به.
ب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض.
58 - ويستحب لمن حملها أن يتوضأ،
( 13 ) الصلاة على الجنازة.
59 - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية،
60 - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ،
الثاني: الشهيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب
61 - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم:
الأول: الطفل، ولو كان سقطا (وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه)
الثاني: الشهيد،
الثالث : من قتل فى حد من حدود الله،
الرابع: الفاجر المنبعث في المعامي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبا لأمثالهم،
الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر،
السادس : من دفن قبل أن يصلى عليه ، أو صلى عليه بعضهم دون بعض ، فيصلون على قبره ، على أن يكون الإمام فى الصورة الثانيه ممن لم يكن صلى عليه
السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه، صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي .
62 - وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم.
بما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق!
63 - وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة، بدليلين الأول: مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
الأخر: قوله صلى الله عليه وسلم:" صلوا كما رأيتموتي أصلي ". فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة،
64 - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة،
65 - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع .
66 - ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعداوأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره
67 - وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام،
68 - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي
69 - فإن لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره أحاديث الإمامة
ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم
70 - إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة،
71 - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد،
72 - وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد،
73 - لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها "
74 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور،
75 - ويقف الإمام وراء رأس الرجل ، ووسط المرأة،
76 - ويكبر عليها اربعا أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الإستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لان الأحاديث فهيا أكثر،
77 - ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى،
قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشرعية ذلك،
78 - ثم يضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره، وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا
79 - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة. ولا يشرع دعاء الإستفتاح
80 - ويقرأ سرا،
81 - ثم يكبر التكبيرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة .
82 - ثم يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت،
83 - ويدعوا فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية وقد وقفت منها على أربعة :
أ - " اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت (وفي رواية: كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا (وفي رواية: زوجة) خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار " ،
ب – " اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ".
ج – " اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك الغفور الرحيم ". د - " اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان مسيي ا فتجاوز عنه ". ثم يدعوا بما شاء الله أن يدعوا .
84 - والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع،
85 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره .
86 - ويجوز الإقتصار على التسليمة الأولى فقط،
87 - والسنة أن يسلم في الجنازة سرا، الإمام ومن وراءه في ذلك سواء،
88 - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها وهى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إلا لضرورة
14 - الدفن وتوابعه.
89 - ويجب دفن الميت ولو كان كافرا،
90 - ولا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى عصرنا هذا
91 - والسنة الدفن في المقبرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الاخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه السلاة والسلام
92 - ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر .
93 - ولا يجوز الدفن في الأحوال الأتية إلا لضرورة:
أ - الدفن في الأوقات الثلاثة المنهى عنها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
ب- فى الليل .
94 - فإن اضطرار لدفنه ليلا، جاز ولو مع استعمل المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن،
95 - ويجب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه،
96 - ويجوز في القبر اللحد -وهو الشق في عرض القبر من جهة القبلة-،.والشق- وهو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر-. لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل،
97 - ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم إفضلهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها، وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب.
98 - ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء لامور:
الأول: أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم الثاني :أن الرجال أقوى على ذلك،
الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شئ من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز.
- وأولياء الميت أحق بإنزاله، وهم الأب وآباؤه، والإبن وأبناؤه: ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين للأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمه.
100 - ويجوز للزوج أن أن يتولى بنفسه دفن زوجته،
101 - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطإ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور،
102 - والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر،
103- ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجاله إلى يمين القبلة ويسارها، على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض،
104 - ويقول الذي يضعه في لحده: " بسم الله، وعلى سنة رسول الله، أو: ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أو يقول: " بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
105 - ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى (منها خلقناكم)، وفي الثانية (وفيها نعيدكم)، وفي الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخرى) فلا أصل له في شئ من الأحاديث.
106 - ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور:
الأول: أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان
الثاني: أن يجعل مسنما، الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله،
الرابع: أن لا يلقن الميت التلقين المعروف لايوم، لان الحديث الوارد فيه لا يصح بل يقف على القبر بدعو له بالتثبيت، ويستغفر له، ويإمر الحاضرين بذلك
107 - ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن تذكير الحاضرين بالموت وما بعده،
108 - ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك،
109 - ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الإستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.
(15) – التعزية.
110 - وتشرع تعزية أهل الميت .
111 - ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، مثل " إن لله ما أخذ، و (لله) ما أعطي، وكل شئ عنده إلى أجل مسمى فالتصبر، ولتحتسب ".
وهذا الحديث أحسن ما يعزي به.
أو الدعاء للميت تصبيرا للحى ومواساة له (اللهم اغفر لابي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه). وكذا: (اللهم اخلف فلان في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، - ثلاث مرات-).
112 - ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها،
113 - وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما:
أ - الإجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد.
ب - اتخاذ أهل، الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء.
114 - وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لاهل الميت طعاما يشبعهم،
115 - ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه،
(16) ما ينتفع به الميت.
116 - وينتفع، الميت من عمل غيره بأمور:
أولا: دعاء المسلم له، إذا توفرت فيه شروط القبول
ثانيا: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، لا صوم الفرض بل تتصدق عنه بكل يوم نصف صاع ( لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. وطرد هذا أنه لا يحج عنه، ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفر من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها أبتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات).
ثالثا: قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره،
رابعا: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه إن كانا مسلمين مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شئ،لان الولد من سعيهما وكسبهما، و الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابها، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها، حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصحها).
خامسا: ما خلفه من يعده من آثار صالحة وصدقات جارية
=======================================
(17)- زيارة القبور.
117 - وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الأخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة،أو التسخط على قضاء الله وقدره أو الحزن الشديد .
118 - والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه:
الأول: عموم قوله (صلى الله عليه وسلم) (..فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء.
الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: (فإنها ترق القلب وتدمع العين) وتذكر الأخرة).
الثالث: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد رخص لهن في زيارة القبور،فى أحاديث أخرى .
الرابع: إقرار النبي (صلى الله عليه وسلم) المرأة التي رآها عند القبر .
119 - لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لان ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة، وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض، البلاد الإسلامية،مما قد يدخلهن فى لعن الله ورسوله لهن والعياذ بالله.
120 - ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط.
والمقصود من زيارة القبور شيئان:
1 - انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار وهو الغرض الأول من الزيارة،
2 - نفع الميت والاحسان إليه بالسلام عليه، والدعاء والاستغفار له، وهذا خاص
بالمسلم،
121 - وأما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السنة، وقد سألته عائشة رضي الله عنها - وهي من أحب الناس إليه (صلى الله عليه وسلم) - عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء. ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان، ولو أنه (صلى الله عليه وسلم) علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.
122 - ويجوز رفع اليد في الدعاء لهما،
123 - ويستحب له حين السلام أن يستقبل بوجهه القبور ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، بل الكعبة، لأنه (لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة). ولنهيه (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة إلى القبور وسدا للذريعة ، والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها،
124 - وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار، كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
125 - ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، من باب احترام الموتى، ولا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر، إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها،
126 - ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لانه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه
(18) ما يحرم عند القبور.
127 - ويحرم عند القبور ما يأتي:
1 - الذبح والنحر،
2 - رفعها زيادة على التراب الخارج منها.
3 - طليها بالكلس ونحوه.وهو التجصيص.
4 - الكتابة عليها.
5 - البناء عليها.
6 - القعود عليها.والوطء عليها .
7 - الصلاة إلى القبور
8 - الصلاة عندها ولو بدون استقبال، إلا صلاة الجناززة فإنهل تصلى فى المقبرة وعلى القبر .الذى قد دفن فيه صاحبه .
9 - بناء المساجد عليها.
10 - اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها، أو لغيرها
- السفر إليها وشد الرحال من أجلها :
12 - إيقاد السرج عندها.
13 - كسر عظامها.
ويجوز شق بطن الحامل الميتة إنقاذا لجنينها الحى إذا أشار الطبيب بذلك .
ويحرم نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر،
ولا حرمة لعظام غير المؤمنين، لاضافة العظم إلى المؤمن في الحديث .
128 - ويجوز نبش قبور الكفار، لانه لا حرمة لها
ثانيا - بدع الجنائز.
يقول الشاعر الحكيم:
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه.
حديث حذيفة بن اليمان قال: (كان الناس يسألون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني).
وقبل الشروع في سرد تلك البدع لابد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل، تبعا للاصل فأقول:
إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:
أ - كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.
ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.
د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.
و - كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.
ز - الغلو في العبادة.
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد.
وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى.
فلنشرع الأن في المقصود،
قبل الوفاة.
1 - اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه.
2 - وضع المصحف عند رأس المحتضر.
3 - تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام .
4 - قراءة سورة (يس) على المحتضر.
5 - توجيه المحتضر إلى القبلة.
بعد الوفاة.
6 - قول الشيعة: (الأدمي ينجس بالموت إلا المعصوم والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه)
7 - إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده!
8 - ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام!
9 - اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات.
10 - إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح.
11 - وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها.
12 - قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله.
13 - تقليم أظافر الميت وحلق عانته.
14 - إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه!
15 - جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك: (لا يملا عين ابن آدم إلا التراب)
16 - ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه.
17 - التزام البكاء حين الغداء والعشاء .
18 - شق الرجل الثوب على الأب والأخ.
19 - الحزن على الميت سنة كاملة لا يختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين، فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن ويسمون ذلك ب (فك الحزن)
20 - إعفاء بعضهم عن لحيته حزنا على الميت.
21 - قلب الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات.
22 - ترك الإنتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره، ويرون أنه نجس، ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه!
23 - إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له كلم فلانا أو فلانة ممن يجب من الأحياء باسمه - ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت!
24 - ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميتهم.
25 - ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة.
26 - قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف!
27 - ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر.
28 - قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة، ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة.
29 - قول آخر: المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة.
30 - الاعلان عن وفاة الميت من على المنائر.
31 - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان.
غسل الميت.
32 - وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته.
33 - إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليال، وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه.
34 - ذكر الغاسل، ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله.
35 - الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها.
36 - سدل شعر الميتة من بين ثدييها.
الكفن والخروج بالجنازة.
37 - نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم.
38 - قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك
39 - كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، واسماء أهل البيت عليهم السلام
بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت وإلقاء ذلك في الكفن!
40 - كتابة دعاء على الكفن
41 - تزيين الجنازة.
42 - حمل الأعلام أمام الجنازة.
43 - وضع العمامة على الخشبة.
44 - حمل الأكاليل والأس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة!
45 - ذبح الحرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب.
46 - حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز.
47 - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت
48 - إخراج الصدقة مع الجنازة. ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه.
49 - التزام البدء في حمل الجنازة باليمين.
50 - حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة
51 - الإبطاء في السير بها.
52 – التزاحم على النعش .
53- ترك الإقتراب من الجنازة .
54 - ترك إلانصات في الجنازة.
هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدها، وتحدث الناس بعضهم مع بعض، ونحو ذلك.
55 - الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك.
56 - الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو الدلائل والاسماء الحسنى،
57 - القول خلفها: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء)
58 - الصياح خلف الجنازة ب: (استغفروا له يغفر الله لكم) ونحوه.
59 - الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر أحد الصالحين، وبمفارق الطرق.
60 - قول المشاهد للجنازة: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم)
61 - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها.
62 - القول عند رؤيتها: (هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما)
63 - اتباع الميت بمجمرة.
64 - الطواف بالجنازة حول الأضرحة. (يعني أضرحة الأولياء.)
65 - الطواف بها حول البيت العتيق سبعا.
66 - إلاعلام بالجنائز على أبواب المساجد.
67 - إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى ووضعه بين الباب والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار.
68 - الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر.
69 - التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات
70 - حمل بعض الأموات على عربة المدفع!.
الصلاة عليها
71 - الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم.
72 - الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلى عليه في موطنه.
73 - قول بعضهم عند الصلاة عليها: (سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الحي الذي لا يموت).
74 - نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما!
75 - وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.
76 - قراءة دعاء الإستفتاح.
77 - الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة فيها.
78 - الرغبة عن التسليم فيها.
79 - قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين. ونحوه!
الدفن وتوابعه
80 - ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر.
81 - وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت.
82 - الذكر حول سرير الميت قبل دفنه.
83 - الأذان عند إدخال الميت في قبره.
84 - انزال الميت في القير من قبل رأس القبر.
85 - جعل شئ من تربة الحسين عليه السلام مع الميت عند إنزاله في القبر لانها أمان من كل خوف
86 - فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة.
87 - جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر.
88 - رش ماء الورد على الميت في قبره.
89 - اهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين! .
90 - قراءة: (منها خلقناكم) في الحثوة الأولى، و (فيها نعيدكم) في الثانية، و (ومنها نخرجكم تارة أخرى) في الثالثة.
91 - القول في الحثوة الأولى: بسم الله، وفي الثانية: الملك لله، وفي الثالثة: القدرة لله، وفي الرابعة: العزة لله: وفي الخامسة: العفو والغفران لله، وفي السادسة: الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى: (كل من عليها فان) الأية. ويقرأ قوله تعالى: (منها خلقناكم) الأية.
92 - قراءة السبع سور: الفاتحة والمعوذتان والاخلاص وإذا جاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه: وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، واسألك...وأسألك...وأسألك...وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به اعطيت وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل...الخ. كل ذلك عند دفن الميت.
93 - قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه.
94 - قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت .
95 - تلقين الميت.
96 - نصب حجرين على قبر المرأة.
97 - الرثاء عقب دفن الميت عند القبر.
98 - نقل الميت قبل الدفن أو بعده الى المشاهد الشريفة
99 - السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها.
100 - امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلو أطرافهم من أثر الميت.
101 - وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس.
102 - الصدقة عند القبر.
103 - صب الماء على القبر من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه!
التعزية وملحقاتها.
104 – التعزية عند القبور .
105 - الإجتماع في مكان للتعزية.
106 - تحديد التعزية بثلاثة أيام.
107 - ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي الى التعزية، فيتركونها كذلك حتى تمضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها.
108 - التعزية ب (أعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا واموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية، وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير: الصلاة والرحمة والهدى ان
احتسبته، فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل، فكأن قد)
109 - التعزية ب: (إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل فائت، فبالله فثقوا، واياه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب).
110 - اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت.
111 - اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة.
112 - اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.
113 - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام.
114 - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها.
115 - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع.
116 - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل.
117 - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل.
118 - وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لان يصلي نوافل أو لان يهلل أو يصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره.
119 - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال: (اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت)!
120 - التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة!
121 - التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.
122 - إسقاط الصلاة.
123 - القراءة للاموات وعليهم.
124 - السبحة للميت.
125 - العتاقة له.
126 - قراءة القرآن له وختمه عند قبره.
127 - الصبحة لاجل، الميت: وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم.
128 - فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها.
129 - نصب الخيمة على القبر.
130 - البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر.
131 - تأبين الميت ليلة الأربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار.
132 - حفر القبر قبل الموت استعدادا له.
زيارة القبور
133 - زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأس أسبوع، ثم في الخامس عشر، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات، ومنهم من يقتصر على الأخيرتين.
134 - زيارة قبر الأبوين كل جمعة.
135 - قولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا بين الموتي ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد.
136 - قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت الى الضحى لزيارة المقام اليحيوي وزعمهم أن الدأب على هذا العمل أربعين سبتا لما ينوي له!
137 - قصد قبر الشيخ ابن عربي أربعين جمعة بزعم قضاء الحاجة!
138 - زيارة القبور يوم عاشوراء.
139 - زيارتها ليلة النصف من شعبان وايقاد النار عندها.
140 - ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان.
141 - زيارتها يوم العيد.
142 - زيارتها بوم الأثنين والخميس.
143 - وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم بستأذنون! ثم يدخلون.
144 - الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس.
145 - التيمم لزيارة القبر.
146 - صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة، وسورة الاخلاص ثلاثا، ويجعل ثوابها للميت!
147 - قراءة الفاتحة للموتى.
148 - قراءة (يس) على المقابر.
149 - قراءة (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة.
150 - الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بحرمة محمد (صلى الله عليه وسلم)! أن لا تعذب هذا الميت.
151 - السلام عليها بلفظ: (عليكم السلام) بتقديم (عليكم) على (السلام) (والسنة عكس ذلك ).
152 - القراءة على مقابر أهل الكتاب: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل: بلى وربي لتبعثن).
153 - الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة.
154 - الصياح بالتهليل بين القبور.
155 - تسمية من يزور بعض القبور حاجا!
- إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم!
157 - انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية (بدمشق) وشاركهن في لك الرجال على طبقاتهم.
158 - زيارة آثار الأنبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل عليه السلام، والأثار الثلاثة التي بجبل قاسيون في غربي الربوة.
159 - زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول!
160 - أهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين.
161 - إهداء ثواب الأعمال إليه.
162 - إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت.
163 - قول القائل: إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين.
164 - قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة.
165 - تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم.
166 - اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون، ويقولون: إنه خفير البلد، كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة القاهرة، والشيخ رسلان خفير دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها.
167 - اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء، فمنهم من ينفع في مرض العيون، ومنهم من يشفي من مرض الحمى.
168 - قول بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب،
169 - قول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي أو قال: استغث عند قبري.
170 - تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى.
171 - قول بعضهم: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته!
172 - رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة!
173 - السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين.
174 - الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله.
175 - زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء.
176 - بناء الدور في القبور والسكن فيها.
177 - جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليها.
178 - جعل الدرابزين على القبر.
179 - تزيين القبر.
180 - حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت.
181 - جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك.
182 - تخليق حيطان القبر وعمده.
183 - تقديم عرائض الشكاوى وإلقاوها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها.
184 - ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويفضوا حاجتهم.
185 - دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم بها.
186 - القاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك.
187 - امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل!
188 - استلام القبر وتقبيله.
189 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر.
190 - إلصاق بدنه أو شئ من بدنه بالقبر، أو بما يجاور القبر من عود ونحوه.
191 - تعفير الخدود عليها.
192 – الطواف بقبور الأنبياء والصالحين .
193 – التعريف عند القبر .وهو قصد قبر من يحسن به الظن يوم عرفة والإجتماع العظيم عند قبره كما فى عرفات .
194 - الذبح والتضحية عنده.
195 - تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء.
196 - الإمتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين.
197 - قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة.
198 - قصدها للصلاة عندها.
199 - قصدها للصلاة إليها.
200 - قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح.
201 - التوسل إلى الله تعالى بالمقبور.
202 - الإقسام به على الله.
203 - أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله أو أسأل الله تعالى
204 - الإستغاثة بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي
205 - اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى!
206 - العكوف عند القبر والمجاورة عنده.
207 - الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرى!
208 - قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدي فلان وسيدي فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه!
209 - قولهم: السلام عليك يا ولي الله، الفاتحة زيادة في شرف النبي (صلى الله عليه وسلم) والأربعة الأقطاب والانجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة وأصحاب التعريف والمُدَرِّكِينَ بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعا يا حي يا قيوم، ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره! .
210 - رفع القبر والبناء عليه.
211 - التوصية بأن يبنى على قبره بناء.
212 - تجصيص القبور.
213 - نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر.
214 - بناء المساجد والمشاهد على القبور والأثار.
215 - اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها.
216 - دفن الميت في المسجد، أو بناء مسجد عليه.
217 - استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة!
218 - اتخاذ القبور عيدا.
219 - تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزورونه.
220 - نذر الزيت والشمع لاسراج قبر أو جبل أو شجرة.
221 - قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه.
222 - السفر لزيارة قبره (صلى الله عليه وسلم).
223 - زيارته (صلى الله عليه وسلم) في شهر رجب.
224 - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة!
225 - سؤاله (صلى الله عليه وسلم) الإستغفار وقراءة آية (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم) الأية. 226 - التوسل به (صلى الله عليه وسلم).
227 – الإقسام به(صلى الله عليه وسلم) على الله تعالى .
228 - الإستغاثة به من دون الله تعالى.
229 - قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية.
230 - التمسح بالقبر الشريف.
231 - تقبيله.
232 - الطواف به (مجموعة الرسائل الكبرى.
233 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف.
234 - وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله!
235 - إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا، الحجرة.
236 - تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر.
237 - الإجتماع عند قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) لقراءة ختمة وإنشاد قصائد.
238 - الإستسقاء بالكشف عن قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) أو غيره من الأنبياء والصالحين.
239 - إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي (صلى الله عليه وسلم).
240 - قول بعضهم: انه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره (صلى الله عليه وسلم) لانه أعلم منه بحوائجه ومصالحه!
241 - قوله: لا فرق بين موته (صلى الله عليه وسلم) وحياته في مشاهدته لامته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم! وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائز، وبه يتم الكتاب، والحمد لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله.
وأن يرزقني محبة لقائه عند مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبدية الخالدة، (مع الذين أنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا).
انتهى المختصر بفضل الله عز وجل ،،،،