إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

معنى :( "الغلام مرتهن بعقيقته") وأحكام ومنافع العقيقة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • معنى :( "الغلام مرتهن بعقيقته") وأحكام ومنافع العقيقة

    معنى : (الغلام مرتهن بعقيقته )
    وأحكام ومنافع العقيقة


    العقيقة:
    أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم قالوا: هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(1)واحتجوا على ذلك بما رواه سلمان بن عمار الضبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى(2) .

    شرح الحديــث:

    ( مع الغلام عقيقة ) يذبح عن المولود ذبيحة بعد ولادته . ( فأهريقوا ) أسيلوا ومعناه اذبحوا . ( أميطوا ) أزيلوا . ( الأذى ) قيل هو الشعر الذي يكون على رأسه عند الولادة وقيل قلفة الذكر التي تقطع عند الختان .

    وعن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الغُلاَم مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ(3) تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ويُسمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ(4)) .
    وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ »(5). قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَتَانِ أَي مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ .
    الوقت الذي تستحب فيه العقيقة وفائدتها :

    في حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعاً ( الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ) .
    وروي عن عائشة أنها كانت تقول لسبعة أيام ولأربعة عشرة ولأحد وعشرين .
    قال العلامة ابن القيم رحمه الله :[ وهذا لأنه سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في أولاده بعده ؛ أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح ولا يستنكر أن يكون هذا حرزاً له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزاً له من ضرر الشيطان ، ولهذا قلّ من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان ، وأسرار الشرع أعظم من هذا ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها .
    ومن فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك .
    ومن فوائدها أنها تفك رهان المولود فإنه مرتهن بعقيقته قال الامام أحمد مرتهن عن الشفاعة لوالديه وقال عطاء بن أبي رباح مرتهن بعقيقته قال يحرم شفاعة ولده .
    ومن فوائدها أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح بالكبش ](6)




    (1) انظر تحفة المودود ص36 .
    (2) أخرجه البخاري باب اماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ح5154-5/2082 .
    (3) قلت لعطاء الخرساني ما مرتهن بعقيقته قال يحرم شفاعة ولده وقال اسحق بن هانيء سألت أبا عبد الله عن حديث النبي الغلام مرتهن بعقيقته ما معناه قال نعم سنة النبي أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه .
    (4) أخرجه البخاري باب اماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ح5155-5/2083 .
    (5) أخرجه أبو داود باب في العقيقة ح2836-3/64 قال الألباني: صحيح ، وأخرجه الترمذي باب في العقيقة 1513-4/96 وقال: حسن صحيح ، والنسائي في السنن الكبرى باب استحباب العقيقة ح4538-3/75 ، وابن حبان باب العقيقة ح5310-12/126 قال الأرناؤوط:إسناده صحيح ، وأحمد ح25289-6/158 قال الأرناؤوط : حديث العقيقة صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف .
    (6) تحفة المودود ص64-69 .

    =============
    وعن الحسن عن سمرة (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    " الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق
    "
    أخرجه أبو داود كتاب الأضاحي رقم 2838 وصححه الترمذي 1094 وَصَحَّحَهُ الشيخان الألبَاني وَ الوَادعي . صحيح الجامع (1/764)

    الشرح
    معنى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: مرتهن بعقيقته:
    قيل فيها عدة أقوال:
    1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح ومحمي من الشيطان حتى يعق عنه.
    2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
    3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لاتنفك عنه كالرهن ملازم للشخص.
    4- أي
    حِفْظه حفظًا كاملاً- مرهونٌ بعقيقته.
    5- أي أنَّه مرهون بأذَىشَعْرِه؛ ولذلك جاء: "فأميطوا عنه الأذى"
    6- أي إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية
    7- أي
    أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه، وانشراح صدره عند ذلك
    قال الحافظ ابن حجر -نقلاً عن الخطابيّ-:
    "اخْتَلفَ النَّاس في هذا، وأجودُ ما قيل فيه: ما ذَهَب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة؛ يريد: أنه إذا لم يُعقَّ عنه فمات طِفلاً، لم يشفعْ في أبويه، وقيل: معناه: أنَّ العقيقة لازمةٌ لا بدَّ منها، فشبَّه المولود في لزومها، وعدم انفكاكه منها بالرَّهْن في يدِ المرتهن، وهذا يُقوِّي قولَ مَن قال بالوجوب، وقيل: المعنى: أنَّه مرهون بأذَى شَعْرِه؛ ولذلك جاء: "فأميطوا عنه الأذى""؛ اهـ.

    قال ابن القيِّم رحمه الله في "الهدي":
    "قال الإمام أحمد: معناه: محبوسٌ عن الشفاعة في أبويه.
    والرهن في اللُّغة الحبس؛ قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، وظاهر الحديث: أنَّه رهينةٌ في نفسه، ممنوعٌ محبوس عن خير يُراد به، ولا يلزم من ذلك أن يُعاقبَ على ذلك في الآخرة، وإن حُبِس بترْك أبويه العقيقةَ عمَّا يناله مَن عَقَّ عنه أبواه، وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين، وإن لم يكن مِن كَسْبه، كما أنَّه عند الجِماع إذا سَمَّى أبوه لم يضرَّ الشيطانُ ولدَه، وإذا ترَك التسميةَ لم يحصل للولدِ هذا الحِفْظ، وأيضًا فإنَّ هذا إنما يدلُّ على أنَّها لازِمةٌ لا بدَّ منها، فشبَّه لزومَها، وعدم انفكاك المولود عنها بالرَّهْن".اهـ.

    =======

    وقال الشوكاني في رحمه الله (نيل الأوطار )

    العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود
    ( كل غلام رهينة بعقيقته ) قال الخطابي :اختلف الناس في معنى هذا فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل : المعنى : أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن .
    وقيل : إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية .
    ===========

    قال المناوي رحمه الله في (فيض القدير)
    فالأولى أن يقال إن العقيقة سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه فهي تخليص له من حبس الشيطان له في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته فهي سنة
    مؤكدة عند الشافعي ومالك للحديث المذكور وهي شاتان للذكر وشاة للأنثى (ويحلق رأسه) أي كله للنهي عن القزع ولا يطلى بدم العقيقة كما كانت الجاهلية تفعله واستمر زمنا في صدر الإسلام ثم نسخ وأمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوا مكان الدم خلوقا* ويتصدق بزنة شعره فضة وإطلاقه حلق الرأس وفي تهذيب البغوي يستحب الذبح قبل الحلق وصححه في المجموع. ا.هـ بتصرف يسير

    ======

    : سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله-:

    ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - :
    "كل غلام مرتهن بعقيقته؟


    فأجاب- رحمه الله- بقوله: معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : "كل غلام مرتهن بعقيقته"
    أن الغلام محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إذا لم يعق عنه أبوه، هكذا فسره بعض أهل العلم،
    وقال بعض العلماء: مرتهن بعقيقته) يعني: أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه، وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن، وهذا القول أقرب، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد، وانشراح صدره، ومضيه في أعماله.


    س143:و سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-:
    ما الحكمة في أن العقيقة
    تسن في السابع؟

    فأجاب- رحمه الله- بقوله: ذكر ابن القيم أن من الحكمة في ذلك أن اليوم السابع يصادف تمام مرور أيام الدهر عليه كلها، قال رحمه الله: وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره
    متردداً فيه بين السلامة والعطب إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما
    يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته، وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دور يومي، وهذه الأيام أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، كانت ستة الأيام غاية تمام الخلق، وجعل فك رهانه في اليوم السابع، كما جعل الله اليوم السابع من الأسبوع عيدًا لهم، وفيه اجتماع الخليقة، وقد جرت حكمة الله بتغيير حال العبد في كل سبعة، والسبعة طور من أطواره وطبق من أطباقه. اهـ بمعناه.

    مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجزء (25) .
    ============================================

    ****
    فوائد في أحكام العقيقة

    وأود أن أذكر أن جميع الأحكام التي سأذكرها هي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم جمعها بعض الباحثين

    س/ المراد بالعقيقة.
    هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً ام أنثى.

    س/ سبب تسميتها بالعقيقة.
    لأنها تقطع عروقها عند الذبح ، وتسمى بالتميمة لأنه تتمم أخلاق المولود.

    س/ حكم العقيقة.
    سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].
    قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (فأحب أن ينسك عنه) يدل على عدم الوجوب وإنما هي للأستحباب، من أحب يذبح ومن لم يحب لاشيء عليه.
    لكن يقال: من كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم) أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: [لايكلف الله نفساً إلا وسعها] ولقوله تعالى: [وما جعل الله عليكم في الدين من حرج].

    س/ ما معنى هذا الحديث عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أهل السنن قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر الارواء 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة [2/206 ].
    قيل فيها عدة أقوال:
    1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح ومحمي من الشيطان حتى يعق عنه.
    2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
    3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لاتنفك عنه كالرهن ملازم للشخص.

    س/ كم شاة يعق بها..؟

    عن الغلام (الولد) شاتان، وعن الجارية (البنت) شاة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359].

    س/ هل يشترط في الشاتان أن تكون متقاربتين حجماً وسنناً..؟

    هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن أن تكون الشاتان متقاربتين حجماً وسنناً وسمناً، فإذا لم يتيسر ذلك جاز أي شاة، إذا كانت في السن المعتبر.

    س/هل يصح شاة واحدة عن الغلام (الولد) ..؟

    الأفضل والأكمل شاتان، فإن عجز أولم يجد إلاقيمة شاة واحدة أجزأته.

    فائدة: المواضع التي تكون المرأة نصف الرجل.
    1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة].
    2- الفرائض الميراث [للذكر مثل حض الأنثيين].
    3- الدية [دية المرأة على النصف من دية الرجل].
    4- الشهادة [شهادة إمرأتين بشهادة رجل واحد].
    5- الصلاة [المرأة تحيض في كل شهر فهي تصل أقل من الرجل].
    6- العطية [يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين].
    7- العتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماُ فهو فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظماً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظما منه) رواه الطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن عوف، وأبو داود وابن ماجه عن مرة بن كعب، والترمذي عن أبي أمامة. قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 2700 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/447 ].

    س/ متى يُعق عن الطفل.؟

    - السنة يوم السابع، لحديث عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ: (كل غلام رهينة بعقيقته) قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر الارواء 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة [2/206 ].
    - فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الرابع عشر.
    - فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الحادي والعشرون.
    - فإذا لم يتيسر، ففي أي يوم.
    هذه هي السنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: [السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين]. رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، وأعل وضعف هذا الحديث الشيخ الألباني كما في الإرواء [4/395].
    - ويجوز قبل هذه الأيام أو بعدها.
    - والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل.

    س/ الحكمة أن المولود يعق عنه يوم السابع.

    قيل أن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، [وذلك تفائلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره].

    س/لو مات المولود قبل اليوم السابع هل يعق عنه..؟

    نعم يعق عنه ولولم يبقى لليوم السابع، بما أنه خرج حياً يعق عنه.

    س/ لو خرج المولود حياً ثم مات المولود قبل أن يعق عنه هل يعق أم لا..؟

    بما أنه خرج حياً ومات بعد ذلك [سواء كان مات قبل اليوم السابع أو بعده] يعق عنه.

    س/ لو خرج المولود ميتاً هل يعق عنه..؟

    إذا خرج ميتاً لا يخلو من حالتين:
    1- خرج قبل نفخ الروح فيه [لا يعق عنه].
    2- خرج بعد نفخ الروح فيه [يعق عنه].

    س/ كيف يُعرف أن هذا المولود قد نُفخ فيه الروح أولا..؟

    - إذا تم للمولود [أربعة أشهر] أي [تم له مائة وعشرون يوماً] فقد نفخت فيه الروح، فيعق عنه.
    - إذا لم يتم للمولود [أربعة أشهر] أي [لم يتم له مائة وعشرون يوماً]لم تنفخ فيه الروح، فلا يعق عنه.
    - لأن المولود ينفخ فيه الروح بعد[أربعة أشهر] أي إذا [تم له مائة وعشرون يوماً] لحديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ....... ) متفق عليه، أنظر مشكاة المصابيح [1/ 18 ].

    خلاصة ما سبق:
    1- خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا يعق عنه.
    2- خرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه، يعق عنه.
    3- خرج حياً ومات قبل اليوم السابع، يعق عنه.
    4- بقي إلى اليوم السابع ومات بعد ذلك، يعق عنه.

    س/ هل يصح كسر عظم العقيقة (الذبيحة)..؟

    - بعض أهل العلم قالوا لايكسر عظمها، قالوا من باب التفاؤل بسلامة الولد وعدم إنكساره، [ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ] فيصح كسر عظم العقيقة ولا إشكال في ذلك.
    - وقالوا كذلك الأفضل أن تطبخ بالماء الحلو، أي يوضع فيها سكراً، قالوا تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل، [وهذا القول ضعيف ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ].

    س/ ماذا يذبح في العقيقة..؟

    لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم تقبل منه.
    لقول صلى الله عليه وسلم : (عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359].
    ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم عن عائشة انظر حديث رقم : 6398 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1135 ].

    س/ كم عمر البهيمة التي سيُعق بها..؟ ماهو السن المعتبر في ذبح البهيمة..؟

    - الإبل [خمس] سنوات.
    - البقر [سنتان].
    - الماعز والتيس [سنة واحدة].
    - الشاة والضان [ستتة أشهر].
    أحكامها في السن المعتبر في ذبح البهيمة، كأحكام الأضحية.

    س/ هل يشترط في العقيقة أن تكون سالمة من العيوب كالأضحية..؟

    نعم يشترط تكون سالمة من العيوب كالأضحية لا تجزئ:
    - العوراء البين عورعا.
    - والمريضة البين مرضها.
    - والعرجاء البين عرجها.
    - وما أشبه ذلك.

    س/ ما الأفضل في العقيقة الشاة أم البقرة أم الأبل..؟

    الأفضل الشاة، لأنها وردت بها السنة فتكون الأفضل.
    لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].
    وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) رواه أبو داود.
    وعند النسائي: (كبشين كبشين) قال الشيخ الألباني( صحيح ) أنظر مشكاة المصابيح [2/445 ].

    س/ هل يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)..؟

    نعم يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)، فهي من بهيمة الأنعام.

    س/ هل الأفضل طبخ العقيقة أم توزيعها لحماً..؟

    يجوز الأمرين، لكن الأفضل والأحسن طبخها لأن ذلك أسهل لمن أطعمته، ولأنه إذا طبخها، قد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ.

    س/ هل يصح الأكل من العقيقة..؟

    نعم حكمها حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، "فهي من باب الشكر لله" وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها.

    س/ هل يصح في العقيقة أن توضع في الثلاجة للبيت ولا يوزع منها شيء..؟

    نعم يصح في العقيقة ألا يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيراً.

    س/ هل يشترط شراء الشاة وذبحها، أم يصح شراء شاة مذبوحة "كاملة" من الملحمة..؟

    لايصح شراء شاة مذبوحة، لابد من ذبحها وإراقة دمها بنية العقيقة، حكمها حكم الأضحية.

    س/ إذا لم يكن الأب موجوداً، من يقوم مقام الأب في العقيقة عن أبنه..؟

    إذا لم يكن الأب موجوداً ومات، فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الأبن.

    س/ إذا لم يُعق عن الأبن، هل يصح الأبن يَعق عن نفسه..؟

    العقيقة هي سنة في حق الأب لافي حق الأبن، لكن لو أحب الأبن ورغب أن يعق عن نفسه يصح ولو بعد سنوات ولو طال في العمر.

    س/ هل يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان، لكن بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية..؟

    نعم يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد.

    س/ هل يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء..؟

    لا يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء بل لابد من ذبحها كالأضحية.

    س/ لو ذبح الأب شاة واحدة عن الابن ولم يذبح الثانية، هل يصح للأبن إذا كبر يذبح عن نفسه الثانية..؟

    نعم يصح، الأصل العقيقة أن يتولى أمرها الأب، لكن لو لم يتيسر للأب إلا على شاة واحدة يصح أن يعق الأبن عن نفسه الثانية.

    س/ هل يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر..؟

    نعم يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد.

    س/ هل يشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الأبن..؟

    لايشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الأبن، بل يصح أن يُعق عن أبنه ولو لم يكن الأبن موجوداً في نفس البلد.

    س/ هل يصح أن يشترك سبعة أشخاص أو سته أو أقل في العقيقة بالابل، ومثله الاشتراك في العقيقة بالبقر، كالأضحية والهدي في الحج ..؟

    لايصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق بالأبل فلا يصح الإشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لاتجزئ إلا عن شخص واحد فقط، ولو قُدر وفعلت بأن اشترك سبعة أشخاص أو سته أو أقل في العقيقة بالابل، ومثله البقر، فهي لم تقع إلا على واحد فقط منهم، هم يختارون لمن كانت، والبقية يذبحون عقية ثانية لكل واحد منهم.

    س/ إثنان من أبنائه لم يُعق عنهم، هل يصح أن يذبح ابل أو بقر ينويها للأبنين..؟

    لايصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق عن الابنين بالأبل فلا يصح الإشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لاتجزئ إلا عن شخص واحد فقط، عن طفل واحد.

    س/ هل يشترط في العقيقة حال ذبحها أن يقول أن هذه عقيقة..؟

    لايشترط ذلك، تكفي نية الشخص في قلبه، الذي يشترط ويجب هي التسمية فقط.

    س/ هل يشترط أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة، بأن هذه عقيقة..؟

    لا يشترظ أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة بأن هذه عقيقة، لكن لو أخبرهم أفضل حتى يدعون للمولود بالهدى والتقى والصلاح والعفاف.

    فائدة أخيرة:
    - العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً ام أنثى.
    - الوليمة: طعام العرس.
    - القرى: طعام الضيفان.
    - المأدبة: طعام الدعوة.
    - التحفة: طعام الزائر.
    - الخِرَاس: طعام الولادة.
    - الغديرة: طعام الختان.
    - الوضيمة: طعام المأتم.
    - النقيعة: طعام القادم من سفره.
    - الوكيرة: طعام الفراغ من البناء.
    كل هذه الولائم يجوز فعلها من باب الشكر لله، وهي من مكارم الأخلاق والجود، إلا الوضيمة طعام المأتم، فلا يجوز لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: [كنا نرى (وفي رواية: نعد) الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة] رواه ابن ماجه قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صحيح ابن ماجة [1/269 ] وتلخيص أحكام الجنائز [1/73 ].

    ================================================== ==========

    منافع العقيقة

    كتب أحد الباحثين بحثاً طيباً في منافع العقيقة فقال:
    شريعة الإسلام تمنح حياتنا البهجة، وتهب لنفوسنا الفرح والسعادة، ومن سنن الإسلام الجميلة، وشرائعه الحكيمة، سنّة العقيقة، وهي ما يُذبح عن المولود، قال _عليه الصلاة والسلام_: "من وُلد له ولد فأحب أن يَنْسُك عنه فليَنْسُك، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة"(1).

    فنعمة الولد منحة عظيمة من الله _تعالى_، جعلها _سبحانه_ ثمرة للزواج، وزينة في متاع الحياة الدنيا، بما يبثه الولد من مودة بين الوالدين، وبهجة في البيت، وأمل في قوة الأسرة وامتداد النسل، ثم هذا الولد ذكراً كان أو أنثى هو جزء من أجيال المستقبل المسلمة التي تُبنى بها الأمة، فالنعمة في الولد كبيرة، وفضل الله فيه عظيم.

    ومن هنا كان من الحكمة التقرب إلى الله _تعالى_ بما يناسب قدر هذه النعمة العظيمة من حمد وشكر له _سبحانه_، فأقر الإسلام هذه العادة التي كانت موجودة لدى العرب، وحوّلها إلى نسك يتقرب به المسلم إلى ربّه عز وجل، "والنعمة إنما تتم على المنعَم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته، والشكر في هذه النعمة ما سنّه النبي _صلى الله عليه وسلم_، وهو أن يعقّ عن المولود"(2). قال ابن القيم: "فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة، وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام؛ شكراً لله وإظهاراً لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح، فإذا شُرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة؛ فلأن يُشرع عند الغاية المطلوبة أولى وأحرى"(3).

    وقد نسك النبي _عليه الصلاة والسلام_ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما "بكبشين كبشين"(4). وهكذا صارت العقيقة سنّة مؤكدة، وعبادة مستحبة في هذه المناسبة السعيدة، قال الإمام مالك في الموطأ: "ليست العقيقة بواجبة ولكنها يُستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا"(5). قال الإمام أحمد: "ولا أحب لمن أمكنه وقَدَر أن لا يعقّ عن ولده، ولا يدعه لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "الغلام مرتهن بعقيقته" وهو أشد ما رُوي فيه"(6)، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: "أدركت الناس وما يَدَعون العقيقة عن الغلام والجارية"(7).

    وتتجلى في هذه السنّة إحدى خصائص الإسلام، حيث سنّ لنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ العقيقة عن الإناث وأشركهن مع الذكور في فضائل هذه العبادة، وهذا مما يتميز به أهل الإسلام عن غيرهم في تكريم المرأة، "وأما أهل الكتاب فليست العقيقة عندهم للأنثى، وإنما هي للذكر خاصة"(8)، قال المناوي: "ومن ثمّ عدّوا العقّ عن الأنثى من خصائص هذه الأمة"(9)، وحكمة كون الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة؛ أن القصد من العقيقة فداء أعضاء المولود بأعضاء الذبيحة رجاء السلامة، فهي تشبه الديّة، و"قاعدة الشريعة أنه _سبحانه_ فاضل بين الذكر والأنثى في الإرث والدية والشهادة والعتق؛ فكذا العقّ "(10).

    وفي العقيقة اقتداء بإبراهيم _عليه السلام_، فكأن الوالد حينما يرزقه الله _تعالى_ بالولد يقدّم عنه فدية وقرباناً يتقرب به إلى الله _عز وجل_ كما فعل إبراهيم _عليه السلام_، قال ابن القيم: "وفيها [أي: في العقيقة] سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذُبح عنه وفداه الله به، فصار سنّة في أولاده بعده"(11). وقال: "من فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك"(12).

    وفي إحياء سنّة النبي _صلى الله عليه وسلم_ وبذل المال في التقرب إلى الله _تعالى_ بالنسيكة عن المولود كل الخير في الدنيا والآخرة، لما يُرجى لمن أقام هذه السنة من تعويض الله له بالرزق والبركة، ولهذا قال الخلال في جامعه: (باب ذكر الغرض في العقيقة وما يُؤمّل لإحياء السنّة من الخَلَف)، ولما سُئل الإمام أحمد _رحمه الله_ عن الرجل ليس عنده ما يعق؛ أيقترض ويعق عن المولود أم يؤخر ذلك حتى يتيسر حاله؟ فقال: "... إني لأرجو إنْ استقرض أن يعجّل الله له الخَلَف؛ لأنه أحيا سنّة من سنن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ واتبع ما جاء به"(13).

    وفي سنة العقيقة تربية للمسلم على مخالفة المشركين وترك التشبه بهم، فالسنة في العقيقة أن يخالف المسلم المشركين الذين كانوا في الجاهلية يلطخون رأس الصبي بدم الذبيحة جرياً على عادتهم في اعتقاد بركته، "حتى كانوا يلطخون منه آلهتهم تعظيماً لها"، وهذه العادة الجاهلية يفعلها بعض عوام الناس اليوم في ذبائحهم، فيغمسون أصابع الكف الخمسة في دم الذبيحة، ويلطخون بها جدار البيت أو الدكان اعتقاداً في بركتها وطلباً للحفظ من العين وغيرها. وقد جاءت شريعة الإسلام بالنهي عن ذلك وتركه؛ "لما فيه من التشبه بالمشركين، وعُوّضوا عنه بما هو أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين، وهو حلق رأس الطفل والتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة، وسنّ لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيّب الرائحة الحسن اللون؛ بدلاً عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين"(14). قال بريدة _رضي الله عنه_: "كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران"(15).

    ولا تقتصر منافع هذه السنّة على معاني العبادة فقط من شكر وتقرب واقتداء، ففي هذه السنّة عدد من الفوائد والمصالح والحكم الجليلة، تأتي في أولها مصالح المولود نفسه ثم مصالح لأبويه وللمجتمع كله.
    فقد ذكر بعض العلماء أن في العقيقة حماية للمولود من الشيطان، لقول رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "كلّ غلام رهينة بعقيقة تُذبح عنه..."(16). فكل مولود معرض في حياته لحبس الشيطان له عن السعي في مصالح آخرته بإضلاله ومكايده حتى نهاية العمر. والمولود في البدء لا يستطيع أن يحمي نفسه بذكر أو دعاء، فكان لا بد من حماية تأتي له من والديه، وكما سنّ لنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أن يقول المرء عند الجماع: "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا" حرزاً من أذى الشيطان للنسل، سنّ لنا بعد الولادة التقرب إلى الله _تعالى_ بهذه النسيكة رجاء حفظ المولود من إغواء الشيطان الذي يقف له بالمرصاد من حين خروجه إلى الدنيا إلى وفاته، قال ابن القيم: "ولا يُستنكر أن يكون هذا حرزاً له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزاً له من ضرر الشيطان، ولهذا قلّ من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان"(17).

    ثم تأتي بعد ذلك مصلحة دينية أخرى للمولود ولوالديه، ففي مشاركة الناس في سنّة العقيقة، سواء بالإهداء لهم أو الصدقة على فقرائهم أو دعوتهم إليها، فرصة لكي يحوز المولود من أول أيامه دعاء هؤلاء الناس له بالبركة والصلاح، وفرصة يتلقى فيها والداه دعاء الكثيرين لهما بأن يرزقهما الله _تعالى_ برّ المولود، وأن يبلغ أشده وينعموا بعافيته وسلامته. وقد أورد العلماء هنا دعاءً عن بعض السلف، يمكن الاقتداء به في التهنئة بالمولود، فقد جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود فقيل له: يهنيك الفارس! فقال الحسن: وما يدريك أفارس هو؟ قالوا: وكيف نقول يا أبا سعيد؟ قال تقول: "بورك في الموهوب، وشكرت الواهب، ورُزقت بره، وبلغ أشده"(18)، وفي رواية: "قل: جعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد"(19). قال النووي: "يستحب تهنئة المولود له ...-فذكر دعاء الحسن-"، قال: "ويستحب أن يرد عليه المهنئ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك، وجزاك الله خيراً، ورزقك الله مثله، أو أجزل الله ثوابك"(20).

    كما تحقق سنّة العقيقة لوالديه عدداً من المصالح الدينية والدنيوية الأخرى، فقد قيل بأن سلامة المولود وانتفاع الوالدين به على الوجه المرغوب لديهما من الصلاح والنجاح مرتهن ومرتبط بتقديم هذه العقيقة عنه، قال ابن القيم: "وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن يكون سبباً لحسن إنبات الولد ودوام سلامته وطول حياته"(21). جاء في شرح حديث "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه" : (أي أنه كالشيء المرهون، لا يتم الانتفاع به دون فكه، ... ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوءه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة"(22).

    وإذا توجهنا إلى ما في سنّة العقيقة من مصالح دنيوية للوالدين نجد أن الإسلام يعتني اعتناء لا مثيل له بأدق مشاعرنا وخبايا نفوسنا، ويراعي في تشريعاته الجميلة حاجات النفس ورغباتها، حيث تتطلع النفس حين تُرزق بنعمة إلى أن يراها الأقارب والأصدقاء، وتنتظر ممن حولها أن يشاركوها الفرحة، وفي هذه المناسبة السعيدة تأتي هذه السنّة النبوية لتشبع هذا الشعور الإنساني؛ بمشاركة الأقارب والأصدقاء والجيران، حين يُهدى إليهم من العقيقة أو يجتمعون على الطعام منها، فتكتمل فرحة الوالدين بمشاركتهم وتهنئتهم بالمولود.

    ومن فوائد العقيقة الاجتماعية حين يُهدى منها للأقارب أو يُجمع الناس عليها، أنها وسيلة من وسائل توطيد العلاقات الاجتماعية أو إصلاحها، والتي قد تأسن بطول هجر أو بسبب خصومة أو إهمال، فتأتي مثل تلك المناسبات لتحيي في النفوس آصرة الأرحام، وروابط الأخوة. إضافة إلى ما فيها من خير يعم الفقراء والمحتاجين، ويضمن لهم مصدراً يسد شيئاً من حاجاتهم إضافة إلى الزكاة والصدقات والكفارات، فقد ذكر العلماء أن المشروع في توزيعها أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كالأضحية، والأفضل عند الشافعية وفي مذهب أحمد أن يطبخ اللحم ويفرقه على الفقراء والمساكين، ولا مانع إن طبخها ودعا الناس إليها.

    وفي إحياء سنة العقيقة تربية اجتماعية لطيفة، تغرس في أبناء المجتمع روح الإجلال لمفهوم الزواج، وتؤسس في نفوسهم النظرة الصحيحة للعلاقة بين الرجل والمرأة، وتنأى بهم عن التصورات المنحرفة التي تدفعهم للتهاون في إقامة علاقات غير مشروعة، حيث تمثل العقيقة احتفالاً يُبرز لنا هدف الزواج الأسمى وثمرة العلاقة الزوجية المشروعة، ويعلي من قيمة هذه الثمرة حين تأتي من طريقها المشروع.

    وإنه لمن المؤسف أن تطفو على سطح الحياة الاجتماعية في بعض بلاد المسلمين وصمة عار، لم يكن من المتصور أبداً أن تظهر أو تصل في مجتمعات المسلمين إلى حد الظاهرة، وهي أزمة مجهولي النسب(23)، إن وصول هذه المشكلة إلى حد الظاهرة الاجتماعية المروّعة هو بلا شك نتاج البعد عن تعاليم الإسلام وآدابه وأخلاقه، وضعف مواجهة مشكلاتنا الاجتماعية، وتشجيع الاختلاط في المجتمع من المدرسة إلى الجامعة إلى أماكن العمل والمواصلات! ونشر التبرج والعري عبر كثير من وسائل الإعلام، مما يثير الغرائز ويشيع الانحلال الأخلاقي، وهو ما يؤدي إلى انتشار الزواج العرفي وظهور الفاحشة.

    وفي هذا المجال الاجتماعي نفسه تأتي سنة العقيقة وسيلة لإشهار النسب، وتكوّن جزءاً من المنظومة التشريعية في الإسلام التي تهدف إلى حماية الأنساب، وتتوازى مع ما شُرع في الزواج من إشهاد وإعلان للنكاح ووليمة، فإن كانت الوليمة وسيلة إشهار لشرعية الزواج، فالعقيقة سواء من خلال إهداء الناس منها أو التصدق بها أو الدعوة إليها، وسيلة اجتماعية لطيفة لإشهار نسب المولود في المجتمع المحيط بالأسرة، تساهم في أن يبقى المجتمع نقي العنصر، طاهر الأصل من شوائب الزواج العرفي، و أوضار الرذيلة ونتاجها.

    هذه السنة النبوية تعطي بما فيها من منافع دينية ونفسية واجتماعية صورة رائعة لتشريعات الإسلام، تتجلى فيها حكمة الشريعة وكمالها وجمالها، فهي عبادة لله _تعالى_ لكنها في الوقت نفسه تمنحنا أملاً في سلامة المولود وصلاحه، وتفتح للنفس أبواب الفرحة لتعبّر عن سعادتها، وتساهم في إعانة الفقراء والمساكين، وتعطي الفرصة للعلاقات الاجتماعية لتنمو في جو من الحب والمودة، وتساهم في أمن المجتمع واستقراره بإشهار الأنساب، هذا كله في سنّة نبوية واحدة من سنن الإسلام فكيف لو تأملنا في باقي شرائع الدين! قال ابن القيم: "فلا أحسن ولا أحلى في القلوب من مثل هذه الشريعة في المولود، وعلى نحو هذا جرت سنّة الولائم في المناكح وغيرها، فإنها إظهار للفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام، وخروج نسمه مسلمة يكاثر بها رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ الأمم يوم القيامة تعبداً لله ويراغم عدوه"(24).

    _________________
    (1) صحيح سنن أبي داود، رقم 2841 ، وقال الألباني: (حسن). قال في لسان العرب: "عقَّ عن ابنه يعِقّ ويعُقّ"، وقال الخطابي: "العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد، سميت بذلك أنها تعق مذابحها؛ أي تشق وتقطع" فتح الباري، كتاب العقيقة. وتسمى العقيقة النسيكة أو الذبيحة، انظر تحفة المودود لابن القيم.
    (2) شرح السندي على النسائي، كتاب العقيقة، باب متى يعق، رقم 4218.
    (3) تحفة المودود، الفصل 11.
    (4) صحيح سنن النسائي، رقم 4219، وعند أبو داود: "كبشاً كبشاً"، قال الألباني: (الأصح كبشين كبشين كما في رواية النسائي).
    (5) الموطأ، كتاب العقيقة، ص 502.
    (6) تحفة المودود، الفصل الثالث.
    (7) تحفة المودود، الفصل الأول.
    (8) تحفة المودود، الفصل التاسع، وانظر تحفة الأحوذي، باب ما جاء في العقيقة، رقم 1516.
    (9) فيض القدير، شرح حديث 5698.
    (10) فيض القدير، رقم 5623، و رقم 5624. ومع ذلك فليس عدد الاثنين عن الغلام شرطاً في صحة العقيقة ، ولكن موافقة السنة فيما نصت عليه من عدد أحق وأولى بالاتباع. ومذهب مالك أنه يعق عن الغلام بشاة. بدليل رواية أبي داود: "كبشاً كبشاً" قال الحافظ: "وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود؛ فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب". فتح الباري، كتاب العقيقة.
    (11) تحفة المودود، الفصل 9.
    (12) تحفة المودود، الفصل 11.
    (13) تحفة المودود، الفصل 7.
    (14) تحفة المودود، الفصل 11.
    (15) صحيح سنن أبي داود، رقم 2843 ، ورواه الحاكم في المستدرك، 4 / 238، وقال صحيح. وأقره الذهبي.
    (16) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع، رقم 4184.
    (17) تحفة المودود، الفصل التاسع.
    (18) أورده ابن القيم في تحفة المودود، والسيوطي في (وصول الأماني بأصول التهاني)، ص 55.
    (19) وصول الأماني في أصول التهاني، للسيوطي، ص 56.
    (20) الأذكار للنووي، ص 256.
    (21) تحفة المودود، الفصل 11.
    (22) شرح السندي على النسائي، كتاب العقيقة، باب متى يعق، رقم 4218.
    (23) تفيد بعض التقارير الرسمية أن عدد مجهولي النسب في مصر وحدها 14 ألف حالة، ويؤكد كثير من المهتمين من علماء الاجتماع والباحثين إلى أن هذا الرقم المعلن يمثل نصف الرقم الحقيقي لمجهولي النسب في مصر وحدها. انظر الأهرام 3 فبراير 2006م، العدد 43523. كما توجد هذه الأزمة بأعداد متفاوتة في دول أخرى كالأردن وغيرها.
    (24) تحفة المودود، الفصل 11.



    جمعه: أبو الخطاب فؤاد بن علي السنحاني
    اليمن - المحويت
    الجمعة, 29 محرم 1436 هـ

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الخطاب فؤاد السنحاني; الساعة 21-11-2014, 10:17 PM.

  • #2
    علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :


    " وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى .


    " تحفة المودود " ( ص 53 و 54 ) .


    وقال ابن القيم أيضاً :


    " إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام " انتهى .


    " زاد المعاد " ( 2 / 331 ) .


    فائدة :


    قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه :


    " ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …


    ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .


    ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى .


    " تحفة المودود " ( ص 69 ) .

    تعليق


    • #3
      السؤال : هل يتعين أن يوزع لحم العقيقة في المدينة التي يعيش فيها الطفل ، أم أنه يجوز أن يوزع في بلد آخر؟





      الجواب :
      الحمد لله
      يجوز توزيع لحم العقيقة في بلد الطفل ، أو في غيره من البلاد ، والأمر في هذا واسع .
      قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
      "أما كيف تؤكل وتوزع ؟
      فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق ، وليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك ، فيأكل ما تيسر ، ويهدي ما تيسر ، ويتصدق بما تيسر ، وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه ، إما في البلد وإما خارج البلد ، ولكن في هذه الحال لابد أن يعطي الفقير منها شيئاً . ولا حرج أن يطبخها ويوزعها بعد الطبخ أو يوزعها وهي نية ، والأمر في هذا واسع " انتهى .
      "فتاوى نور على الدرب" (228 / 5) .



      وإنما اختلف العلماء في المكان الأفضل لذبحها ، هل الأفضل ذبحها في بلد الطفل ، أم في بلد الوالد ، ـ إن كان يقيم في بلد آخر ـ؟
      وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل ، لا في الإجزاء .
      فذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله : احتمالاً أنها تذبح في بلد الطفل قياساً على زكاة الفطر ، فإنها تخرج في البلد الموجود فيه الشخص ، واختار أنها تذبح في بلد من يقوم بالعقيقة (الوالد أو غيره) لأنه هو المخاطب بها .
      "الفتاوى الكبرى" (4/257)

      وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :

      هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود ؟


      فأجاب : لا .
      وقد نبه العلماء على مسألة مهمة فيما يتعلق بالعقيقة والأضاحي ، أنه لا ينبغي أن يرسل النقود لمن يشتري بها شاة ويذبحها في بلد آخر ، بحجة أن أهلها فقراء ، بل المطلوب من المسلم أن يباشر الذبح بيده ، أو يحضر عملية الذبح ، حتى يشعر أنه تقرب إلى الله تعالى بهذه الذبيحة ، وأن المسألة ليست مجرد صدقة بالمال ، وتعطيل الشعائر الإسلامية .

      فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

      ما حكمُ توزيعِ العقيقة وإخراجِها خارجَ البلاد ، مع العلم بعدم حاجة أهلها لِلَحم هذه العقيقة ، وباستطاعتهم أن يقيموا بدلاً عنها واحدةً أخرى في نفس البلد ؟
      فأجاب :
      " بالمناسبة لهذا السؤال أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصودُ من ذبح النسك سواءً كان عقيقةً أو هدياً أو أضحيةً اللحمُ أو الانتفاعُ باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمراً ثانوياً .
      المقصود بذلك هو : أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى: ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) الحج/37 .
      وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون مالاً ليُضَحَّى عنهم في مكان آخر ، أو يُعَقَّ عن أولادهم في مكانٍ آخر ؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك فاتهم المهم ، بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح ، وأنت لا تدري من يتولى ذبح هذه ، قد يتولاه مَن لا يصلي ، فلا تحل ، أو قد يتولاه مَن لا يسمي عليها ، فلا تحل ، أو قد يُعبث بالذبيحة ولا يُشترى إلا شيئاً لا يُجزئ .
      فمن الخطأ جداً أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق من مكان آخر ، نقول : اذبحها أنت ، بيدك إن استطعت ، أو بوكيلك ، واشهَدْ ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها ، وحتى تأكل منها ؛ لأنك مأمورٌ بالأكل منها ، قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) الحج/28 .
      وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكةٍ ذبحها تقرباً إلى الله ، كالهدايا ، والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟! لا .
      وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، أما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى فهذا لا شك أنه من الجهل " انتهى .
      "لقاء الباب المفتوح" (23/11) .

      وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
      "الأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته ، ويأكل ويتصدق منهما ، ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة وتوزع في بلد آخر ؛ كما ينادي به اليوم بعض الطلبة المبتدئين أو بعض العوام ؛ بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء محتاجون " انتهى .
      "المنتقى من فتاوى الفوزان" (50 / 10)

      وبهذا يتبين أن المهم في العقيقة مباشرة العاق للذبح ، أو يحضره ، ثم يأكل منها ، ويتصدق ، وله أن يرسل اللحم ويوزعه في أي مكان شاء .


      تعليق


      • #4
        هل تتحقق سنة العقيقة بذبح شاة واحدة للذكر ؟

        هل تتحقق سنة العقيقة بذبح شاة واحدة للذكر ؟
        الجواب:
        الحمد لله
        أولاً :
        العقيقة سنة مؤكدة ، ولا إثم على من تركها، وذلك لما رواه أبو داود (2842) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) وحسنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
        فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة. انظر: "تحفة المودود" ص (157).

        ثانياً:
        السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما روى رواه الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ )، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ).


        قال الشيرازي رحمه الله:
        " والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ؛ لما روت أم كرز ... ، ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود , والسرور بالغلام أكثر, فكان الذبح عنه أكثر، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز, لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشاً ).." انتهى.
        قال النووي رحمه الله في شرحه :" السنة أن يعق عن الغلام شاتين, وعن الجارية شاة , فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة, لما ذكره المصنف " انتهى من "شرح المهذب"(8/409) .


        وفي "الموسوعة الفقهية" (30/280)
        :
        " وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين ، وعن الأنثى بشاة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة ) .
        ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ...
        وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية : شاة شاة ؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله..." انتهى.

        وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
        " فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت ، وحصل بها المقصو، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل " انتهى من "الشرح الممتع" (7/492).
        ثالثاً:
        إذا تبين أن أصل السنة يحصل بذبح شاة واحدة عن الغلام ، فإذا كان عنده غلامان ـ مثلا ـ وليس عنده سوى شاتين ، فالأقرب أن يذبح عن كل غلام منهما شاة ، فيحصل بذلك أصل السنة ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفوات الكمال في كل واحد منهما ، أهون من فوات أصل السنة في أحدهما ، خاصة وقد قال بعض أهل العلم بوجوب العقيقة ، فإبراء الذمة من عقيقة الغلامين ، أولى من إبرائها من واحدة ، وبقاء الذمة مشغولة بالأخرى .
        وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؛ فعق عن الحسن والحسين : شاة شاة .

        فإذا تيسر له مال بعد ذلك ، وأراد أن يكمل شاة أخرى مع التي ذبحها ، فنرجو أن ينفعه ذلك ، إن شاء الله ، وأن يتم له كمال ما قدم من العقيقة .
        قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " ولو ذبح واحدة اليوم ، والثانية ذبحها بعد أيام .. فلا مانع ، وليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد " .
        انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" .

        رابعاً:
        الفرق بين الإجزاء وإصابة السنة، أن إصابة السنة فيها خير زائد على الإجزاء، كما لو توضأ شخص وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة ، فالوضوء مجزئ ولا يطلب منه الإعادة ، فإن توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقد أتى بالمجزئ وله أجر عظيم لموافقته للسنة، وأيضاً من صام اليوم العاشر من شوال ولم يصم يوماً قبله أو بعده ، فعمله مجزئ وله أجره ، بخلاف من صام يوماً قبله أو بعده، فقد أتى بالمجزئ وزيادة في لموافقته لسنته - صلى الله عليه وسلم – حيث رغب بصيام يوم قبله أو بعده.

        والله أعلم

        موقع الإسلام سؤال وجواب

        تعليق

        يعمل...
        X