إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى جديدة بعنوان : ( ما العلة في تحريم ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك ) لشيخنا صالح الفوزان - حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى جديدة بعنوان : ( ما العلة في تحريم ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك ) لشيخنا صالح الفوزان - حفظه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    فتوى جديدة بعنوان :
    ما العلة في تحريم ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك
    لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله
    من هنا


    سجلت هذه الفتوى في ليلة الاثنين 30 / جمادى الأولى / 1435هجرية - درس شرح عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله

  • #2
    الإيجار المنتهي بالتمليك

    جزاك الله خيرا
    بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك

    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
    فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
    وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن
    هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
    أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
    ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
    مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
    ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
    ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
    والله الموفق .
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    هيئة كبار العلماء :
    رئيس المجلس
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
    صالح بن محمد اللحيدان .
    راشد بن صالح بن خنين .
    محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
    عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
    عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
    د/ صالح بن فوزان الفوازان .
    محمد بن صالح العثيمين .
    عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد .
    ناصر بن حمد الراشد .
    محمد بن عبدالله السبيل .
    د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
    محمد بن سليمان البدر .
    عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
    د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
    محمد بن زيد آل سليمان .
    د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
    حسن بن جعفر العتمي .
    د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
    د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه

    تعليق

    يعمل...
    X