إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مسألة في الوضوء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مسألة في الوضوء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : اخواني مرتادي هذه الشبكة المباركة نود من الاخوة الافاده في ماهو الراجح في مسألة الترتيب في الوضوء والجمع بين الادله

  • #2
    و عليك السلام و رحمة الله و بركاته
    هناك كتاب للشيخ محمد بن عمر بازمول اسمه (الترجيح في أحكام الطهارة و الصلاة) و يذكر فيه هذه المسألة فلترجع إليها و لو وجدت الكتاب على الشبكة وضعته لك بإذن الله تعالى

    تعليق


    • #3
      أما غسل اليمنى قبل اليسرى فمستحب بل نقل ابن قدامة عدم الخلاف في استحبابه بل نقل الإجماع أنه لا إعادة للصلاة على من توضأ فبدأ بيساره قبل يمينه.


      وأما الترتيب بين الأعضاء فيقول ابن قدامة - رحمه الله - في المغني :

      مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَيَأْتِي بِالطَّهَارَةِ عُضْوًا بَعْدَ عُضْوٍ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ أَحْمَدَ لَمْ أَرَ عَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافًا ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ .
      وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَمَكْحُولٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ فِيمَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ، فَرَأَى فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا : يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِإِعَادَةِ غَسْلِ رِجْلَيْهِ .وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ ، وَعَطَفَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِوَاوِ الْجَمْعِ ، وَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ ، فَكَيْفَمَا غَسَلَ كَانَ مُمْتَثِلًا .وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ : مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْت .وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْك قَبْلَ يَدَيْك فِي الْوُضُوءِ .وَلَنَا أَنَّ فِي الْآيَةِ قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا التَّرْتِيبُ ؛ فَإِنَّهُ أَدْخَلَ مَمْسُوحًا بَيْنَ مَغْسُولَيْنِ ، وَالْعَرَبُ لَا تَقْطَعُ النَّظِيرَ عَنْ نَظِيرِهِ إلَّا لِفَائِدَةٍ ، وَالْفَائِدَةُ هَاهُنَا التَّرْتِيبُ . فَإِنْ قِيلَ : فَائِدَتُهُ اسْتِحْبَابُ التَّرْتِيبِ .قُلْنَا : الْآيَةُ مَا سِيقَتْ إلَّا لِبَيَانِ الْوَاجِبِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَتَى اقْتَضَى اللَّفْظُ التَّرْتِيبَ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَاهُ مُرَتَّبًا ، وَهُوَ مُفَسِّرٌ لِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَوَضَّأَ مُرَتِّبًا ، وَقَالَ : { هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ } . أَيْ بِمِثْلِهِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍقَالَ أَحْمَدُ : إنَّمَا عَنَيَا بِهِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمَا مِنْ الْكِتَابِ وَاحِدٌ .ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَحَدُنَا يَسْتَعْجِلُ ، فَيَغْسِلُ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ ؟ قَالَ : لَا . حَتَّى يَكُونَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا أَصْلٌ .


      وسئل ابن باز - رحمه - كما في مجموع فتاواه عن رجل لا يعمل بالترتيب ، فأحيانا يقدم اليد اليسرى على اليمنى والرجل اليسرى على اليمنى والاستنشاق على المضمضة ، فهل عمله هذا جائز؟
      ج : المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيبدأ بالوجه ويتمضمض
      ويستنشق ويغسله ثلاثا ، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك ، ولكن الأفضل : أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات ، ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات ، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب ، وإنما الواجب الترتيب بين الوجه واليدين ، ثم الرأس ، ثم الرجلين . أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى ، أو إحدى الرجلين على الأخرى فمستحب لا واجب ، والأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمنى من اليدين والرجلين في الغسل والمسح ؛ عملا بالأدلة الشرعية ، وخروجا من الخلاف . والله ولي التوفيق .


      وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف ((والتَّرتيبُ)):
      قوله: «والتَّرتيبُ» ، وهو أن يُطهَّر كلُّ عضو في محلِّه، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوُضُوء، والدليل قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} [المائدة: 6] .وجه الدِّلالة من الآية: إِدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا التَّرتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسقٍ واحد، ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للشَّرط، وما كان جواباً للشَّرط فإِنَّه يكون مرتَّباً حسب وقوع الجواب.ولأن الله ذكرها مرتَّبة، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «أبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ به» .والدَّليل من السُّنَّة: أن جميع الواصفين لوُضُوئه صلّى الله عليه وسلّم ما ذكروا إِلا أنَّه كان يرتِّبها على حسب ما ذكر الله.مسألة: هل يسقط التَّرتيبُ بالجهل أو النسيان على القول بأنَّه فرض؟قال بعض العلماء: يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عُذْر، وإِذا كان التَّرتيب بين الصَّلوات المقضيات يسقط بالنِّسيان فهذا مثله.وقال آخرون: لا يسقط بالنِّسيان ؛ لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان. والقياس على قضاء الصَّلوات فيه نظر؛ لأنَّ كلَّ صلاة عبادةٌ مستقلة، ولكن الوُضُوء عبادةٌ واحدة.ونظير اختلاف الترتيب في الوُضُوء اختلاف التَّرتيب في رُكوع الصَّلاة وسُجودها، فلو سجد قبل الرُّكوع ناسياً فإِن السُّجود لا يصح؛ لوقوعه قبل محلِّه؛ ولهذا فالقول بأنَّ الترتيب يسقطُ بالنِّسيان؛ في النَّفس منه شيء، نعم لو فُرِضَ أن رجلاً جاهلاً في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضَّأ؛ فيغسل الوجه واليدين والرِّجلين ثم يمسح الرَّأس، فهنا قد يتوجَّه القول بأنه يُعذر بجهله؛ كما عَذَرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أُناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال.

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا وما ورد من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين مثل حديث المقدام بن معدي كرب وفيه (.....وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ......الحديث )رواه أحمد وأبو داود وقال الشوكاني اسناده صالح .
        اذا قلنا بوجوب الترتيب فماهو الرد على استدل بهذين الحديث ؟؟؟

        ذكر الامام الشوكاني رحمه الله في كتابه ( نيل الاوطار ) عدم انتهاض دليل للقائلين بوجوب الترتيب الا حديث جابر عند النسائي في صفة الحج قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :ابدؤوا بما بدأ الله به ) بلفظ الامر لأنه عام واية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم
        ولكن سؤالي كيف نفسر حديث المقدام السابق الذكر ؟؟؟؟

        تعليق


        • #5
          قال الألباني في الصحيحة

          ليس هناك ما يدل على وجوب الترتيب .

          و قول ابن القيم في " الزاد " ( 1 / 69 ) :
          " و كان وضوؤه صلى الله عليه وسلم مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة "
          غير مسلم في الترتيب ، لحديث المقدام بن معدي كرب قال :
          " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل
          وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مضمض و استنشق ثلاثا ، و مسح برأسه
          و أذنيه ظاهرهما و باطنهما ، و غسل رجليه ثلاثا ثلاثا " .
          رواه أحمد ( 4 / 132 ) و عنه أبو داود ( 1 / 19 ) بإسناد صحيح .
          و قال الشوكاني ( 1 / 125 ) :
          " إسناده صالح ، و قد أخرجه الضياء في " المختارة " .
          فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الترتيب في بعض المرات ، فذلك
          دليل على أن الترتيب غير واجب ، و محافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته
          أنتهي
          قلت وتعليل بعض أهل العلم بأنه صلي الله وعليه سلم لعله نسي غير مسلم به أيضا

          تعليق


          • #6
            جزاك الله خيرا أخانا وائل

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة عبدالله بن ناصر المري مشاهدة المشاركة
              جزاك الله خيرا أخانا وائل
              وأنت كذلك جزاك الله خيرا وبارك فيك

              تعليق

              يعمل...
              X