إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم البيع الهرمي أو الشبكي مع تنبيه حول فتوى لعبيد الجابري

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم البيع الهرمي أو الشبكي مع تنبيه حول فتوى لعبيد الجابري

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
    لقد انتشر في البلدان الإسلامية مؤخرا ما يسمى بالبيع الهرمي أو الشبكي، واغتر به كثير من الشباب المسلم، لأنه يوهمهم بأنهم سيصبحون أثرياء في وقت قصير وبجهد قليل، ونشطت تلك الشركات التي تدعوا لهذا النوع من البيع بشكل قوي وغريب، وأقولها صراحة أنه رغم تلك الهالة الضخمة فإن الشباب المسلم وخاصة في بلدي يسألون عن الحكم الشرعي لمثل هذه المسألة، وقد كنت يوما في زيارة لمدينة الدار البيضاء مع أحد الإخوة الأفاضل حوالي سنتين تقريبا، وطرح علينا سؤال حول هذه الشركات، وهي أول مرة أسمع بها آنذاك، وبعد رجوعي من السفر قمت ببحث عن حكمها الشرعي، وأحببت أن أشارك به هنا لعله ينتفع به من ينتفع، وخصوصا أن لعبيد الجابري فتوى مشابهة لمثل هذا النشاط اطلعت عليها مؤخرا صدفة، قد يغتر بها المغترون.
    تعريف البيع الهرمي:
    إن الحكم على الشيء كما يقال فرع عن تصوره لذلك وجب أولا الوقوف على تعريف لهذا البيع[1]:
    البيع الهرمي هو برنامج تسويقي يمنح المشاركين فيه حق التوظيف لمزيد من المشاركين، وبيع المنتجات أوالخدمات، والتعويض عن المبيعات عن طريق الأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم، فضلا عن المبيعات الخاصة بهم.
    وفي تعريف آخر: نظام تسويقي مباشر يروج لمنتجاته عن طريق المشترين، بإعطائهم عمولات مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم وفق شروط معينة.
    ومن خلال التعريفين يتضح أن:أن هذا النظام قائم بالأساس على معطيين، المعطى الأول هو بيع المنتوج أو الخدمة مقابل عمولة أو تعويض، والمعطى الثاني هو أخذ مقابل أو تعويض عن توظيف مشاركين آخرين.
    ويقول أحدهم[2]: )هو تسويق مباشر يهدف إلى حصول العميل على السلعة من المنتج مباشرة دون واسطة، معتمدا في تسويق السلعة وبيعها على المشترين أنفسهم، وذلك وفق آلية تعتمد على اشتراط الشراء من الصنف الذي تسوقه الشركة ليحق للمشتري بعد ذلك تسويق تلك السلعة أو الصنف على مشترين جدد يصبحون بعد الشراء مسوقين، ويحصل كل مشتر مسوق على عمولة عن بيعه للسلعة وعلى عمولة عن بيع من اشترى منه، وعلى من اشترى ممن اشترى منه الخ، وفق ضوابط معينة تختلف باختلاف الشركات ونوع التسويق الشبكي المتبع، تسمح بتحقيق الربح للشركة وبتوزيع عمولات على المشترين المسوقين، فالمبلغ الذي يدفعه المشتري هو لشراء السلعة وللحصول على وظيفة مسوق يحصل بها على عمولات عن جهده وعن جهد من وظفهم)
    صور البيع الهرمي أو الشبكي:
    ينقسم البيع الهرمي من زاوية وجود سلعة من عدمها إلى، قسم تشترط فيها الشركة الأم أو الموظفة-بكسر الظاء- شراء سلعة أو خدمة كشرط أساسي للانخراط والحصول على صفة مسوق.
    وقسم آخر لا يشترط فيه شراء السلعة بل يقوم الشخص بدفع مبلغ معين للشركة مباشرة[3]، وبعدها يحصل على العمولات عن كل الأشخاص الذين سيجلبهم، ولا شك أن هذا النوع أشر الأنواع لأنك تدفع مالا من أجل الحصول على مال أعلى، فهذه المعاملة تشمل الربا والميسر وغيره كما سيأتي عند الحديث عن حكم البيع الهرمي.
    ومن صورها نجد بعض الباحثين ذكر[4]:
    أ- شركات تشترط لتحصيل العمولة إدخال عدد من الأعضاء وتحقيق عدد من المبيعات، تقل أو تكثر حسب شروط كل شركة، و شركات تعطي عمولة عن كل عضو جديد أدخلته، وعن كل منتج بعته، دون اشتراط عدد محدد.
    ب- شركات تشترط للاستمرار في تحصيل العمولة، معاودة شراء المنتج بعد فترة معينة تحددها كل شركة حسب التنظيم الذي تراه أربح لها. وشركات لا تشترط معاودة شراء المنتج.
    ج- شركات تضع برنامجا واحدا لتحصيل العمولة، وشركات تضع أكثر من برنامج.
    دـ شركات تجعل العمولة عن بيع المنتج فقط بعد شرائك إياه، وفق أنظمة تختلف من شركة إلى أخرى، وشركة قد تجعل العمولة بعد شرائك المنتج عبارة عن هدية أوهبة.انتهى.
    ومن خلال ما سبق، وكذلك من خلال الواقع العملي لهذه الشركات وهذه المعاملة يتضح أن الغاية الأساسية في هذا النظام هي العمولة التي يجنيها المسوق كلما أدخل أفرادا جددا إلى القائمة، وأن المنتج والسلعة ليس هدفا ولكنه وسيلة لما ذكر.
    الحكم الشرعي لهذا النوع من التعامل:
    قبل إيراد كلام اللجنة الدائمة حول هذا البيع، نشير أولا إلى أن الأصل في الأشياء والعقود والمعاملات الإباحة حتى يأتي صارف ذلك.
    أن المستجدات الحاصلة نتيجة سرعة وسائل الاتصال وظهور الانترنت، والتطور التقني الهائل، والثورة المعلوماتية يحتم على المسلمين الرجوع للعلماء لاستفسارهم عن مثل هذه المعاملات لئلا يقعوا في محاذير شرعية تنكس عليهم كسبهم.
    وبعد هذه النبذة اليسيرة عن هذه المعاملة المستجدة أسوق لكم فتوى اللجنة الدائمة في حكمها:
    )وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي.
    أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :
    أن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:
    أولاً : أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .
    ثانياً : أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه .
    ثالثاً : ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29رابعاً : ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .
    وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .
    وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح . والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه . وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً . ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ .
    تحذير، ولا يغتر المسلم بما أفتى به عبيد الجابري بجواز مثل هذه المعاملة، فطريقة طرح السؤال من المستفتي كان فيها نوع من الغموض، كما أن عبيد الجابري لم يسأل جيدا عن كيفية هذا العمل ليكون حكمه عليه صحيحا من ناحية الواقع، ومن ناحية حكم الشرع عليه.
    نص فتوى عبيد الجابري:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:يقول السائل أخت تعمل في شركة بدون إختلاط-كذا- وتبيع سلع خاصة بالنساء ولها عمولة عشرة بالمائة10% من قيمة مبيعاتها وعندما توظف سيدة معها لها خمسة بالمائة 5%زيادة وكلما وظفت سيدة جديدة تزيد العمولة فهل هذا العمل حلال وصحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
    الجواب :الأصل في هذا وأمثاله الإباحة والذي يظهر لي أن هذه العمولة تمنحها الشركة لكن إذا كانت هذه العمولة من أشخاص آخرين يعني من الذين تبيع لهم مبيعات الشركة فهذا هو المحرم.انتهت الفتوى.
    ويبدوا أن عبيد تسرع في الجواب.
    وفتوى اللجنة الدائمة بينت بالدليل خروج المعاملة عن الأصل الذي هو الحل إلى الحرمة لأن المعاملة اشتملت على الربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل، والغش، والغرر.
    وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا التنبيه خالصا لوجهه الكريم.
    والحمد لله رب العالمين.



    [1]- زاهر سالم بلفقيه، التسويق الشبكي تحت المجهر، بحث منشور على الشبكة، الصفحة 6.
    [2]- محمد بن عبد العزيز اليمني، تكييف التسويق الشبكي والهرمي وحكمه، بحث منشور على الشبكة.
    [3]- زاهر سالم بلفقيه، التسويق الشبكي تحت المجهر، بحث منشور على الشبكة 8.
    [4]- محمد بن عبد العزيز اليمني، تكييف التسويق الشبكي والهرمي وحكمه، بحث منشور على الشبكة.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد بن محمد عادل الزهراوي; الساعة 02-05-2013, 06:39 PM.

  • #2
    جزاك الله خيرا أخانا عادل
    بحث قيم جعله الله في ميزان حسناتك

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيكم أخي عادل
      مجهود طيب
      ولعل الإخوة يثرون الموضوع بمزيد التوضيح والنقول عن أهل العلم
      اللهم احفظ علينا شبكتنا المباركة
      شبكة العلوم السلفية

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا، مروان ويونس، ولعل من له المزيد من فتاوى العلماء وكلامهم يتحفنا به لنستفيد

        تعليق


        • #5
          جزاك الله خيرا أخانا عادل
          عبيد لا يصلح للفتوى
          لكن أصحاب التلميع والإشهاركثر

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة أبو الربيع سعيد بن خليفة وهابي مشاهدة المشاركة
            جزاك الله خيرا أخانا عادل
            عبيد لا يصلح للفتوى
            لكن أصحاب التلميع والإشهاركثر
            وأنت من أهل الجزاك، أرجو أن تكون بخير، مهما أشهروا ومهما لمعوا فالله هو الذي يرفع وهو الذي يضع، والسلفيون يزدادون يوما بعد يوم معرفة لحال الحزب الجديد وهذا بفضل الله.

            تعليق


            • #7
              لقد اجتاحت مؤخرا هذه الشركات المغرب وأصبح نشاطها كثيرا

              تعليق

              يعمل...
              X