ماهي أنواع الفرق والفسوخ في النكاح وحكمها؟
الجواب على هذا للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله
منقول من كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص185_189للشيخ السعدي
وقد نقلته لكم من موسوعة الأحكام والفتاوى الشرعية
السؤال:ماهي أنواع الفرق والفسوخ في النكاح وحكمها؟
الجواب: الأصل في النكاح بعد انعقاده بقاء الزوجية والعصمة،وتبقى أحكام النكاح
مع بقاء هذا الأصل,حتى توجد الفرقة بسبب من أسباب متعددة شرعية جعلها الشارع سببا
لزوال النكاح,وكلها موافقة للحكمة والمصلحة وإزالة الضرر كما هو ظاهر للمتأمل.
الفرقة الأولى: فرقة الطلاق وهي أوسع الفرق دائرة ويقع من سبب وغيره وتقدمت
أحكامه قريبا.
الثانية:فرقة الخلع والافتداء،وسببها الشرعي إذا حصل بين الزوجين من النفرة والشقاق
مايخرجهما عن الا تفاق،وتخاف ألا يقيما جدود الله وألا يؤدي كل منهماحق الآخر
فهذه قد أباحها الله تعالى:وأما الخلع من دون سبب فهذا وإن وقع لكنه منهي عنه
الثالثة:الفراق بموت أحدهما وهذا فراق لا اجتماع بعده في الدنيا،ويتعبق به الميراث من كل منهما من الآخر مع اتفاق الدين والعدة والاحداد منها إذا مات أرعة اشهر وعشرا،وتجتنب مايدعو إلى نكاحها وتتربص في بيتها الذي مات وهي فيه ولا تخرج منه بدون حاجة
الرابعة: فرقة العيوب إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا يجهله، فله الفسخ،فإن كان الفسخ قبل الدخول فلامهر،سواء كان منه أو منها،زأن كان بعد الدخول فقد تقرر الصداق بالدخول كما يتقرر بالموت،فإن كان العيب به فلاشيء له،وإن كان بها رجع بالمهر على من غره بها من وليّ وزوجة عاقلة وأجنبي غره بها ، والله أعلم.
الخامسة:إذا وجدت زوجها عنينا وثبت عنته ببينة أو إقرارهولم ييأس من الوطء أجل سنة هلالية لتمر به الفصول الأربعة فإذا مرت ولم يطأ فلها الفسخ، وهذا من خيار العيب لكن أفردوه بالذكر لاختصاصه بهذا الحكم.
السادسة:فرقة من عتقت كلها تحت رقيق كله،فإنها تملك فسخ نكاحها إلا أن رضيت به بعد عتقها، فلا فسخ لها بعد رضاها.
السابعة: فرقة الإيلاء إذا آلى من زوجته بأن حلف ألا يطأها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، وطلبت الوطء جعل له أربعة أشهر،فإذا مضت،فإما أن يطأ ويكفر كفارة يمين ،وإما أن يطلق أو يفسخ،فإن امتنع ألزمه الحاكم بذلك،فإن أصر فسخ الحاكم النكاح إزالة لضررها .
الثامنة:من سافر سفرا بعيدا طويلا وطلبت قدومه لأجل الفراش وروسل وضرب له من الأجل ستة أشهر،فإن قدم وإلا فلها الفسخ إلا إذا كان سفره لواجب أو لما لابد له منه،فلا فسخ لها لهذا السبب.
التا سعة: فرقة من امتنع من النفقة الواجبة والكسوة الواجبة والإسكان الواجب مع قدرته على ذلك, فإذا أصر على الامتناع مع قدرته فلها الفسخ بلا ريب.واختلف فيما إذا اعسربذلك هل لها الفسخ وهو المشهور من المذهب أولا تملك الفسخ, كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو ظاهر القرآن, فإن الله تعالى قال:{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا مآ ءاتـاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}
وأوجب الله تعالى إنظار المعسر في جميع الديون.
العاشرة:فراق من أسلم وبقيت زوجته على كفرها غير الكتابية،فإنه لايحل له أن يمسك بعصمتها لكن إن أسلمت قبل إنقضاء العدة،فهما على نكاحهما،وكذلك الحكم إذا أسلمت تحت كافر.
الحادية عشرة:إذا أسلم وتحته أكثر من أربع أو تحته أختان ونحوهما وجب عليه أن يختار أربع ويفارق الباقيات،ويختار إحدى الأختين ويفارق الأخرى.
الثانية عشرة: فرقت اللعان إذا قذف زوجته بالزنا وكذبته ولم يكن له بينة شرعية، فعليها الحد إلا أن يلاعنها،ويشهد عليها خمس مرات بالزنا يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا فإن امتنعت من اللعان فقيل:تحبس حتى تقر أو تلاعن وهو المشهور من المذهب،وقيل يقام عليها الحد وهو الصحيح،وهو إحدى الروايتين عن أحمد،فإن لاعنت اندرأ العذاب وهو الحبس أوالحد عنها، فتلاعن خمس مرات أنه من الكاذبين،وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين،فإذا تم لعانهما ترتب عليه الفرقة المؤبدة التي لاجتماع بعدها،وانتفى الولد الذي عليه اللعان ونفاه بلعانه.
الثالثة عشرة:امرأة المفقود إذا تربصت بعد انتظاره على حسب الخلاف السابق فيه حكم بموته واعتدت وورثته، وبعد العدة يجوز لها النكاح،فإذا تزوجت ،ثم قدم زوجها المفقود خيرت بين بقائها مع زوجها الثاني ويأخذ المهر ويرجع عليها وعلى غيرها بما أخذوه من الميراث ،لتبين عدم الاستحقاق،وبين أن يأخذها من زوجها الثاني.
الرابعة عشرة والخامسة عشرة:إذا امتنع مما وجب عليه من الوطء أو من المبيت مع قدرته وطلبت ذلك فلها الفسخ فالوطء الواجب قيل في كل ثلث سنة مرة،وهو المذهب وقيل بقدر كفايتها وعدم ضرره، وهو أولى، والمبيت الواجب إن لم يكن معه غيرها ، ففي كل أربع ليال ليلة وإن كان معه غيرها وجب عليه العدل بينهن في المبيت،وكذا في النفقة والكسوة على الصحيح، وقيل إذا قام بالواجب من النفقة والكسوة وفضل الأخرى عليها جاز وهو المذهب ، لكنه ضعيف يخالف ظواهر النصوص الموجبة للعدل بينهن إلا فيما لايملك الأنسان.
السادسة عشرة:الفرقة إذا امتنع من المهر الحال أو إعساره به،فلها الفسخ إلا إن مكنته من نفسها، فليس لها الامتناع بعد التمكين على المذهب ، وعلى الصحيح لها ذلك مالم ترض بتأخيره.
الجواب على هذا للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله
منقول من كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص185_189للشيخ السعدي
وقد نقلته لكم من موسوعة الأحكام والفتاوى الشرعية
السؤال:ماهي أنواع الفرق والفسوخ في النكاح وحكمها؟
الجواب: الأصل في النكاح بعد انعقاده بقاء الزوجية والعصمة،وتبقى أحكام النكاح
مع بقاء هذا الأصل,حتى توجد الفرقة بسبب من أسباب متعددة شرعية جعلها الشارع سببا
لزوال النكاح,وكلها موافقة للحكمة والمصلحة وإزالة الضرر كما هو ظاهر للمتأمل.
الفرقة الأولى: فرقة الطلاق وهي أوسع الفرق دائرة ويقع من سبب وغيره وتقدمت
أحكامه قريبا.
الثانية:فرقة الخلع والافتداء،وسببها الشرعي إذا حصل بين الزوجين من النفرة والشقاق
مايخرجهما عن الا تفاق،وتخاف ألا يقيما جدود الله وألا يؤدي كل منهماحق الآخر
فهذه قد أباحها الله تعالى:وأما الخلع من دون سبب فهذا وإن وقع لكنه منهي عنه
الثالثة:الفراق بموت أحدهما وهذا فراق لا اجتماع بعده في الدنيا،ويتعبق به الميراث من كل منهما من الآخر مع اتفاق الدين والعدة والاحداد منها إذا مات أرعة اشهر وعشرا،وتجتنب مايدعو إلى نكاحها وتتربص في بيتها الذي مات وهي فيه ولا تخرج منه بدون حاجة
الرابعة: فرقة العيوب إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا يجهله، فله الفسخ،فإن كان الفسخ قبل الدخول فلامهر،سواء كان منه أو منها،زأن كان بعد الدخول فقد تقرر الصداق بالدخول كما يتقرر بالموت،فإن كان العيب به فلاشيء له،وإن كان بها رجع بالمهر على من غره بها من وليّ وزوجة عاقلة وأجنبي غره بها ، والله أعلم.
الخامسة:إذا وجدت زوجها عنينا وثبت عنته ببينة أو إقرارهولم ييأس من الوطء أجل سنة هلالية لتمر به الفصول الأربعة فإذا مرت ولم يطأ فلها الفسخ، وهذا من خيار العيب لكن أفردوه بالذكر لاختصاصه بهذا الحكم.
السادسة:فرقة من عتقت كلها تحت رقيق كله،فإنها تملك فسخ نكاحها إلا أن رضيت به بعد عتقها، فلا فسخ لها بعد رضاها.
السابعة: فرقة الإيلاء إذا آلى من زوجته بأن حلف ألا يطأها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، وطلبت الوطء جعل له أربعة أشهر،فإذا مضت،فإما أن يطأ ويكفر كفارة يمين ،وإما أن يطلق أو يفسخ،فإن امتنع ألزمه الحاكم بذلك،فإن أصر فسخ الحاكم النكاح إزالة لضررها .
الثامنة:من سافر سفرا بعيدا طويلا وطلبت قدومه لأجل الفراش وروسل وضرب له من الأجل ستة أشهر،فإن قدم وإلا فلها الفسخ إلا إذا كان سفره لواجب أو لما لابد له منه،فلا فسخ لها لهذا السبب.
التا سعة: فرقة من امتنع من النفقة الواجبة والكسوة الواجبة والإسكان الواجب مع قدرته على ذلك, فإذا أصر على الامتناع مع قدرته فلها الفسخ بلا ريب.واختلف فيما إذا اعسربذلك هل لها الفسخ وهو المشهور من المذهب أولا تملك الفسخ, كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو ظاهر القرآن, فإن الله تعالى قال:{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا مآ ءاتـاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}
وأوجب الله تعالى إنظار المعسر في جميع الديون.
العاشرة:فراق من أسلم وبقيت زوجته على كفرها غير الكتابية،فإنه لايحل له أن يمسك بعصمتها لكن إن أسلمت قبل إنقضاء العدة،فهما على نكاحهما،وكذلك الحكم إذا أسلمت تحت كافر.
الحادية عشرة:إذا أسلم وتحته أكثر من أربع أو تحته أختان ونحوهما وجب عليه أن يختار أربع ويفارق الباقيات،ويختار إحدى الأختين ويفارق الأخرى.
الثانية عشرة: فرقت اللعان إذا قذف زوجته بالزنا وكذبته ولم يكن له بينة شرعية، فعليها الحد إلا أن يلاعنها،ويشهد عليها خمس مرات بالزنا يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا فإن امتنعت من اللعان فقيل:تحبس حتى تقر أو تلاعن وهو المشهور من المذهب،وقيل يقام عليها الحد وهو الصحيح،وهو إحدى الروايتين عن أحمد،فإن لاعنت اندرأ العذاب وهو الحبس أوالحد عنها، فتلاعن خمس مرات أنه من الكاذبين،وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين،فإذا تم لعانهما ترتب عليه الفرقة المؤبدة التي لاجتماع بعدها،وانتفى الولد الذي عليه اللعان ونفاه بلعانه.
الثالثة عشرة:امرأة المفقود إذا تربصت بعد انتظاره على حسب الخلاف السابق فيه حكم بموته واعتدت وورثته، وبعد العدة يجوز لها النكاح،فإذا تزوجت ،ثم قدم زوجها المفقود خيرت بين بقائها مع زوجها الثاني ويأخذ المهر ويرجع عليها وعلى غيرها بما أخذوه من الميراث ،لتبين عدم الاستحقاق،وبين أن يأخذها من زوجها الثاني.
الرابعة عشرة والخامسة عشرة:إذا امتنع مما وجب عليه من الوطء أو من المبيت مع قدرته وطلبت ذلك فلها الفسخ فالوطء الواجب قيل في كل ثلث سنة مرة،وهو المذهب وقيل بقدر كفايتها وعدم ضرره، وهو أولى، والمبيت الواجب إن لم يكن معه غيرها ، ففي كل أربع ليال ليلة وإن كان معه غيرها وجب عليه العدل بينهن في المبيت،وكذا في النفقة والكسوة على الصحيح، وقيل إذا قام بالواجب من النفقة والكسوة وفضل الأخرى عليها جاز وهو المذهب ، لكنه ضعيف يخالف ظواهر النصوص الموجبة للعدل بينهن إلا فيما لايملك الأنسان.
السادسة عشرة:الفرقة إذا امتنع من المهر الحال أو إعساره به،فلها الفسخ إلا إن مكنته من نفسها، فليس لها الامتناع بعد التمكين على المذهب ، وعلى الصحيح لها ذلك مالم ترض بتأخيره.