صلاة الراتبة بعد الجمعة
أخرج البخاري _رحمه الله_ رقم (1156), ومسلم رقم (729) من حديث ابن عمر _رضى الله عنه_" قال صليت مع رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ ركعتين قبل الظهر, وركعتين بعد الظهر, وركعتين بعد الجمعة , و ركعتين بعد المغرب , و ركعتين بعد العشاء " اهـ .
وأخرج الإمام مسلم ـرحمه الله ـ رقم (881) من حديث أبي هريرة _رضى الله عنه_ قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ : " إذا صلى أحدكم الجمعة ؛فليصل بعدها أربعاً ".
وأخرج مسلم رقم (882) من حديث عبدالله بن عمر _ رضى الله عنه_ أن النّبي _صلى الله عليه وآله وسلم_ كان لا يصلي بعد الجمعة حتّى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته.
قال ابن رجب _رحمه الله_:
وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة:
فقالت طائفة: هو مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعاً عملاً بكل واحد من الحديثين, وهو قول أحمد في رواية كما في الأوسط لابن المنذر (4\125).
وقالت طائفة: يجمع بينهما فيصلي ستاً ,نقل عن أحمد كما في مسائل ابن هانئ (1\89).
وقالت طائفة: يجمع بينهما على وجه آخر ,وهو أن الإمام يصلي في بيته ركعتين والمأموم يصلي أربعاً في المسجد ,وهو قول زهير بن حرب والجوزجاني.
وقالت طائفة: يجمع بينهما, أنه إن صلّى في المسجد صلّى أربعاً , وإن صلّى في بيته صلّى ركعتين.
قلت_أي شيخ يحيى حفظه الله_: وهذا الأخير هو أحسن الوجوه المذكورة في الجمع بين الحديثين ,
وقد رجحه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (1/440) فقال: وكان إذا صلّى الجمعة دخل منزله فصلّى ركعتين سنتها , وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعاً.
وقال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إذا صلى في بيته صلّى ركعتين, وإذا صلّى في المسجد صلّى أربعاً. ويليه القول بأنه مخير بين أن يصلّي ركعتين أو أربعاً؛ لأنها تطوع, أما القول بأنه يصلّي ستّاً فباطل لا يؤيده الدليل.
وقد ذكر أبو داود في سننه رقم (1130)قال: حدثنا محمّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال :أنبأنا الفضل بن موسى, عن عبد الحميد بن جعفر, عن يزيد ابن أبي حبيب , عن عطاء , عن ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ
قال: كان إذا كان بمكة فصلّى الجمعة تقدّم فصلّى ركعتين , ثمّ تقدمّ فصلّى أربعاً , وإذا كان بالمدينة صلّى الجمعة ثمّ رجع إلى بيته فصلّى ركعتين ولم يصلّ في المسجد . فقيل له. فقال ابن عمر: كان رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ يفعله.
وهذا سند صحيح كل رجاله ثقات معروفون, وشيخ أبي داود محمّد بن عبدالعزيز وثقه الدارقطني والنسائي ومسلمة كما في التهذيب. وعطاء الراوي عن ابن عمر هو ابن أبي رباح قيل أنه لم يسمع من ابن عمر والصحيح أنه سمع منه , فقد أثبت سماعه منه البخاري في التاريخ الكبير (6/464).
ونقل الإمام الصنعاني هذا القول في سبل السلام وارتضاه , وهو قول مرتضى عند كثير من أهل العلم؛ لأنه أقوى الأقوال ؛ والله أعلم.
إنتهى من (أحكام الجمعة وبدعها) للشيح يحيى بن علي الحجوري ـ حفظه الله ـ ص(178ـ 179) دار الأمام أحمد
أخرج البخاري _رحمه الله_ رقم (1156), ومسلم رقم (729) من حديث ابن عمر _رضى الله عنه_" قال صليت مع رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ ركعتين قبل الظهر, وركعتين بعد الظهر, وركعتين بعد الجمعة , و ركعتين بعد المغرب , و ركعتين بعد العشاء " اهـ .
وأخرج الإمام مسلم ـرحمه الله ـ رقم (881) من حديث أبي هريرة _رضى الله عنه_ قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ : " إذا صلى أحدكم الجمعة ؛فليصل بعدها أربعاً ".
وأخرج مسلم رقم (882) من حديث عبدالله بن عمر _ رضى الله عنه_ أن النّبي _صلى الله عليه وآله وسلم_ كان لا يصلي بعد الجمعة حتّى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته.
قال ابن رجب _رحمه الله_:
وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة:
فقالت طائفة: هو مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعاً عملاً بكل واحد من الحديثين, وهو قول أحمد في رواية كما في الأوسط لابن المنذر (4\125).
وقالت طائفة: يجمع بينهما فيصلي ستاً ,نقل عن أحمد كما في مسائل ابن هانئ (1\89).
وقالت طائفة: يجمع بينهما على وجه آخر ,وهو أن الإمام يصلي في بيته ركعتين والمأموم يصلي أربعاً في المسجد ,وهو قول زهير بن حرب والجوزجاني.
وقالت طائفة: يجمع بينهما, أنه إن صلّى في المسجد صلّى أربعاً , وإن صلّى في بيته صلّى ركعتين.
قلت_أي شيخ يحيى حفظه الله_: وهذا الأخير هو أحسن الوجوه المذكورة في الجمع بين الحديثين ,
وقد رجحه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (1/440) فقال: وكان إذا صلّى الجمعة دخل منزله فصلّى ركعتين سنتها , وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعاً.
وقال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إذا صلى في بيته صلّى ركعتين, وإذا صلّى في المسجد صلّى أربعاً. ويليه القول بأنه مخير بين أن يصلّي ركعتين أو أربعاً؛ لأنها تطوع, أما القول بأنه يصلّي ستّاً فباطل لا يؤيده الدليل.
وقد ذكر أبو داود في سننه رقم (1130)قال: حدثنا محمّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال :أنبأنا الفضل بن موسى, عن عبد الحميد بن جعفر, عن يزيد ابن أبي حبيب , عن عطاء , عن ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ
قال: كان إذا كان بمكة فصلّى الجمعة تقدّم فصلّى ركعتين , ثمّ تقدمّ فصلّى أربعاً , وإذا كان بالمدينة صلّى الجمعة ثمّ رجع إلى بيته فصلّى ركعتين ولم يصلّ في المسجد . فقيل له. فقال ابن عمر: كان رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ يفعله.
وهذا سند صحيح كل رجاله ثقات معروفون, وشيخ أبي داود محمّد بن عبدالعزيز وثقه الدارقطني والنسائي ومسلمة كما في التهذيب. وعطاء الراوي عن ابن عمر هو ابن أبي رباح قيل أنه لم يسمع من ابن عمر والصحيح أنه سمع منه , فقد أثبت سماعه منه البخاري في التاريخ الكبير (6/464).
ونقل الإمام الصنعاني هذا القول في سبل السلام وارتضاه , وهو قول مرتضى عند كثير من أهل العلم؛ لأنه أقوى الأقوال ؛ والله أعلم.
إنتهى من (أحكام الجمعة وبدعها) للشيح يحيى بن علي الحجوري ـ حفظه الله ـ ص(178ـ 179) دار الأمام أحمد
تعليق