إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

" كتاب تلخيص فقه الفرائض " بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى /محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • " كتاب تلخيص فقه الفرائض " بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى /محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -


    كتاب
    تلخيص فقه الفرائض

    بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى

    محمد بن صالح العثيمين

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً ، وبعد :

    فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفرائض ) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعاً لعباده انه جواد كريم .

    1ـ تعريف الفرائض. 2ـ فائدته. 3ـ حكمه.

    1ـ الفرائض :

    جمع فريضة بمعنى مفروضة ، وهى لغة : الشي الموجَبُ والمقطوع .

    وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .

    2ـ فائدته :

    إيصال نصيب كل وارث إليه .

    3ـ حكمه :

    فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .

    الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها :

    الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي :
    1ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .
    2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .
    3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض .
    4ـ الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .
    5ـ الإرث ، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .

    مثال يوضح ذلك : أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :

    100 ريال مؤن تجهيزه .
    100 ريال دين موثق برهن .
    100 ريال دين ليس فيه رهن .
    100 ريال وصية جائزة .

    وارث : زوج أخت شقيقة .

    فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه ،وترك الباقي .

    وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق ، وترك الباقي .
    وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى .
    وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج ، ومائة ريال للأخت الشقيقة .

    ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .

  • #2
    أسباب الإرث .

    أسباب الإرث .

    أسباب الإرث ثلاثة :
    نكاح ، ونسب ، وولاء .

    أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .
    ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
    ج ـ والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .

    أقسام القرابة باعتبار جهاتهم :

    ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .

    أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :

    1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم .
    2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .
    وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .

    ب ـ والفروع : من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل : ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .

    جـ : والحواشي : من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :

    1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل : ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال .
    2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
    وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .

    تعليق

    يعمل...
    X