إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أقوال بعض أهل العلم في سجود التلاوة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أقوال بعض أهل العلم في سجود التلاوة

    سجود التلاوة

    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن سجود التلاوة ؟

    فأجاب :السجود للتلاوة سجدة فقط، سجدة مجردة، إذا مر على آية السجود قال الله أكبر وسجد سجدة واحدة في الأرض، يقول فيها:سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود الصلاة، وإذا زاد وقال: سجد وجهي للذي خلقه، اللهم لك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، كان حسناً كما يقال في سجود الصلاة، وإذا دعا بدعوات أخرى مع سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كل ذلك حسن، والمقصود أنها مثل سجود الصلاة، يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة، ومن ذلك يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا يقال في سجود الصلاة ويقال في سجود التلاوة ويقال في سجود السهو، كل ذلك لا بأس به.


    وسئل رحمه الله عن سجود التلاوة، وهل تشترط له الطهارة والقبلة؟


    فأجاب :

    سجود التلاوة سنة، قربة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا مر بالسجدة سجد -عليه الصلاة والسلام-، وليس صلاة، فلا يشترط لها الطهارة، ولا القبلة ولكن الأفضل كونه يسجد إلى قبله، وكونه على طهارة فأفضل ومن هذا ذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من طهارة، ولا بد من القبلة، لكن الصحيح أنه لا يلزم، فهو خضوع لله من جنس الذكر، من جنس سبحان الله والحمد الله والله أكبر، فالإنسان يذكر الله إلى جهة القبلة، وإلى غيرها، ويخضع له سبحانه وتعالى في ذكر لله وبدعائه، ولا يشترط له القبلة ولا الطهارة، لكن لو تطهر وسجد إلى القبلة كان هذا أكمل وأفضل، وفيه خروج من خلاف العلماء، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم من ليس على طهارة لا يسجد، والمجالس تجمع، المجالس تجمع من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطاً لنبههم -عليه الصلاة والسلام-، والأصل عدم شرط الطهارة، هذا هو الأصل؛ ولأنها ليست صلاة، بل هي مجرد سجود، الطهارة إنما تجب للصلاة؛ لقول -صلى الله عليه وسلم-: (مفتاح الصلاة الطهور)، فهي ليست صلاة، بل جزء من صلاة، وهكذا القراءة عن ظهر قلب ليست صلاة، فلا يشترط لها الطهارة، وهكذا سبحان الله والحمد لله وسائر الذكر لا يشترط له الطهارة، وسجود التلاوة من جنس ذلك، وهكذا سجود الشكر من جنسه، لو بشر بولد، أو بفتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم، وسجد شكراً لله فلا حرج عليه، ومأجور ولا كان على غير طهارة، لكن الأفضل أن يكون إلى القبلة، خروجاً من الخلاف؛ ولأن القبلة أولى من غيرها، فيسجد إلى القبلة، ويتحرى ما هو الأكمل والأفضل، وإلا فليس بشرط.

    سجود التلاوة في أوقات النهي :


    وسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله هل تجوز سجدة التلاوة في أوقات النهي؟


    فأجاب:
    نعم يجوز للقارئ إذا مر بالسجدة في أوقات النهي أن يسجد وذلك لأن كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في أوقات النهي إذ إن أوقات النهي حسب تتبع الأدلة والجمع بينها إنما تختص بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب وأما النوافل التي لها سبب كسجود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الاستخارة فيما يفوت وصلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر وما أشبه ذلك كلها تفعل في أوقات النهي ولا حرج فيها.

    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله ؛
    هل يجوز للجنب الرجل أو المرأة السجود للتلاوة أو لغيرها؟ نرجو الإفادة. جزاكم الله خيراً ؟

    فقال : اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين: أصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك ولأن السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة ولكنه جزء من الصلاة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غير القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه ولم يثبت عنه صلى الله علته وسلم أنه أمرهم بالطهارة في ذلك ومعلوم أن المجالس تضم من هو جنب ومن هو غير جنب، ولو كانت الطهارة شرطاً للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بين صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن الجنب لا يقرأ القرآن. وبذلك يتضح جواز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض وغيرهما ممن هو على غير طهارة من المسلمين في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق.

    وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله ؛ ما هو الراجح في مسألة سجود التلاوة ، هل يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة ؟

    فأجاب :
    الراجح أنَّه لا يُشترط له ما للصلاة؛ لأنَّه ليس صلاة وإنَّما هو عبادة مستقلة ؛الراجح أنَّه لا يُشترط له طهارة ولا؛ أما العورة ما يجوز للإنسان يكشف عورته ؛العورة مستورة لكن ما يُشترط له الوضوء ولا يُشترط له خروج وقت النهي لأنَّه ليست صلاة.

    تنبيه : مصادر الفتاوى موجودة في مواقع المشايخ .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن حمزة بن عبد القادر التيارتي; الساعة 03-08-2012, 06:19 PM.

  • #2
    الله يبارك فيك أخي حمزة جمع طيب وجهد لا يضيع إن شاء الله وسنحاول إن شاء الله كذلك إضافة كلام كل من المحدثين الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهما الله والشيخ يحيى حفظه الله ومن له فوائد فليتحفنا بها ونحن شاكرون له
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد علي السيد; الساعة 03-08-2012, 04:30 AM.

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة أبو اسحاق حبيب البيضي مشاهدة المشاركة
      وسنحاول إن شاء الله كذلك إضافة كلام كل من المحدثين الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهما الله والشيخ يحيى حفظه الله ومن له فوائد فليتحفنا بها ونحن شاكرون له

      نعم أخي أبا إسحاق من له فوائد في هذا الباب فلا يبخل علينا ليعُم الخير إن شاء الله
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد علي السيد; الساعة 03-08-2012, 04:47 PM.

      تعليق


      • #4
        التكبير لسجود التلاوة

        قال الشيخ الألباني في كتابه تمام المنَّة ( ص 267-277 ) : ومن ( سجود التلاوة )

        قوله : عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا .
        رواه أبو داود والبيهقي والحكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .
        قلت : فيه ملاحظتان : الأولى : أن الحديث ضعيف لأن في سنده عند أبي داود - وعنه رواه البيهقي - عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التلخيص " ولذلك قال في " بلوغ المرام " : " سنده فيه لين " .
        وقال النووي في " المجموع " : " إسناده ضعيف " .
        وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير .
        وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
        الثانية : أن الحاكم ليس في روايته : " كبر " وهو موضع الشاهد من الحديث وهو إنما رواه من طريق عبيد الله بن عمر العمري وهو المصغر وهو ثقة بخلاف أخيه عبد الله المكبر فهو ضعيف كما تقدم .
        والحديث في " الصحيحين " أيضا وغيرهما من طريق عبيد الله المصغر لا المكبر فهو من أدلة ضعفه وانظر " الإرواء " ( 471 و472 ) .
        وقوله : " وقال عبد الله بن مسعود : إذا قرأت سجدة فكبر واسجد وإذا رفعت رأسك فكبر " .
        كذا ذكره دون أن يعزوه لأحد وما وجدت من عزاه لابن مسعود وإنما علقه البيهقي ( 2 / 325 ) لغيره فقال : ويذكر عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري أنه قال : فذكره .
        والربيع هذا قال الحافظ : " صدوق سيئ الحفظ " .
        وقد وجدت له أصلا عن ابن مسعود من فعله .
        أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 2 ) من طريق عطاء بن السائب قال : كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي ونحن نمشي فإذا مر بالسجدة كبر وأومأ وسلم وزعم أن ابن مسعود كان يصنع ذلك .
        لكن عطاء بن السائب كان اختلط .
        وروي عن أبي الأشهب والحسن أنهما قالا : " إذا قرأ الرجل السجدة فليكبر إذا رفع رأسه وإذا سجد " .
        ورجاله ثقات لكن فيه هشيم عن مغيرة وهما مدلسان .
        وأخرج عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قالا : " إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال : الله أكبر " .
        قلت : وإسناده صحيح ورواه عبد الرزاق في " المصنف " ( 3 / 349 / 5930 ) بإسناد آخر صحيح عنهما نحوه .
        ثم روى التكبير عند سجود التلاوة هو والبيهقي عن مسلم بن يسار .
        وإسناده صحيح .

        تعليق


        • #5

          سُئل الشيخ المقبل رحمه الله عن التكبير لسجود التلاوة كما في شريط ( أسئلة المدينة 2/2)
          ,

          السؤال: ما حكم التكبير في سجود التلاوة في الصلاة وخارجها ؟

          الجواب: لم يثبت؛ التكبير لم يثبت جاء من طريق عبد الله العُمَري وهو ضعيف؛ وجاء في مستدرك الحاكم من طريق عبيد الله العُمَري وهو إمام؛ لكن ليس فيه التكبير وأيضا الكتب كلها تقول عبد الله العمري؛ والحاكم إن كان ثبت إليه وليس بمُصَحَّف يقول عبيد الله فيكون قد شذ بها الحاكم أو بعضُ الرواة المهم لم يثبت والله المستعان؛ وربما استدل بعضهم بحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبِّر عند كل خفض ورفع؛ فهذا في الصلاة والله المستعان نعم.
          قال السائل: وكذا الحكم في خارجها هكذا ؟
          فأجاب: وكذا الحكم في خارجها نعم.

          تعليق


          • #6
            هل سجود التلاوة للقارئ والمستمع ؟

            سُئل الشيخ يحي حفظه الله ؛ هل إذا سجد القارئ يسجد المستمع أم لا؟
            فأجاب: نعم يسجد، يستحب له، ابن مسعود قرأ عنده بعضهم الأسود فقال: اسجد نسجد، أنت إمامنا في ذلك.الأولى أن لا يسجد إلا إذا سجد القارئ لهذا الأثر، ما هو واجب سجود التلاوة، لا في الصلاة ولا في غيرها، هو مستحب.
            وسُئل أيضا؛ هل يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة؟
            فأجاب حفظه الله : لا يُشترط.


            الفتاوى في موقع الشيخ حفظه الله.

            تعليق


            • #7
              والله أتحفتنا يا أبا عبد الرحمن حمزة جزاك الله خيرا إن شاء الله نكون قد استفدنا جميعا
              التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد علي السيد; الساعة 03-08-2012, 07:18 PM.

              تعليق


              • #8
                بارك الله فيك أخي أبا إسحاق

                تعليق

                يعمل...
                X