مس الذكر
مس الذكر من نواقض الوضوءلحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ
حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه أحمد (6/406)،وأبوداود (181) وغيرهما بإسناد صحيح، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في «الصحيحالمسند» (2/467)
وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح عروة بسماعه من بسرة في «مسندأحمد» فأمنّا من واسطة مروان ...وبه قال عمر بن الخطاب
وسعدبن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمانوعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري،
وروي عن أبي العالية ومجاهدوالأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وهو المشهور عن مالك.وذهب الحسن وقتادة وسعيد بنجبير
وسفيان الثوري وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد غير المشهور عنه إلى عدم نقضه للوضوء، لحديث طلق رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله
عليه وعلى آله وسلم قال: «إِنَّمَاهُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» أخرجه أبوداود (182) والترمذي (85).والقول الأول أقوى؛ لأن حديث طلق قد ضعفه جمع من
العلماء، منهم الشافعي، قال البيهقي في «الكبرى» (1/135):قال الشافعي سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه
من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته.
وكذا أبوحاتم وأبوزرعةقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهماه. «العلل» مسألة (111).وحديث بسرة أصح منه، قال البخاري:
أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة. كما في «علل الترمذي الكبير»(1/156).وكذلك حديث طلق متقدم وحديث بسرة متأخر، فإن طلقًا
قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يؤسس المسجدأو زمن الهجرة، وأما بسرة فمتأخر إسلامها والله أعلم. «الأوسط» (1/207)،
و«المجموع»(2/35)، و«المغني» (1/240).
مس الذكر ناسيًا
مس الذكر ناسيًا أو غيرقاصد لمسه ينقص الوضوء، كما لو مسه عامدًا لعموم حديث بسرة المتقدم، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد
وأبوثور، وهو الراجح لعموم الحديث. «الأوسط» (1/193)، و«المجموع»(2/34)، و«المغني» (1/242)، و«الإنصاف» (1/99).
مس الذكر بظهر الكف
لا فرق بين ظهر الكف وباطنه في لمس الذكر، وأنه ناقض للوضوء؛ لعموم حديث بسرة، وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد.وخصه مالك والشافعي
وإسحاق ببطن الكف.والقول الأول هو الراجح،وقد رجحه صاحب «الإنصاف» والعثيمين. «الأوسط» (1/207)، و«المجموع»(2/41)،
و«المغني» (1/242)، و«الإنصاف» (1/299)، و«الشرح الممتع» (1/320).
مس الذكر بالذراع
مس الذكر بالذراع ليس بناقض للوضوء، وهو قول مالك والليث والشافعي وأحمد، وروي عن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر
وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب وأبان وعروة ومجاهد والزهري،وعزي إلى الجمهور، ورجحه ابن قدامة والنووي والعثيمين؛ لأن الحكم
معلق على مطلق اليد في الشرع، ولا يتجاوز الكوع، بدليل قطع يد السارق وغسل اليد من نوم الليل،وإنما وجب غسل الذراع في الوضوء لأنه
قيده بالمرفق. «الأوسط» (1/208)، و«المجموع»(2/41)، و«المغني» (1/243)، و«الإنصاف» (1/200)، و«الشرح الممتع» (1/320).
مس الذكر من وراء حائل
مس الذكر من وراء حائل ليس بناقض للوضوء؛ لأنه لا يعد مسًا، ورجحه صاحب «الإنصاف» والعثيمين في «الشرح الممتع»(1/320).
مس ذكر الغير
مس ذكر الغير ليس بناقض،سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، حيًّا أو ميتًا، وإلى هذا ذهب مالك وداود ورجحه ابن حزم وابن عبدالبر؛ لأن الدليل وارد
فيمن مس ذكره.
وأما رواية: «من مس ذكرًافليتوضأ» فأخرجها النسائي (1/100) بإسناد ضعيف، فيه مروان بن الحكم. «الأوسط» (1/210-211)،
و«المجموع»(2/37)، و«المغني» (1/243)، و«التمهيد» (2/274)، و«الإنصاف» (1/206).
لا ينتقض وضوء الملموس
الملموس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح لأن المس ليس منه وإنما من غيره، وهو قول الشافعي وأحمد؛لأن الدليل ورد فيمن مسّ،
ولا يشمل من مُسّ ذكره؛ لأن الممسوس لم يمس. «الإنصاف» (1/200-209)، و«المجموع»(2/41).
مس الأنثيين
لا وضوء على من مس الأنثيين، وهو قول عطاء والشعبي وإسحاق، وهو الراجح؛ لأن ظاهر الحديث لا يتحمله،وهو ترجيح ابن المنذر والعثيمين،
قال ابن المنذر: وهو قول عوام أهل العلم. «الأوسط» (1/212)، و«المجموع»(2/43)، و«المغني» (1/246).
مس المرأة فرجها
مس المرأة فرجها ينقضالوضوء لعموم حديث بسرة، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
«وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»أخرجه أحمد وإسناده حسن، ورجحه الشوكاني.
مس الدبر
مس الدبر غير ناقض للوضوء،وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد وسفيان الثوري وقتادة، وهو الراجحلعدم الدليل الدال على
ذلك، وأما رواية «من مس فرجه» فمبينة برواية «من مس ذكره». «الأوسط» (1/212)، و«المجموع»(2/43)، و«المغني» (1/244)،
و«الإنصاف» (1/204)، و«الشرح الممتع» (1/336).
مس فرج البهيمة
جمهور العلماء على أن مسفرج البهيمة غير ناقض للوضوء، سواء كانت البهيمة طاهرة أو نجسة؛ لعدم وجود دليليدل على ذلك، قال النووي: لا
ينقض وضوء من مس فرج البهيمة عندنا، وبه قال العلماءكافة إلا عطاء والليث. اهـ «الأوسط» (1/211)، و«المجموع»(2/43)، و«المغني» (1/246).
الخنثى المشكل
الخنثى المشكل إذا مس فرجهبمعنى مس العضوين الذكر والأنثى فينتقض وضوءه.وإن مس أحدهما لا ينتقضوضوءه؛ لاحتمال أن يكون العضو
الملموس زائدًا ولا يزول يقين الطهارة إلا بيقين.وإن مس أحدهما ثم مس بعدالثاني انتقض وضوءه، وإن شك هل مس الثاني أم مس العضو
الملموس قبل فلا ينتقض معاستحباب الوضوء، هذا إذا كان مشكلاً.فإن مس العضو المتبين أنه غير زائد فينتقض الوضوء، وإن مس العضو الآخر
فلا ينتقض الوضوء؛ لأنه عبارة عن عضوزائد، والله أعلم. «المجموع» (2/46)، و«المغني»(1/245)، و«الإنصاف» (1/201).
مس الذكر من نواقض الوضوءلحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ
حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه أحمد (6/406)،وأبوداود (181) وغيرهما بإسناد صحيح، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في «الصحيحالمسند» (2/467)
وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح عروة بسماعه من بسرة في «مسندأحمد» فأمنّا من واسطة مروان ...وبه قال عمر بن الخطاب
وسعدبن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمانوعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري،
وروي عن أبي العالية ومجاهدوالأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وهو المشهور عن مالك.وذهب الحسن وقتادة وسعيد بنجبير
وسفيان الثوري وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد غير المشهور عنه إلى عدم نقضه للوضوء، لحديث طلق رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله
عليه وعلى آله وسلم قال: «إِنَّمَاهُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» أخرجه أبوداود (182) والترمذي (85).والقول الأول أقوى؛ لأن حديث طلق قد ضعفه جمع من
العلماء، منهم الشافعي، قال البيهقي في «الكبرى» (1/135):قال الشافعي سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه
من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته.
وكذا أبوحاتم وأبوزرعةقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهماه. «العلل» مسألة (111).وحديث بسرة أصح منه، قال البخاري:
أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة. كما في «علل الترمذي الكبير»(1/156).وكذلك حديث طلق متقدم وحديث بسرة متأخر، فإن طلقًا
قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يؤسس المسجدأو زمن الهجرة، وأما بسرة فمتأخر إسلامها والله أعلم. «الأوسط» (1/207)،
و«المجموع»(2/35)، و«المغني» (1/240).
مس الذكر ناسيًا
مس الذكر ناسيًا أو غيرقاصد لمسه ينقص الوضوء، كما لو مسه عامدًا لعموم حديث بسرة المتقدم، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد
وأبوثور، وهو الراجح لعموم الحديث. «الأوسط» (1/193)، و«المجموع»(2/34)، و«المغني» (1/242)، و«الإنصاف» (1/99).
مس الذكر بظهر الكف
لا فرق بين ظهر الكف وباطنه في لمس الذكر، وأنه ناقض للوضوء؛ لعموم حديث بسرة، وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد.وخصه مالك والشافعي
وإسحاق ببطن الكف.والقول الأول هو الراجح،وقد رجحه صاحب «الإنصاف» والعثيمين. «الأوسط» (1/207)، و«المجموع»(2/41)،
و«المغني» (1/242)، و«الإنصاف» (1/299)، و«الشرح الممتع» (1/320).
مس الذكر بالذراع
مس الذكر بالذراع ليس بناقض للوضوء، وهو قول مالك والليث والشافعي وأحمد، وروي عن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر
وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب وأبان وعروة ومجاهد والزهري،وعزي إلى الجمهور، ورجحه ابن قدامة والنووي والعثيمين؛ لأن الحكم
معلق على مطلق اليد في الشرع، ولا يتجاوز الكوع، بدليل قطع يد السارق وغسل اليد من نوم الليل،وإنما وجب غسل الذراع في الوضوء لأنه
قيده بالمرفق. «الأوسط» (1/208)، و«المجموع»(2/41)، و«المغني» (1/243)، و«الإنصاف» (1/200)، و«الشرح الممتع» (1/320).
مس الذكر من وراء حائل
مس الذكر من وراء حائل ليس بناقض للوضوء؛ لأنه لا يعد مسًا، ورجحه صاحب «الإنصاف» والعثيمين في «الشرح الممتع»(1/320).
مس ذكر الغير
مس ذكر الغير ليس بناقض،سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، حيًّا أو ميتًا، وإلى هذا ذهب مالك وداود ورجحه ابن حزم وابن عبدالبر؛ لأن الدليل وارد
فيمن مس ذكره.
وأما رواية: «من مس ذكرًافليتوضأ» فأخرجها النسائي (1/100) بإسناد ضعيف، فيه مروان بن الحكم. «الأوسط» (1/210-211)،
و«المجموع»(2/37)، و«المغني» (1/243)، و«التمهيد» (2/274)، و«الإنصاف» (1/206).
لا ينتقض وضوء الملموس
الملموس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح لأن المس ليس منه وإنما من غيره، وهو قول الشافعي وأحمد؛لأن الدليل ورد فيمن مسّ،
ولا يشمل من مُسّ ذكره؛ لأن الممسوس لم يمس. «الإنصاف» (1/200-209)، و«المجموع»(2/41).
مس الأنثيين
لا وضوء على من مس الأنثيين، وهو قول عطاء والشعبي وإسحاق، وهو الراجح؛ لأن ظاهر الحديث لا يتحمله،وهو ترجيح ابن المنذر والعثيمين،
قال ابن المنذر: وهو قول عوام أهل العلم. «الأوسط» (1/212)، و«المجموع»(2/43)، و«المغني» (1/246).
مس المرأة فرجها
مس المرأة فرجها ينقضالوضوء لعموم حديث بسرة، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
«وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»أخرجه أحمد وإسناده حسن، ورجحه الشوكاني.
مس الدبر
مس الدبر غير ناقض للوضوء،وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد وسفيان الثوري وقتادة، وهو الراجحلعدم الدليل الدال على
ذلك، وأما رواية «من مس فرجه» فمبينة برواية «من مس ذكره». «الأوسط» (1/212)، و«المجموع»(2/43)، و«المغني» (1/244)،
و«الإنصاف» (1/204)، و«الشرح الممتع» (1/336).
مس فرج البهيمة
جمهور العلماء على أن مسفرج البهيمة غير ناقض للوضوء، سواء كانت البهيمة طاهرة أو نجسة؛ لعدم وجود دليليدل على ذلك، قال النووي: لا
ينقض وضوء من مس فرج البهيمة عندنا، وبه قال العلماءكافة إلا عطاء والليث. اهـ «الأوسط» (1/211)، و«المجموع»(2/43)، و«المغني» (1/246).
الخنثى المشكل
الخنثى المشكل إذا مس فرجهبمعنى مس العضوين الذكر والأنثى فينتقض وضوءه.وإن مس أحدهما لا ينتقضوضوءه؛ لاحتمال أن يكون العضو
الملموس زائدًا ولا يزول يقين الطهارة إلا بيقين.وإن مس أحدهما ثم مس بعدالثاني انتقض وضوءه، وإن شك هل مس الثاني أم مس العضو
الملموس قبل فلا ينتقض معاستحباب الوضوء، هذا إذا كان مشكلاً.فإن مس العضو المتبين أنه غير زائد فينتقض الوضوء، وإن مس العضو الآخر
فلا ينتقض الوضوء؛ لأنه عبارة عن عضوزائد، والله أعلم. «المجموع» (2/46)، و«المغني»(1/245)، و«الإنصاف» (1/201).
تعليق