إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية

    قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية, لحديث «لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنها لاصلاة لمن لم يقرأ بها» وإسناده

    حسن, وابن إسحاق قد صرح بالسماع.


    وبه قال الجمهور قال الترمذي: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين, قال وبه قال مالك وابن

    المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق لعموم الأدلة المتقدمة.


    وذهب جماعة من العلماء إلى نسخ قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية, وذهب أبو حنيفة إلى عدم إيجابها على المأموم مطلقاً.

    والقول الأول هو الراجح والله أعلم للحديث المذكور وغيره.

    وأما أدلة الأقوال الأخرى فعامة وأدلتنا خاصة.


    وأقوى ما استدلوا به الزيادة التي في حديث أبي موسى «وإذا قرأ فأنصتوا» أخرجها مسلم وهي شاذة شذ بها التيمي, قال أبو داود السجستاني: قوله

    «فانصتوا» ليس بمحفوظ. ثم خرج عنأبي على الحافظ أنه قال: خالف جرير عن التيمى أصحاب قتادة كلهم.


    قال الدار قطني: والصواب من ذلك ما رواه سعيدوهشام ومن تابعهما عن قتادة, وسليمان التيمي من الثقات وقد زاد عليهم قوله «وإذاقرأ فأنصتوا», ولعله

    شبه عليه لكثرة من خالفه من الثقات.اهـ


    وقال الشهيد: هو عندنا وهم من التيمي، ليس بمحفوظ.اهـ

    وجاء عن أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي. وقال البيهقي: ورواه محمد بن عجلان من وجه آخر ثم أسنده من حديث إسمعيل بن أبان عن ابن

    عجلان, ثم قال: وكذلك رواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وهو وهم من ابن عجلان, ثم أسند عن ابن معين قال في حديث ابن عجلان: «وإذا قرأ

    فانصتوا» قال ليس بشئ.


    وعن أبى حاتم:ليست هذه الكلمة محفوظة هي من تخليط ابن عجلان.

    وقال الدارقطني: ورواه يحيى بن العلاء الرازي عن زيد بن أسلمعن أبي صالح عن أبي هريرة وقال فيه: «فإذا قرأ «فأنصتوا» وهذا الكلام ليس بمحفوظ

    في هذا الحديث, حدثنا أبو القاسم البغوي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد.اهـ


    تنبيه: أخرج أبو داود هذا الحديث في سننه من طريقأبى خالد عن ابن عجلان ثم قال: هذه الزيادة «إذا قرأ فانصتوا» ليست بمحفوظةالوهم من أبى خالد

    عندنا انتهى كلامه.


    وأبو خالد ثقة أخرج له الجماعة وقال إسحاق بنإبراهيم سألت وكيعا عنه فقال: وأبو خالد ممن يسأل عنه.


    وقال أبو هشام الرفاعي ثنا أبو خالد الأحمرالثقة الأمين, ونسبة أبو داود الوهم إليه دون ابن عجلان تدل على أن ابن عجلان أحسن حالا عنده من أبى خالد

    وهذا أعجب؛ فإن ابن عجلان فيه كلام وأبو خالد ثقة بلا شك,وأخرج النسائي هذا الحديث في سننه بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن ابن

    عجلان ثم قال النسائي: كان المخرمى يقول محمد بن سعد الأنصاري ثقة فقد تابع ابن سعد هذا أبا خالد, وتابعه أيضا إسمعيل بن أبان كما أخرجه البيهقى

    فيما تقدم. وبهذايظهر أن الوهم ليس من أبي خالد كما زعم أبو داود وقد ذكر المنذرى في مختصره كلام أبي داود ورد عليه بنحو ما قلنا.اهـ


    من«الجوهرالنقي» لابن التركماني وانظر «علل الدار قطني» و«نصب الراية»

    وحديث عبد الله بن شداد أن الرسول قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وقد رجح الدار قطني, و الألباني إرساله, فإنه لم يرفعه غير أبي حنيفة,

    والحسن بن عمارة, وهما ضعيفان فرفعه منكر والله أعلم.


    وجاء عن جابر, وفي إسناده الجعفي, وليث بن أبي سليم. ورجح البيهقي وقفه. وَقَال َالْبَيْهَقِيُّ فِي «الْمَعْرِفَةِ»: وَقَدْرَوَى السُّفْيَانَانِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَبُو عَوَانَةَ

    وَشُعْبَةَ وَجَمَاعَةٌمِنْ الْحُفَّاظِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، فَلَمْ يُسْنِدُوهُ عَنْ جَابِر.

    وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مُرْسَلًا.

    وَقَدْ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَمَتْرُوكٌ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا، وَلَمْ يُتَابِعْهُمَا عَلَيْهِ إلَّا مَنْ هُوَأَضْعَفُ مِنْهُمَا، ثُمَّ قَالَ:

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،قَالَ: سَمِعْت سَلَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهَ، يَقُولُ: سَأَلْت أَبَامُوسَى الرَّازِيَّ الْحَافِظَ عَنْ حَدِيثِ: «مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ،فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

    فَقَالَ: لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ، إنَّمَا اعْتَمَدَ مَشَايِخُنَا فِيهِ عَلَى الرِّوَايَاتِ عَنْ عَلِيٍّ, وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ.


    قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أَعْجَبَنِي هَذَا لَمَّا سَمِعْته، فَإِنَّ أَبَامُوسَى أَحْفَظُ مَنْ رَأَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ عَلَى أَدِيمِ الْأَرْضِ.اهـ

    قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ.


    وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

    وَأَبُوالْأَحْوَصِ, وَشُعْبَةُ, وَإِسْرَائِيلُ, وَشَرِيكٌ, وَأَبُو خَالِدٍالدَّالَانِيُّ, وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ, وَغَيْرُهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

    شَدَّادٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَهُوَ الصَّوَابُ.اهـ


    وجاء عن أبي سعيد, قال الهيثمي:رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو هارون العبدي وهو متروك.

    وجاء عن أبي الدرداء بلفظ «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم» أخرجه البيهقي, ثم حكى عنالدار قطني أنه قال: الصواب أنه من قول أبى الدرداء.

    «نصب الراية» و«مجمع الزوائد» «المجموع» (3/365)و«صفة الصلاة» للألباني (1/331-332).


    وجوب القراءة في السرية


    قراءة الفاتحة على المأموم واجبة في الصلاة السرية،خلافا للحنفية.

    لحديث جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ في الظهروالعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة . وفي الأخريين بفاتحة الكتاب .

    قال الشيخ الألباني : صحيح .


    وإنما نهاهم عن الجهر كما في حديث عمرانبن حصين قال صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الظهر - أو العصر - فقال« أيكم قرأ خلفى

    بسبح اسم ربك الأعلى ». فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال« قد علمت أن بعضكم خالجنيها ».


    قال النووي: وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعةفي الصلاة السرية والجهرية.اهـ

    وهكذا يقرأ أيضا بعد الفاتحة, قال النووي: قوله «خَالَجَنِيهَا» أَيْ نَازَعَنِيهَا وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَام الْإِنْكَار عَلَيْهِ، وَالْإِنْكَار فِي جَهْره أَوْ رَفْع صَوْته بِحَيْثُ أَسْمَع

    غَيْره لَا عَنْ أَصْل الْقِرَاءَة، بَلْ فِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِالسُّورَةِ فِي الصَّلَاة السِّرِّيَّة، وَفِيهِ إِثْبَات قِرَاءَة السُّورَةفِي الظُّهْر لِلْإِمَامِ وَلِلْمَأْمُومِ، وَهَذَا الْحُكْم عِنْدنَا,

    وَلَنَاوَجْه شَاذّ ضَعِيف أَنَّهُ لَا يَقْرَأ الْمَأْمُوم السُّورَة فِي السِّرِّيَّةكَمَا لَا يَقْرَؤُهَا فِي الْجَهْرِيَّة، وَهَذَا غَلَط لِأَنَّهُ فِي الْجَهْرِيَّة يُؤْمَر بِالْإِنْصَاتِ، وَهُنَا لَايَسْمَع فَلَا مَعْنَى

    لِسُكُوتِهِ مِنْ غَيْر اِسْتِمَاع وَلَوْ كَانَ فِي الْجَهْرِيَّة بَعِيدًا عَنْ الْإِمَام لَا يَسْمَع قِرَاءَته فَالْأَصَحّ أَنَّهُ يَقْرَأ السُّورَة لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَاَللَّه أَعْلَم.اهـ

يعمل...
X