إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التسمية قبل التشهد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التسمية قبل التشهد

    التسمية في أولالتشهد ليست مشروعة,ولقول النبي ﷺ: «وإذاكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليكأيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ». أخرجه مسلم (404)، و لعدم ثبوت ذلك عنالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
    و ما جاء في ذلك, فإنه شاذ شذ به أيمن بن نابلخالف فيه الثقات, فالحديث عن أبي الزبير عن ابن عباس بدونها, ورواه أيمن عن أبيالزبير عن جابر, على الجادة وقد أعله البخاري والنسائي وابن المنذر وغيرهم.
    قال ابن المنذر: ويقال أن أيمن غلط فيه ولميوافق عليه فهو غير ثابت من جهة النقل, وكل من لقيناه من أهل العلم يرون أن يبدأبالتشهد على ما جاءت به الأخبار الثابتة عن الرسول وفي حديث أبي موسى دليل على هذاالقول, وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه....اهـ

    وقال ابنالقيم: ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث وله علة غير عنعنة أبي الزبير.
    وكان صلى الله عليه و سلم يخفف هذا التشهد جداحتى كأنه على الرضف - وهي الحجارة المحماة - ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليهوعلى آله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنةالمحيا والممات وفتنة المسيح الدجال, ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقاتقد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير.اهـ
    قلت: وأما حديثابن مسعود أنه في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم. فأخرجه الترمذي وأبوداود من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود ولم يسمع منه, قال النووي: وقال الترمذي هوحديث حسن وليس كما قال؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ولم يدركه باتفاقهم وهو حديثمنقطع.
    ومع ضعف الحديثفالزيادة في التشهد الأول على لفظه مكروهة,كأن يدعوا فيه أو يطوله بذكر آخر, وبهقال عطاء وطاوس والنخعي والثوري والشعبي وأحمد وإسحق وابن المنذروغيرهم, إلا أنالشعبي والشافعي جوزا زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
    قال النووي: قال أصحابنا يكره أن يزيد في التشهدالأول على لفظ التشهد والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم والآل إذا سنناهمافيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر قال فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهوسواء طوله عمدا أو سهوا هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي واتفقالأصحاب عليها. اهـ
    «الأوسط» (3/209-210)، و«المغني» (2/223)،و« المجموع » (3/458-46 1)

  • #2
    وصال

    " قال ابن القيم : لم ينقل أنه صلى الله عليه و سلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول . . ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صحت بيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير "
    قلت ــــ هو العلامة الألباني ـــــ :لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول فهي على عمومها وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود المذكور في الكتاب وهوغير صحيح الإسناد لانقطاعه كما ذكره المؤلف وقد استوفى ابن القيم رحمه الله أدلة الفريقين وبين ما لها وما عليها في " جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام" فراجعه يظهر لك صواب ما رجحناه
    ثم وقفت على ما ينفي مطلق قول ابن القيم :" لم ينقل أنه صلى الله عليه و سلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول "وهو قول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل : " كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه و سلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه و سلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا الحديث أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (2/324 ) وهو في " صحيح مسلم "(2/170 ) لكنه لم يسق لفظه، ففيه دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه و سلم صلى على ذاته صلى الله عليه و سلم في التشهد الأول كما صلى في التشهد الآخر وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ ولا يقال : إن هذا في صلاة الليل لأننا نقول : الأصل أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ومن ( الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام ) قوله : وعن شداد بن أوس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول في صلاته : اللهم اني أسألك الثبات في الأمر . . رواه النسائي " قلت : ظاهر إسناده الصحة ولكن فيه علة قادحة فقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد فهذا رجاله كلهم ثقات إلا أنه قد رواه يزيد بن هارون والثوري عن الجريري فأدخلا بين أبي العلاء وشداد رجلا من بني حنظلة وهومجهول وهو علة الحديث فتبين ثم إن الحديث مطلق ليس مقيدا بالتشهد فتأمل تمام المنة(ص: 224ـــــــ 225)
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالله مجدي سلطان; الساعة 11-07-2012, 03:03 PM.

    تعليق


    • #3
      جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد

      تعليق

      يعمل...
      X