التسمية في أولالتشهد ليست مشروعة,ولقول النبي ﷺ: «وإذاكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليكأيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ». أخرجه مسلم (404)، و لعدم ثبوت ذلك عنالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
و ما جاء في ذلك, فإنه شاذ شذ به أيمن بن نابلخالف فيه الثقات, فالحديث عن أبي الزبير عن ابن عباس بدونها, ورواه أيمن عن أبيالزبير عن جابر, على الجادة وقد أعله البخاري والنسائي وابن المنذر وغيرهم.
قال ابن المنذر: ويقال أن أيمن غلط فيه ولميوافق عليه فهو غير ثابت من جهة النقل, وكل من لقيناه من أهل العلم يرون أن يبدأبالتشهد على ما جاءت به الأخبار الثابتة عن الرسول وفي حديث أبي موسى دليل على هذاالقول, وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه....اهـ
وقال ابنالقيم: ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث وله علة غير عنعنة أبي الزبير.
وكان صلى الله عليه و سلم يخفف هذا التشهد جداحتى كأنه على الرضف - وهي الحجارة المحماة - ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليهوعلى آله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنةالمحيا والممات وفتنة المسيح الدجال, ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقاتقد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير.اهـ
قلت: وأما حديثابن مسعود أنه في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم. فأخرجه الترمذي وأبوداود من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود ولم يسمع منه, قال النووي: وقال الترمذي هوحديث حسن وليس كما قال؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ولم يدركه باتفاقهم وهو حديثمنقطع.
ومع ضعف الحديثفالزيادة في التشهد الأول على لفظه مكروهة,كأن يدعوا فيه أو يطوله بذكر آخر, وبهقال عطاء وطاوس والنخعي والثوري والشعبي وأحمد وإسحق وابن المنذروغيرهم, إلا أنالشعبي والشافعي جوزا زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النووي: قال أصحابنا يكره أن يزيد في التشهدالأول على لفظ التشهد والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم والآل إذا سنناهمافيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر قال فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهوسواء طوله عمدا أو سهوا هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي واتفقالأصحاب عليها. اهـ
و ما جاء في ذلك, فإنه شاذ شذ به أيمن بن نابلخالف فيه الثقات, فالحديث عن أبي الزبير عن ابن عباس بدونها, ورواه أيمن عن أبيالزبير عن جابر, على الجادة وقد أعله البخاري والنسائي وابن المنذر وغيرهم.
قال ابن المنذر: ويقال أن أيمن غلط فيه ولميوافق عليه فهو غير ثابت من جهة النقل, وكل من لقيناه من أهل العلم يرون أن يبدأبالتشهد على ما جاءت به الأخبار الثابتة عن الرسول وفي حديث أبي موسى دليل على هذاالقول, وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه....اهـ
وقال ابنالقيم: ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث وله علة غير عنعنة أبي الزبير.
وكان صلى الله عليه و سلم يخفف هذا التشهد جداحتى كأنه على الرضف - وهي الحجارة المحماة - ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليهوعلى آله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنةالمحيا والممات وفتنة المسيح الدجال, ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقاتقد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير.اهـ
قلت: وأما حديثابن مسعود أنه في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم. فأخرجه الترمذي وأبوداود من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود ولم يسمع منه, قال النووي: وقال الترمذي هوحديث حسن وليس كما قال؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ولم يدركه باتفاقهم وهو حديثمنقطع.
ومع ضعف الحديثفالزيادة في التشهد الأول على لفظه مكروهة,كأن يدعوا فيه أو يطوله بذكر آخر, وبهقال عطاء وطاوس والنخعي والثوري والشعبي وأحمد وإسحق وابن المنذروغيرهم, إلا أنالشعبي والشافعي جوزا زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النووي: قال أصحابنا يكره أن يزيد في التشهدالأول على لفظ التشهد والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم والآل إذا سنناهمافيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر قال فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهوسواء طوله عمدا أو سهوا هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي واتفقالأصحاب عليها. اهـ
«الأوسط» (3/209-210)، و«المغني» (2/223)،و« المجموع » (3/458-46 1)
تعليق