إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كيف نوافق بين الحديثين لصلاة الجنازة في المقبرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كيف نوافق بين الحديثين لصلاة الجنازة في المقبرة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حياكم الله يا إخوتي في الله أسعفونا بارك الله فيكم كيف نوافق بين الحديثين حول صلاة الجنائز في المقابر


    الحديث الاول: (( عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور )) .
    أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه " (ق 235 / 1) والطبراني في " المعجم الأوسط " (1 / 80 / 2) ومن طريقه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (79 / 2 - مسند أنس) وقال الهيثمي في " المجمع " (3 / 36): " وإسناده حسن ".

    الحديث الثاني: في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد في الصحيحين ونصها :
    (( لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتلتقط الخرق والعيدان منه سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام فقيل له : إنها ماتت فقال : فهلا آذنتموني ؟ فقالوا : إنه كان ليلا قال : فكأنهم صغروا أمرها قال : فدلوني على قبرها . فأتى القبر فصلى عليها ))
    الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .

    أفيدونا و لاتبخلوا علينا بالعلم وجزيتم خيرا

  • #2

    أنظر في هذا الموضوع ربما تجد بغيتك
    من هنا

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة أحمد بن عبدالمحسن آل مغربى
      أخى الكريم, الحديث الأول منكر, وقد خالف راويه الثقات الذين رووه دون لفظ (على الجنائز


      قال العلامة الألباني رحمه الله -أحكام الجنائز وبدعها- : وله طريق أخرى عن أنس، عند الضياء يتقوى الحديث بها

      وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم 6834

      وكيف نُوَفِّق كذلك بين الأحاديث التي نهت عن الصلاة في القبور ؛

      كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
      ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة ، والحمام " ، قال العلامة الألباني : أخرجه أبو داود (492) والترمذي (2 \ 131) والدارمي (1 \ 323) وابن ماجه (745) والحاكم (1 \ 251) والبيهقي (2 \ 434! 435) وأحمد (3 \ 83، 96) والسراج (ق 47 \ 1) من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد به ، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين
      إرواء الغليل 287

      وكحديث عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في مرضه الذي مات فيه : " لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا " أخرجه البخاري ومسلم

      وكحديث جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك " أخرجه مسلم

      وكحديث عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها مقابر " أخرجه البخاري

      تعليق


      • #4
        يستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة, صلاة الجنازة فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها فقالوا ماتت فقال أفلا آذنتموني دلوني على قبرها فدلوه فصلى على القبر.

        وأما قبل دفنها فيؤتى بها إلى المقبرة للصلاة عليها, قياسا على ذلك, فلا فرق بين أن يصلي على جنازة مدفونه أوغير مدفونه؛ لأن العلة واحدة.
        قال العلامة العثيمين: وربما يقال الصلاة على الميت لا تدخل في النهي أصلا؛ لأن الرسول ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد» أي مكانا للصلاة ذات سجود وركوع, وصلاة الجنازة لاركوع فيها.اهـ الشرح الممتع» (1/390-39)

        تعليق

        يعمل...
        X