قال الإمام:..ولم نجد في السنة ما يدلُّ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى ، فلا نرى مشروعية ذلك ، وهو مذهب الحنفية وغيرهم ، واختارهُ الشوكاني وغيره من المحققين ، وإليه ذهب ابن حزم فقال":5 / 128 ) :"وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع في شئ ٍ من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط ، فلا يجوز فعل ذلك ، لأنه عملٌ في الصلاة لم يأتِ به نصٌ ، وإنما جاء عنه - عليه السلام - أنه كبر ورفع يديه في كل حفضٍ ورفع ٍ ، وليس فيها خفضٌ ورفعٌ ، والعجبُ من قول أبي حنفية برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ، ولم يأتيِ قطٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ٍ ورفع ٍ في سائر الصلوات ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"
"أحكام الجنائز وبدعها" ص: 148-147
"أحكام الجنائز وبدعها" ص: 148-147