هذا متن مختصر في أصول الفقه تحريت فيه ما هو موافق لمعتقد أهل السنة وتجنبت المسائل الكلامية وما يخالف المعتقد
ولقد طلب مني العلامة الحجوري حفظه الله شرحه ولم أنشط لذلك وأسأل الله أن ينفعني بها ومن قراها ودرسها ودرّسها ونشرها وان ييسر الله أخا متمكنا يشرحها لتطبع ويحصل بها النفع
تقديم فضيلة الشيخ المحدث الفقيه الناصح الأمين
أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
حفظه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً يرضيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معطي لما منع ولا مانع لما يعطيه وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه
أما بعد :
فقد قرأت هذه التعاريف التي جمعها أخونا الداعي إلى الله أبو أسامة محمد بن أحمد الحكمي حفظه الله -على شكل متن- يسهل حفظه ويستوعب فهمه فوفق في هذا المختصر وأحسن , وبشرحها وعزوها تكون إنشاء الله أنفع وأبين وجزاه الله خيرا
كتبه يحيى بن علي الحجوري
في 29 محرم 1432هـ
فهذا متن مختصر في أصول الفقه تحريت فيه استبعاد المسائل الكلامية وما يخالف العقيدة سميته (التحفة الحكمية في أصول الفقه الشرعية) حاولت فيه أن أحتوي المواضيع التي خلى منها كتاب الشيخ بن عثيمين كبقية الأحكام الوضعية وبقية الأدلة وهكذا ما فات الإمام الجويني في الورقات فأسأل الله أن ينفع به الكاتب والقارئ.
وجزى الله خيرا من تسبب ومن أعان بمراجعة أو كتابة أو غير ذلك.
كتبـه/
الفقير إلى عفو ربه
أبو أسامة محمد بن أحمد الحكمي السلفي
إمام وخطيب/ جامع الاستقامة السلفي بالحديدة
اليمن-الحديدة-الحي التجاري-خلف المعهد العالي للمعلمين
تعريف أصول الفقه
الأصول : جمع أصل وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره حسا ومعنى .
والفقه : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية .
وأصول الفقه : علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
العلم والظن والشك
إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما علم .
وعدم الإدراك جهل بسيط .
وإدراكه على خلاف ما هو عليه جهل مركب .
وإدراكه مع احتمال مرجوح ظن .
ومع احتمال راجح وهم،وعند التساوي شك.
التكليف
التكليف : طلب ما فيه مشقة .
وشروطه : البلوغ , والعقل , والقدرة .
والكافر مكلف ولا يقبل منه إلا بالإسلام .
وموانعه عدم البلوغ،والجنون وما في حكمه،والعجز،والنسيان،والنوم،والخطأ،والإكراه.
الأحكام
الأحكام : جمع حكم , وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه .
وهو عقلي، وحسي، وعادي، وشرعي.
فالحكم الشرعي :هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أوضع.
وهو قسمان : تكليفي ووضعي.
فا لتكليفي : ما اقتضاه خطاب الشرع من طلب أو تخيير.
والأحكام التكليفية خمسة وهي : الواجب , والمندوب , والمحرم , والمكروه , والمباح.
فالواجب : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه .وهو عيني وكفائي.
والمندوب : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه .
وهو مطلق ومقيد.
والمحرم : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله،وهو مخرج من الملة و غير مخرج و هو كبائر وصغائر.
والمكروه: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته،فإن صار وسيلة فله حكم مقصده.
والوضعي :ما وضعه الشارع للحكم من أوصاف وأمارات ثبوتا أو انتفاءً .
والأحكام الوضعية ستة: السبب،والشرط،والمانع،والعلة،والصحة والفساد،والرخصة والعزيمة.
فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
وهو نوعان ما يدخل تحت القدرة وما لا يدخل.
والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
وهو نوعان وجوب وصحة.
والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
وهو ثلاثة أنواع مانع من الدوام والابتداء،والدوام فقط،والابتداء فقط.
والعلة ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لا لذاتها.
والصحيح ما ترتبت آثاره عليه عبادة أو معاملة،فالعبادة آثارها براءة الذمة وسقوط الطالب،والمعاملة آثارها حل الوطء،أو انتقال الملك،أو الانتفاع ونحوه.
والفاسد عكسه.
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي الخالي عن معارض راجح.
الكلام
الكلام اللفظ المفيد،ومفرده اصطلاحا كلمة وهي إما اسم أو فعل أو حرف جاء لمعنى،
ومباحث الكلام هنا مدلولاته من عموم وخصوص،وإطلاق وتقييد،وأمر ونهي وغير ذلك.
الأمر
الأمر طلب الفعل الموجه للأدنى،والأصل فيه الوجوب والفورية وعدم التكرار.
ومن صيغه : فعل لأمر،والمضارع المقرون بلام الأمر،والمصدر المشتق،واسم الفعل،والإخبار عنه كقوله تعالى{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات...}الآية.
ويحصل بالكلام والإشارة والكتابة،والأمر بالشيء أمر به و بما لا يتم إلا به ،ويستلزم النهي عن ضده.
النهي
النهي طلب الترك الموجه للأدنى،والأصل فيه التحريم.
ومن صيغه :لا تفعل،وإياك،والإخبار عنه كقوله صلى الله وسلم وبارك عليه وآله"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم..."الحديث وقوله تعالى{حرمت عليكم}.
ويحصل بالكلام والإشارة والكتابة،والنهي عن شيء نهي عنه وعما لا يترك إلا بتركه،ويستلزم الأمر بضده .
العام
العام الشامل لأفراد جنسه بلا حصر.
ومن صيغه:كل،وجميع،و أل الإستغراقية ،والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام.
والأصل بقاؤه على عمومه حتى يرد ما يخصصه أو يخرج بعض أفراده.
وهو إما عام مخصوص،أو عام أريد به الخصوص،أو عام باق على عمومه.
الخاص
الخاص اللفظ الدال على الحصر.
والتخصيص قصر العام على بعض أفراده.
والمخصصات نوعان:متصلة كالاستثناء والصفة،ومنفصلة كالدليل السمعي المستقل.
المطلق
المطلق ما تناول واحدا أو أكثر من غير تعيين في جنسه على وجه البدلية.
ومن صيغه:الأفعال،والنكرة في سياق الإثبات.والأصل بقاؤه على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده.
المقيد
المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه.
وهو نوعان متصل كالصفة والإضافة،ومنفصل كالدليل السمعي المستقل.
ويحمل المطلق على المقيد ما لم يختلفا في السبب والحكم اتفاقا،أوفي الحكم دون السبب على الراجح.
المجمل والمبين
المجمل ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى بيان تفسيره.
و ما من مجمل في الكتاب والسنة إلا وقد بين.
ومن صوره :
تردد اللفظ بين أكثر من معنى.
الأمر الذي لم تبين كيفيته.
والمبين نوعان:
-المبين ابتداء وهو المستغني بنفسه عن بيان.
-المبين بعد إجمال وهو المجمل إذا تبين المراد منه.
ويحمل المجمل على المبين،ويكون البيان بالقول والفعل،ومتصلا ومنفصلا،ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة،ويجوز تأخيره عن وقت الورود إلى وقت الحاجة.
الناسخ والمنسوخ
النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه .
والناسخ يطلق على الله إخبارا عن الفعل وعلى الدليل وعلى الحكم المتأخر،والمنسوخ يطلق على الدليل وعلى الحكم،
ولا يشترط أن يكون قد عمل به.
والنسخ ثابت شرعا وعقلا،ويكون إلى بدل أخف أو مساو أو أثقل،وإلى غير بدل.
وينسخ القرآن بالقرآن،والسنة بالسنة،والسنة بالقرآن،ولا مانع من نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا مستقيما
ونسخ آية من القرآن على أوجه:تلاوة وحكما،تلاوة فقط،حكما فقط.
أوصاف الدليل الشرعي
الدليل الشرعي إما أن يكون:
نصا وهو ما أفاد الحكم بلا احتمال.
أو ظاهرا وهو ما أفاد معنى مع احتمال ضعيف.
أو مؤولا وهو ما صرف عن ظاهره إلى معنى يحتمله لدليل معتبر شرعا.
والأصل حمل الكلام على ظاهره حتى يأتي ما يوجب صرفه عن ظاهره،ويحمل الظاهر على المؤول في الوحيين خاصة.
و منطوقه المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به.
و مفهومه المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ وهو نوعان:مفهوم موافقة وهو الموافق للمنطوق بزيادة،ومخالفة وهو المخالف للمنطوق.
أدلة الأحكام
أدلة الأحكام ثلاثة أنواع:
1-متفق عليه وهو القرآن والسنة.
2-مختلف فيه والراجح اعتباره وهو الإجماع والقياس وقول الصحابي.
3-مختلف فيه والراجح عدم اعتباره ومنه الاستحسان.
القرآن
كلام الله بصوت وحرف المنزل على محمد صلى الله عله وسلم المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود،وكله متواتر،وهو محكم ومتشابه.
-فالمحكم مالا يحتمل إلا تأويلا واحدا.
والمتشابه ما احتمل أوجها.
والواجب حمل المتشابه على المحكم.
السنة
السنة ما ثبتت إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وغير ذلك.
وكل ما صح منها يفيد العلم متواترة وآحاده، وهي حجة ووحي كالقرآن.
وتنقسم من حيث القبول إلى صحيح وحسن وضعيف،ومن حيث ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية وصفة.
والأصل في فعله المجرد صلى الله عليه وسلم الاستحباب والتأسي إلا ما كان من الجبلة فلاحكم له في ذاته،و ما كان من العادات فغاية ما يفيد الإباحة بذاته،وما كان بيانا لمجمل فحكمه كحكمه.
الإجماع
الإجماع:اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى لله عليه وسلم.
وهو نوعان:قطعي وسكوتي.
القياس
القياس إلحاق فرع بأصل ثابت شرعا في الحكم لمعنى يجمع بينهما.وهو حجة إذا صح التساوي وانتفى الفارق ولم يصادم دليلا.
وهو أنواع ومنه قياس العلة والشبه والأولى والعكس.
قول الصحابي
الصحابي من لقي النبي صلى الله عله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلله ردة.
وإجماعهم حجة،فإن اختلفوا فيرجح أحد الأقوال بحسب الدليل و لا يحدث قولا غيرها.
وإن انفرد أحدهم بقول أو فعل فهو حجة ما لم يخالف.
ترتيب الأدلة
أقوى الأدلة القرآن ثم متواتر السنة ثم ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم البخاري ثم مسلم ثم ما صح فيما سواهما لذاته ثم لغيره ثم الحسن لذاته ثم لغيره ثم الإجماع ثم قول الصحابي.
تعارض الأدلة
التعارض في الأدلة أمر نسبي إنما هو في نظر الناظر لا في نفس الأمر لأن الكل من لدن عليم حكيم.
ولا يعارض العقل السليم النقل الصحيح،فمتى حصل فلعلة في العقل أو لضعف في النقل.
ولا يعارض الإجماع الثابت النقل الصحيح فمتى حصل فلعدم ثبوت الإجماع أو لضعف النقل أو لتوهم التعارض.وهكذا القياس الصحيح.
فمتى ظهر للناظر تعارض وجب الجمع فإن لم فالنسخ إن علم التاريخ فإن لم يعلم التاريخ فالترجيح فإن عجز توقف ورجع إلى من هو أعلم منه.
الاجتهاد
الاجتهاد بذل المؤهل وسعه لمعرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه.
وهو مطلوب في كل عصر من المؤهل.
وهو نوعان:مطلق ومقيد،والمخطئ فيما يسوغ فيه الاجتهاد له أجر ومعفو عن خطأه والمصيب أحدهم وله أجران.
التقليد
التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله.
وهو محرم إلا لمضطر،وليس المقلد عالما،ولا يجوز له الفتيا.
المفتي والمستفتي
المفتي المخبر عن حكم مسألة شرعية.
ولا تجوز إلا لمؤهل علما ودينا،وهي فرض كفاية وتتعين عند عدم غيره.
وتكره عند وجود شاغل كغضب شديد وجوع شديد أو احتقان ونحوه.
والمستفتي السائل عن حكم مسألة شرعية
والاستفتاء واجب فيما يحتاج إليه من الشريعة
ومن آدابها اختيار المؤهل،ومناسبة الحال والوقت،وحسن السؤال
تم بحمد الله
ليلة الخميس 25محرم1432هجرية
ولقد طلب مني العلامة الحجوري حفظه الله شرحه ولم أنشط لذلك وأسأل الله أن ينفعني بها ومن قراها ودرسها ودرّسها ونشرها وان ييسر الله أخا متمكنا يشرحها لتطبع ويحصل بها النفع
التحفة الحكمية في أصول الفقه الشرعية
متن مختصر في أصول الفقه
كتبه/
الفقير إلى عفو ربه
أبو أسامة محمد بن أحمد الحكمي السـلفي
متن مختصر في أصول الفقه
كتبه/
الفقير إلى عفو ربه
أبو أسامة محمد بن أحمد الحكمي السـلفي
تقديم فضيلة الشيخ المحدث الفقيه الناصح الأمين
أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
حفظه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً يرضيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معطي لما منع ولا مانع لما يعطيه وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه
أما بعد :
فقد قرأت هذه التعاريف التي جمعها أخونا الداعي إلى الله أبو أسامة محمد بن أحمد الحكمي حفظه الله -على شكل متن- يسهل حفظه ويستوعب فهمه فوفق في هذا المختصر وأحسن , وبشرحها وعزوها تكون إنشاء الله أنفع وأبين وجزاه الله خيرا
كتبه يحيى بن علي الحجوري
في 29 محرم 1432هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:فهذا متن مختصر في أصول الفقه تحريت فيه استبعاد المسائل الكلامية وما يخالف العقيدة سميته (التحفة الحكمية في أصول الفقه الشرعية) حاولت فيه أن أحتوي المواضيع التي خلى منها كتاب الشيخ بن عثيمين كبقية الأحكام الوضعية وبقية الأدلة وهكذا ما فات الإمام الجويني في الورقات فأسأل الله أن ينفع به الكاتب والقارئ.
وجزى الله خيرا من تسبب ومن أعان بمراجعة أو كتابة أو غير ذلك.
كتبـه/
الفقير إلى عفو ربه
أبو أسامة محمد بن أحمد الحكمي السلفي
إمام وخطيب/ جامع الاستقامة السلفي بالحديدة
اليمن-الحديدة-الحي التجاري-خلف المعهد العالي للمعلمين
تعريف أصول الفقه
الأصول : جمع أصل وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره حسا ومعنى .
والفقه : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية .
وأصول الفقه : علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
العلم والظن والشك
إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما علم .
وعدم الإدراك جهل بسيط .
وإدراكه على خلاف ما هو عليه جهل مركب .
وإدراكه مع احتمال مرجوح ظن .
ومع احتمال راجح وهم،وعند التساوي شك.
التكليف
التكليف : طلب ما فيه مشقة .
وشروطه : البلوغ , والعقل , والقدرة .
والكافر مكلف ولا يقبل منه إلا بالإسلام .
وموانعه عدم البلوغ،والجنون وما في حكمه،والعجز،والنسيان،والنوم،والخطأ،والإكراه.
الأحكام
الأحكام : جمع حكم , وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه .
وهو عقلي، وحسي، وعادي، وشرعي.
فالحكم الشرعي :هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أوضع.
وهو قسمان : تكليفي ووضعي.
فا لتكليفي : ما اقتضاه خطاب الشرع من طلب أو تخيير.
والأحكام التكليفية خمسة وهي : الواجب , والمندوب , والمحرم , والمكروه , والمباح.
فالواجب : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه .وهو عيني وكفائي.
والمندوب : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه .
وهو مطلق ومقيد.
والمحرم : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله،وهو مخرج من الملة و غير مخرج و هو كبائر وصغائر.
والمكروه: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته،فإن صار وسيلة فله حكم مقصده.
والوضعي :ما وضعه الشارع للحكم من أوصاف وأمارات ثبوتا أو انتفاءً .
والأحكام الوضعية ستة: السبب،والشرط،والمانع،والعلة،والصحة والفساد،والرخصة والعزيمة.
فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
وهو نوعان ما يدخل تحت القدرة وما لا يدخل.
والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
وهو نوعان وجوب وصحة.
والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
وهو ثلاثة أنواع مانع من الدوام والابتداء،والدوام فقط،والابتداء فقط.
والعلة ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لا لذاتها.
والصحيح ما ترتبت آثاره عليه عبادة أو معاملة،فالعبادة آثارها براءة الذمة وسقوط الطالب،والمعاملة آثارها حل الوطء،أو انتقال الملك،أو الانتفاع ونحوه.
والفاسد عكسه.
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي الخالي عن معارض راجح.
الكلام
الكلام اللفظ المفيد،ومفرده اصطلاحا كلمة وهي إما اسم أو فعل أو حرف جاء لمعنى،
ومباحث الكلام هنا مدلولاته من عموم وخصوص،وإطلاق وتقييد،وأمر ونهي وغير ذلك.
الأمر
الأمر طلب الفعل الموجه للأدنى،والأصل فيه الوجوب والفورية وعدم التكرار.
ومن صيغه : فعل لأمر،والمضارع المقرون بلام الأمر،والمصدر المشتق،واسم الفعل،والإخبار عنه كقوله تعالى{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات...}الآية.
ويحصل بالكلام والإشارة والكتابة،والأمر بالشيء أمر به و بما لا يتم إلا به ،ويستلزم النهي عن ضده.
النهي
النهي طلب الترك الموجه للأدنى،والأصل فيه التحريم.
ومن صيغه :لا تفعل،وإياك،والإخبار عنه كقوله صلى الله وسلم وبارك عليه وآله"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم..."الحديث وقوله تعالى{حرمت عليكم}.
ويحصل بالكلام والإشارة والكتابة،والنهي عن شيء نهي عنه وعما لا يترك إلا بتركه،ويستلزم الأمر بضده .
العام
العام الشامل لأفراد جنسه بلا حصر.
ومن صيغه:كل،وجميع،و أل الإستغراقية ،والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام.
والأصل بقاؤه على عمومه حتى يرد ما يخصصه أو يخرج بعض أفراده.
وهو إما عام مخصوص،أو عام أريد به الخصوص،أو عام باق على عمومه.
الخاص
الخاص اللفظ الدال على الحصر.
والتخصيص قصر العام على بعض أفراده.
والمخصصات نوعان:متصلة كالاستثناء والصفة،ومنفصلة كالدليل السمعي المستقل.
المطلق
المطلق ما تناول واحدا أو أكثر من غير تعيين في جنسه على وجه البدلية.
ومن صيغه:الأفعال،والنكرة في سياق الإثبات.والأصل بقاؤه على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده.
المقيد
المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه.
وهو نوعان متصل كالصفة والإضافة،ومنفصل كالدليل السمعي المستقل.
ويحمل المطلق على المقيد ما لم يختلفا في السبب والحكم اتفاقا،أوفي الحكم دون السبب على الراجح.
المجمل والمبين
المجمل ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى بيان تفسيره.
و ما من مجمل في الكتاب والسنة إلا وقد بين.
ومن صوره :
تردد اللفظ بين أكثر من معنى.
الأمر الذي لم تبين كيفيته.
والمبين نوعان:
-المبين ابتداء وهو المستغني بنفسه عن بيان.
-المبين بعد إجمال وهو المجمل إذا تبين المراد منه.
ويحمل المجمل على المبين،ويكون البيان بالقول والفعل،ومتصلا ومنفصلا،ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة،ويجوز تأخيره عن وقت الورود إلى وقت الحاجة.
الناسخ والمنسوخ
النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه .
والناسخ يطلق على الله إخبارا عن الفعل وعلى الدليل وعلى الحكم المتأخر،والمنسوخ يطلق على الدليل وعلى الحكم،
ولا يشترط أن يكون قد عمل به.
والنسخ ثابت شرعا وعقلا،ويكون إلى بدل أخف أو مساو أو أثقل،وإلى غير بدل.
وينسخ القرآن بالقرآن،والسنة بالسنة،والسنة بالقرآن،ولا مانع من نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا مستقيما
ونسخ آية من القرآن على أوجه:تلاوة وحكما،تلاوة فقط،حكما فقط.
أوصاف الدليل الشرعي
الدليل الشرعي إما أن يكون:
نصا وهو ما أفاد الحكم بلا احتمال.
أو ظاهرا وهو ما أفاد معنى مع احتمال ضعيف.
أو مؤولا وهو ما صرف عن ظاهره إلى معنى يحتمله لدليل معتبر شرعا.
والأصل حمل الكلام على ظاهره حتى يأتي ما يوجب صرفه عن ظاهره،ويحمل الظاهر على المؤول في الوحيين خاصة.
و منطوقه المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به.
و مفهومه المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ وهو نوعان:مفهوم موافقة وهو الموافق للمنطوق بزيادة،ومخالفة وهو المخالف للمنطوق.
أدلة الأحكام
أدلة الأحكام ثلاثة أنواع:
1-متفق عليه وهو القرآن والسنة.
2-مختلف فيه والراجح اعتباره وهو الإجماع والقياس وقول الصحابي.
3-مختلف فيه والراجح عدم اعتباره ومنه الاستحسان.
القرآن
كلام الله بصوت وحرف المنزل على محمد صلى الله عله وسلم المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود،وكله متواتر،وهو محكم ومتشابه.
-فالمحكم مالا يحتمل إلا تأويلا واحدا.
والمتشابه ما احتمل أوجها.
والواجب حمل المتشابه على المحكم.
السنة
السنة ما ثبتت إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وغير ذلك.
وكل ما صح منها يفيد العلم متواترة وآحاده، وهي حجة ووحي كالقرآن.
وتنقسم من حيث القبول إلى صحيح وحسن وضعيف،ومن حيث ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية وصفة.
والأصل في فعله المجرد صلى الله عليه وسلم الاستحباب والتأسي إلا ما كان من الجبلة فلاحكم له في ذاته،و ما كان من العادات فغاية ما يفيد الإباحة بذاته،وما كان بيانا لمجمل فحكمه كحكمه.
الإجماع
الإجماع:اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى لله عليه وسلم.
وهو نوعان:قطعي وسكوتي.
القياس
القياس إلحاق فرع بأصل ثابت شرعا في الحكم لمعنى يجمع بينهما.وهو حجة إذا صح التساوي وانتفى الفارق ولم يصادم دليلا.
وهو أنواع ومنه قياس العلة والشبه والأولى والعكس.
قول الصحابي
الصحابي من لقي النبي صلى الله عله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلله ردة.
وإجماعهم حجة،فإن اختلفوا فيرجح أحد الأقوال بحسب الدليل و لا يحدث قولا غيرها.
وإن انفرد أحدهم بقول أو فعل فهو حجة ما لم يخالف.
ترتيب الأدلة
أقوى الأدلة القرآن ثم متواتر السنة ثم ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم البخاري ثم مسلم ثم ما صح فيما سواهما لذاته ثم لغيره ثم الحسن لذاته ثم لغيره ثم الإجماع ثم قول الصحابي.
تعارض الأدلة
التعارض في الأدلة أمر نسبي إنما هو في نظر الناظر لا في نفس الأمر لأن الكل من لدن عليم حكيم.
ولا يعارض العقل السليم النقل الصحيح،فمتى حصل فلعلة في العقل أو لضعف في النقل.
ولا يعارض الإجماع الثابت النقل الصحيح فمتى حصل فلعدم ثبوت الإجماع أو لضعف النقل أو لتوهم التعارض.وهكذا القياس الصحيح.
فمتى ظهر للناظر تعارض وجب الجمع فإن لم فالنسخ إن علم التاريخ فإن لم يعلم التاريخ فالترجيح فإن عجز توقف ورجع إلى من هو أعلم منه.
الاجتهاد
الاجتهاد بذل المؤهل وسعه لمعرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه.
وهو مطلوب في كل عصر من المؤهل.
وهو نوعان:مطلق ومقيد،والمخطئ فيما يسوغ فيه الاجتهاد له أجر ومعفو عن خطأه والمصيب أحدهم وله أجران.
التقليد
التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله.
وهو محرم إلا لمضطر،وليس المقلد عالما،ولا يجوز له الفتيا.
المفتي والمستفتي
المفتي المخبر عن حكم مسألة شرعية.
ولا تجوز إلا لمؤهل علما ودينا،وهي فرض كفاية وتتعين عند عدم غيره.
وتكره عند وجود شاغل كغضب شديد وجوع شديد أو احتقان ونحوه.
والمستفتي السائل عن حكم مسألة شرعية
والاستفتاء واجب فيما يحتاج إليه من الشريعة
ومن آدابها اختيار المؤهل،ومناسبة الحال والوقت،وحسن السؤال
تم بحمد الله
ليلة الخميس 25محرم1432هجرية
تعليق